tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / authority_charter

تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

boe_gov_sa · law · processed · 19 chunks

date_gregorian=2018-02-13 date_hijri=1439-05-27 document_type=law entity=document_number:م/37 entity=legal_basis:royal_decree:37 entity=document_number:266 entity=document_number:م/37 entity=legal_basis:cabinet_decision:266 language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=authority_charter validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 19985 وتاريخ 24 / 4 / 1439 ه ، المشتمله علي برقيتي معالي رييس لجنه التوسع في الخصخصه ( الملغاه ) رقم 4112 – 1 – 38 وتاريخ 28 / 7 / 1438 ه ، ورقم 1 / 3800363 وتاريخ 21 / 9 / 1438 ه ، في شان مشروع تنظيم هييه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه .
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه .
وبعد الاطلاع علي نظام رعايه المعوقين ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 37 ) وتاريخ 23 / 9 / 1421 ه .
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 111 ) وتاريخ 26 / 1 / 1439 ه ، والمذكره رقم ( 278 ) وتاريخ 10 / 3 / 1439 ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 2- 61 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438 ه ، ورقم (19 – 14 / 39 / د) وتاريخ 25 / 3 / 1439 ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2296 ) وتاريخ 26 / 5 / 1439 ه .
يقرر
الموافقه علي تنظيم هييه الاشخاص ذوي الاعاقه ، بالصيغه المرافقه .
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم 19985 وتاريخ 24 / 4 / 1439 ه ، المشتمله علي برقيتي معالي رييس لجنه التوسع في الخصخصه ( الملغاه ) رقم 4112 – 1 – 38 وتاريخ 28 / 7 / 1438 ه ، ورقم 1 / 3800363 وتاريخ 21 / 9 / 1438 ه ، في شان مشروع تنظيم هييه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه .
وبعد الاطلاع علي مشروع التنظيم المشار اليه .
وبعد الاطلاع علي نظام رعايه المعوقين ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 37 ) وتاريخ 23 / 9 / 1421 ه .
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم ( 111 ) وتاريخ 26 / 1 / 1439 ه ، والمذكره رقم ( 278 ) وتاريخ 10 / 3 / 1439 ه ، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء .
وبعد الاطلاع علي التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم ( 2- 61 / 38 / د ) وتاريخ 23 / 9 / 1438 ه ، ورقم (19 – 14 / 39 / د) وتاريخ 25 / 3 / 1439 ه .
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم ( 2296 ) وتاريخ 26 / 5 / 1439 ه .
يقرر
الموافقه علي تنظيم هييه الاشخاص ذوي الاعاقه ، بالصيغه المرافقه .

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في هذا التنظيم- المعاني المبينه امام كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك:
الهييه: هييه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه.
التنظيم: تنظيم الهييه.
المجلس: مجلس اداره الهييه.
الاجهزه: الجهات الحكوميه بما فيها الوزارات والهييات والمؤسسات العامه والصناديق وغيرها من الاجهزه ذات الشخصيه المعنويه العامه المستقله.
الشخص ذو الاعاقه: كل شخص مصاب باعاقه تؤدي الي قصور كلي او جزيي بشكل مستقر في قدراته الجسميه او العقليه، او امكانيه تلبيه متطلباته العاديه في ظروف امثاله من غير ذوي الاعاقه.
الاعاقه: الاصابه بواحده او اكثر من الاعاقات الاتيه بشكل كلي او جزيي:
الاعاقه البصريه - الاعاقه السمعيه - الاعاقه الجسميه والحركيه - صعوبات التعلم - اضطراب التوحد - اضطرابات النطق والكلام - الاضطرابات السلوكيه والانفعاليه - الاعاقات المتعدده - الاعاقات الصحيه، وغيرها من الاعاقات التي تتطلب خدمات خاصه.
الوقايه: مجموعه الاجراءات الطبيه والنفسيه والاجتماعيه والتربويه والاعلاميه والنظاميه, التي تهدف الي منع الاصابه بالاعاقه او الحد منها واكتشافها في وقت مبكر, والتقليل من الاثار المترتبه عليها.
الخدمات: مجموعه الخدمات الشامله التي تقدم لكل شخص ذي اعاقه بحاجه اليها بحكم حالته الصحيه ودرجه اعاقته، او بحكم وضعه الاجتماعي، وتشمل الخدمات الصحيه، والتعليميه والتربويه، والتدريبيه والتاهيليه، والثقافيه والعلميه، والاجتماعيه، والاعلاميه والرياضيه, وخدمات فرص العمل، واي خدمات اخري يقرها المجلس.
التاهيل: عمليه لتوظيف الخدمات الطبيه والاجتماعيه والنفسيه والتربويه والمهنيه لمساعده الشخص ذي الاعاقه علي تحقيق اقصي درجه ممكنه من الفاعليه الوظيفيه، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بييته الطبيعيه والاجتماعيه، وكذلك تنميه قدرته للاعتماد علي نفسه، وجعله عضوا منتجا في المجتمع ما امكن ذلك.

ينشا بموجب التنظيم هييه تسمي "هييه رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه" ترتبط تنظيميا بوزير العمل والتنميه الاجتماعيه, وتتمتع بالشخصيه الاعتباريه، وبالاستقلال المالي والاداري، ويكون مقرها الرييس في مدينه الرياض، ولها انشاء فروع او مكاتب داخل المملكه بحسب الحاجه.

تهدف الهييه الي رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه وضمان حصولهم علي حقوقهم المتصله بالاعاقه وتعزيز الخدمات التي تقدمها الاجهزه لهم، بما يساعد علي حصولهم علي الرعايه والتاهيل اللازمين. وتهدف الهييه كذلك الي رفع مستوي الوقايه واتخاذ الاجراءات اللازمه لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقه، وتحديد ادوار الاجهزه فيما يتعلق برعايه الاشخاص ذوي الاعاقه.

للهييه القيام بكل ما يلزم في سبيل تحقيق اهدافها, ومن ذلك ما ياتي:
1- وضع السياسات والاستراتيجيات, والبرامج, والخطط, والادوات، التي تحقق الاهداف ذات الصله بمشاريع الهييه والتي منها تخصيص ما يتعلق بالاشخاص ذوي الاعاقه، وذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه، ومتابعه تنفيذها بعد اقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصه.
2- تحديد ما يلزم من ادوار للاجهزه فيما يخص الاشخاص ذوي الاعاقه، والرفع عن ذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه، ومتابعه ذلك.
3- العمل علي رفع مستوي خدمات ومتطلبات الاشخاص ذوي الاعاقه واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتاهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمه لهم للاستفاده من المرافق والخدمات العامه.
4- وضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي علي الاسهام في تقديم الاعمال الخيريه للاشخاص ذوي الاعاقه.
5- العمل علي تعزيز مكانه الاشخاص ذوي الاعاقه في المجتمع.
6- وضع معايير للاجهزه لمراعاه الاشخاص ذوي الاعاقه عند تقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر خدمات وسايل النقل العام، ومواقف السيارات، ومواعيد تقديم هذه الخدمات، وكذلك سهوله تقديمها.
7- اقتراح وضع برنامج لتقديم دعم حكومي الي الجمعيات والمؤسسات الاهليه التي تقدم خدمات في مجال رعايه الاشخاص ذوي الاعاقه.
8- اقتراح وضع برامج لتقديم الدعم للاشخاص ذوي الاعاقه لتمكينهم من البدء والاستمرار والتوسع في الاعمال المهنيه او التجاريه.
9- تحديد مؤشرات جوده الخدمات وقياسها.
10- اعداد الدراسات والبحوث والاحصاءات والتقارير، ودعم تشجيع اجراء البحوث في مجالات الاعاقه.
11- تمثيل المملكه في المؤتمرات والملتقيات والندوات الاقليميه والدوليه ذات الصله بالاعاقه، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المختصه الدوليه للاستفاده من افضل الممارسات والانظمه والبحوث في هذا المجال، وذلك وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.

يكون للهييه مجلس اداره برياسه وزير العمل والتنميه الاجتماعيه وعضويه كل من:
1- ممثل من وزاره الصحه عضوا
2- ممثل من وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه عضوا
3- ممثل من وزاره الماليه عضوا
4- ممثل من وزاره الاقتصاد والتخطيط عضوا
5 - ممثل من وزاره الشؤون البلديه والقرويه عضوا
6 - ممثل من وزاره التعليم عضوا
7- اثنين من الاشخاص ذوي الاعاقه عضوين
8- اثنين من اولياء امور الاشخاص ذوي الاعاقه عضوين
ويعين الرييس من اعضاء المجلس من ينوب عنه في رياسه الجلسه، ويجب الا تقل مرتبه ممثلي الاجهزه الحكوميه عن المرتبه (الرابعه عشره)، او ما يعادلها، وتحدد مكافات الاعضاء بقرار من مجلس الوزراء. ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتسميه الاشخاص المشار اليهم في الفقرتين (7، 8) من هذه الماده .

المجلس هو السلطه المهيمنه علي شؤون الهييه، وادارتها، وتصريف شؤونها, ويتخذ جميع القرارات اللازمه لتحقيق اغراضها في حدود احكام التنظيم، وله علي وجه خاص
ما ياتي:
1 - اقرار سياسات الهييه العامه وبرامجها وخططها التشغيليه في اطار الخطط العامه للدوله.
2 - اقتراح مشروعات الانظمه ذات العلاقه باختصاصات الهييه، واقتراح تعديل المعمول به منها.
3 - اقرار هيكل الهييه التنظيمي.
4 - اقرار اللوايح الاداريه والماليه التي تسير عليها الهييه وغيرها من اللوايح الداخليه اللازمه لتسيير شؤونها بالاتفاق مع وزاره الماليه ووزاره الخدمه المدنيه.
5 - تشكيل اللجان وتخويلها الصلاحيات اللازمه لانجاز المهمات المنوطه بها.
6 - الموافقه علي انشاء فروع او مكاتب للهييه.
7 - الموافقه علي ابرام الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود، بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
8 - قبول الوصايا والهبات والتبرعات والاوقاف والمساعدات والاعانات التي تقدم الي الهييه.
9 - اعتماد المؤشرات التي تقيس حجم الخدمات التي تقدمها الاجهزه، وجودتها.
10- الموافقه علي مشروع ميزانيه الهييه وحسابها الختامي وتقرير مراجع الحسابات والتقرير السنوي, تمهيدا لرفعها بحسب الاجراءات النظاميه المتبعه.
11 - تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد, ومراقب مالي داخلي.
ويجوز للمجلس تفويض بعض صلاحياته الي من يراه من المسؤولين في الهييه.

1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهييه، ويجوز بطلب من رييس المجلس عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
2- يجتمع المجلس (اربع) مرات في السنه علي الاقل بناء علي دعوه من رييسه، وكلما اقتضت المصلحه ذلك، وعلي الرييس ان يدعو الي الاجتماع متي ما طلب ذلك ثلاثه اعضاء علي الاقل، ويتعين ان تتضمن الدعوه جدول اعمال الاجتماع.
3- تعقد اجتماعات المجلس بحضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، علي ان يكون من بينهم رييس المجلس او نايبه.
4- يكون لكل عضو حاضر صوت واحد، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات اعضاء المجلس الحاضرين علي الاقل، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رييس الاجتماع، وللعضو المعترض ان يسجل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع.
5- لا يجوز للعضو ان يمتنع عن التصويت او ان يفوض اخر بالتصويت نيابه عنه عند غيابه.
6- تثبت مداولات المجلس وقرارته في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون، وتبلغ الهييه هذه القرارات الي الجهات المعنيه بها مباشره بالطريقه المناسبه.
7- يجوز للمجلس ان يدعو من يري للاستماع الي رايه، دون ان يكون له حق التصويت.
8- يصدر رييس المجلس القواعد اللازمه لعمل المجلس وكيفيه انعقاد اجتماعاته.

يكون للهييه رييس تنفيذي يعين بقرار من المجلس، ويحدد القرار اجره ومزاياه الماليه الاخري، ويكون المسؤول عن اداره الهييه، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم، وما يقره مجلس الاداره، وله بوجه خاص مباشره الاختصاصات الاتيه:
1- الاشراف علي سير العمل في الهييه من خلال اللوايح والخطط والبرامج المعتمده.
2- اقتراح السياسات العامه للهييه المتعلقه بانشطتها، والخطط والبرامج اللازمه لتنفيذ ذلك، ورفعها الي المجلس.
3- اعداد مشروع الميزانيه السنويه للهييه ومشروع حسابها الختامي، ورفعهما الي المجلس.
4- تمثيل الهييه امام القضاء ولدي الجهات الحكوميه والمؤسسات والهييات العامه الاخري ذات العلاقه وغيرها من الجهات داخل المملكه وخارجها وله تفويض من يراه بذلك.
5- اقتراح اللوايح اللازمه لتسيير العمل في الهييه، واعتماد اجراءات العمل المبنيه علي اللوايح والقرارات الصادره عن المجلس.
6- الصرف من الميزانيه المعتمده, واتخاذ جميع الاجراءات الماليه وفقا للانظمه واللوايح المعتمده والصلاحيات التي فوضها اليه المجلس.
7- اعداد التقارير الخاصه بتنفيذ خطط الهييه وبرامجها، ودراستها، وعرضها علي المجلس.
8- اعداد التقرير السنوي عن نشاط الهييه والعقبات التي واجهتها واقتراح الحلول المناسبه لها، ورفعه الي المجلس.
9- التوقيع علي الاتفاقيات والبروتوكولات والعقود بعد موافقه المجلس.
10- تنظيم مشاركه الهييه في المؤتمرات والفعاليات والمهرجانات الاقليميه والدوليه.
11- اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ احكام التنظيم واللوايح الصادره بناء عليه والقواعد والاجراءات المعتمده, بحسب الصلاحيات المخوله له.
12- تعيين العاملين في الهييه وفقا للوايح, والاشراف عليهم.
13- اقرار الخطط والبرامج اللازمه لتدريب منسوبي الهييه, وابتعاثهم, وايفادهم, في جميع مجالات عملها, ومتابعه تنفيذها.
14- مباشره ما تخوله اياه قرارات المجلس واللوايح الخاصه بالهييه من اختصاصات.
15- مخاطبه الاجهزه الحكوميه والخاصه.
16- التعاقد لتنفيذ الاعمال والخدمات وغيرها، وفقا للانظمه والصلاحيات التي فوضه بها المجلس.
17- اي اختصاص اخر يسنده اليه المجلس.
وللرييس ان يفوض بعض اختصاصاته الي من يراه من منسوبي الهييه.

يكون للرييس التنفيذي نايب (او اكثر) يعين بقرار من المجلس بناء علي ترشيح الرييس التنفيذي؛ يتولي القيام بالاعمال وفقا للصلاحيات التي يمنحه اياها الرييس التنفيذي في حدود ما يقضي به التنظيم، ويحدد قرار المجلس اجره ومزاياه.

ترفع الهييه تقريرا سنويا الي رييس مجلس الوزراء عن ادايها، وعن وضع ذوي الاعاقه والخدمات التي تقدم اليهم وما يواجهه ذلك من صعوبات ودعم الخدمات المقدمه اليهم.

1 - تتكون موارد الهييه مما ياتي:
ا- ما يخصص لها ضمن الميزانيه العامه للدوله.
ب- ايرادات الخدمات والنشاطات والدراسات التي تقوم بها ضمن اختصاصها.
ج- ما يقبله المجلس من هبات واعانات ومنح ووصايا واوقاف ومساعدات وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
د- اي مورد اخر يقره المجلس وفقا للانظمه.
2 - تودع اموال الهييه في حساب مفتوح لها في مؤسسه النقد العربي السعودي، ولها فتح حسابات اخري لهذا الغرض في اي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكه، ويصرف من هذه الاموال وفق ميزانيه الهييه.

يخضع منسوبو الهييه لاحكام نظام العمل واحكام نظام التامينات الاجتماعيه.

السنه الماليه للهييه هي السنه الماليه للدوله، واستثناء من ذلك تبدا السنه الماليه الاولي من تاريخ نفاذ التنظيم، وتنتهي بنهايه السنه الماليه التاليه.

مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه بالرقابه علي حسابات وعمليات الهييه، يعين المجلس مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات الهييه ومعاملاتها وبياناتها وميزانيتها السنويه وحسابها الختامي، ويحدد المجلس اتعابه، ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

ترفع الهييه الي مجلس الوزراء حسابها الختامي السنوي خلال (تسعين) يوما من تاريخ انتهاء السنه الماليه، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.

يصدر المجلس اللايحه التنفيذيه لهذا التنظيم خلال ستين يوما من تاريخ نشره ويعمل بها من تاريخ العمل بالتنظيم.

ينشر هذا التنظيم في الجريده الرسميه، ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره.