gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستنافيه بالارياض اللجه الاستنافيه الجمركيه بالرياض CR 2023 قرار رقم 312-عام الصادر في الاستثناف المقدم شركه...المقيد برقم (PC-2022-154807) في الدعوي رقم (3/49) لعام 1442 ه المقه من هينه الزكاه والضريه والجمارك ضد/المتهم، سجل تجاري رقم (....) الحمد الله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: في يوم الاثنين الموافق 1444/08/21 ه، اجتمعت اللجنه الجمريه الاستنافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / .... العضو الكتور / .... الاستثمار / .... وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من المستورده/شركه ..., سجل تجاري رقم (....) ، ضد قرا اللجنه الجمريه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (3/49) لعام 1442 (١٤٤٥) ، بالاعتراض من قبل الشركه المستانفه علي قرار التحصيل الصادر عن الهينه برقم (..) لعام 1440 ه. القاضي بما يلي: - قبول اعتراض المقدم من / شركه ..., سجل تجاري رقم (....) ، علي قرار التحصيل الصادر عن الهينه برقم (....) لعام 1440 ه. شكل. - رفض الاعتراض موضوعا و تايد سلامه مسلك الجمار في استحصال الرسوم الجمركيه للارسليات محل الاعتراض لعدد (71) بيان استيراد مشار اليها في القرار الابتدايي. وبتبلغ وكيل الشركه المستانفه بالقرار الابدايي المشار اليه بتاريخ 12/03/12 ه، بموجب سند التبليغ المرفق بملف القضيه، تقدم باستنافه بتاريخ 14/04/09 ه، مما يعني ان الاستيناف قدم من ذي صفه خلال المده النظميه المحدده لاجرانه بموجب الماده "163" من نظام الجمارك الموحد، فيلزم معه قبول الاستيناف شكال. اما من حيث المWOZOع، فان وقايع القضيه تتلخص في انه صدر عن وكاله الايرادات بالهينه العامه للجمارك قرار التحصيل رقم (....) لعام 1440 ه بناه علي التقرير الصادر من الاداره العامه للتدقيق الجمركي لعدد (٧١) بيان استيراد وارده من جمهوريه مصر العربيه لصالح شركه ....، سجل تجاري رقم (....) وفق البيانات المثبت بملف القضيه، وتضمن التقرير انه تم اعفاء جميع البيانات بموجب اتفاقيه تسير وتنميه التبادل التجاري بين الدول العربيه، غير ان الهينه العامه للجمارك وجهت مطالبها للشركه بمبالغ الرسوم الجمركيه عن تلك المستوردات لعدم صحه الاعفاء بعد اجراء التدقيق، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها محل الاستيناف علي النحو السابق بيانه تاييد للحصيلها لفروقات الرسوم المدعي بانها محل اعفاء من قبل المستورد، تاسينا علي ان بيانات الاستيراد الخاصه بالbضاعه المصدره الي المملكه ارفق بها شهاده منصر وفاتوره صادره من مصر وفاتوره صادره من مجموعه ... بالمنطقه الحره بجبل علي في دوله الامارات العربيه المتحده، و هذا مخالف للنظام وال .ممارسات التجاريه لكون الاعفاء محكوما بشروط تطبيقه الوارده في التفايه التيسير والتبادل التجاري فيصبح من المتعين ان تكون الارساليه مرتبطه بنموذج الشهاده المعتمده شكال ومضمونا وان تكون المستندات الخاصه بالشحنه تؤكد ان الفاتوره صادره من البايع المالك لها وان شهاده المنتج صادره من قبل البلد المنتج والصدر للbضاعه بناء علي فاتوره البيع وهو الامر الذي لم يتحقق في الشحيات محل الاشكال. وفي تاريخ 1443/02/23 ه، قدم الوكيل عن الشركه مذكره اعتراضيه يطعن فيها علي قرار اللجنه الابتداييه المحل الاستيناف، اشتملت علي ما مخصصه الاتي: 10 صحه 1 www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجركيه الاستنافيه بالارياض (1535) انه سبق وان صدر عن اللجنه الجمركيه الاستنافيه القرار ذي الرقم (82) لسنه (50) القضاييه الصادر في الفنيه رقم (1535) ويجب ان يشكل هذا القرار سابقه وان يكون اساسا للحالات المشابهه من النزاعات المرتبطه بذات الوقايع، اذا ما اخذ في الاعتبار ان المملكه العربيه السعوديه وقعت وصدقت علي اتفاقيه تبسير التجاره لمنظمه الجمارك العالميه (TFA)، وبالتالي فهي تلترم بضمان يقين واستقرار قانوني كاف فيما يخص التعامل الجمركي، ومن خلال عدم اخذ القرار الاستنافي السابق الذي اصدرته اللجنه الجمركيه الاستنافيه المشار له بشان قرار التحصيل الاول، فان الجمارك تنتهك مبدا الاستقرار القانوني يدع احد الاهداف الرييسيه لاتفقيه تبسير التجاره لمنظمه الجمارك العالميه (TFA) خاصه وان ذلك القرار الصادر عن اللجنه الاستنافيه المشار له قد تمت المصادقه عليه من قبل وزير الماليه، وهو رييس مجلس اداره الهينه العامه للجمارك وقد نال القرار موافقه من انه يënض من وثايق النقل انه لم يكن هناك توقف ترازيت علي الاطلاق حيث لم تدخل المنتجات ابدا الي المنطقه الحره بجيل علي فيي متوافقه تماما مع احكام اتفاقيه GAFTA، ووفقا لذلك ينبعي اعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركيه المطبقه علي السلع عند استيرادها من قبل موكتاني من مصر الي المملكه العربيه السعوديه، كما ان ان فرض الجمارك السعوديه لفرق الرسوم الجمركيه، يعتبر قيدا يتنافي مع الماده (21) من اتفاقيه GAFTA والارشادات التوجيهيه لمنظمه الجمارك العالميه بشان قواعد المنشا اضافه الي ان بعض الاسباب التي استندت اليها اللجنه الجمركيه الابتداييه في قرارها محل الاستناف، لم ترد في اي تنظيم او لوايح منشوره في المملكه العربيه السعوديه، ويتعارض عدم نشر هذه النوايج، وعدم المام موكلتي بها مع اتفاقيه كيوتو المعدله، والساريه في المملكه العربيه السعوديه منذ العام 2011م، وان واقع المنتجات التي تستوردها موكلتي المستانفه من صنع ... تفي بقواعد المنشا، فكل شحنه من مصر الي المملكه العربيه السعوديه مصحوبه بشهاده منشا تؤكد ان مصر هي بلد منشا المنتجات، كما تذكر الالانحه ان لا اتفاقيه GAFTA ولا قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي تحظر اصدار فواتير المنتجات من قبل كيان . GAFTA بالمنطقه الحره والمستورد الاستفاده من الاعفاعات وفق اتفاقيه كما ان وتقاع القرار الصادر عن اللجنه الابتدابيه يقوم علي اساس ان الجمارات تجبت بوجود وسيط غير عربي وان مختلف للشروط الوارده في الاحكام العامه لquoadع المنشا في ماداتها (12) الخاصه بالنقل المباشر، و الواقع ان الماده (12) تنص علي ان المعامله التفضيله تمنح للمنتجات التي يتم نقلها مباشره بين الدول العربيه الاعضاء، كما تظهر وثايق النقل المقدمه من قبل الشركه المستانفه بوضوح ان المنتجات تم نقلها مباشره بين مصر والمملكه العربيه السعوديه ولم تمر في المنطقه الحره بجبل علي كما ان نص تلك الماده لم يجعل الفواتير معيارا للاستفاده من المعامله التفضيله للاعفاء. كما ان ما احتجت به الجمارك امام اللجنه الابتداييه تاسيسا علي ما جاعت به الماده (88) من قانون الجمارك الموحد، فانه بالنظر لنص تلك الماده فانها تشير الي المنتجات المصدره من المنطقه الحره اما المنتجات المستورده محل هذه الدعويه يتم تصديرها من مصر ولم تعبر في المنطقه الحره ، فقد تم شحنها مباشره من مصر الي المملكه العربيه السعوديه كما هو مؤتق في وثايق النقل، كما ان تلك الماده والمواد (85) تحدثت عن مصر البضايع التي تخرج من المنطقه الحره، ولم تتطر الي مصر الفواتير، الامر الذي يكون معه استدلال اللجنه الجمركيه الابتداييه بنصي الماديين في قراها محل الاستيناف، استدلالا خاطنا ومخالفا للنظام. وهناك مرفق بيان مكتوب من الجهه الحكوميه بدوله الامارات يؤكد ان ... الواقعه يجبل علي لا تمتلك مصنعا هناك او في مدينه من مدن الامارات العربيه المتحده، كما فرق مثلا لمستندات احدي الشحنات توضح خط السير المباشر للبضايع من المصنع في مصر الي المستورد في السعوديه وكذلك خطاب افاده من شركه الشحن تؤكد علي عمليه النقل المباشر (مرفق رقم 3). كما ان مما اشرعت له اللجنه الابتداييه في تسبيب قراها ما نصه "فان شهاده المنشا لا تقبل لاغراض الاعفاء بسبب عدم التقيد بالضوابط المقرره وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي رقم (...) وتاريخ 8/2/2018 م القاضي بالموافقه علي توصيه لجنه التنفيذ والمناعه الصادره في اجتماع اللجنه رقم (44)، والواقع ان المبادي التوجيهيه لمنظمه الجمارك العالميه بشان المنشا تنص علي انه "مع الاعتراف بال��مارسات التجاريه الحاليه، ينبغي قبول انشا الصادر في بند المنشا في الحالات التي يتم فيها اصدار الفاتوره التجاريه في بند ثالث، طالما انه من الواضح ان البضايع المشار اليها في انشاات المنشا والفاتوره تتوافق مع بعضها البعض وان البضايع تستوفي قواعد المنشا المعمول بها "يعني اخري، يمكن رفض شهاده المنشا اذا كان هناك تناقض في وصف البضايع بين الفواتير وشهاده المنشا المقدمه لاغراض التخليص الجمركي، وفي هذه القضيه لا يوجد مثل هذا التناقض، لذلك فان www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10 صحه 2 من 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالرياض ويجدر التنويه ذلك الي انه نص الفقره (2) من الماده (26) من قواعد المنشا التفصيليه المعتقد عليها المعتده بموجب قرار اللجنه الفنيه لقواعد المنشا بجامعه الدول العربيه في اجتماعها الثالث عشر جاء علي ما يلي": لا تؤدي الاخطاء الشكيله الواضحه مثل خطا في نسخ اثبات المنشا علي الاله الكتابه الي رفض تلك المستندات "... كما نست الفقره (1) من ذات الماده علي انه "لايؤدي اكتشاف اختلافات بسيطه في البيانات الميويه في اثبات المنشا وتلك الوارده في المستندات المقدمه لمكتب الجمارك... الي اعتبار اثبات المنشا لاغيا تلقاني، وعليه فانه يمكن الاستدلال مما سبق ان عدم الامتثال للمتطلبات الرسميه او فقدان بعض المعلومات في شهاده المنشا التي هي ثابت انها تعود لتلك البضايع المستورده وتم اصدارها بشكل صحيح لا ينبغي ان يحرم موكتاني المستانفه من حقوق الاعفاء بموجب اتفاقيه GAFTA بشرط الا يؤثر هذا الاغفال علي صحه الوثيقه المقدمه، وهو ما كان عليه واقع الحال. كما انه قد ورد في اسباب القرار محل الاستيناف ما نصه (ويتضح ما سبق ان بيانات الاستيراد الخاصه بالساعه المصدره الي المملكه ارفق بها شهاده منشا صادره من جمهوريه مصر وفاتوره صادره من مجموعه ... بالمنطقه الحره بجبل علي و هذا مخالف للممارسات التجاريه التي تتمثل في انتاج وصادر فاتوره لها وشهاده منشا من نفس البلد المينتج... ويجاب عن ذلك بما يلي: ان من الممارسات التجاريه الدوليه الشايعه والمقبوله ان تصدر الفواتير من طرف ثالث خارج بلد المنشا ولا يؤثر ذلك علي المنشا للبضاعه المفوتره، وقد اكتت الماده (6.2.2) من الارشادات التوجيهيه لمنظمه الجمارك العالميه، والمتعلقه بفاتوره البلد الثالث "والتي لا تتعارض مع الماده (21) من اتفاقيه - GAFTA علي الطلب من سلطات الدول الاعضاء في المنظمه العالميه للجمارك، ومن بينها المملكه العربيه السعوديه، قبول اصدار الفواتير من طرف ثالث، طالما تم نقل البضايع مباشره من بلد الانتاج. وهو الامر الذي يترتب عليه التزام سلطات الجمارك السعوديه بقبول اثبات المنشا الصادر في بلد المنشا في الحالات التي تصدر فيها الفاتوره التجاريه في بلد ثالث، ما دامت البضايع محل فروق الرسوم الجمريه، وارده من بلد عضو في الاتفاقيه، ووردت مباشره الي المملكه، بغض النظر عن بلد الفوتره، وقد نست الماده المشار لها انفا علي ما يلي" : من الممارسات الشايعه في التجاره الدوليه اليوم اشراك وسبط بين المستورد والمصدر ويجب الاعتراف بهذه الممارسه، ويجب ان تكون الاجراءات ذات الصفه موجوده " كما اضافت الشركه المستانفه تاكيدها علي عدم وجود نص نظامي تستند عليه الجمارك فيما ذهبت له، حيث ان كل النصوص النظاميه تؤكد علي صحه موقف الشركه كما تؤكد علي معني النقل المباشره وشروطه ولا يخفي بان اعمال النصوص مقدم علي اهمالها ولو كان لدي ذوي الصلاحيه من اعضاء جامعه الدول العربيه اي نسبه لوضع اعتبار للفوتره لم النص عليه صراحه دون الحاجه لترك مجال للتاويل الغير مستند لنصوص نظاميه بالشكل الذي تسعي له الجمارك، واقرب مثل علي ما نشير له هنا هو ما تم النص عليه صراحه في قواعد المنشا الوطنيه الخاصه بدول الخليج الصادر عن وزير الماليه بالقرار رقم (3852) تاريخ 22/11/1442 صفته رييس مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك حيث نصت الفقره (2) من الماده (13) علي "لا يعد النقل عبر المناطق الحره او بموجب فوايير او مستندات شن صادره من المناطق الحره او احدي المنشاات المقامه بها نقال" ، ومن خلال ما تقدم بënضج الخطا في تطبيق النظام من قبل اللجنه الابتداييه مصدره القار من المجز الحره المستانفس، المرج ان يلون معه قرا الران فيلان ولا يوجد لدينا اي اضافه، واختتمت اللانحه المقدمه من الشركه طلباتها بصدور قرار عن اللجنه الجمريه الابتداييه يلغاء قرار اللجنه الجمريه الابتداييه رقم (49/3) لمقمه من الشركه (14/3) وكل ما ترتب عليه من اثار. وFII يوم الاحد بتاريخ 17/08/17 ه. عقدت اللجنه الجمريه الاستنافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستنافه المقدم من/شركه ... سجل نجاري رقم (...) ضد قرار اللجنه الجمريه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (3/49) لعام 1442 ه، وبالمنداء علي اطراف الدعوي، حضرا ... هويه وطنيه رقم (....) بموجب وكاله مッチه في ملف الدعوي www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10 صحه من 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجركيه الاستنافيه بالارياض صادره من دوله ايمارات العربيه المتحده، وضرا / ...، سجل مدني رقم: (...)، بصفته ممتلا لهينه الزكاه والضربيه والجمارك بموجب التفويض الصادر عن نايب المحافظ للشؤون القانونيه والالتزام بالهينه العامه للزكاه والضربيه والجمارك برقم (…) وتاريخ 1443/01/04 و بعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي والتحقق من صفتهم قررت اللجنه السير في نظر الدعوي، ويسؤال وكيل المستانفه عن استننافه افاد بانه يكتفي بالمذكره المقدمه لمقام اللجنه ويسؤال ممثل الهينه عما يود اضافته، اجب بانه يطلب مهلته للتقديم، ويسؤال وكيل المستانفه عما يود اضافته افاد بانه يؤكد علي فتره التحصيل حيث كانت منحصره في تاريخ ١٤ الي نهايه شهر 2017، وعليه قرت اللجنه الاستنافيه الموافقه علي طلب ممثل الهينه، ومنحه مهله اسبوع لتقدم مذكره للرد علي استناف الشركه، واستكمال نظر القضيه في ضوء ما يرد. وحيث تقرر لدي اللجنه الاستنافيه كفايه ما تم تقديمه من مستندات والادلاع به من اقوال وما تضمنه ملف الدعوي من اوراق للنظر والبت في موضوع الاستناف المقدم، وما كان قايم عليه من اسباب وما كان عليه موقف الهينه حين نظر اللجنه الابتداييه للنزاع في ضوء اجابه جواب من الهينه بتاريخ 1443/08/25 لاححه الاستناف بعدن ان تم امهالها لذلك والتي لم تخرج عما كان عليه موقف الهينه اثناء نظر النزاع امام اللجنه الابتداييه وما كانت عليه اسباب القرار الابتدايي المؤيد لمسلك الهينه، واختتمت الهينه جوابها بالتكيد علي حقها في اصدار قرال التحصيل عن الرسوم الجمركيه واجبه السداد الصادر عنها قرال التحصيل لعدد (71) بيانا جمركيا بمبلغ مقادره (2,249,731) مليونان ومنتان وتسعه واربعون الفا وسبعمانه وواحد وثلاثون ريالا، وحيث ان محل النزاع بين الشركه المستانفه والجمارك يتمثل في اعتراض الشركه بطلبها الغاء قرا فرقات الرسوم الجمركيه عن بيانات استيراد قامت الجمارك بمراجعتها وثبت لديها عدم احقيه الشركه بالغاء المستوردات المتعلقه بها تلك البيانات من الرسوم الجمركيه لعدم تحقق شروط الاعفاء تاسيسا منها علي ما سبق ايرادملخصه من دفوع لها للطعن علي سلامه الابتدايي فيما انتهي اليه، بينما تري الجمارك بموجب ما قررته احكام وقواعد تيسير وتنميه التجاره بين الدول العربيه وما جاءت عليه احكام النظام الجمركي الموحد ان عمليه التبادل التجاري شراء وبيعا لم تتم بين الاطراف مباشره بل كان هناك وسيط اجنبي لايرام تلك الصفقات لان ذلك الوسيط موجود في منطقه تجاريه حره وبالتالي فان ذلك يجعل اوضاع وشروط الاعفاء مستوفه في حقك العمليات بما يرتب معه احقيه مطلابه الجمارك بتلك الرسوم التي لم تقدم بدفعها الشركه المستورده. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف في الاخذ بما انتهي اليه القرار الابتداني محمولا علي اسبابه، بالنظر الي ان القرار الابتداني قد تولي الارد علي ما وجه اليه من مطاعن من قبل الشركه المستانفه، ولا ينال من ذلك ما تتعاه الشركه المستانفه وما تثيره من دفوع علي القرار محل الطعن اذ ان المعقول عليه في احقيه المستورد للاعفاء الجمركي يستلزم مراعنه للشرط التي تستوجبها معاملته معامله تفضيليه مرتبطه بميزه الاعفاء الجمركي من الرسوم التي جاعت بها اتفاقيه تسير وتنميه التجاره بين البلدان العربيه او ما قررتها احكام النظام الجمركي الموحد، حيث جاءت احكام التافقيه علي اشرط عدم وجود الوسيط غير العربي في عمليه التبادل التجاريه، وحبت قواعد النظام الجمركي علي اعتبار معامله البضايع الوارده من المناطق الحره معامله البضايع الحره م争夺ه حتي لو اشتمت علي مواد او اصناف سبق تاديه الرسوم الجمركيه عنها قبل ادخالها الي المناطق الحره، وذلك بالنظر الي انه من المعلوم ان وجود الكيانات او المنشات العامه في المناطق الحره داخل اقليم الدوليه التي تقع فيها تلك المنطقه الحره لا يجعل من تلك المنشات او الكيانات وطنيه واعتبارها ممانيه في وجودها للمنشات الاخري التي تقع خارج نطاق تلك المناطق الحره، وعليه فان ما تعيه الشركه باحقيتها في اعفاء مستورداتها من الرسوم الجركميه والحال ما ذكر لا يقوم علي سند صيح من الواقع. ولا يقدح في سلامه ما انتهي اليه القرار محل الاستيناف ما تعيه الشركه بان قرينه طريق الشحن المباشر بين البانع والمشتري يثبت و جود العلاقه المبشره بين البانع والمشتري وان الوسيط لا يقوم دوره الا بانحصاره في ترتيب عمليه الفوتره والتعاقد مع المصنع فقط وان العمليه الانتايجيه تتم من طرف عربي الي طرف عربي، وذلك لان اوضاع وشروط الاعفاء مفتضر استيفاؤها علي الوجه الذي جاءت به دون تاويل او تفسير لا ينهض لنفي حقيقه الاصل الظاهر من وجود وسيط لا تتحقق فيه صفه الوسيط العربي بتواجده في منطقه تجاريه حره. ولا ينال من النتيجه التي خصل اليها القرار محل القضيه في احقيه الجمارك في مطالبتها بفروقات رسوم الاعفاء المدعي بها، القول بان هناك سابقه قضاييه صادره بقرار اللجنه الاستنافيه برقم (28) للسنه القضاييه (50) في القطبيه المقيده بالرقم (1535) www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10 صحه 4 800122000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستنافيه بالارياض ذلك ان لكل قضيه ظروفها ووقناعها وما يكون عليه حال اطرافها في تقدم بيناتهم واقوالهم وباتالتي فان حجيه الامر المقضي به لا تتعدي في ذلك القرار سوي ما كان عليه تعلقه بالدعوي المرفوعه عنه اذ ان من المتقرار ان السوابق القضاييه ما هي الا اجتهاد للبث في الحكم والذي لا يمكن معه منه لاجتهاد اخري في دعوي ثانيه مما يعني ان السوابق القضاييه ليست ملزمه وانما يمكن مراجعتها علي سبيل الاستينسان دون الالزام، كما ان اصدار قرار وزير الماليه بالمصادقه علي ذلك القرار الاستنافي -المدعي بانه سابقه قضاييه - لا يعني شينا ابعد من صيروره القضاء في الدعوي المرفوعه الصادر بها القرار الاستنافي في حكم القرار النهاني، دون ان يلزم ذلك قاعه اللجنه الاستنافيه التي تتصدي لفقيه اخري عند اصدار قراها ان كان مخالفا لما سبق لان من يقرر اختلاف الوقايع و اختلاف الادله والبييات المقدمه والموازنه بينها هي قاعه اللجنه المتصده للفصل في النزاع محل النظر دون سلطان عليها في ذلك الا ما تكون عليه قاعتها في ان ما تنتهي اليه من خلال ما تم تقديمه امامها وما تضمنه ملف الدعوي من اوراق هو المعول عليه لتكوين عقيدتها في اصدار قراها الذي استقرت قاعتها عليه. وعليه فانه وتاسيسا علي ما تقدم يتقرر معه لدي هذه اللجنه رفض استيناف الشركه في مطالبتها بالغاء فرا ت按صل فروقات الرسوم الجمركيه عن اعفاعات جمركيه غير مستحفه لعدم قيام استيناف الشركه علي اسباب صحيحه، مما يترتب عليه تاييد ما قضي به القرا الابتدايي لسلامه الاساس الذي جاءت عليه اسبابه خلافا لما تتعيه الشركه. وتاسيسيا علي ما تقدم خلصت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض الي تقرير ما ياتي: المنطوق اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه/شركه ....، سجل تجاري رقم (....) ضد قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض رقم (3/49) لعام 1442 ثانيا: رفض الاستيناف موضوعا وتاييد القرار الابتداني في كل ما قضي به في حق الشركه المستانفه. وذلك للاسباب والحيييات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه ...الاستاذ/... ... الدكتور / ... رييس اللجنه ... الدكتور / ... www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 10 صفحه 5 8001220000: المطعم المجاني