tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2025 273027

gstc_gov_sa · decision · processed · 27 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/41 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1045 entity=legal_basis:minister_decision:106 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-264067: قرار رقم
PC-2025-264067 : الصادر في الدعوي رقم
المقامه
<table><tr><td>المعيه</td><td>من /eنيابه العامه</td></tr><tr><td>المعيه</td><td>(……)</td></tr><tr><td>(……)</td><td>(……)</td></tr><tr><td>(……)</td><td>(……)</td></tr><tr><td>(……)</td><td>(……)</td></tr><tr><td>(2015)</td><td>(2015)</td></tr><tr><td>(2015)</td><td>(2015)</td></tr><tr><td>(2015)</td><td>(2015)</td></tr><tr><td>(……)</td><td>(……)</td></tr><tr><td>(……)</td><td>(……)</td></tr><tr><td>(……)</td><td></td></tr></table>
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الارباء الموافق 10/15 م، عقدت اللجنه الجمركيه الابتداييه بالرياضه باريهاستها عبر الاتصال
المريي والصوتي، الشكله بموجب قرار وزير الماليه رقم (1045-99-1446) وتاريح 1446/01/17 ه، بحضور كل من:
الدكتور / (....)
الدكتور / (....)
الدكتور / (....)
وذلك للنظر في العوي الفشر اليها اعلام، وجب استوفت العوي الاوضع النظاميه المفرقه، فقد اوعدت لدي
الامانه العامه للجان الزكويه والضروريه والجمريكيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2025/04/29
الوقايع
تتلخص وقالع هذه الدعوي بورد للاليحه المقدمه من النيابه العامه بمحافظه جده رقم (……) وتاريخ
1446/11/01
والمتضمنه ورود ارساليه عايده للمدعي عليهما بموجب بيان الاستيراد رقم (……) وتاريخ
(1446/07/14) وعند معاينه الارساليه التضح ان الارساليه تثخمن خواتم نساييه للعلامه التجاريه (……)
بعدد (1,206) قطعه، ووردت الافاده بخطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بانها مقلده، وبناء عليه تم اعداد
محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 1446/08/13
محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 1446/08/13
محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 1446/08/12
محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 1446/08/13
محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 1446/08
محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 1446/08/13
محضر الضبط رقم (……) وتاريخ 1446/08. (2025/10/15) و عقدت اللجنه بلستها للنظر في الدعوي، والماناده علي اطراف الدعوي،
(2025/10/15) و عقدت اللجنه بلستها للنظر في الدعوي، والمانadaه علي اطراف الدعوي،
(2025/10/15) و عقدت اللجنه بلستها للنظر في الدعوي، و والمانadaه علي اطراف الدعوي،
(2025/10/15) و عقدت اللجنه بلستها للنظر في الدينيه العامه بالارياض برقم (2025/10/15) و عقدت اللجنه بالرياض برقم (2025/10/15) و عقدت اللجنه بالرياض برقم (2025/10/15) و عقد تالخيغ برقم (2025/10/15) و عقد تالخيغ برقم (2025/10/15) و عقد تالخيو بمبها بموجب الوكاله رقم (2025/10/15) و عقد تالخيو بمبها بموجب الوكاله رقم (2025/10/15) وعقد تالخيو بمبها بموجب الوكاله رقم (2025/10/15) و عقد تالخيو بمبها ب موجب الوكاله رقم (2025/10/15) و عقد تالخيو بمبها ب موجب الوكاله رقم (2025/1
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
7 من 1
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-264067: قرار رقم
PC-2025-264067 : الصادر في الدعوي رقم:
يضيفه خلاف ما تضمنه ملف الدعوي. وبسؤال الطرفين عما اذا كان ديها اقوال اخري، اجبا بالفي، وبناء عليه
قرت اللجه قفل باب المرافعه والمداوله.
الاساب
بعد الالطاع علي نظام الجمارك المودد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمسوم الملكي رقم
(م/41) بتاريخ 11/03 بداري 1423/11/03 وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضروريه والصحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل; وبعد اطلاع اللجنه علي موضع деوي، حيث ثبت لها ان هذا النزاع من النزاعات الجمركيه، فانه
يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاصات هذه اللجنه، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تقدمت
بالدعوي من ذي صفه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع، فقد تبين للجنه ورود ارساليه عايده للمدعي عليهما بموجب بيان الاستيراد رقم (……)
وتاريخ (1446/07/14) وعند معاينه الرساليه اتضح ان الرساليه تënح ان الرساليه تتضمن خواتم نساييه للعلامه التجاريه
(……) بعدد (1,206) قطعه، ووردت الافاده بخطاب الهييه السعوديه للملكيه الفكريه بانها مقلده، بموجب
محضر الضبط رقم (1446/08/13) وتاريخ (1,206) وانتاذ
واستياندا للماده (142) من نظام الجمارك المودح والتي تحت علي ان: "التهريب هو ادخال او محاوله ادخال البضايع
الي البلاد او اخراجها او محاوله اخراجها منها بصوره مخالفه للتشريعات المعمول بها دون اداء الخرايب (الرسوم)
الجمركيه كليه او جزييا لاحفا لاحكام المنع او التقييد الوارده في هذا النظام (القانون) والانظمه والقوانين
الاخري..."، كما نت-ت الماده (144) من ذات النظام علي انه: "ويعتبر مسؤل جزاييا بصوره خاصه: 1- الفاعلون
الا عليون. 2- الشركه في الجرم. 3- المتدخلون والمحرض. 4- حايزو الموارد المھربه. 5- اصحاب وسايل النقل التي
استخدمت في التهريب....6 - اصحاب او مستاجرو المحلات والاماكن التي اودعت فيها المواد المھربه...."، كما نعت
الفقره (4) من الماده (145) من ذات النظام علي انه: "مع عدم الاخلال باي عقوبه اشد تقضي بها نصوص اخري نافضه
في الدوله، يعاقب علي التهريب وما في حكمه، وعلي الشروع في اي منهما بما يلي: - اذا كانت البضاعه المھربه
من البضايع الممنوعه، فتونح العقوبه غرامه لا تقل عن قيمه البضاعه ولا تزيد علي ثلاثه امثال قيمتها، والحبس
مده لا تقل عن سنه اشهر ولا تزيد علي ثالث سنوات، او يادحي هاتين العقوبتين."، وكما نصت الفقره (5) من الماده
(145) من ذات النظام علي: "مصادره البضايع محل التهريب او الحكم بما يعادل قيمتها في حال عدم جزها".
وبناء علي ما تقدم وحيث ان من الثابت للجنه بموجب مدخر الضبط محل الدعوي محاوله ادخال المدمي عليهما لعدد
(1,206) خواتم نساييه مقلده.
وعليه فان قيام المحيي عليهما بمحاوله ادخال الاصناف المضبوطه بعد تهرييا جمريا، الامر الذي يتقترم معه ادانه
المدعي عليهما مالكه المؤسسه، والمدعي عليه مدير المؤسسه بجريمه التهريب الجمركي، وازامهما بالتصامن
بغرامه جمركه تعادل قيمه المضبوطات، ومصادره المضبوطات محل التهريب، ورد ما عدا ذلك من طلبات.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
7 من 2
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض
CSR-2025-264067: قرار رقم
PC-2025-264067: الصادر في الدعوي رقم
وفيما يتعلق بطلب المدعيه ايقاع عقوبه الحبس، وحيث ان عقوبه الحبس من العقوبات السابه للحريه وتتعدي
اثارها لغيرها، الامر الذي اتتهت معه اللجنه الي كفايه ما صدر بحقهما ورد ما عدا ذلك من طلبات.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قارت اللجنه بالاجماع ما يلي:
القرار
اولا: ادانه المدعي عليهما / (……) (وهبه وطنيه رقم) مالكه / مؤسسه (سجل تجاري
رقم (……) (وهبه وطنيه رقم) (……) بالتهريب الجمركي.
ثانيا: ازام المدعي عليهما / (……) (وهبه وطنيه رقم) مالكه / مؤسسه (……) سجل تجاري
رقم (……) (وهبه وطنيه رقم) بالاتضامن بغرامه قدرها (6,030) سنه الف
وثلاثون ريالا تعادل قيمه الاصناف المخالفه.
ثالثا: مصادره الاصناف المخالفه محل التهريب.
رابعا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
صدر هذا القرار حضرا بحق الطرفين، وعد تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان
الزكويه والخيريه والجربيه هوب تاريخ تسلم نسخه القرار، والطراف الحوي طب استيناعه حسب التتناغه حسب التتناغه حسب التتناغه حسب التتناغه حسب التتناغه حسب التتناغه حسب التتناغه حسب التتناغ
ثلاثين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتها هه هذه المده في حال عدم
تقديم الاعتراض.
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...
عضو
(الدكتور / ....)
عضو
(الدكتور / ....)
رييس اللجنه
(الدكتور / ....)
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيه.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public |
الصفحه 3 من 7
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-273027: قرار رقم
PC-2025-273027: الصادر في الدعوي رقم:
المقامه
المستافين
من كل من / مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....)
لمالكتها (....) هويه وطنيه رقم (....)
و (....) هويه وطنيه رقم (....)
المستاف ضدها
ضد / النيابه العامه
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحبه وسلم، وبعد:
انه في يوم الاثنين الموافق 2026/03/16، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (106-949-1446) بتاريخ 7/14/2026
رييسا
(.....) / الاستاذ
عضو
(.....) / الاستاذ
عضو
(.....) / الدكتور
وذلك للنظر في الاستثناف علي القرار الابتدايي رقم (CSR-2025-264067) الحصار عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
(.....) والثانيه بالارياض، المقدم من المحامي / .... ( ....) وترخيص المحاماه رقم ( ....) .... ( ....) وترخيص المحاماه رقم ( ....) .... ( ....) وترخيص المحاماه رقم ( ....) .... ( ....) .... ( ....) وترخيص المحاماه رقم ( ....) .... ( ....) وترخيص المحاماه رقم ( ....) ....
1446/11/13 (466074058) الماده رقتر (1446/11/13
الوقايع
تتلخص وقايع هذه الدعوي بورد ارساليه عايده لمؤسسه (.....) سجل تجاري رقم (.....) عن طريق جمرك
مطار الملك عبد العزيز الدولي بموجب بيان الاستيراد رقم (.....) وتاريخ 1446/07/14 ه، و عند معاينه الارساليه
من قبل الجمرك اتحخ ان الارساليه تثمن خواتم نسلاييه للعلامه التجاريه (.....) بعد (1,206) قطعه، ووردت
وTARIK 14/46/08/13
بعد نظر الدعوي من قبل اللجنه الجمركيه الابتداييه الثالثه بالرياض اصدرت قارها - محل الاستثناف - رقم (CSR-)
(2025-264067) وال QAي منطوقه بما ياتي:
اولا: اداه المدعي عليهما / (هويه وطنيه رقم) (موعه مؤسسه) مالكه / مؤسسه (سجل تجاري
رقم (هويه وطنيه / (موبرها) (اللغه) بالتهريب الجمركي.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
7 من 4
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-273027: قرار رقم
PC-2025-273027: الصادر في الدعوي رقم:
ثانيا: ازام المدعي عليهما) (……) (وهيه وطنيه رقم) (……) مالكه/ مؤسسه) (……) (سجل تجاري
رقم (……) (وهيه وطنيه رقم) (……) (الموزها) (……) (الموزها) (……) (الموزها) (……) (الموزها) (……) (الموازها) (……) (الموازها) (……) (الموازها) (……) (الموازها) (……) (الмоازها) (……) (الموازها) (……) (الموازها) (……) (الموازها) (……) (المؤسسه) (……) (المؤسسه) (……) (المؤسسه) (……) (المؤسسه) (……) (المؤجمه) (……) (المؤجمه) (……) (المؤجمه) (……) (المؤجمه) (……) (المؤ جمه) (……) (المؤجمه) (……) (المؤجمه) (……) (المؤجمه) (……) (الم مؤجمه) (……) (الم مؤجمه) (……) (الم مؤجمه) (……) (الم مؤجمه) (……) (الموجمه) (……) (الموجمه) (……) (الموجمه) (……) (الموجمه) (……) (الم مؤجمه) (……) (الم مؤجمه) (……) (الم مؤجمه) (……) (القيميه) (……) (القيميه) (……) (القيميه) (……) (القيميه) (……) (القيميه) (……
وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (النيابه العامه) وتمكينها من حقها في الرد لم تتقدم بالجواب المطلوب، وبناء علي الفقره (1) من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والجمريكيه قررت اللجنه السير في الدعوي في ضوء ما يتوافر لحيا من مستندات.
وفي يوم الاثنين الموافق 2026/03/16، عقدت اللجنه الاستثنافيه بالرياض جاستها عبر التواصل المريطبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ (1445/04/08) (ب……) (ب……) (ب……) (ب……) (ب……) (ب……) (ب……) (ب……) (ب……) (b……) (b……) (b……) (b……) (b……) (b……) (b……) (b……) (b……) ... (ب……) (ب……) (ب……) (b……) (b……) (b……) (b……) (b……) (b……
بعد الالطاع علي نظام الجمارك الموجود لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 13/11/03، وبعد الالطاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08 والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
وحيث تم ابلاغ المستانفين بالقرار الابتدايي بتاريخ 12/05/2025م، وتقدما بالطعن علي القرار بتاريخ 27/11/2025م،
فان ذلك يستبع قبول الاستيناف شكل لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجراثه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمراك الموحد.
ومن حيث الموضوع، وبعد الطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه
مدل الاستيناف، وما قدمه اطراف الدعوي من طببات ودوع، وحب انه لا تزيب علي الجهه الناظره للاستيناف الاذ
باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
7 صفه 5 من
8001220000 : الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-273027: قرار رقم
PC-2025-273027: الصادر في الدعوي رقم:
محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند
يؤيده متعينا رفضه.
غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان القرار الابتدايي التي الي اداره مدير المؤسسه (بالتهريب الجمركي، وحيث انه بالاطلاع علي خطاب تحريك الدعوي المقدم من هييه الزکاه والضريبه والجمارك والموجه الي النيابه العامه تبين انه لم يثضمن طلب تحريك الدعوي ضد مدير المؤسسه ( ....) وحيث نعت الماده (150) من نظام الجمارك المودد علي انه: "لا يجوز تحريك الدعوي في جرايم التهريب الا بناء علي طلب خطي من المدير العام", الامر الذي تنتهي معه هذه اللجنه الي عدم سماع الدعوي في مواجهه ( ....).
وحيث لاحظت اللجنه الاستينافيه ان اللجنه الابتداييه قضت في الفقره (ثانيا) من منطوق قراها باحتساب الغرامه
الجمريكيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تحقيق علي
البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه محل الدعوي ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين معه تطبيق
الفقره (2) من نظام الجمارك الموحد واحتساب مقدار الغرامه الجمركيه بما يعادل مثلي الرسوم
لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه علي نحو ما سيدر في منطوق هذا القرار.
وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلست اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:
القرار
اولا: قبول الاستيناف شكلا، المقدم من كل من مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) لمالكتها / (……) هويه وطنيه رقم (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……) (……
الابتدايي رقم (CSR-2025-264067) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالارياض.
ثانيا: في الموضوع، الحكم بالاتي:
اولا: عدم سماع الدعوي في مواجهه (……) هويه وطنيه رقم (……).
ثانيا: ادانه المدعي عليها / مؤسسه (……) ، سجل تجاري رقم (……) ، لمالكتها / هويه وطنيه
رقم (……) بالتهريب الجمركي.
ثالثا: ازام المدعي عليها / مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) لمالكتها / هويه
وطنيه رقم (……) بغرامه قدرها (603) سنه مايه وثلاثه ريالات تعادل مثلي الرسوم الجمركيه المستحقه.
رابعا: مصادره الاصناف المخالفه محل التهريب.
خامسا: رد ما عدا ذلك من طلبات.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 14045/04/08
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
7 من 6 الصفحه
8001220000: الرقم المجاني

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض
CAR-2026-273027: قرار رقم:
PC-2025-273027: الصادر في الدعوي رقم:
وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين
عضو
عضو
(الكتور) / الدكتور
(الاستاذ) / الاستاذ
رييس اللجنه
(الاستاذ) / الاستاذ
هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا.
www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني
| Public
7 من 7
8001220000: الرقم المجاني