gstc_gov_sa · decision · processed · 150 chunks
(الParr رقم ١٥٤٥) علي ٢٨٥ (٢٥٥)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (٤٠١) وتاريخ ٦٦١٥٦٧/٧/٢٦
ورقم (٢٩٩) وتاريخ ٢٧/٢٦٥٦
علي الربط الزكوي للاعوام من ١٩٩٧ م الي ٢٠٠٩
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
انه في يوم الاربعه ١٤٢٥٧/٢٢ ا Nadقدرها بفرع وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه الاعتراض
الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، المشكله من:
رييس
الدكتور/.....
ناييا للرييس
الدكتور/.....
عضوا عذور/.....
عضوا
الدكتور/.....
الاستاذ/.....
سكرتيرا /الاستاذ/.....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدمين المكلف / شركه (اي) علي الابطن الرييسي الالكوبين اللذين اجراها في سطكه الالكبه واللغه
بجده للاعوام من ١٩٩٧ م اي ٢٠٠٩ م: حيث مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه الاولي المنعقده يوم الارباء
(١٤٣٤/١١/١٠) ... بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٤/١١/٩) وتاريخ
.١٩/١٠/١٠. ولم ي周三 مكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يملته امام الجنه.
وفي جلسه الاستماع والمناقشه الثانيه المنعقده يوم الارباء ١٤٣٠/١١٠ مثل المصلحه كل
من: ....بموجب خطاب المصلحه رقم (١٤٣٠/١١/٢) وتاریخ ١٤٣٠/١١/٢ (١٤٣٠/١١/٢) من:
المكلف، ولم يرسل مندوبا عنه يمثله امام اللجنه.
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدمين من المكلف، ودرود المصلحه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، وما قدم من مستندات اثناء وبعد جلسه الاستماع والمناقشه، في ضوء الانظمه واللوايح
والتعليمات الساريه: وذلك علي النحو التالي:
٢٣/١
الناحيه الشكيله:
الاعتراض مقبولان من الناحيه الشكيله لتقدمها من ذي صحه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوي المشوط المنصوص
عليها في اللاتحه التنفيذيه لنظام جبابه فريضه الزكاه.
النتايج المضوعيه:
اولا: دانشون ومصروفات مستحقه للاعوام من ١٩٩٧ الي ٢٠٠١
- وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه ادارج اصدد الحايين ومصروفات مستحقه في وعاء الزكاه دون ايداء سبب لذلك; وفي هذا الخصوص نود
الافاده بان الشركه لم تتمكن من التوصل الي كيفيه حساب الارصده التي قامت المصلحه ادارجها في وعاء الزكاه لعامي
١٩٩٨٥ م ١٩٩٨٥ م، علما بان هذه المبالغ تمثل ذما داينه نشات عن تعاملات تجاريه مع تلك الجهات، ولم يتم استخدامها
لتمويل اصول طويله الاجل صمت من وعاء الزكاه; وبالتالي يجب عدم ادارجها في وعاء الزكاه.
- ٢ - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="5">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>\( \rho\Gamma\cdots I \)</td><td>\( \rho\Gamma\cdots \)</td><td>\( \rho I999 \)</td><td>\( \rho I99A \)</td><td>\( \rho I99V \)</td></tr><tr><td>\( I I, \varepsilon\varepsilon A, \varepsilon\Lambda7 \)</td><td>\( I\Gamma, I V\varepsilon, \varepsilon I\Gamma \)</td><td>\( I0, \Gamma\varepsilon9,0^{r1} \)</td><td>\( I3, \Gamma\Lambda, \gamma V1 \)</td><td>\( 0,0\cdot9, I09 \)</td><td>اجمالي قيمه البند</td></tr><tr><td>\( \Gamma\Lambda7, \Gamma\Gamma \)</td><td>\( ^{3\cdot\varepsilon}4, \gamma \)</td><td>\( ^{3\Lambda1, \Gamma3\Lambda} \)</td><td>\( ^{3\Gamma\Gamma}, \cdot I7 \)</td><td>\( ^{1\Gamma V, V79} \)</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
اضافت المصلحه هذا البند الي الوعاء الزكوي لان المكلف لم يقدم المستندات التي توضح طبيعه هذه البنود، وكذلك تطبيقيه للفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/٤/١٥ ه بما يعتد به فقهيا في اضافه الاموال المستفاده بالكامل التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكوي، والتي تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري، حيث تعالج هذه الاموال باعتبار ما الت اليه في جانب الاصول اذا الت الي عروض تجاره فلا تخصص من الوعاء الزكوي، واذا الت الي عروض تجاره فلا تخصص من الوعاء الزكوي، وقد تايد اجراء المصلحه بما استقر عليه قضاء اللجنه الاستينافيه علي معالجه البند وفقا لمما تضمنه ربط المصلحه، ومنه القرار الاستينافي رقم (٦٦٠) لعام ١٤٦٨ (٦٦٠) لعام ١٤٦٨ (٦٦٠) لعام ١٤٦٨ (٥٦٠) لعام ١٤٦٨ (٥٦٠) لعام ١٤٦٨ (٥٦٩) لعام ١٤٦٨ (٥٦٠) لعام ١٤٦٨ (٥٦٠) لعابم يكتب صم
شرعيه ونظاميه اضافه البند محل الاعتراض الي الوعاء الزكي.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينتصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه بذنه الدين ومصروقات
مستحقه الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ١٩٩٧ م الي ١٠٠ م: حيث يري المكلف عدم توجب اضافه هذا البند الي الوعاء
الزكي للاعوام محل الاعتراض كون هذه المبالغ تمثل حما داينه نشات عن تعاملات تجاريه مع الجهات الداينه، ولم يتم
استخدمها لتمويل اصول طويله الاجل (اصول ثابته). بينما تري المصلحه ان اضافه هذا البند الي الوعاء الزكي جاءت نتيجه
٢٣/٢
لعدم تقدم المستندات المؤيده التي توضح طبيه هذا البند، و تطبيق للفتوي رقم (٢٦٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/٤/١ ه. التي قضت
باضافه جميع الاموال المستفاده التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكي سواء تم استخدامها لتمويل الاصول الثاببه او
المتداوله، واستنادا الي عدد من القرارات الاستثنافيه الصادره في هذا الخصوص.
ب - طلبت اللجنه من مثل المكلف (…… محاسبان قانونيون) بعد جلسه الاستثناعه والمناقشه تزويدها
بمستخرج من الحاسب الالي بحركه بند الداينين والمصروفات المستحقه محل الاعتراض موضا به رصيد اول المده واخر المده
والحركه خلال العام:
البيانات والمستندات التي طلبتها اللجنه من مستودعاتها:
ونظرا لان البيانات والمستندات المطلوبه تتعلق بسنوات قييمه والتي تم نقل ملفاتها الي اكثر من جهه، فان تحديد مكان جميع الملفات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبه منها يتطلب فتره زمنيه؛ بناء عليه فاننا تامل من سعادتكم منح الشركه مهله لمده شهرين من تاريخه لتقدم البيانات والمستندات المطلوبه، الا انه لم يقدم ما وعد بتقدميه حتي تاريخ
صدور هذا القرار.
ج- برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للاعوام محل الاعتراض اتحج ان رصيد بند الداينين والمصروفات المستحقه ظهر
في اول العام واخر العام للاعوام ذات العلاقه علي النحو التالي:
<table><tr><td colspan="5">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="3">الاعوام</td></tr><tr><td colspan="2">داييون اطراف ذات عالقه</td><td colspan="2">داييون اطراف ذات عالقه</td><td>داييون تجاريون</td></tr><tr><td>اول العام</td><td>اول العام</td><td>اور العام</td><td>اور العام</td><td>اول العام</td></tr><tr><td>1,18,37</td><td>£V.,73</td><td>91,96</td><td>137,717</td><td>3,870,919</td><td>1,8.3,000</td></tr><tr><td>1,705,122</td><td>1,18,37</td><td>9,90,6.7</td><td>91,96</td><td>0,097,0.0</td><td>3,870,919</td></tr><tr><td>3,7.7,070</td><td>1,705,122</td><td>4,17,117</td><td>9,90,6.7</td><td>7,717,177</td><td>0,097,0.0</td></tr><tr><td>1,91,17</td><td>3,7.7,070</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117</td><td>7,717,177</td><td>0,097,0.0</td></tr><tr><td>1,01,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117</td><td>7,717,177</td><td>0,097,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117</td><td>7,717,177</td><td>0,097,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1,91,17</td><td>0,17,177</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td colspan="5">الاعمال</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>9,19,91</td><td>17,707,17</td><td>4,17,117*</td><td>7,717,177</td><td>0,697,0.0</td></tr><tr><td>11,71,17</td><td>1
الطويل: مما تري معه اللجنه تكييف مبالغ الذمم والمصروفات المستحقه علي اعتبارها ديونا حال عليها الحول وهي في
ملكيه الشركه، ولم تخرج عن ذمتها.
ه- ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او الفetوض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه: بمعني ان زكاته علي
المقترض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يمل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من
ذلك القسط الذي يصل اجهه في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه
المحاسبه.
و - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ (١٥٥٦/١١/١٨) اتحع انها نعت في البند الخاصه منها علي: "اما ما
تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك فهذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان
نقودا او عروض تجاره او من اي منها، كما نعت الفتوي رقم (١٨٩٧/١١/١٨) : واما المقترض وهو
اخذ المال لجاهته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسده عن
الثاني علي: "ما تاخده الشركه من مال اقتراها من صناديق الاستثمارات او غيرها لا يخلو من احدي الحالات التاليه:
- ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما جال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
- ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
- ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبج فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه
ويزكي بتقييمه في نهايه الدول".
ز - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٠٠٧٧) وتاريخ ١٨/١٨ ه، التي جاعت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(900/180) وتاريخ ١/٨ ه. حول كيفيه زكه الديون: اتضح انها نصت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي; فالاجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بخصم الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مال اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال
الذي ييد الانسان والمال الذي في ذمته".
ح - كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعلمه لم تنس علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه بل
اKDET علي ان ما استخدم في تمويل الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه
يعتبر من عروض التجاره، وتبح الزكاه فيه باعتبار ما ال اليه: ومعني ذلك ان القروض تثضاف الي الوعاء الزكوي سواء ملت
اصول ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التامه، اما الاقساط حاله الاجل يوم والوجب او قبله فانها
تحسم من الوعاء الزكوي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المقرض (الداين) بحسب حال المدين (مليا او غير ملی، معسر او
. (مماطل)
ط - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/١٠٣) و تاريخ ١٢٥٣/٣/٢ واتريخ ١٤٤٤/٥/١٠
وTARÍH ١٩/١/١٩
الفرض: يتضح ان التعميم بنص علي تطبيق الفتوي اعتنا من تاريع بالاعها علي الحالات التي لم تجبع الروط فيها نهايه بما
في ذلك الحالات المعروضه علي لجان الاعتراض الابتداييه والاستثنافيه، علي اعتبار ان الفتوي الشرعيه لا تعتبر منشيه لاحكام
جديده انما تؤكد حكما، وهو ما تؤيده اللجنه وتنفق معه: حيث ان الفتوي رقم (٢/٢٣٨٤) وتاريخ ١٤٠٦/١٠٣٠
٢٣/٤
والفتوي رقم (۱۸٩٧) وتاريخ ١٨/١١/١١ ه كلامها اكتنا علي اضافه القروض الي الوعاء الزكي اجمال، بينما فصلت الفتوتان
رقم (٢٦٦٥) وتاريخ ١٥١/٨ (٢/٣٠٧) ورقم (٢/٣٠٧) ورقم (٢/٦٥) ورقم (٢٦٥) ورقم (٢٦٥) ورقم (٢٦٥) ورقم (٢٦٥)
وبناء علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضين تاييد المصلحه اضافه بند الداينين والمصروفات المستحقه - الذي حال
عليه الحول- الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ١٩٩٧ م اي ٢٠٠١.
ثانيا: الحساب الجاري للشركه للاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠١ م.
- وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه ادراج رصيد حساب جاري الشركه قبل تغطيه الخساره من قبل الشركه في وعاء الزكاه، وفي هذا الخصوص
نود الافاده بان تغطيه الخساير للاعوام من ١٩٩٩ م علي ٢٠٠١ تمت كما يلي:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال</td><td>البيان</td></tr><tr><td>\( \rho\Gamma\cdots I \)</td><td>\( \rho\Gamma\cdots \)</td><td>1999</td></tr><tr><td>\( \Gamma,V97,\Gamma10 \)</td><td>\( \varepsilon,\Lambda\Gamma\Lambda,\Gamma V\cdot \)</td><td>\( \gamma,1\Gamma,10\cdot \)</td></tr><tr><td>\( \Gamma\cdot\Gamma',V\Lambda O \)</td><td>\( 0,\varepsilon\cdot9,\Gamma OI \)</td><td>\( \gamma,9\varepsilon1,\gamma9\Gamma \)</td></tr><tr><td>\( \Gamma',\cdots\cdots,\cdots\cdots \)</td><td>\( I\cdot,\Gamma\Gamma V,\gamma\Gamma I \)</td><td>\( 9,\gamma\Gamma,\cdots\varepsilon\Gamma \)</td></tr></table>
وكما هو موضح في التحليل اعلاه، وفي قايمه التدفقات النقديه المرفقه بالبيانات الحسابيه المدفقه للسنوات اعلاه، فان
جزء من تغطيه الخساره تم دفعه نقدا من قبل الشركه؛ وباتالي فان التغطيه النقديه لا تخضع للزكاه في نفس السنه لعدم
حولان الحولان عليها طبقا لتعميم المصلحه رقم (1/10) وتاريخ ١٥/١٤/١١٧ ه الذي نص علي ما يلي:
" تضع تغطيه الشريك او الشركه للخساير او المساهمه فيها لفريضه الزكاه الشرعيه بشره حولان الحول. ويراعي
اضفتها الي الوعاء مع حصم الخساير حسب الربط".
٢ - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>\( \rho\Gamma\cdots I \)</td><td>\( \rho\Gamma\cdots \)</td></tr><tr><td>\( \Gamma,V97,\Gamma10 \)</td><td>\( \varepsilon,\Lambda\Gamma\Lambda,\Gamma V\cdot \)</td><td>فرق الحساب الجاري</td></tr><tr><td>\( \gamma9,9\cdot0 \)</td><td>\( \Gamma,\Gamma\cdot V\cdot9 \)</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
طبقا لايضاحات القوايم الماليه فان الخساره التي تم تغطيتها من الحساب الجاري للشركه هي خساره نفس العام التي تم
حسمها من الوعاء الزكوي في بند مستقل عند احتساب الوعاء الزكوي كما هو موضح بالربط; وعليه قامت المصلحه اضافه
٢٣/٥
رصد الجاري قبل تغطيه الخساره، مع الاخذ في الاعتبار انه تم مطالبه المكلف بتقدمي مستخرج من نظامه المحاسبي بحركه
جاري الشركاء، وتقدمي مستندات التغطيه وقيودها المحاسبه الا انه لم يتجابو المصلحه بتقدمي المطلوب، كما انه لا يترتب
علي اجراء المصلحه ثني ركوي او مخالفه للتعميم المذكور في اعتراض المكلف.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه اضافه الحساب الجاري للشركه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩ م الي ١٠٠١ جيث يري المكلف ان المصلحه اضافت الحساب الجاري للشركه الي الوعاء الزكوي للشركه دون ان تاخذ في الحساب ان جزءا من الصاره تم تغطيتها نقدا من قبل الشركه; وبالتالي فان التغطيه النقديه لا تخضع للزكه في ذات العام لعدم دولان الحول طبقا لتعميم المصلحه رقم (١/١٠) وتاريخ ١٤١٤/١١/٥١. فيه حسها من الوعاء المصلحه ان الحساره التي تم تغطيتها من الحساب الجاري للشركه هي خساره نفس العام الذي تم فيه حسها من الوعاء الزكوي في بند مستقل كما هو واضح بالربط; حيث قامت المصلحه اضافه الحساب الجاري قبل تغطيه الحساره، وTiffي بان المكلف لم يقدم المستندات المؤيده ل-tغطيه الحساره وقيودها المحاسبيه علي الرغم من مطالبه بذلك عده مرات بعدد من الخطابات.
والمستندات التي طلبتها لجنتكم الموقره بتاريخ ١٥٥١/١/٢٥ م واتعاقه باعتراض شركه (ا) (تحت التصفيه) للسنوات المنتهيه في ١٣ ديسمبر ١٩٩٧ م حتي ٢٠٠٩ م. و نود افاده سعادتكم بان الشركه تقوم حاليا باستخراج البيانات والمستندات التي طلبتها اللجنه من مستودعاتها; ونظرا لان البيانات والمستندات المطلوبه تتعلق بسنوات قدميه والتي تم نقل ملفاتها الي اكثر من جهه، فان تحديد مكان جميع المقالات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبه منها يتطلب فتره زمنيه; بناء عليه فاننا تامل من سعادتكم منح الشركه مهله لمده شهرين من تاريخه لتقدم البيانات والمستندات المطلوبه". الا انه لم يقدم ما وعد بتقدميه حتي تاريخ صدور هذا القرار.
- ذكر متمل المكلف في خطاب اعتراهه الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (٤٥١) وتاريخ ١٥١١ ه ان تغطيه الخساير
للاعام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠١ م تمت كما يلي:
٢٣/٢
د - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (1/10) وتاریخ ۱۱/۱۸۰ ه اترخ انه نص علي: " تثخع تغطيه التشريك او
الشركه للخساير او المساهمه فيها لفرضه الزكاه الشرعيه بشر طولان الحول، ويراعي اضافتها الي الوعاء مع خص المشار
حسب الربط".
ه - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (٢/٢) من القوايم الماليه لعام ١٩٩٩ م اترخ انه نص علي ما يلي: " بتاريخ
(١/١٠٨,٩٨٥/١٢٠١) (١/١٠٨,٩٥٥/١٢٠١) (١/١٠٨,٩٥٥/١٢٠١) (١/١٠٧,٩٥٥/١٢٠١) (١/١٠٧,٩٥٥/١٢٠١) (١٥,١٩٤,٤٤٧/١٢٠١) (١٥,١٩٤,٤٤٧/١٢٠١) (١٥,١٩٥,٤٥٥/١٢٠١) (١٥,١٩٥,٤٥٥/١٢٠١) (١٥,١٩٤,٤٥٥/١٢٠١) (١٥,١٩٥,٤٥٥/١٢٠١) بزجوع اللجنه الي الربط الزكي رقم (٢/٢٢٣/١٦) (٢/٢٢٣/١٦) (٢/٢٢٣/١٦) (٢/٢٢٣/١٦) (٢/٢٥٥/١٢٠١) (٢/٢٥٣/١٦) (٢/٢٥٣/١٦) (٢/٢٥٣/١٦) (٢/٢٥٣/١٦) بزجوع اللجنه الي الربط الزكي رقم (٢/٢٥٣/١٦) (٢/٢٥٣/١٦) (٢/٢٥٣/١٦) (۲/۲۳/۱) (۲/۲۳/۱) (۲/۲۳/۱) (۲/۲۳/۱) (۲/۲۳/۱) (٢/٢٥٣/١٦) (٢/٢٥٣/۱) (٢/٢٥٣/۱) (٢/٢٥٣/۱) (٢/٢٥٣/۱) (٢/٥٣/۱) (٢/٥٣/۱) (٢/٥٣/۱) (٢/٥٣/۱) (٥٣/٥٣/۱) (٢/٥٣/۱) (٢/٥٣/۱) (٢/٥٣/۱) ... (٢/٥٣/۱) (٢/٥٣/۱) (٢/٥٣/۱) (٢/٥٣/1) (٢/٥٣/1) (٢/٥٣/1) (٢/٥٣/1) (٢/٥٣(1)) (٢/٥٣(1)) (٢/٥٣(1)) (٢/٥٣(1)) (٢/٥٣(١)) (٢/٥٣(1)) (٢/٥٣(1)) (٢/٥٣(1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٥٩ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٤٥ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٦٥ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢/٥٣ (1)) (٢ / ٥٣ (1)) (٢ / ٥٣ (1)) (٢ / ٥٣ (1)) (٢ / ٥٣ (١)) (٢ / ٥٣ (١)) (٢ / ٥٣ (١)) (٢ / ٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ / /٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (1)) (٢ //٥٣ (١)) (٢ / /٥٣
<table><tr><td>19,00</td><td>ΓΛ,0·V</td><td>\( ^{3/4} \)·09</td><td>\( ^{3/4} \)·ΓV</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
لقد تم طلب بعض البيانات حول هذا البند بخطابات المصلحه رقم (1/Γ/Λ9ε/1/17) وتاريخ (1/Γ/Λ9ε/1/17) والخطاب رقم (1/Γ/Λ9ε/1/17) وتاريخ (1/Γ/Λ9ε/1/17) والخطاب رقم (9/194ε/1/17) وتاريخ (1/Γ/Λ9ε/1/17) والخطاب رقم (9/194ε/1/17)
لم يتجابب مع المصلحه في تقدم المطلوب، علاما بان الاجراء المتابع لدي المصلحه الي ما قبل صدور تعميمها رقم (9/194ε/1/17) وتاريخ (1/Γ/Λ9ε/1/17) وعلا بان الاجراء المتابع لدي المصلحه الي ما قبل صدور تعميمها رقم (9/194ε/1/17) وعلا بان الاجراء المتابع لدي المصلحه الي ما قبل صدور تعميمها رقم (9/194 ε/1/17) وعلا بان الاجراء المتابع لدي المصلحه الي ما قبل صدور تعميمها رقم (9/194 ε / 1/17) وعلا بان الاجراء المتابع لدي المصلحه الي ما قبل صدور تعميمها رقم (9/194 ε /1/17) وعلا بان الاجراء المتابع لدي المصلحه الي ما قبل صدور تعميمها رقم (9/194 ε / / 1/17) وعلا بان الاجراء المتابع لدي المصلحه الي ما قبل صدور تعميمها رقم (9/194ε / / 1/17) وعلا بان الاجراء المتابع لدي المصلحه الي ما قبل صدور تعميمها رقم (9/19V) وعلا بان الاجراء المتابع لدي المصلحه الي ما قبل صدور تعميمها رقم (9/19V) وعلا بان الاجراء المتابع لدي المصلحه الي ما قبل صدور تعميمها رقم (9/19V) وعلا بان الاجراء الم کتابق
: راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموها من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - يندصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عزم قيام المصلحه بحسم المصروفات المؤجله من الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام من ١٩٩٨ م الي ١٠٠١ م: حيث يري المكلف ان المصروفات المؤجله محل الاعتراض عباره عن التكاليف والمصروفات التي يكديها الشركه في تجهيز واعداد ..... ويتم اطفاؤها بموجب طريقه القاست علي مدي خمس سنوات من تاريخ بدء النشاط التجاري. بينما تري المصلحه ان الاجراء المتبع لدي المصلحه هو عدم سم رصيد النفقات الايراديه المؤجله من الوعاء الزكي حتي صدور التعميم رقم (٩/١٩٧) وتاريخ تايها قامت بمخاطبه المكلف بعد من الخطابات لطلب بعض البيانات حول هذا البند الا ان المكلف لم يتجابو مع المصلحه بتقدم ما ظلب منه.
ب - برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القضيه، والي المستندات المرفقه بخطاب مملي المصله رقم (بدون) وتاريخ ١٥٠/١٠/١٥٠ المقدم الي اللجنه اثناء جلسه الاستعام والمناقشه - اتضح ان المصله طلبت من المكلف تقدم المستندات المؤيده لميد النصروفات المؤوله بعدد من الخطابات من بينها الخطاب رقم (١٣/١٩٧/١٧) واتريح (١٣/١٧٩/١٧) واتريح (١٣/١٧٩/١٧) واتريح (١٣/١٧٩/١٨) واتريح (١٣/١٧٩/١٨) واتريح (١٣/١٧٩/١٨) وातريح (١٣/١٧٩/١٨) واتريح (١٣/١٧٩/١٨) واتريح
(بدون) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتكريح (١٣/١٧) واتكريح (١٣/١٧) واتكريح (١٣/١٧) واتكريح
(بدون) واتريح (١٣/١٧) واتكريح (١٣/١٧) واتكريح (١٣/١٧) واتкраي ح م
ب - برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف القضيه، والي المستندات المرفقه بخطا مملي المصله رقم (بدون) واتريح (١٣/١٧) المقدم الي اللجنه اثناء جلسه الاستثماع والمناقشه - اتضح ان المصله طلبت من المكلف تقدم المستندات المفر省ه نيده البناد المصروفات المفر省ه بعدد من الخطابات من بينها الخطاب رقم (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٢/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧) واتريح (١٣/١٧)
باعداد وتجهيز البيانات والمستندات المطلوبه حرا منها علي التعاون الكامل مع مصلحتكم الموقره، ونظرا لمرض محاسب
الشركه واصطاره للسفر الي خارج المملكه العربيه السعوديه للعلاج، فان الشركه ترجو منحها مهله اضافيه لمده شهرين من
تاريخه لتقدم البيانات والمستندات المطلوبه" الا ان المكلف لم يتجاب مع المصلحه، ولم يقدم المستندات المطلوبه.
د - برجوع اللجنه الي تعميم المصلحه رقم (٩/١٩٧) وتاريخ (١٤٢٨/٤/٤) اتحع انه نص علي: "تين ان المضاريف
الايراديه المؤجله هي عباره عن تكلفه حقيقه يجب السماح بحسها نظاما للاغراض الزكويه، ولكن لذ هذه المضاريف تسهم
في تحقيق الايراد لعدد من السنوات فانها تاخذ حكم محارب التاسيس والاصول الثابته من حيث السماح بحسم قسم استهلاكها السنوي ضمن التكاليف جايزه الحسم، وحسم صافي الرييد في نهايه العام من الاموال التي تجب فيها الزكاه شانها في ذلك شان عروض التقنيه الاخوي الاجبه الحسم شرعا "وكما هو واضح فان التعميم لم يënض صنيط تقييه باثر رحي، كما لم يënض تطبيقه علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين تاييد المقف في حسم المصفوات المؤجله من الوعاء
الزكوي للاعوام من ١٩٩٨ ام الي ٢٠٠١ م.
۲۳/۸
رابعا: مصروفات اخري للاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠١
- وجهه نظر المكلف:
رفضت المصلحه دسم المصاريف من الوعاء الزكي للاعوام محل الاعتراض; وتتمثل هذه المصاريف في: فرق عمليات تحت التفند اول المده - فرق دير مدون - مصروفات سنوات سابقه - مكافيات - استثمارات طييه - دين معدومه - مصروفات عموميه واداريه متنوعه، وفي هذا الخصوص نود افاده سعادتكم بان الشركه لم تمكن من معرفه سيب رفض دسم هذه المصاريف من وعاء الزكاه، علما بان هذه المصاريف عباره عن مصاريف فعليه تكبدتها الشركه; وبالتالي فهي واجبه الحسم من وعاء الزكاه طبقا لانظمه الزكاه، ثم ان هذه المصاريف هي معاريف لازمه لنشاط الشركه وتحقيق اراداته، ولا يمكن للشركه
ممارسه نشاطها التجاري دون تكبد مثل هذه المصاريف.
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>م٢٠٠١</td><td>م٢٠٠٠</td><td>م١٩٩٩</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>١,٧٥٩,٣٣٩</td><td>فرق عمليات تحت التنفيذ</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>٢٤٤,٩٨٤</td><td>فرق جرد المخزون</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>٣,١٧٧,٧٤</td><td>مصروفات سنوات سابقه</td></tr><tr><td>٣٣٣</td><td>١٦,٠٠٠</td><td>٦,٠٠٠</td><td>مكافات</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>١٦٦,٣٧٧</td><td>استشارات طبيه</td></tr><tr><td>٢٤٨,٦٧٤</td><td>١٠,٠٠٠</td><td>-</td><td>ديون معدومه</td></tr><tr><td>١٣٩,٠٣٠</td><td>١,٢١٤,٤٣٤</td><td>-</td><td>مصروفات متنوعه</td></tr><tr><td>٢٨٨,٦٤٣</td><td>١,٣٦٦,٤٣٤</td><td>٥,٣٦٦,٣٤</td><td>الاجمالي</td></tr><tr><td>٩,٧٠٦</td><td>٣٣,١٦١</td><td>١٣٤,١٥١</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
فيما يتعلق بفرق العمليات تحت التنفيذ البالغ (1,709,379) ريالا فهو ناتج الفرق المحتمل بالزياده علي تكلفه المبيعات الكليه في 1/1/1999/1/1/1 (1,709,379) ريالا في 1/1/1999/1/1 (1,709,379) ريالا في 1/1/1999/1/1 (1,709,379) ريالي في حين كان رصيدها في 1/1/1999/1/1 (1,709,379) ريالي بمبلغ (1,709,379) ريالي تكلفه اضافيه، وقد تم مطالبه المكلف بايضاح اسباب الاختلاف الا انه لم يتجاوب مع المصحه; اذا تم التعديل بالفرق، وكذلك الحال بالنسبه لباقي بنود المصارف التي تم التعديل بها، فقد تم مطالبه المكلف اكثر من مره بتقدم مستنداته الا انه لم يتجاوب مع المصلحه ايضا.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
٢٣/٩
ان - ينحر الطلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسب بعض المصوفات عن الاعوام من ١٩٩٩ م الي ٢٠٠١ م: حيث يري المكلف ان هذه المصروفات عباره عن مصروفات فعليه تكبدتها الشركه، واناها لازمه للنشاط مما يتوجب حسها من الوعاء الزكوي. يينما تري المصلحه ان تكلفه العمليات تحت التنفيذ في ١٩٩٩ م بلغت (٢٠٣١١٢١٣١) ريال بينما يجبها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريال بينما يجبها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريال بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريال بينها في ١٩٩٧١٢١٣١). ريال بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريال بينها في ١٩٩٧١٣٩) ريال بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريال بينها في ١٩٩٨١٢١٣١) ريال بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريال بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريال بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريال بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريالا بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريالا بينها في ١٩٩٧١٢١٣١�) ريالا بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريالا بينها في ١٩٩٨١٢١٣١) ريالا بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريالا بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريالا بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريالا بينها في ١٩٩٧١٢١٣١) ريالا
ب - برجوع اللجنه الي الايضاح رقم (۰۳) الخاص بتكلفه المبيعات الكليه في ١٩٩٩/١٢/٣١ م من القوايم الماليه لعام
1999 م اتضح ان العمليات تحت التنفيذ اول المده بلغت (١٩/٨٩) ريالا، بينما جاء رصيد هذه العمليات اخر المده كما في
(١,٢٦١,٧٧١) ريانل كما ظهر من الایجاض رقم (٦) من القوايم الماليه لعام ١٩٩٨ م.
د - طلبت اللجنه من مثل المكلف (…… - محاسبهن قانونيون) بعد جلسه الاستماع والمناقشه تزويدها بمستخرج
من الحاسب اللي ابنت مصروقات اذي للاعوام من ١٩٩٩ م ال ١٠١٠ م م حاصل ازعروت موطا با رصد اوام، المده واخر المده
والحركه خلال العام; وقدر د متمل المكلف علي اللجنه بخطابه رقم (٢٠١٤/٠٠٢) وتاريخ (٢٠١٤/٠٠٢) متضما ما نصه:
"نشير البيانات والمستندات التي طلبتها لجنتكم الموقره بتاريخ ١٥٥١/٢٥٥ ا و المتعلقه باعتراض شركه (ا) تحت التصفيه)
للسنوات المنتهيه في ١٣ ديسمبر ١٩٩٧ م حتي ٢٠٠٩ م، ونود ايفاده سعادتكم بان الشركه تقوم حاليا باستخراج البيانات
والمستندات التي طلبتها اللجنه من مستودعاتها; ونظرا لان البيانات والمستندات المطلوبه تتعلق بسنوات قديمه والتي تم
نقل ملفاتها الي اكثر من جهه، فان تحديد مكان جميع المقالات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبه منها يتطلب فتره
زمنيه: بناء عليه فاننا نامل من سعادتكم منح الشركه موله لمده شهرين من تاريخه لتقديم البيانات والمستندات المطلوبه،
الا انه لم يقدم ما وعد بتقدمه حتي تاريخ صدور هذا القرار.
وبناء علي ما سبق: رات اللجنه باجمع اعضايها الحاضين تاييد المصلحه في عدم سم الصوفات الاخري - غير المؤيده
بالمستندات- من الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ١٩٩٩٩ الي ٢٠٠١.
خامشنا: حسم الزكاه المسدده تحت الحساب لعام ٢٠٠١
1 - وجهه نظر المكلف:
لم تقدم المصلحه بحسم الزكاه المسدده تحت حساب الزكاه لعام ١٠٠١ م البالغه (٩,٦٥) ريال بموجب امر التحليل رقم
(٤٤١٢/٨/٦) وتاريخ ٤٧
- ٢ - وجهه نظر المصلحه:
فيما يتعلق بحسم مبلغ الزكاه المسدده عن عام ١٠٠١م تقدم تحسها للمكلف: وعليه فلا يوجد طلف حول هذا البند بين
المصلحه والمكلف.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدموه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والمصلحه فيما يخص هذا البند في عدم قيام المصلحه بحسم الزكاه المسدده تحت
الحساب لعام ١٠٠٠ م: حيث يري المكلف توجب سم هذه الزكاه: ذلك ان المكلف قام بسدادها بموجب امر التحصيل رقم
٢٣/١٠
منتهيا.
ب - ما دام ان المصلحه قامت بحسم الزكاه المسده تحت الحساب لعام ٢٠٠١ م فان الخلاف حول هذا البند يعد
منتهيا.
وبناء علي ما سبق: رات اللجنه اجمعا اعطاها الحاضين زوال الخلاف حول بند الزكاه المسدده بموافقه المصلحه علي وجهه
نظر المكلف، وحسمها مبلغ الزكاه المسده تحت الحساب لعام ٢٠٠١.
سادس: وعاء الزكاه لعام ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣:
- وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه بحساب وعاء الزكاه لعام ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ (١٦،٦٣٨،١٣٢) ريالل كل عام تقديريا بالقياس علي اخر وعاء، وهو الوعاء الوارد في يصل المصلحه لعام ٢٠٠١، وفي هذا الخصوص نود الافاده بان الشركه تمسك حسابات نظاميه في المملكه العربيه السعوديه; وباتالتي قانه يتوجب الاستاد عليها عند حساب الزكاه، ولا يتوجب اجراء الحساب علي اساس تقديري في ظل وجود حسابات نظاميه، ثم ان الاساس في حساب الزكاه هو البيانات الحسابيه المدفقه التي يتم اعدادها ومراجعتها بواسطه محاسب قانوني مرخص له بالعمل في المملكه العربيه السعوديه، وعلي اساس معايير المحاسبه الماليه الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين. كما نود ايفاده سعادتكم بانه سبق لمراجعي حسابات الشركه ان صادقوا علي دقه وصه دفاتر الشركه وسجلاتها المحاسبيه، وتقويم الشركه بتسجيل ايراداتها مصاريفها الاجماليه في الدفاير المذكوره وفقا للمعايير المحاسبيه الدوليه، والمعايير الصادره عن الهييه السعوديه للمحاسبين القانونيين، لذلك فان الايرادات والمصروفات المصرح عنها من قبل الشركه، وال .
قبل المصلحه لاغراض الزكاه، ولا يمكن اللجوء الي ايه تقديرات اخري في ظل وجود البيانات الحسابيه . وقد اكد ذلك قبل المصلحه لاغراض الزكاه، ولا يمكن اللجوء الي ايه تقديرات اخري في ظل وجود البيانات الحسابيه . وقد اكد ذلك القرار الوزاري رقم (٣٩٣) تاريخ ١٣٧٠/٨/١٣ ه. حيث نص في الفقرتين (٧,٦) منه علي ما يلي: " - جميع الافراد والشركات الذين يزاولون اعمالا تجاريه او صناعيه ملزمون بمسك دفتر حسابيه يبين فيها راس المال، وما دخل عليهم او خرج منهم في كل ما يتعلق بالاعمال التي يمارسونها في خلال كل عام لتكون مرجعا لتحقيق الزكاه المفرضه عليهم شرعا. - تقدز الزكاه الشرعيه علي الذين لا يوجد دبهم حسابات يركن اليها ويعتمد عليها عن طريق تحديد اقيام البايع والالدوات والمقتنيات والممتلكات التابعه للزكاه: وذلك استنتايج من موجودات بكاملها في نهايه العام، او بصوره تقديريه لمن ليس لهم موجودات ظاهريه؟ " وعليه فان نص الفقرتين المذكرتين اعلاه تؤكد بما لا يدع معالا للشك بان البيانات الحسابيه المقدقه يجب اعتبارها اساسا ومرجعا لحساب الزكاه الشريعه، وانه لا يتوجب حساب الزكاه علي اسس تقديري الا في حاله عدم وجود حسابات نظاميه، وهو ما لا ينطبق علي حاله الشركه " حيث انها تمسك دفاتر محاسبه متطمه شهد عليها
محاسب قانوني معتمد.
٢ - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>م٢٠٠٣</td><td>م٢٠٠٢</td></tr><tr><td>١٦,١٦٨,١٦٢</td><td>١٦,١٦٨,١٦٢</td><td>الوعاء الزكوي</td></tr></table>
٢٣/١١
<table><tr><td>£10,90*</td><td>£10,90*</td><td>قيمه الزكاه</td></tr><tr><td>£10,90*</td><td>£10,90*</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
لقد تم مطلابه المكك بتقدم القوايم الماليه المقدقه لعامي ٢٠٠٢٠ م، وسداد الزكاه المستحقه بموجها بعد
خطابات، الا ان المكلف لم يقدمها حتي تاريخ الربط؛ لما قامت المصلحه بتحديد الوعاء الزكوي والزكاه المستحقه عن العامين
حل الخلاف استرشادا بقيمه الوعاء الزكوي الذي سبق للصلحه تجديده لعام ١٠٠١ م (٢٦٣٨١، ١٣٢١) ريال.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدمها من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والصلحه فيما يخص هذا البند في قيام المصلحه بحساب وعاء الزكاه لعامي ٢٠٠٢ م.م. تم تقديرا بالقياس علي اثر وعاء زوكي، وهو العوام الوار في بط المصلحه باساب ٢٠٠٢ م.م. تم مسك حسابات نظاميه كان يتوجب علي المصلحه الاستاد اليها في حساب الوعاء الزكوي للعامين محل الاعتراض. بينما تري المصلحه انها لجات الي تقدير الوعاء الزكوي لعامي ٢٠٠٢ م.م. تم تغيرها من مطالبته بذلك بعدد من الخطابات; ولذا يكون المكلف لم يقدم الحسابات التخطيه حتي تاريخ الربط; النظاميه علي الرغم من مطالبته بذلك بعدد من الخطابات; ولذا يكون المكلف لم يقدم الحسابات التخطيه حتي تاريخربط; تم حساب الوعاء الزكوي للعامين محل الاعتراض تقديريا بالاستثماده بقيمه الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠١ م.م. برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملف الفضيه، والي المستندات المرفقه بخطاب متملي المصلحه رقم (بدون) وتاريخ ١٨/١/١٠٥ ه- المقدمه اثناء جلسه الاستعام والمناقشه- اتضح ان المصلحه طلبت من المكلف بعدد من الخطابات تقدم القوايم الماليه للعامين محل الاعتراض ومن هذه الخطابات الخلاب رقم (١٦/٦/٩٠٦١) وتاريخ ١٤/١٤/٦٦١ ه- والخطاب رقم (١٤/١٤/٦٦١) وتاريخ ١٤/١٤/٦٦١ ه- والخطاب رقم (١٤/١٤/٦٧١) وتاريخ ١٤/١٤/٦٧١ ه- والخطاب رقم (١٤/١٤/٦٧١) وتاريخ ١٤/١٤/٦٧١) وتاريخ ١٤/١٤/٦٧١) وتاريخ ١٤/١٨٩١) وتاريخ ١٤/١٨٩١) وتاريخ ١٤/١٨٩١) وتاريخ ١٤/١٨/٦٧١) وتاريخ ١٤/١٨/٦٧١) وتاريخ ١٤/١٨/٦٧١) وتاريخ
ج - طلبت اللجنه من مثل المكلف (…… - محاسون قانونيون) بعد جلسه الاستماع والمناقشه تزويدها بالقوايم الماليه لعامي ٢٠٠٣ م و ٢٠٠٣ م. وقد رد مثل المكلف علي اللجنه بخطابه رقم (٢٠٠٣/٦) وتاريخ ١٤٥٥/٢٠٦ (٤/١٤٥) واتعاق ب茨ارش شركه (ا) (تحت نصه: "نشير الي البيانات والمستندات التي طلبتها لجنتكم الموقره بتاريخ ١٤٥٥/١/٢٥ به المعتاقه بالاتراوش شركه (٢) والتصفيه ( للسنوات المنتويه في ١٣ ديسمبر ١٩٩٧ م حتي ٥٠٠٩ م حتي ٥٠٠٩ م حتي ٥٠٠٩ م حتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٥٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٤٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩ م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٦٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٦٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٦٠٠٩m تحتي ٤٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٦٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩م تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩m تحتي ٥٠٠٩M
البيانات والمستندات التي طلبتها اللجنه من مستودعاتها; ونظرا لان البيانات والمستندات المطلوبه تتعلق بسنوات قديمه
والتي تم نقل مفاتها الي اكثر من جهه، فان تحديد مكان جميع الملفات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبه منها
يتطلب فتره زمنيه; بناء عليه فاننا نام من سعادتكم منح الشركه مهله لمده شهرين من تاريخه لتقديم البيانات والمستندات
المطلوبه", الا انه لم يقدم ما وعد بتقديمه حتي تاريخ صدور هذا القرار.
د - برجوع اللجنه الي التعميم رقم (1/1413) وتاريخ 21/1417/21 (1/1417/21) اذنح انه ينص في البند رقم (٢) علي: "فيما يختص بكيفيه تحديد طفي الارباع عند المحاسبه بموجب قاعده التقدير الجزافي هل هي (٥١٥) من راس المال ام من الواردات العامه، تفيكرم ان نسبه الربح النظاميه هي (٥١٥) كحد ادني من الواردات العامه طبق لما قضت به الفقره (٢) من ثانيا) من العامم، تفيكرم ان نسبت نسبه الربح النظاميه هي (٥١٥) كحد ادني من الواردات العامه، ونتجسب نسبه (٥١٥) كحد ادني من (٥١٥) من الواردات العامه، ونتجسب نسبه (٥١٥) كحد ادني من (٥١٥) من الواردات العامه، ونقاطت القيم (١/١٩٢/٨/٨) من الواردات العامه او المبيعات فيتم تعديها، واذا لم يتسي ذلك فعلي الاقل يعتبر راس المال المقدر
23/12
ه - برجوع اللجنه الي الربط الزكي الذي قامت اجراثه المصلحه لعام ١٩٩٩ م اتضح انه بلغ (٢٣,٥٩٦,١٦٢) ريان، وبلغ ١٧,٢٦٨,١٣٢ (١٧,٢٦٨,١٣٢) ريان، وبلغ لعام ١٧,٢٦٨,١٣٢ (١٧,٢٦٨,١٣٢) ريان، وبلغ لعام
الي الاوعيه الزكويه للمكلف للاعوام السابقه.
وبناه علي ما سبق; رات اللجنه اجمعا اعضايها الحاضرين تاييد المصلحه في حساب الوعاء الزكوي للمكلف لعامي
سابقا: الدين المعدومه لعامي ٢٠٠٥ و ٢٠٠٥
- وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه برفض حسن الدين المعدومه لعامي ٢٠٠٥ م ٢٠٠٥ م كمصروف زكوي; وفي هذا الخصوص نود افاده سعادتكم بانه طبقا لفتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه واليفاءه رقم (٢٤٧) ب تاريخ ٢٠١٩/٧/٦٥ والتي جاء فيها ما يلي: "اذا كان الدين علي معسر او كان علي مليء ولكنه ماطل ولا يمكن للداين استخلاص دينه لاي سبب من الاسباب فان الزكاه لا تجب علي الداين حتي يقبض دينه ويستقبل به حولا، واستنادا الي النص اعلاه فان الدين التي لم تمكنت الجهادت المدينه من سدادها للشركه نظرا لتعثر نشاطها (اعسارها) لا تجب فيها زكاه.
وقد تاكد هذا المفهوم ايه في الفتوي رقم (٢٠٩٧) بتاريخ ١٤٢٠٥/٦١١ ه والتي جاء فيها ما يلي: "الواجب علي المسلم سواء كان مدينا او داينا ان يزكي ماله اذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، سواء كان هذا المال بيده او كان ديونا في ذمم الناس الا اذا كان الدين علي شخص معسر او مامطل لا يدري هل يحصل عليه او لا، فانه يزكيه اذا قبضه، وحال عليه الحول بعد قبضه اياه لعام واحد علي الصحيح؛ لانه قبل قبضه غير متمكن منه، والدليل قوله تعالي: (واتوا الزكاه)، وقول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا زكاه في مالي حتي يحول عليه الحول)، وحيث ان هذه الديون لم ولن يتم تحصيلها فانه لا تجب فيها زكاه. كما انه طبقا لنظام الزكاه فان الدين للمكلف اذا كان عدم الحصول عليها yeoud الي تقصير المكلف نفسه; وذلك بان يكون المدين ماليا قادرا علي التسليم اذا طلب منه الدين فان عليها زكاه. اما اذا قدم المكلف ما يثبت عدم تمكنه من تحليل هذا الدين، وكذلك الدين التي ما زالت محل نزاع بين المكلف والغير، فلا تضاف للوعاء الا عند قبضها واللسنوات السابقه منذ نشاه الدين حتي السداد. وذلك طبقا للخطاب الوزاري رقم (۱۸٩/٢١) بتاريخ ١٨٥٧/٣/١٤ (١٨٥٧/٣/١٤) (٢) لعام ١٩٩٤ ولد ما يؤكد ما جاء في البند (٢) لعام ١٩٩٤ ولد ما يؤكد ما جاء في البند (٢) لعام ١٩٤ ولد ما يؤكد ما جاء في البند (٢) لعام ١٩٤ ولد ما يؤكد مفتي البلد (٣) من تعميم المصحه رقم (٢) بترخ ١٨٥/٨٤٢ (١٨٥/٨٨٤) بترخ ١٨٥/٨٤ (١٨٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨٤ (١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨٤ (١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨٤ (١٨٣٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨٤ (١٨٥/٨٤) بتراخ ١٩٥/٨٤ (١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨٤) بترخ ١٨٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨٤) بترخ ١٩٥/٨ل) بترخ ١٨٥/٨ل)
<table><tr><td>V,ΓΓΛ</td><td>Γ,3Λ9</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
لم يقدم المكلف المستندات الميبده للبند والمتمثله في مطالبه مدينيه لهذه الديون، وكذلك لم يقدم ما يفيد انه اتخذ اي اجراءات قضاييه لتحويل هذه الديون تطبيقا للمنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٤.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتضح الاتي:
انها جميعا تؤكد علي عدم حسن الدين المعدومه من الوعاء الزکوي ما لم تكن مؤيده بالمستندات الثبوتيه التي تؤكد
مطالبه هولاء المدينين ومرفضهم، او ماطلايهم في سداد هديون، او صدور احكام بالاعسار او الاغلاس.
و - برجوع اللجنه الي نص الفتاوي التي استند اليها المكلف في اعتراه الوارد الي المصلحه بالقيد رقم (٢٩٩) وتاريخ
و ١٤٣٣/٨١ ه اتضح انها جميعها تؤكد علي عدم وجوب الزكاه في الديون التي علي المعسرين او المغلسين او المماطنين او
الجاحدين، وهو ما لم يتاكد بخصوص بند الدين المعدومه لمكلف لعامي ٢٠٠٠٠ م: حيث لم يكتب المكلف ان هقاله
المدينين معسرون او مغلسون او مغلسون او جادحون: مما تري معه اللجنه ان استناد المكلف الي هذه الفتاوي استناد في
غير محله، وان ما ورد في هذه الفتاوي حجه عليه لا له.
وبنا علي ما سبق: رات اللجنه باجماع اعطاها الحاضين تاييد المصلحه في عدم قسم الدين المعدومه - غير المؤيده
ثامنا: اطراف ذات علاقه للاعوام من ٢٠٠٠ الي ٢٠٠٠ م:
- وجهه نظر المكلف:
قامت المصلحه ادراج الارصد المطلوبه للاطراف ذات علاقه في وعاء الزكاه. وفي هذا الخصوص نود الEfadaه بان الارصد المطلوبه للاطراف ذات علاقه تمثل ذما داينه تجاريه مقال بخدمات مؤداه للشركه من قبل تلك الجهات; وحيث ان هذه الارصد تمثل ذما تجاريه فقد ضفت في القوايم الماليه المقدقه ضمن الذمم الداينه تحت مسمي المطلوب الي جهات ذات علاقه، وليس كقرض (لانه لا يمثل قرطا). وفي حاله مماثله لخاله الشركه ايدت اللجنه الاستثناييه الضريبيه في قراها رقم (٩٤٦) لعام ١٤٣٠٠٦ بالدار ب تاريخ ١٤٣٠٠٦ وحد مكلفي الزكاه عدم ادراج الرصيد التجاري الداين لاطراف ذات علاقه في وعاء الزكاه حيث نص قرار اللجنه علي عدم اضافه الارسده الداينه التجاريه لوعاء الزكاه.
- ٢ - وجهه نظر المصلحه:
<table><tr><td colspan="3">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">البيان</td></tr><tr><td>٢٠٠٦</td><td>٢٠٠٥</td><td>٢٠٠٤</td></tr><tr><td>٣,٨٨,٧٧٤</td><td>٣,٨٨,٧٧٤</td><td>٤,٠٠٥,٨٩</td><td>قيمه البند</td></tr><tr><td>٩٩,٧١٩</td><td>٩٩,٧١٩</td><td>١٠٠,١٤٦</td><td>قيمه الزكاه</td></tr></table>
طبقا للايضاح رقم (٥) حول القوايم الماليه فان الشركه لم تقدم باي عمليات بيع الي جهات ذات علاقه، ومع ذلك توجد حركه علي بعض الارسده، و هذا مؤشر علي ان هناك معاملات تمويليه طالما لا توجد عمليات تشغيليه تبرر الحركه، بالاضافه الي ان الارسده المضافه بالربط هي الارسده المدوره التي حال عليها الدول، كما ان المكلف لم يقدم مخربات تلك الارسده لمعرفه طبيعتها، وكذلك تطبيقا للفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ ١٥٤٤/٤/٥١ هما الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري: حيث بالكامل التي حال عليها الحول الي الوعاء الزكي والتي تستخدمها الشركه في تمويل الاصول الثابته او النشاط الجاري: اذا اجراء المصلحه بما استقر عليه قضاء اللجنه الاستثنافيه علي معالجه البند وفقا لما تخمینه ربط المصلحه، ومنه القرار الاستثنافي رقم (١٦٥) لعام ١٤٤٦ هما المصادق عليه بالخطاب الوزاري (١٨١/١) رقم (٣٨٥٨/١) وتاريخ ١٤٧٧/٤/١٨ هما المصدق عليه بالخطاب الوزاري رقم (١٨١/١)
: راي اللجنه
بعد ان درست اللجنه ودهني نطر الطرفيين، وما قدماه من دفوع ومستندات: اتحي الثاني:
ا - يندحر الخلاف بين المكلف وال مصلحه فيما يخص هذا البند في قيام مصلحه اضافه بذره ذات علاقه الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعام من ٢٠٠٠ ام الي ٢٠٠٠ ام: حيث يري المكلف عدم توج اضافه هذا البند الي الوعاء الزكوي كون هذه المبالغ تمثل ذما تجاريه مقال خدمات مؤداه للشركه من قبل تلك الجهات، وليست قروها قامت باقتراضها الشركه من جهات افراضيه، وتضيف بان ملكيه الشركه لهذه الدين ليست مستقره. بينما تري المصلحه ان هذه المبالغ عباره عن معاملات تمويليه: حيث ان الشركه وطبقا للايضاد رقم (٥) من القوايم الماليه لم تقدم باي عمليات بيع الي جهات ذات علاقه، ومع ذلك توجد حركه علي بعض الارصده، اضافه الي ان الارصده التي اضفتها الي الوعاء الزكي هي الارصد التي حال عليها الدول وهي في ذمه الشركه، كما ان المكلف لم يقدم مستخراجا بركه تلك الارصد لمعرفه طبيعتها; ولذلك تم اضفتها الي الوعاء الزكي استنادا الي الفتوي رقم (٢٦٦٦) وتاريخ (٢٦٦٦) وقد تايد اجراء المصلحه بعدد من القرارات الابتداييه والاستثنافيه الصادره في هذا الخصوص.
ب - برجوع اللجنه الي المستندات التي تضمنها ملك الفضيه، والي المستندات المرفقه بخطاب ممثل المصلحه ذي
الرقم (بدون) وتاريخ ١٠١/١٠١- المقدمه اثناء جلسه الاستثماع والمناقشه - اتضح ان المصلحه طالبت المكلف من خلال
عدد من الخطابات بتقدم المستندات المؤيده لارصد الاطراف ذات العلاقه للاعوام من ٢٠٠٠ م الي ٢٠٠٠ م الي ان المكلف لم
يتجاب مع المصلحه، ولم يقدم المستندات المطلوبه.
- طلبت اللجنه من ممثل المكلف (…… محاسبون قانونيون) بعد جلسه الاستثماع والمناقشه تزويدها بمستخرج من الحاسب اللي بحركه بند اطراف ذات علاقه (مطلوب لجوات ذات علاقه) للاعوام محل الاعتراض موضا به رصيد اول المده واخر المده وحركه خلال العام; ووصيد اخر المده لكل طرف ذات ان علي حده للاعوام من ٢٠٠٥ م الي ٢٠٠٥; وقد رد ممثل المكلف علي اللجنه بخطابه رقم (٢٠١٤٠٠٢) وتاريج (٢٠١٤٠٠٢) متضمنا ما نحه: "نشير الي البيانات والمستندات التي طلبتها لجنه ٣١
التي طلبتها لجنتكم الموقره بتاريخ ١٣٥٠١/٢٥ بالعتراض شركه (ا) (تحت التصفيه) للسنوات المنتهيه في ٣١
ديسمبر ١٩٩٧ م حتي ٩٠٠٠٩ م ونود ايفاده سعادتكم بان الشركه تقدم حاليا باستخراج البيانات والمستندات التي طلبتها اللجنه من مستودعاتها; ونظرا لان البيانات والمستندات المطلوبه تعلق بسنوات قديمه والتي تم نقل مفاتها الي اكثر من جهه، فان تحديد مكان جميع الملفات لاستخراج البيانات والمستندات المطلوبه منها يثللب فتره زمنيه; بناء عليه فاننا مل من سعادتكم منح الشركه موله لمده شهرين من تاريخه لتقدم البيانات والمستندات المطلوبه، الا انه لم يقدم ما وعد بتقدميه حتي تاريخ صدور هذا القرار.
- برجوع اللجنه الي القوايم الماليه للاعوام محل الاعتراض اتضح التالي:
<table><tr><td colspan="2">المبالغ بالريال السعودي</td><td rowspan="2">الاعوام</td></tr><tr><td>رصيد اخر المده</td><td>رصيد اول الفتره</td></tr><tr><td>£,170,£££</td><td>£,373,917</td><td>م.٠٠٤</td></tr></table>
٢٣/١٦
ه - تري اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجوب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول
للزكه الشريعه سواء مؤلت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشه، كما تري اللجنه ان
لا فرق بين من يقترض اللنقود لاستخدمها في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره، وبيين من يشتري الخدمه بالاجل
الطويل: مما تري معه اللجنه تكييف الرصيد الدايي لاطراف ذات علاقه علي اعتباره دينا طويل الاجل علي الشركه، حال عليه
الطول وهو في ملكيه الشركه لم يخرج عن دمتها.
و - ذكر بعض الفقهاء ان القسط الحال من الدين او القرض التي علي المقترض لا يخضع للزكه; بمعني ان زكاته علي المقرض وليس علي المقترض
الشرط، وليس علي المقترض
الشرط، وليس علي المقترض
الشرط، وليس علي المقترض
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، وونز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، وেম্বর
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، وেম্বর
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ورمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و加哥
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و�צא
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، ويمز
الشرط، و
ي - برجوع اللجه الي تعميم المصلحه رقم (٩/١٠٠) هالرECO، ١٥٥/٣/٢ هالرECO، ١٥٥/٣/٢ هالرECO، ١٥٥/٣/٢ هالرECO، ١٥/١٩/٢ هالرECO، ١٥٥/٣/٢ هالرECO، ١٥٥/٣/٢ هالرECO, ١٥٥/٣/٢ هالرECO، ١٥٥/٣/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO, ١٥٥/۳/٢ هالرECO, ١٥٥/۳/٢ هالرECO, ١٥٥/٣/٢ هالرECO, ١٥٥/۳/٢ هالرECO, ١٥٥/۳/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO, ١٥٥/٣/٢ هالرECO, ١٥٥/٣/٢ هالرECO, ١٥٥/۳/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO، ١٥٥/٣/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO, ١٥٥/۳/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO, ١٥٥/٣/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO، ١٥٥/٣/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرECO، ١٥٥/۳/٢ هالرE
…(16,371 more chars)