moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 32 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السابعه عشر وبناء علي القضيه رقم 4570060980 لعام 1445 ه المدعي: مؤسسه (...) للتجاره المدعي عليه: تموينات (...) للمواد الغذاييه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٤ه الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٥م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها مواد غذاييه ومشروبات وعصاير، بثمن اجمالي قدره (١٦,٢٠١) سته عشر الفا وميتان وواحد ريال سعودي سددت منه (٧,٨٣٦) سبعه الاف وثمان ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٦٥) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وستون ريال وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- كشف حساب مصادق علي مطابقته من قبل موظف لدي المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه. 2- فاتوره مبيعات موقعه من قبل موظف لدي المدعي عليها. ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن عدم صحه دعوي المدعيه. وقد عقدت الدايره جلسه في 10/03/1445ه وفيها: حضر مالك المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي، هذا وقد استوفت الدايره ما ورد في الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها اجاب بانه تقدم بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510418651 وتاريخ 10/3/1445ه وفيها: (الرد من الناحيه الشكليه: فتطلب رد دعوي المدعي لعدم الاختصاص المكاني وذلك استنادا للماده (٧٥) من نظام المرافعات ندفع بعدم الاختصاص المكاني لنظر الدعوي وذلك قبل اي نقاش في الدعوي او طلب حتي لا يسقط الحق فها فان كان مراد المدعي ان المعامله بيننا تجاريه وانه لا توجد محكمه مختصه او تجاريه في بلد المدعي علما ((محافظه (...) ((فالرد عليه ان ذلك غير صحيح من وجهيين: الوجه الاول: غير صحيح من حيث نفي العلاقه او العلم بها او تعامل التجاري الذي نص عليه المدعي حسب ما يزعم بهي في صحيفه دعواه الوجه الثاني: من حيث المعمول به نظاما وقضاء وحيث ان المبلغ دون المايه الف وليس فيه علاقه تجاريه او عقد تجاري وكل من الطرفين ذو مؤسسه فرديه وليس مشتركه او شركه تكون ومكان اقامه الطرفين بمحافظه (...) والمطالبه والواقعه والمنشاتين للطرفين في محافظه (...) وليس من معارض اوما يعترض ويمنع اقامتها في بلد المدعيه لا من حيث الشكل ولا النوع ولا الصفه ولا القيمه والتي سبق الاشاره لها ان دون المايه الف ولذا الدفع بعدم الاختصاص المكاني ونطلب رد دعواها وبامكان وبامكانها اعاده اقامتها ب(...) بلد ومكان المدعي عليها. الرد من ناحيه الموضوع اما موضوع الدعوي وما ورد في صحيفه دعوي المدعي) ما نصه انه بتاريخ ١٤٤٤/٩/١٤ه اتفق اطراف الدعوي الي اخره ثم انتهي بطلب تسليم المبلغ المتبقي وقدره (٨٣٦٥)) والجواب عليه الاتي: ١- لم اتفق مع المدعي او من يمثله علي اي شيء مما ذكره ولا علم لنا عن اي علاقه تجاريه بيننا حسب دعواه لا في البيع او الشراء: هذا من حيث الاصل وحيث ان اطراف العقد شرط من شروط صحته وركن من اركانه لا يتجاوز عنه القضاء والشريعه ولا يصير منه الي غيره لانه الاصل، ولا يتجاوز عنه الي الفرع الا بدليل وهو قول واحد للجمهور نقله اليوني. في حاشيه الروض المربع.. ٢- اذا صح هذا الاتفاق فهو بين طرفين الاول منهم يعمل تحت كفالتنا والاخر او الثاني تحت كفاله المدعي وهو اتفاق من بينهم لا علاقه لنا به ولا تتحمل المنشاه اي مطالبه عنه وهو صور من صور التلاعب الذي له نقربه ولا نوافق عليه لمخالفته جميع صور النظام المعتبره المعمول بها. كما انه لا يعقل ان يتم تصريف في بضاعه بهذه القيمه خلال يوم واحد فهي منشاه عباره عن بقاله او سوبر ماركت صغيره وليست كالمجمعات او الهايبر ماركت - حتي يتم تصريفها في يوم واحد والامر غريب ولا يخلو من الشك والريبه حيث انه خلاف المتعارف عليه بين اصحاب الجمله والموزعين، فاما ان يكون الشراء حاضر بحاضر للجمله او اجل ومده الاجل بقدر تصريف البضاعه او الانتهاء منها ثم السداد لا صوره غيرها بين التجار سواء في البقالات او غيرها وهو الغالب المتعارف عليه وغيره شاذ - الاصل ان المتعارف عليه عرفا ثابت شرعا - مما ينتهي اليه الامر انه لا يخلو من صور الدين او القرض بينهم وكله تلاعب لا علم لنا به كما اننا لا تقر بشيء منه ولا نرضي به. الاصل شرعا وقضاء انه لا ينشا اي حق او مطالبه لا اعلم لرب البيت عنها وصاحبها عنها اما العامل فيها فلا وكاله منا تجيز تصرفه في غير البيع ولا اقرار او ضمانه خاصه في اي صوره من صور الديون او الشراء بالاجل علي خلاف البيع فيضمنه البايع او القايم عليه وهو الاصل المتعارف عليه عرفا وقضاء ولا يضير منه الي غيره الا بدليل حسب القواعد الفقهيه - ش احمد رزقا. وعليه فان هذا العقد لا صفه لنا معتبره فيه لا شرعا ولا قضاء ولا نظاما حيث ان نظام وزاره التجاره في اي حق ناشي عن اتفاقيات. اشترط النظام فيها انها لابد ان تكون محرره وموقعه من الطرفين ومبرمه وتكون مع صاحب المنشاه او وكيلها - وليس العاملين فيها. وهذا هو المتعارف عليه عرفا والمتعارف عليه عرفا ثابت شرعا كالمنصوص عليه. ه تم كف الموظف او المكفول (...) لدينا ومنعه عن العمل في نفس المنشاه والبقاله منذ ان تم الاتصال علينا بخصوص موضوع الدعوي كما انه تم الاقرار منه كتابه وشهاده انه لا علاقه لنا او للمنشاه بالدين الذي اخذه مما ينتهي اليه الامر انه لا صفه لنا في دعوي المدعي ولا تصبح الدعوي الا علي لوصفه فيا وعليه اطلب. من فضيلتكم برد دعواه لعدم الصفه والعلاقه المسبب لها اعلاه). وبعرضها علي المدعي طلب مهله للرد وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 26/03/1445ه وفيها: حضر مالك المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، هذا وقد تقدم المدعي بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510423975 وتاريخ 10/3/1445ه تضمنت ما يلي: (اولا من الناحيه الشكليه: ردا علي زعمه ان المحكمه التجاريه بالرياض لا تختص في قضيتنا نستغرب ذلك فالمعلوم لدينا ولدي فضيلتكم بان قضيتنا تجاريه بحته شكلا وموضوعا بين تاجرين ونحن نعلم وهو يعلم باننا في محافظه (...) لا يوجد لدينا محكمه تجاريه وقد سبق ورفعنا قضايا تماثل هذه القضيه وتم تحويلنا الي المحكمه التجاريه بالرياض لعدم اختصاص المحاكم العامه في ذلك، فارجو من فضيلتكم التكرم برفض طلب المدعي عليه بعدم اختصاص محكمتكم الموقره في هذه القضيه: اما ردنا من ناحيه موضوع الدعوي فهوا كالتالي: اولا بخصوص انه لم يتفق مع مؤسسه (...) للتجاره او من يمثله بتنزيل بضايع للمركز فهذا غير صحيح فقد وضع مسيولا بالمشتريات في المحل وهم كفلايه وتوقيعه باستلام البضايع كاملتا كما هوا موضح لفضيلتكم في الفاتوره المرفقه مع هذا الرد، وايضا رفع الفواتير الي المالك ليتم تسديدها الكترونيا عبر حسابهم البنكي الخاص بمؤسستهم و ذ الك بالدفعات اليوميه المتفق عليها حسب ماهوا موضح لفضيلتكم بل ايصالات المرفقه: ثانيا يقول انه اذا صح هذا الاتفاق....الخ فهذا يعتبر اعتراف مبديي من قبل المدعي عليه علي انه قد يكون تم الاتفاق مع مسيول المشتريات لديهم ولو افترضنا يا سيدي ان لم يعلم من الذي سدد لنا جزيا من مبلغ الفاتوره عبر التحويلات البنكيه الموضحه في المرفقات، ثم يقول بان الاتفاق ان كان فهوا كاين بين طرف يعمل لدينا وتحت كفالتنا وطرف اخر يعمل لدي مؤسسه (...) يعمل تحت كفالتهم، انني استغرب من هذا وكما يعلم فضيلتكم وكل ذي عقل ومنطق باننا في مؤسسات نظاميه لديها موظفين كلا في تخصصه منهم المندوب ومنهم المحاسب ومنهم المحصل وكلا في مجال عمله وايضا المدعي عليه لديه موظفين في مركزه منهم العامل ومنهم المسيول ومنهم المحاسب وكلا علي عمله ووظيفته فلا اعلم ماذا يقصد بعدم النظام في ذلك: فضيلتكم انني اري هذا غير منطقيا وتبريرات ما انزل الله بها من سلطان فرجو من فضيلتكم رفض ما يقول لعدم مصداقيته ومنطقه: سيدي القاضي: هوا يقول النقطه الثالثه من موضوعيه الدعوي انه لا يعقل ان يتم تصريف بضاعه بهاذه القيمه خلال يوم واحد انتهي: ردنا علي ذ الك باننا لم نطالبه بدفع المبلغ كاملا في يوم واحد وما كان الاتفاق عليه يتم الدفع علي دفات يوميه الي ان يتم تسديد المبلغ كاملا وقد صار يا سيدي بانه قد التزم بدفع دفعاته بانتظام وهوا ما استلمناه من قيمه الفاتوره مبلغ وقدره 7836 ريالا ولكن عندما صارت المشكله بينه وبين موظفه فصل الموظف واوقف التسديد وانكر باقي المبلغ تماما وتعلل ان اذهبوا وخذوا باقي مبلغكم من العامل (...) وانا لست مسيولا عن شي النقطه الرابعه متعللا بعدم معرفته بالفاتوره وهذا غير صحيح ابدا والتحويلات البنكيه تثبت عدم صحه كلامه: اما النقطه الخامسه والاخيره: نحن لسنا مسيولين عن كف الموظف او فصله من العمل فهذا موضوع يخصهم ولا يربطنا علاقه بذ الك كل ما نريد هوا حقنا الذي يريد ان ينكره دون وجه حق والله تعالي يقول: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامه فلا تظلم نفس شييا وان كان مثقال حبه من خردل اتينا بها وكفي بنا حاسبين) اه، كما تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره الكترونيه بموجب الطلب رقم 4510513189 وتاريخ 24/3/1445ه وفيها: (سرد المدعي كلاما كثيرا لا سند له ولا بييه له عليه من عده وجوه معتبره بحسب النظام والاتي: ابتدا بقوله (ردا علي زعمه ان المحكمه التجاريه بالرياض لا تختص في قضيتنا نستغرب ذلك فالمعلوم لدينا ولدي فضيلتكم بان قضيتنا تجاريه بحته شكلا وموضوعا بين تاجرين ونحن نعلم وهوا يعلم باننا في محافظه (...) لا يوجد لدينا محكمه تجاريه وقد سبق ورفعنا قضايا تماثل هذه القضيه وتم تحويلنا الي المحكمه التجاريه بالرياض لعدم اختصاص المحاكم العامه في ذلك فارجو من فضيلتكم التكرم برفض طلب المدعي عليه بعدم اختصاص محكمتكم الموقره في هذه القضيه) والرد عليه ان فضيلته ان راي استمرار الدعوي لديه فلا مانع لدي حتي لا يفهم منه الترهب من الدعوي ولكن ما اردنا توضيحه هو عدم الصفه لنا في الدعوي ولا اختصاص المحكمه التجاريه لان المبلغ دون الميه الف وهو في صوره دين او قرض وليس فيه عمل تجاري حقيق كالتوريد والاستيراد والمقاولات وهو المنصوص عليه في تعديلات الماده الثانيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصها - تم الغاء العباره الوارده في الفقره (د) من الماده (٢) بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ه والتي جاء فيها... متي كان المقاول او البايع متعهدا بتوريد المون والادوات اللازمه لها. ولا انا ولا المدعي لنا وكاله او تعهد بتوريد المؤون والقاضي افهم بما دفعت به ولكن اوكد انني لا مانع لدي من السير فيها لدي فضيلتكم بالمحكمه التجاريه ونحن معكم فيما ترونه. اولا: « ثم قال بخصوص انه لم يتفق مع مؤسسه (...) للتجاره او من يمثله بتنزيل بضايع للمركز فهذا غير صحيح فقد وضع مسيوله بالمشتريات في المحل وهم كفلايه وتوقيعه باستلام البضايع كاملنا كما هوا موضح لفضيلتكم في الفاتوره المرفقه مع هذا الرد وايضا رفع الفواتير الي المالك ليتم تسديدها الكترونيا عبر حسابهم البنكي الخاص بمؤسستهم وذلك بالدفعات اليوميه المتفق عليها حسب ماهوا موضع لفضيلتكم بل ايصالات المرفقه)) ما نصه بالون الاحمر غير صحيح والرد عليه من وجهيين (ا) الوجه الاول تنزيله لبضاعه في زمن معين اطلعت عليها وقفت عليها حال وقدرت فيمنها وحولتها للمستفيدين من الموزعين او المندوبين ومن ضمنهم (...) الذي تحت كفاله وحولت لك قيمتها وصورتها حال بحال وليس في صوره الاجل وهنا اقول لكم انني اضمن قيمتها لو بقي شيء من ثمنها ويحق لك مطالبتي اما دعواك في واقع الحال بيع بالاجل لبضاعه استلمها العامل ببيع الاجل ولم تقوم باخطارنا او تبليغنا عنها كما انني لم اخول ولم اوكل احدا من العاملين لدينا في البيع ا والشراء ولا ضمان علي في تعاملك من دون اخطارنا او التنسيق معنا او ابلاغنا عن البضاعه وهو ما نصت عليه الماده ۲۰ حسب تعديلات نظام للمحاكم التجاريه للماده حسب قرار رياسه مجلس الوزراء برقم ۲۲۲۲۰ في ۲٥ / ۱۱ / ۱۳۸۹ للمرسوم ملكي واسم م/٢ والتي نصها: در فاذا حول بامر نقل البضاعه والاشياء المسلمه او المرسله له الي غيره بغير اذن التاجر الاصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. اما اذا كان التحويل الي الوكيل الاخر من نفس التاجر او باذنه فلا ضمان عليه). ثانيا: اما قوله انه اذا صح هذا الاتفاق..... الخ فهذا يعتبر اعتراف مبديي من قبل المدعي عليه علي انه قد يكون تم الاتفاق مع مسيول المشتريات لديهم ولو افترضنا يا سيدي ان لم يعلم من الذي سدد لنا جزنا من مبلغ الفاتوره عبر التحويلات البنكيه الموضحه في المرفقات الي اخره. والرد عليه من وجهيين (ا) ما اشار له من اعتراف والقضيه هنا حقوقيه وليست جناييه وقصد به - حجيه الاقرار - فلا حاجه للرد عليه لان القاضي الفاضل هو اعلم بمبدا الاقرار من عدمه حسب نظام الاثبات. (ب) اما الحوالات فهي لفاتوره اخري ولبضايع اخري يقوم بتنزيلها مندوب مؤسستهم (...) وانا ادفع قيمتها عند تنزيلها وليس بالاجل دون علم مسبق بما او تنسيق معنا او حتي اخطارنا بها. حال بحال (ج) اما قوله: التي استغرب من هذا وكما يعلم ف ل ذي ملسل ومنطق باننا في مؤسسات نظاميه لديها موظفين كلا في تخصصه منهم المندوب ومنهم المحاسب ومنهم المحصل وكلا في مجال عمله وايضا المدعي عليه لديه موظفين في مركزه منهم العامل ومتهم المسيول ومنهم الحاسب وكلا علي عمله ووظيفته فلا اعلم ماذا يقصد بعدم النظام في ذلك: فضيلتكم انني اري هذا غير منطقيا وتبريرات ما انزل الله بها من سلطان فرجو من فضيلتكم رفض ما يقول لعدم مصداقيته ومنطقه سيدي القاضي: هو يقول النقطه الثالثه من موضوعيه الدعوي انه لا يعقل ان يتم تصريف بضاعه بهاذه القيمه خلال يوم واحد انتهي رغلنا علي هلك وا لنا ام تطلبه مطلع المبلغ كاملا في يوم واحد وما كان التفاق عليه وسلم الحلم علي ملكت يوميه الي ان يتم التسديد المبلغ كاملا وقد صار يا سيدي بلله له النور يعلم الطاقه والتهام وهوا مما استلمناه من اومه الشكاوره مبلغ والسمره ٧٨٣٦ ريالا والكم عندما صارت المشكله وملك واين موظفه فصل الموقف واوقف التسديد والكر بالي للبلغ عاما وتطل ان الهيم وعدم باقي ميللكم من العامل (...) وانا لست مسكيله من هي النقطه الرابعه متطللا وعدم معرفته بالفاتوره وهذا غير صحيح ابدا والتسويات. الملكيه الكليه عدم صحه كلامه اما للنقطه الخامسه والاكوره سيدي القاضي: هن لسنا مستواين من كف الموقف او فصله من العمل فهذا موضوع يخصهم ولا يربطنا ماله بذلك كل ما تريد هوا حقنا الذي يريد ان ولكيه دون وجه حمل والله تعالي يقول الي المره لحل صاحب الفضيله يلاحظ طريقه سرد مرافعه المدعي باسلوب ولهجه (...) من حرقه في جوفه لطلب حقه ومعه حق في حقه ولكن حقه وما يدعيه لم يبعه لي بل باعه بالاجل للعامل (...) وتم التنسيق عليه من العامل (...) دون اخطارنا او علمنا او مرسلتنا عن هذه البضاعه بشيء وفي هذه الحاله لا ضمانه علي فيما يدعيه ولا وكاله للعامل او تفويض لتصرف فيما يدعيه وهو ما نصت عليه الماده (۲۰) من نظام المحكمه التجاريه: اذا حول او امر بنقل البضاعه والاشياء المسلمه او المرسله له الي غيره بغير اذن التاجر الاصلي يضمن كل ضرر يحصل بسبب ذلك. اما اذا كان التحويل الي الوكيل الاخر من نفس التاجر او باذنه فلا ضمان عليه. ثالثا / طلب رده الفاتوره وما استند بها المدعي حسب النظام واستنادا لما نصت عليه من المواد ٤٣ والماده ٤٤ والماده (٤٨) من عدم وجود امضاء لساحب او ختم بالاستلام للتاجر الاصلي والذي هو نحن - او امضاء مشروح بالقبول موضح علي الفاتوره المدعي بها. رابعا / طلب رد الدعوي حيث لا يوجد بييه للمدعي انه اخطرنا او بلغنا عن هذه البضاعه كما انه لم تشتمل اي من اوراقه وفواتيره علي اخطار علي صوره السفتجه حرفيا وصوره صيغه بالقبول صادره من التاجر الاصلي صاحب الحلال حسب النظام رفلا بد من شرحها بالقبول) كذلك صوره جميع التحاويل وكافه ما يوجب فيها من الكتابات لا تشمل اي تلبيه رسمي بدفع القيمه الا بعد ان اقام دعواه ولذا نطلب رد دعواه وذلك استنادا للماده 7 من نظام المحاكم التجاريه والمعدل بموجب المرسوم الملكي رقم بموجب المرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ ٢٢ / ١ / ١٤٣٥ ه. خامسا / واخيرا اطلب رد الدعوي لانعدام الصفه حيث اقام المدعي دعواه علينا مع ان من اتفق معه العامل (...) ومن اشتري منه العامل (...) ومن استلم البضاعه منه العامل (...) ولذا نطلب رد دعواه وبامكانه اقامتها عليه فلست ضامن للعامل (...) كما انه لا وكاله له او تفويض كما ان صحيفه وموضوع دعواه قد خلا من مطالبه الضامن للمضمون بل باع علي غيرنا وطلب تحصيل الثمن منا وهو بعد بحد ذاته وصفا للدعوي بشكل غير صحيح دون مطالبه الضامن للمضمون له وصفه الموضوع الدعوي بعد صحيح مما يستدعي ردها والاخلال بموضوعها وذلك فقها وقضاء)، وبعرضها علي المدعي اكتفي بما سبق تقديمه، كما اكتفي المدعي عليه وكاله بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وقد عقدت الدايره جلسه في 02/04/1445ه وفيها: حضر مالك المدعيه كما حضر وكيل المدعي عليها، هذا وقد جري الاطلاع علي ما سبق وان تم ضبطه، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٨,٣٦٥) ثمانيه الاف وثلاث ميه وخمسه وستون ريال، وبما ان الدعوي بين تاجرين فان المحكمه تكون مختصه نوعا وفقا للفقره الاولي من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وفيما يتعلق بالاختصاص المكاني فان المحكمه تكون مختصه نظرا لمضي الجلسه الاولي بعد تبلغ المدعي عليه دون الدفع به، ولما كان جواب المدعي عليه الموضوعي مضمونه الدفع بعد الصفه وان الصفه تنعقد للعامل الذي تعامل مع المدعي، وانكر التعامل مع المدعيه واقر بان العامل الذي تعامل مع المدعي تحت كفاله المدعي عليه، وانه لا يتحمل ما ابرمه العامل من اتفاقيات، ولما كان هذا الدفع غير مقبول من المدعي عليه، لكونه اقر بان العامل تحت كفالته، وبالتالي يلزمه الاشراف علي تصرفاته، والعامل تحت كفالته اجير خاص لا يقوم باي اعمال سوي لصالح كفيله الذي يعمل لديه، والكفيل مسؤول عن تصرفاته وفقا للقاعده المتبعه: المتبوع مسؤول عن تصرفات تابعه في حدود نطاق عمله، ولما كان الامر كذلك فلا يصح الزام المدعي بتصرفات العامل ان صح دفع المدعي عليه بشانها، وانما تلزم المدعي عليه وله العود علي العامل بما اخل به من صلاحيات موكله اليه، وبناء علي ما تقدم، وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبه موكلته كشف حساب مصادق علي مطابقته من قبل موظف لدي المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه، وفاتوره مبيعات موقعه من قبل موظف لدي المدعي عليها، وبناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها تموينات (...) للمواد الغذاييه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 8.365 ريال ثمانيه الاف وثلاثمايه وخمسه وستون ريالا والله الموفق.