ncar · regulation · processed · 171 chunks
المملكه العربيه السعوديه
هييه السوق الماليه
لايحه مراكز مقصحه الاوراق الماليه
الصادره عن مجلس هييه السوق الماليه
بموجب القرار رقم ٢٠١٩-١٢٧-٣
الموافق ٢٠١٩/١١/١٨
بناءه علي نظام السوق الماليه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢٠٠٤/٢٦/٢٥
ملحوظه مهمه:
لواكبه التطورات والمتغيرات المتسارعه بشان لوايح وقواعد الهينه، يود مجلس الهينه
علي انه يجب الاعتماد دايما علي نسخ اللوايح والقواعد المنشوره في موقع الهينه:
www.cma.org.sa
المحتويات
الباب الاول: احكام تمهيديه
الماده الاولي: تمهيد
الماده الثانيه: التعريفات
الماده الثالثه: الالتزام باللوايح والقواعد
الماده الرابعه: الالتزام بمبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه
الماده الخاصه: الاعفاء
الباب الثاني: الترخيص
الماده السادسه: احكام عامه
الماده السابعه: متطلبات الترخيض لمركز مقصه مؤسس ٤ المملكه
الماده الثامنه: هيكل ملكيه مركز المقصه المؤسس في المملكه
الماده التاسعه: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيض لمركز مقصه مؤسس
ي الملكه
الماده العاشره: متطلبات الترخيض لمركز مقصه مؤسس خارج المملكه
الماده الحاديه عشره: استمرار الترخيض
الماده الثانيه عشره: تغيير الترخيض او تعديله
الماده الثالثه عشره: حق التظلم
الماده الرابعه عشره: المقال المالي
الماده الخامسه عشره: الحوكمه
الماده السادسه عشره: التوقف عن مزاوله عمليات المقاصه او الغاء الترخيض
الباب الثالث: المقاصه
الماده السابعه عشره: عمليات تنفيذ المقاصه
الماده الثامنه عشره: الاوراق الماليه المحدده
الباب الرابع: قاعده راس المال
الماده التاسعه عشره: اداره مخاطر الاعمال العامه
الماده العشرون: قاعده راس المال
الباب الخامس: اعضاء المقاصه
الماده الحاديه والعشرون: فيات اعضاء المقاصه
الماده الثانويه والعشرون: الحد الادني من المتطلبات
الماده الثالثه والعشرون: عضويه المقاصه
الماده الرابعه والعشرون: مراقبه التزام اعضاء المقاصه
الماده الخامسه والعشرون: عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه
الباب السادس: الضمان
الماده السادسه والعشرون: طريقه تقذيم الضمان
الماده السابعه والعشرون: الضمان المقبول
الماده الثامنه والعشرون: الضمان المضمن من عضو المقاصه نفسه او من مجموعه
الماده التاسعه والعشرون: الخصولات المسابقه من القيمه وممارسات التقيم
الماده الثالثون: تجنب تركز الضمان
الماده الحاديه والثلاثون: اداره الضمان
الماده الثانييه والثلاثون: اعاده استخدام الضمان
الباب السابع: مغاطر الاستثمار والحفظ
الماده الثالثه والثلاثون: استخدام امناء الحفظ
الماده الرابعه والثلاثون: سياسه الاستثمار
الباب الثامن: الهامش
الماده الخامسه والثلاثون: متطلب الامش
الماده السادسه والثلاثون: منهجيه الهامش المبذي
الماده السابعه والثلاثون: منهجيه هامش التباين
الماده الثامنه والثلاثون: طلبات الهامش
الماده التاسعه والثلاثون: اختبار تغطيه المامش
الباب التاسع: مخاطر الاثمان
الماده الاربعون: قياس ومراقبه وتقليل مخاطر الانتمان
الماده الحاديه والاربعون: صندوق التعثر
الماده الثانيه والاربعون: الموارد المخصصه من راس مال مركز المقاصه
الماده الثالثه والاربعون: اختبار مدي كفايه الموارد الماليه الاجماليه لمركز المقاصه
الباب العاشر: مخاطر السيوله
الماده الرابعه والاربعون: قياس ومراقبه مخاطر السيوله
الماده الخامسه والاربعون: اختبار احتياجات السيوله ومواردها
الباب الحادي عشر: التسويه النهاييه
الماده السادسه والاربعون: التسويه النهاييه
الماده السابعه والاربعون: التسويه النقديه
الماده الثامنه والاربعون: التسليم المادي
الماده التاسعه والاربعون: نظم التسويه القايمه علي تبادل القيمه
الباب الثاني عشر: مبدا الفصل و-Qابليه النقل
الماده الحمدنيه: انواع الحسابات
الماده الحاديه والخدمسون: اطار نقل الصفقات
الماده الثانيه والخمسون: متطلب الاقصاح
الباب الثالث عشر: اداره تعثر عضو المقاصه
الماده الثالثه والخمسون: تحديد عضو المقاصه كعضو مقاصه متعثر
الماده الرابعه والخمسون: قواعد التعثر واجراءاته
الماده الخامسه والخمسون: الاختبار الدوري ومراجعه اجراءات التعثر
الباب الرابع عشر: استعاده مركز المقاصه
الماده السادسه والخمسون: خطه استعاده مركز المقصله
الماده السابعه والخمسون: الموافقه علي خطه استعاده مركز المقصله
الباب الخامس عشر: التزامات مركز المقصه الاخري
الماده الثامنه والخمسون: اجراءات الاتصال ومعابيره
الماده التاسعه والخمسون: نظم الرقابه
الماده: استون: حفظ السجلات
الماده الحاديه والستون: الاقصاح عن قواعد مركز المقصه والتكاليف الجوهریه
لاعضاء المقصه
الباب السادس عشر: المخاطر التشغيله
الماده الثانيه والستون: تحديد مصادر المخاطر التشغيله
الماده الثالثه والستون: اداره المخاطر التشغيله
الماده الرابعه والستون: اداره استمراريه الاعمال
الباب السابع عشر: الروابط بين مراكز المقصه
الماده الخامسه والستون: ترتيب التشغيل المشرك
الماده السادسه والستون: اداره محاطر ترتيب التشغيل المشرك
الماده السابعه والستون: توفير المامش بين مراكز المقاصه
الباب الثامن عشر: الطرف المقابل المركزي الموهل
الماده الثامنه والستون: تصنيف مركز المقاصه كطرف مقال مركزي مؤهل
الباب التاسع عشر: النشر والنقاد
الماده التاسعه والستون: النشر والنفاد
الباب الاول
احكام تمهيده
الماده الاولي: تمهيد
( ا) تهدف هذه اللايحه الي تنظيم عمليات مقصاه الاوراق الماليه في المملكه، وتحديد اجراءات
الحصول علي الترخيص اللازم لمارستها وشروطه.
ب) تسري احكام هذه اللايحه علي جميع مراكز المقاصه المرخص لها وفقا لاحكام نظام
وهذه اللايحه، واي شخص يتقدم بطلب للحصول علي الترخيض وفقا لاحكامهما.
ج) لا تنطبق احكام هذه اللايحه علي خدمات المقاصه التي تقدمها مؤسسه النقد للبنوك
المحليه.
د) تحدد مذكره التعاون بين الهينه ومؤسسه النقد اليه التعاون بينهما في تنفيد الاختصاصات
التنظيميه علي مراكز المقاصه واعضاء مراكز المقاصه من البنوك المحليه الخاضعين
لاشراف ورقابه مؤسسه النقد.
الماده الثانيه: التعريفات
اي قصد بكلمه (النظام) اينما وردت في هذه اللاتحه نظام الماليه الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (٢٠١٠) وتاريخ (٢٠١٠) ٢٠١٠
ب) مع مراعاه الفقره (ج) من هذه الماده، بقصد بالكلمات والعبارات الوارده في هذه اللاتحه
المعاني الموضحه لها في النظام وفي قايمه المصطلحات المستخدمه في لوايح هييه السوق الماليه
وقواعدها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك.
ج) لفرض تطبيق هذه اللاتحه، يقصد بالكلمات والعبارات الاتيه المعاني الموضحه ازاءها ما
لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الاحلال: عمليه يتم بموجبها استبدال العقد الاصلي بين طرف وطرف اخر ب肯قدين جديدين،
احدهما بين مركز المقاصه والطرف الاول للعقد الاصلي، والاخر بين مركز المقاصه
والطرف الثاني للعقد الاصلي.
。
الاوراق الماليه المحدده: الاوراق الماليه التي اصدر مركز المقصه بشانها اشعارا بكونها غير
مستفيده من خدمه المقاصه.
اختبار كفاءه الهامش المبديي: مقارنه النتايج السابقه مع النتايج المتوقعه المستمده من تطبيق
نماذج تحديد الهامش المبديي.
ترتيب التشغيل المشرك: ترتيب بين مركزين او اكثر من مراكز المقاصه يضمن تنفيذا
متبادلا للصفقات علي مستوي النظم.
التقبلات الدوريه: التغيرات في متطلبات اداره المخاطر او ممارساتها التي تربط طرديا مع
التقبلات في دوره الاعمال او الانتمان والتي قد تسبب عدم الاستقرار المالي او تودي الي
تفاقمه.
خدمه العبور: خدمه يقدمها مركز المقصه لتسهيل تسويه الاوراق الماليه المحدده من دون
تقديم خدمات المقاصه.
صالح الاصل السايله: اصول مموله من حقوق الملك (الاسهم العاديه او الاحتياطيات العايله
او غيرها من الارباح المبقاه) غير مرهونه و متاحه لتعطيه معامل الاعمال العامه.
العرض المفتوح عمليه يقدم بموجبها مركز المقاصه عرضا مفتوحا للتصرف كطرف نظير
للمشاركين في السوق، بحيث يدخل فوراكطرف نظير ي منتصف اي صفه يトفق طرفها
علي شروطها عند استيفانها الشروط المسقه لمركز المقاصه.
العضو المستق: عضو مجلس اداره غير تنفيذي يتمتع بالاسQPلال التام في مركزاوقراءته،
بما يذ ذلك عدم وجود اي اعمال او قرابه او علاقه اخري تؤدي الي تضارب في المصالح فيما
يتعلق بمركز المقاصه او ادارته او اعضاء المقاصه فيه، اضافه الي عدم وجود اي من هذه
العلاقات خلال السنوات الخمس السابقه لعضويته في مجلس الاداره.
عضو المقاصه: عضو المقاصه المباشر او عضو المقاصه العام.
عضو المقاصه العام: حسب ما جري بيانه في الفقره (١) من الماده الحاديه والعشرين من هذه
اللايحه.
Γ
عضو المقاسه المباشر: حسب ما جري بيانه في الفقره (ا) من الماده الحاديه والعشرين من
هذه اللاتحه.
عمله قابله للتحويل: عمليه يمكن شراؤها او بيعها دون قيود تفرضها اي جهه حكوميه سواء
يغ المملكه او في الدوله التي اصدرت العمله.
العميل: شخص طبيعي او اعتباري ينطبق عليه كل مما يلي:
١. لا يحمل عضويه المقاصه.
٢. يكون طرفا في علاقه تعاقديه مع عضو المقاصه تمكنه من مقاصه معاملاته مع
مركز المقاصه.
فتره الاغلاق المناسبه: الفتره الزمنيه المستغرقه لاغلاق كافه المراكز المفتوحه لعضو
المقاصه المتعثر والتي تبدا من اخري ضمان مقدم من العضو المتعثر حتي اغلاق مراكزه.
مبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه: المعايير الدوليه للبنيه التحتيه للسوق الماليه الصادره عن
لجنه المدفوعات والبنيه التحتيه للسوق (CPMI) واللجنه الفنيه للمنظمه الدوليه لهييات
.(IOSCO) الاوراق الماليه
مخاطر الاعمال العامه: المخاطر والخصايص المحتمله التي تشنا عن تشغيل مركز المقاصه
كعمل تجاري، باستثناء المخاطر والخصايص المحتمله المتعلقه ببعثر عضو المقاصه. ونتضمن
مخاطر الاعمال العامه اي انخفاض محتمل في قيمه المركز المالي لمركز المقاصه نتيجه
لتراجع ايرادات او ازدياد مصروقاته.
مخاطر الارتباط الخاطي: المخاطر الناشيه عن التعرض لطرف مقال يخ حال كون الضمان
المقدم من ذلك الطرف المقابل مرتبطا الي حد كبير بجدراته الاثتمانيه.
مركز المقصه المؤهل: مركز مقصله ا ثبث انه تم تاسبه وتشغيله بشكل متوافق مع
مبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه.
V
المقاصه: عمليه تحديد حقوق كل طرف والتراماته الناشيه عن عمليات تداول الاوراق
الماليه، بما في ذلك حساب صابي الاتزامات، وضمان وجود الادوات الماليه او النقديه للحد
من التعرض الناشيه عن ذلك.
الهامش: هامش التباين او الهامش المبديي.
هامش التباين: هامش يجمع لتفطيه التعرضات القايمه الناتجه عن التغيرات الفعليه في اسعار
السوق التي تؤثر في قيمه مركز عضو المقصه.
الهامش المبديي: هامش يجمع لتفطيه التعرضات المستقبليه المحتمله الناتجه عن التغيرات
المستقبليه المحتمله لقيمه مركز عضو المقصه خلال فتره الاغلاق المنسيه في حاله تعثر
عضو المقاصه.
الماده الثالثه: الالتزام باللوايح والقواعد
ا) يجب علي مركز المقاصه الالتزام بالنظام وهذه اللايحه واللوايح والقواعد الاخري ذات
العلاقه، ويجب عليه ان يزود الهييه من دون تاخير باي معلومات او سجلات او مستندات قد
تطلبها لغرض تطبيق النظام ولوايحه التنفيذيه.
ب) يجب علي الجهاز الاداري لمركز المقاصه وموظفيه تلبيه اي طلب صادر عن الهييه للحضور
لتوضيح اي امر او المساعده في اي تحقيق يتطبيق النظام ولوايحه التنفيذيه.
الماده الرابعه: الالتزام بمبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه
يصنف مركز المقاصه المرخص له وفقا لاحكام هذه اللازحه كمنشه ماليه مهمه في المملكه.
ويق هذا الشان، يجب علي مركز المقاصه مراعاه مبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه والالتزام
بها علي اساس مستمر، بما في ذلك اي توجيه تكميلي متعلق بها يصدر من وقت لاخر عن لجنه
المدفوعات والبنيه التحتيه للسوق والمنظمه الدوليه لهيثات الاوراق الماليه.
A
الماده الخامسه: الاعفاء
(١) يجوز للهييه ان تعفي مقدم الطلب او مركز المقصه من تطبيق اي من احكام هذه اللاتحه
كليا او جزييا، اما بناء علي طلب تتلقه منه او بمبادره منها.
ب) تعلن الهييه الاعفاء من اي حكم عندما تري:
(١) ان الاعفاء من الحكم يمكن ان يسري علي اكثر من مركز مقصنه.
(٢) ان اعلان الاعفاء لن يؤثر بشكل سلبي وجوهري في مراكز المقصه.
National Center for Archives & Records
الباب الثاني
الترخيص
الماده السادسه: احكام عامه
(١) يجب ان يكون لمركز المقاصه قواعد واجراءات وعقود وضحه ومفهومه ومتوافقه مع
احكام النظام وهذه اللايحه.
ب) يعد مركز المقاصه عند حصوله علي ترخيص من الهينه وفقا لاحكام نظام وهذه اللايحه
شخصا مستشي وفقا لاحكام لغه اعمال الاوراق الماليه.
ج) يجب علي مركز المقاصه تقديم تقرير سنوي الي الهينه لتاكيد التزامه بجميع احكام هذه
اللايحه.
الماده السابعه: متطلبات الترخيص لدركز مقصصه مؤسس في الملكه
( ا) لغرض تطبيق هذه الماده، يqdصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الذي يتقدم بطلب للحصول
علي ترخيص في مزاوله عمليات مقاصه الاوراق الماليه في المملكه. ويخضع مقدم الطلب
لبهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقدم طلبه.
ب) يجب علي مقدم طلب الترخيض كمركز مقاصه موسس في المملكه ان يبين للهييه الاتي:
(1) ان صافي اصوله السايله يزيد علي المقدار الاعلي من الاتي:
National Center for Archives
ب. المصروفات التشغيله المتوقعه لسنه اشهر، باستثناء مصروفات الاطفاء
والاستهلاك.
ج. اي مبلغ اخر تحددده الهييه وفقا لتقديرها المطلق.
(٢) انه قادر وملايم ويملك الخبرات والموارد الكافيه لزاوله عمليات مقاسه الاوراق الماليه
. ي الملكه.
1.
(٣) ان لديه الخبرات الاداريه، والنظم الماليه، وسياسات ونظم اداره المخاطر، والموارد
التقنيه، والسياسات والاجراءات والنظم التشغيليه الكافيه للوفاء بالتزاماته التجاريه
والنظاميه.
(٤) ان جهازه الاداري وموظفيه الذين سيزدون دورا في خدمات المقاصه الخاصه به يتمتعون
بالمؤهلات والمهارات والخبرات الضروريه، ويتصفون بالامانه والنزاهه.
(٥) هويه مساهميه الذين يملكون - بشكل مباشر او غير مباشر - ما نسبته ٧.٥ او اكثر
من راس ماله وقيمه ملكيتهم، سواء اكانوا اشخاصا طبيعين ام اعتبارين.
(٦) انه سيكون – بعد حصوله علي الترخيص – ملتزما بمبادي البنيه التحتيه للسوق الماليه، بما في ذلك – علي سبيل المثال لا الحصر – الاطار المنظم للاقصاح ومنهجيه التقييم.
(٧) المده الزمنيه اللازمه لاستعاده مركز المقاصه وفقا لاحكام الماده العشرين من هذه
اللايحه.
(٨) انه سيلتزم بالتطلبات التي تحددها الهييه – وفقا لتقديرها – من وقت لاخر.
ج) بالاضافه الي متطلبات الترخيص الموضعه اعلامه، يجوز للهييه ان تحدد متطلبات ترخيص
اضافه او شروطا او قيودا معدده تطبيق علي جميع مقدمي الطلبات او بعضهم او فتات
معينه منهم، حسبما تراه مناسبا.
( د) يجوز تقدم طلب الترخيص من مؤسسي مقدم الطلب او المساهمين المسيطرين عليه اذا لم
يتم تاسبيه بعد، ويخضع المؤسسون او المساهمين المسيطرون للاحكام التي تنطبق علي
مقدم الطلب ابتداء من تاريخ تقدم الطلب.
( ه) يجب ان يكون شكل الطلب ومحتواه وجميع المعلومات والمستندات المراهقه له حسبما تحدده
الهينه.
( و يجب علي مقدم الطلب ابلاغ الهينه فورا باي تغيرات جوهريه للمعلومات التي قدمها الاها
لاغراض طلب الترحيب.
(ز) يشترط للترخيص كمركز مقاصه مؤسس في المملكه ان يكون مقدم الطلب شركه مساهمه مؤسسه في المملكه.
(ح) اذا كان مقدم الطلب يربط بروابط وثيقه مع شخص طبيعي او اعتباري اخري، فيجب ان
تقتنع الهييه بزاهه ذلك الشخص ووضعه النظامي وسجل نشاطه التجاري وسلامه وضعه
المالي، وان تلك الروابط الوثيقه لا تعيق فعاليه الاشراف علي مقدم الطلب او عملياته او
التزامه بهذه اللايحه.
الماده الثامنه: هيكل ملكيه مركز المقاصه المؤسس في المملكه
( ) للهييه رفض طلب الترخيص عندما لا تفتعت بمدي ملاعمه كبار مساهمي مقدم الطلب.
ب) يجب علي مركز المقاصه المؤسس في المملكه ان يحصل علي موافقه الهييه المسبقه علي
اجراء اي تغيير فيهيكل ملكيته يزيد علي نسبه ٥.
ج) يجب علي مركز المقاصه المؤسس في المملكه اشعار الهييه بالصيغه التي تحددها بان
شخصا ينوي ان يرتبط برواب ط وثيقه معه وذلك قبل ثلاثين يوما علي الاقل من تاريخ النفاذ
المقترح، او حال علمه باي تغيير في الروابط الوثيقه اذا تعذر عليه ابلاغ الهييه مسبقا. ويجب
ان يتضمن الاشعار المعلومات التي تطلبها للتحقق من هويه الشخص المقترح الارتباط
معه بروابط وثيقه، ونزاهته، ووضعه النظامي، وسجل اعماله، وسلامه وضعه المالي.
د) لا يجوز لمركز المقاصه المؤسس في المملكه ان يرتبط بروابط وثيقه مع اي شخص الا اذا
وافتقت الهييه كتابيا علي تلك الروابط الوثيقه.
National Center for Archives & Records
( ) يجب ان تقتتع الهييه قبل موافقتها علي اي روابط وثيقه بانها لن تعيق فعاليه الاشراف علي
مركز المقاسه المؤسس في المملكه او عمليه او التزامه بالنظام ولوايحه التغيديه.
و ( لا يجوز لاعضاء المقاصه او عملاء اعضاء المقاصه الرجوع علي حقوق الملكيه في مركز
المقاصه المؤسس في المملكه باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه اللاتحه ويف قواعد
مركز المقاصه ذات العلاقه. وتكون مسؤوليه مركز المقاصه تجاه اعضاء المقاصه
وعملايهم محدوده بما هو منصوص عليه في هذه اللاتحه ويف قواعد مركز المقاصه ذات
العلاقه.
الماده التاسعه: اجراءات الهييه وصلاحياتها تجاه طلب الترخيصر لمركز مقاسه موسس في
الملكه
اي يجوز للهييه عند دراسه اي طلب اتخاذ اي من التالي:
(1) اجراء اي استقصاعات تراها مناسبه.
(2) طلب حضور مقدم الطلب او ممثله امام الهييه للاجابه عن اي اسيله وشرح اي مساله
تري ان لها علاقه بالطلب.
(3) طلب تقديم اي معلومات اضافه تراها الهييه ضروريه علي ان تقدم خلال ثلايين يوما
من تاريخ طلبها.
(4) التاكد من صحه اي معلومات يقدمها مقدم الطلب.
ب) يجوز للهييه رفض دراسه طلب الترخيض في حال عدم توفير مقدم الطلب المعلومات المطلوبه
منه، او في حال عدم توفيرها خلال الفتره الزمنيه المحده.
ج) تبلغ الهييه بعد تسلمها جميع المعلومات والمستندات المطلوبه مقدم الطلب كتابيا بذلك
و套تخذ ايا من القرارات الاتيه خلال مده لا تتجاز ثلاثين يوما من تاريخ الابلاغ:
(1) الموافقه علي الطلب كليا او جزييا.
(٢) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٣) رفض الطلب مع بيان الاسباب. National Center for Arc.
(د) يجوز للهييه تمديد فتره دراسه الطلب المنصوص عليها في الفقره (ج) من هذه الماده اذا كان
مقدم الطلب سيكلف جهات خارجيه باي من همامه وفقا للفقره (ي) من الماده الخاصه
عشره من هذه اللايحه.
( ه) اذا قدرت الهييه الترخيص لقدم الطلب، تقوم بابلاغه بقرارها كتابيا مع بيان الشروط
والقيود التي تراها مناسبه.
و) اذا قدرت الهييه رفض الطلب، تقوم بابلاغ مقدم الطلب بذلك كتابيا.
( ز) لا يجوز لقدم الطلب مزاوله عمليات مقاصه الاوراق الماليه في المملكه ( او تقدم ينfonse علي
انه يقدمها) قبل ان يتسلم قرار الهييه المنصوص عليه في الفقره ( ه) من هذه الماده.
الماده العاشره: متطلبات الترخيص لمركز مقصه مؤسس خارج المملكه
( ا) لغرض تطبيق هذه الماده، يقتصد بمقدم طلب الترخيص الشخص الابعتاري المؤسس
کشركه مساهمه خارج المملكه الذي يتقدم بطلب للحصول علي ترخيص لموازله عمليات
مقاصه الاوراق الماليه في المملكه. ويخضع مقدم الطلب لهذه اللايحه ابتداء من تاريخ تقديم
طلبه.
ب) يجب علي مقدم طلب الترخيص كمركز مقصه مؤسس خارج المملكه ان يبين للهينه
الاتي:
(1) انه مرخص له من قبل هييه تنظيميه (او خاضع لاشرافها ورقابتها) ومسس في دوله
تطبق معايير تنظيميه ورقاببه مماليه للمعايير التي تطبقها الهينه او مقبوله لديها.
ولا غراض هذه الفقره، للهينه وفقا لتقديرها المحض تحديد ما اذا كانت المعايير
التنظيميه والرقاببه مماليه للمعايير التي تطبقها الهينه او مقبوله لديها.
(٢) انه ابلغ الهينه التنظيميه الاجنبيه التابع لها عن نيته بتقدم خدمات القصه في المملكه.
(٣) ان تقديمه لخدمات المقاصه في المملكه لا يعد مخالفه لاي انظمه او لوايح يخضع لها او
اي متطلبات تفرضها الهينه التظيميه الاجنبيه التابع لها.
(٤) ان الهينه التظيميه الاجنبيه التابع لها ترغب في وضع ترتيبات تعاون تسمح بتبادان المعلومات بين الهينه التظيميه الاجنبيه والهينه فيما يتعلق بمقدم الطلب، او قامت فعليا.
بذلك.
(٥) انه ملتزم بجميع المتطلبات ذات العلاقه المنصوص عليها في مبادي البنيه التحتيه للسوق
الماليه.
ج) بناء علي الطلب المقدم وفقا للفقره (ب) من هذه الماده واي مستندات اضافيه تطلبها الهينه،
يجوز للهينه وفقا لتقديرها المحض الموافقه علي طلب الترخيص. ويجوز للهينه ان تحدد
متطلبات ترخيص اضافيه او شروط او قيود محدده يتم تطبيقها علي جميع مراكز المقاصه
المؤسسه خارج المملكه او بعضها او فيات معينه منها، حسبما تراه مناسبا.
الماده الحاديه عشره: استمرار الترخيص
(١) يشترط لاستمرار سريان الترخيص ان يظل مركز المقاصه في جميع الاوقات قادرا وملايمه
لمزاوله عمليات مقاصه الاوراق الماليه في المملكه.
ب) تشكل مهارات الموظفين والمسؤولين في مركز المقاصه او مقدم الطلب وخبراتهم ومؤهلتهما.
وزاهتهم عوامل مهمه لتقبيم ما اذا كان مركز المقاصه او مقدم الطلب قادرا وملايما.
وتقيم مهارات الموظفين والمسؤولين وخبراتهم ومؤهلهم ونزاهتهم بناء علي المعايير الاتيه:
1) توافر المؤهلات والخبرات المهنيه الكافيه للقيام بمسؤولياتهم، بما في ذلك الدراسيه
والمهارات الفنيه المناسبه.
(٢) التحلي بالاستقامه والامانه والqarda علي اتخاذ القرارات السليمه بما يتناسب مع
الوظايف التي يشغلونها.
(٣) القيام بمسؤولياتهم بحرص و حمابه مصالح اعضاء المقاصه والعملاء وفقا لهذه اللاتحه
واللوايح التشفينيه.
(٤) لم يسبق لم ارتكاب مخالفه تنطوي علي احتيال او تصرف مثل بالنزاهه والامانه.
(٥) لم يسبق لم الافلاعس.
(ج) يجب ان يكون لدي مركز المقاصه قواعد للسلوك المهني تحدد السلوكيه المقبوله وغير
المقبوله، ويجب ان تënضم - بحد ادني - بيان ما يلي:
(1) وجوب ان يتصرف الموظفون بطريقه اخلاقيه، وان يودوا عملهم بالمهاره والعنايه
الواجبه، وان يلترموا بجميع الانظمه واللوايح والسياسات ذات العلاقه.
(٢) وجوب اشراف مجلس اداره مركز المقصه علي التحقيق في حالات الاشناه في
مخالفتها، والموافقه علي الاشخاص المسؤولين عن التحقيق فيها، وطريقه معالجتها.
د) يجوز للهينه، في حال رات ذلك مناسبا، ان تطلب من مركز المقصه ان يحافظ علي حد
ادني من التصنيف من وكاله تصنيف معترف بها دوليا كشرط لاستمرار الترخيص.
الماده الثانويه عشره: تغيير الترخيص او تعديله
( ا) يجب علي مركز المقاصه تقديم طلب الي الهييه للموافقه علي اي تغيير او تعديل مقترح علي
ترخيصه.
ب) تمارس الهييه جميع الصلاحيات المنصوص عليها في هذا الباب لدراسه اي تغيير او تعديل
مقترح، ويجوز لها ان تطلب تحديد بعض او جميع المعلومات او المستندات المنصوص عليها
ي هذا الباب.
ج) تسعي الهييه الي انهاء دراسه طلب تغيير الترخيص او تعديله خلال ثلاثين يوما من تسلمها
لجميع المعلومات التي تراها لازمه.
د) يجوز للهييه - بعد دراسه طلب تغيير الترخيص او تعديله - اتخاذ اي من الاتي:
1) الموافقه علي طلب التغيير او التعديل كليا او جزييا.
2) الموافقه علي الطلب بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٣) تاجيل اتخاذ القرار لفتره زمنيه حسبما تراه ضروريا لاجراء مزيد من الدراسه والتحقق،
او ااتحه توفير معلومات اضافه.
(٤) رفض الطلب مع بيان الاسباب.
ه) اذا قترت الهييه الموافقه علي طلب تعديل الترحني، تقوم ايلاغ مركز المقاسه بذلك كتابيا
وتزوده بالترخيص الجديد بالشروط والقيود التي تراها مناسبه.
(٥) لا يجوز لمركز المقاسه تقدمي خدمات المقاسه المعدله (او تقدمي نفسه علي انه يقدمها) قبل
ان يتسلم قرار الهييه المنصوص عليه في الفقره (ه) من هذه الماده.
(١) اذا قدرت الهييه رفض طلب التغيير او التعديل، تقوم ابلاغ مركز المقاسه بذلك كتابيا.
الماده الثالثه عشره: حق التللم
لقدم طلب الترحيص او مركز المقاصه المرخص له التللم الي اللجنه بشان اي قرار او اجراء
تتخذه الهييه وفقا لاحكام هذه اللاتحه.
الماده الرابعه عشره: المقابل المالي
(١) يجب علي مقدم طلب الترحيص ان يرفق بطلبه المقابل المالي الذي تحددها الهييه.
ب) يجب علي مركز المقاصه تسديد المقابل المالي الذي تحددها الهييه لاستمرار الترحيص.
ج) يجب ان يحصل مركز المقاصه علي موافقه الهييه المسبقه علي المقابل المالي لخدمات
المقاصه التي يقدمها.
الماده الخامسه عشره: الحوكمه
(١) يجب ان يكون لدي مركز المقاصه ترتيبات حوكمه موقعه تحدد بشكل واضح ومباشر
هيكل مجلس اداره مركز المقاصه، وكيفيه عمل اداره، وتوزيع المسؤوليات، والتسلسل
الاداري. وتاخذ الهييه ترتيبات حوكمه مركز المقاصه بالاعتبار عند الترخيض. ويجب ان
يخصص مركز المقاصه عن تلك الترتيبات لاعضاء المقاصه وللجمهور.
ب) يجب ان تثمتمل ترتيبات الحوكمه الموققه لمركز المقاصه - بحد ادني - علي الاتي:
(1) تشكيل مجلس اداره مركز المقاصه ولجانه، مع بيان مسؤولياتهم.
(٢) هيكل كبار التنفيذين. (٢) اتصال Center for Archive.
(٣) التسلسل الاداري بين كبار التنفيذين ومجلس الاداره.
(٤) هيكل الملكيه.
(٥) سياسه الحوكمه الداخليه.
(٦) سياسات ونظم اداره المخاطر والرقابه الداخليه.
(٧) اجراءات تعيين اعضاء مجلس الاداره وكبار التنفيذيين.
(٨ الاجراءات التي تضمن المساءله عن الاداء.
( يجب ان تضمن ترتيبات الحوكمه الاستقلال الكاف للوظايف الرييسيه، مثل اداره
المخاطر والمراجعه الداخليه.
( د) يجب الا يقل عدد اعضاء المجلس المستقليل في مجلس اداره مركز المقاصه عن عضويين او
عن ثلث اعضاء المجلس، ايهما اكثر. ويجب ان يكون لدي اعضاء مجلس اداره مركز
المقاصه فهما واضحا لادوارهم في الحوكمه، وان يكونوا قادرين علي تخصيص وقت
كافب لانجاز مهمهم، وان يكون بامكانهم تطوير مهاراتهم بشكل مستمر، وان تكون
لديهم حوافز كافيه اداء ادوارهم.
( ه) يجب علي مركز المقاصه تشكيل لجنه للمراجعه وفقا لاحكام النظام ونظام الشركات
ولوانجها التنفيذيه. كما يجب علي مجلس اداره مركز المقاصه تشكيل اللجان المنصوص
عليها في الفقره (و) من هذه الماده بحد ادني، وان تتالف تلك اللجان من الاعضاء الملاععين
من ذوي المهاره والخبره والمعرفه بانشطه مركز المقاصه. ويجوز ان تتضمن تلك اللجان اعضاء
مجلس اداره مركز المقاصه عند الحاجه.
و) يجب علي مجلس اداره مركز المقاصه تشكيل اللجان التاليه، بحر ادني:
1) لجنه فنيه لتقنيه المعلومات.
2) لجنه الترشحات والمكافات.
(٢) لجنه المطابقه والالانتزام
(٤) لجنه المخاطر.
ويجب ان يكون لهذه اللجان - واي لجان اخري يعتقد مجلس اداره مركز المقاصه انها
مناسبه - مسؤوليات واجراءات محدده بوضوح، وان توثق جميع القرارات الصادره عنها
والاسس التي صدرت تلك القرارات بناء عليها.
(٤) يجب ان تثمل سياسات واجراءات مجلس اداره مركز المقاصه علي اجراءات لتحديد
ومعالجه واداره تضارب المصالح المحتمل لاعضاء مجلس اداره مركز المقاصه.
(ح) يجب ان يضع مجلس اداره مركز المقصه اطارا واضحا وموقا لاداره المخاطر يتضمن
سياسه مركز المقاصه لتحمل المXظطر، ويحدد المسؤوليات والمساءله عن القرارات ذات
الصله بالمXظطر، ويتضمن اليه اتخاذ القرارات في الازمات وحالات الطواري. ويجب ان يقوم
مجلس اداره مركز المقاصه برصد منظم لحجم مخاطر مركز المقاصه لضمان توافقه مع
سياسه تحمل المخاطر واستراتيجيه اعمال مركز المقاصه.
ط) يجب علي مجلس اداره مركز المقاصه التاكد من وجود حوكمه ملايمه لاعتماد واستخدام النماذج الفنيه، مثل نماذج نظم الانتمان والضمانات وتحديد الهوامش ونظم اداره مخاطر السيوله. ويجب علي مركز المقاصه التحقق بشكل مستمر من النماذج الفنيه والمنهجيه المستخدمه فيها لتحديد وقياس واداره مخاطرها. ويجب ان تكون عمليه التحقق مستقله عن تطوير وتنفيذ وتشغيل النماذج الفنيه ومنهجياتها، كذلك يجب ان تكون عمليه
ي ( يجوز لمركز المقاصه تكليف جهه خارجيه باداء مهم محدده، بشرط توافر الاتي:
1) وضع الترتيبات الوقاييه المناسبه، والتي يجب ان تتضمن متطلبا بان تنفذ الجهه الخارجيه
متطلبات لاستمراريه الاعمال مماليه لتلك الفروضه علي مركز المقاصه، وان تتعهد
بالتعاون مع الهييه فيما يتعلق بالمهمه المكلفه بادايها.
٢) الحصول علي موافقه الهييه المسبقه علي تكليف جهه خارجيه باداء اي من مهام مركز
المقاصه الجوهريه.
(٢) الا يتم تكليف جهه خارجيه اداء اي من مهام اداره المظارث
كذلك يجب ان يتاكد مجلس اداره مركز المقاصه ان المهام التي يتم تكليف جهات
خارجيه باداها تستويع جميع المتطلبات التي يجب استيفاؤها في حال تاديها داخليا لدي
مركز المقاصه. ويجب ان يكون لدي مركز المقاصه ترتيبات صارمه لاختيار الجهات
الخارجيه والمراقبه الدقيقه لادايها واليه استبدالها، ويجب ان يقدم مركز المقاصه جميع
المعلومات اللازمه لتمكين الهييه من تقييم مدي التزام اداء الجهات الخارجيه لتلك المهام
بهذه اللاتحه.
لك) لا يؤدي تكليف جهه خارجيه باداء اي مهمه من قبل مركز المقاصه الي التقليل من
الالتزامات النظاميه لمركز المقاصه.
(1) يجب ان ياخذ مجلس اداره مركز المقاصه في الاعتبار مصالح جميع اصحاب المصلحه
المعنيين – بما في ذلك اعضاء المقاصه وعملاء اعضاء المقاصه – عند اتحاذ اي قرارات
مهمه، بما في ذلك القرارات المتعلقه بنمودج عمل مركز المقاصه وقواعد واستراتيجيه
اعماله العامه.
الماده السادسه عشره: التوقف عن مزاوله عمليات المقاصه او الغاء الترخيض
يجب علي مركز المقاصه الذي ينوي التوقف عن مزاوله عمليات مقاصه الاوراق الماليه في
المملكه ابلاغ الهييه مسبقا وكتابيا بالتاريخ الذي ينوي التوقف فيه واسباب قراره، وذلك:
(1) قبل خمسه واربعين يوما علي الاقل من ذلك التاريخ.
(2) او حالما يتخذ قرار التوقف اذا تعذر عليه الابلاغ مسبقا عندما يكون التوقف ناتجا عن
حدث خارجي لا يعلم به مركز المقاصه.
ب) اذا قرر مركز المقاصه التوقف عن تقديم اعمال مقاصه معينه، يجب عليه التاكد من
انجاز اي اعمال مقاصه معلقه علي اكمل وجه او تحويلها الي مقدم خدمات مناسب بعد
الحصول علي موافقه الهينه، ويجب عليه اشعار اعضاء المقاصه بذلك قبل فتره معقوله من
توقفه عن العمل.
ج) لمركز المقاصه طلب الغاء تخصص، وعليه في هذه الجاله التقدم بطلب مكتوب الي الهينه
قبل ثلاثه اشهر علي الاقل من التاريخ المقترح لالغاء الترخي.
د) يجب ان يënضمن طلب الغاء الترخيصر معلومات وافيه عن ظروف الالغاء؛ لتنمكن الهينه من
ان تقرر ما اذا كان مناسبا ان توافق علي الالغاء، او تökجل تاريخه، او تطلب اتخاذ تدابير
اخري تراها ضروريه لحمايه اعضاء المقاصه في مركز المقاصه.
( ه) يجوز للهينه رفض طلب الغاء ترخيص اذا رات ان استمرار الترخيص يعد ضروريا للتحقيق
يف اي قضيه تتعلق بمركز المقاصه، او لحمايه مصالح اعضاء المقاصه فيه، او لتنمكن من
فرض حظر او متطلبات علي مركز المقاصه بموجب النظام او لوايحه التنفيذيه.
و ( يجوز للهييه تعليق ترخيص مركز المقصه بمبادره منها اذا لم يزال اي من عمليات مقاصه
الاوراق الماليه في المملكه خلال فتره اثني عشر شهرا، او سنه اشهر بعد توقفه عن ممارسه
اعماله بعد اشعار الهييه وفقا للفتره (ا) من هذه الماده.
(ز) يبقي مركز المقصه خاضعا لسلطه الهييه مده سنتين من تاريخ الغاء الترحيص فيما يتعلق
باي تصرف او اغفال حصل قبل الغاء ترخيصه. ويف حال فتح تحقيق او اتخاذ اي اجراءات
خلال هذه الفتره، يظل مركز المقصه خاضعا لسلطه الهييه حتي انتهاه التحقيق او
الاجراءات.
National Center for Archives & Records
Y
الباب الثالث
المقصه
الماده السابعه عشره: عمليات تنفيذ المقاصه
(١) يجب علي مركز المقاصه تقديم الخدمات المطلوبه مقاصه صفقات الاوراق الماليه التي تتم
يغ السوق او خارج المنصه وفقا لاحكام هذه اللايحه. ويجوز لمركز المقاصه – بعد الحصول
علي موافقه الهييه – تقديم اي خدمات اخري الي ا眼睁睁.
ب) يجب ان يحدد مركز المقاصه العمليات التي تنفذ من خلالها المقاصه. ويجوز ان تثشتم تلك
العمليات علي اي من الاتي:
(1) العرض المفتوح.
(٢) الاحلال.
ج) يجوز مركز المقاصه اتباع عمليات مختلفه لتففيف المقاصه بحسب نوع الاوراق الماليه او
الصفقات التي يجري المقاصه لها، وذلك وفقا لقواعد مركز المقاصه الخاصه به.
الماده الثامنه عشره: الاوراق الماليه المحدده
( ا) يجوز لمركز المقاصه ان يقرر عدم مناسبه اجراء المقاصه لاوراق ماليه محدده، بما في ذلك
عندما تكون الاوراق الماليه غير مدرجه او لا تتمتع بالسوله الكافيه. وعندما يقرر مركز
المقاصه ذلك، فعليه ان يبلغ الهينه بنيته عدم اجراء مقاصه لهذه الاوراق الماليه، وان ينشر
اعلانا يوقعه الالكتروني يحدد هذه الاوراق الماليه كاوراق ماليه محدده لا تستفيد من
خدمات المقاصه الخاصه به، وانها من الممكن ان تستفيد من خدمه العبور.
ب) لا يجوز لمركز المقاصه ان يكون طرف نظيرا يظفرا نظيرا ي صفقات الاوراق الماليه المحدده، سواء من
خلال اليه العرض المفتوح او الاحلال او غير ذلك. ويجب علي مركز المقاصه التاكد من
استبعاد الاوراق الماليه المحدده من تحديد مساهمه عضو المقاصه في صندوق التعتثر.
(ج) يجوز لمركز المقاصه تحديد متطلبات الهامش المناسبه للاوراق الماليه المحدده التي تستفيد
من خدمه العبور، وتستثني اي خدمه عبور من احكام تحديد الهامش المنصوص عليها في
الباب الثامن من هذه اللاتحه.
National Center for Archives & Records
Y
الباب الرابع
قاعده راس المال
الماده التاسعه عشره: اداره مخاطر الاعمال العامه
(١) يجب ان يكون لدي مركز المقصه نظم صارمه للاداره والرقابه لغرض تحديد ومتابعه
واداره مخاطر الاعمال العامه. ويجب ان تënضمن تلك النظم ما ياتي:
(1) تحديد مصادر مخاطر الاعمال العامه واثرها المحتمل في عمليه مركز المقصه
وخدماته، مع مراعاه الخساير السباقه والتوقعات الماليه المستقبليه حيث امكن.
(٢) ان تاخذ في الاعتبار مجموعه من الادوات، مثل تقييم اداره المخاطر والرقابه الداخليه،
وتحليل احتمالات، وتحليل الاستجابه لاداره مخاطر الاعمال العامه.
ب) يجب علي مركز المقصه ابلاغ الهينه فورا باي تغييرات جوهريه في سياسه اداره مخاطر
الاعمال العامه الخاصه به.
الماده العشرون: قاهده راس المال
( ا) يجب علي مركز المقاصه - كجزء من ادارته لمخاطر الاعمال العامه - ان يحتفظ بصايق
الاصول السايله التي تمكنه من مواصله عملياتها كمنشاه قايمه في حال تحمله لخساير
اعمال عامه.
National Center for Archives & Records
ب) عند تحديد مقدار صافي الاصل السايله الذي يجب ان يحتفظ به مركز المقصه، يجب
علي مركز المقصه ان ياخذ في الاعتبار المده الزمنيه للازمه لاستعاده العمليات والخدمات
الرييسيه لمركز المقصه.
ج) لتحديد المده الزمنيه اللازمه المشار اليها في الفقره (ب) من هذه الماده، يجب علي مركز
المقصه ان يقدم الي الهييه تقديرا للمده الزمنيه المنسيه للاستعاده كشروط حصوله علي
الترخيص. ويجب ان تكون المده الزمنيه المقدره كافيه لضمان اعاده هيكله انشطته او
اعاده تنظيم عملياته. ويجب ان يحدث مركز المقصه تقديره للفتره الزمنيه المناسبه
للاستعاده عند وجود تغيير جوهري في الافتراضات التي يقوم علي اساسها ذلك التقدير،
ومن ثم تقدمي التقدير المحدث الي الهييه للموافقه عليه.
د) لتقدير صافي الاصول السايله المطلوبه، يجب ان يقوم مركز المقاصه بشكل دوري بتحليل
كيفيه تغير ايراداته ومصروفاته التشغيليه وفهمها في اطار الاحتمالات السلبيه المتبوعه
للاعمال، بما في ذلك تحليل كيفيه تاثرها في حال وقوع خساير استثناييه خارجه عن المعتاد.
( ه) يجب ان يكون لدي مركز المقاصه - بحد ادني - صافي اصول سايله يزيد علي المدار
الاعلي من الاتي:
(1) ميه مليون ريال سعودي.
(٢) المصروفات التشغيليه المتوقعه للمده الزمنيه اللازمه لاستعاده العمليات والخدمات
الرييسيه لمركز المقاصه وبحد ادني لفتره سته اشهر، باستثناء مصروفات الاطفاء
والاستهلاك.
(٣) اي مبلغ اخري تحدده الهييه وفقا لتقديرها المطلق.
و) اذا كان مقدار صافي الاصول السايله الذي يحتفظ به مركز المقاصه - في وقت من
الاوقات – اقل من القدر المطلوب بموجب الفقره (ه) من هذه الماده، فيجب علي مركز
المقاصه ابلاغ الهييه فورا بذلك مع تقديم تحديث دوري بشكل اسبوعي علي الاقل او حسبما
تحده الهييه، وذلك الي حين ارتفاع صافي الاصول السايله الذي يحتفظ به مركز المقاصه
الي مقدار اعلي من المقدار المعتمد.
National Center for Archives & Records
( يجب ان تكون الاصول التي يحتفظ بها مركز المقاصه لتعظمه مخاطر الاعمال العامه ذات
جوده عاليه وسبوله كافيه، وان تشمل النقد الصادر بالريال السعودي والعملات القابله
للتحويل والاوراق الماليه. وعند حساب صياغ الاصول السايله المتاحه لتعظمه مخاطر الاعمال
العامه، يجب عدم احتساب اي اصول يحتفظ بها مركز المقاصه الماليه لتعظمه المخاطر او
الخساير متعلقه باي من الاتي:
1) تعثر عضو مقاصه.
٢) تعثر اي طرف اخري، مثل بنك تسويه او نظم مدفوعات او كيان وسيطر.
الباب الخامس
اعضاء المقاصه
الماده الحاديه والعشرون: فيات اعضاء المقاصه
(١) يجب علي مركز المقاصه تحديد فشتين لاعضاء المقاصه – بحد ادني – وفقا للاتي:
(1) عضو المقاصه المباشر: عضو مقاصه مصرح له باجراء مقاصه للاوراق الماليه التي تداولها
بصفته عضوا في السوق، بما في ذلك الاوراق الماليه التي تداولها لحسابه الخاص او نيابه
عن عملايه. ولا يسمح لعضو المقاصه المباشر اجراء مقاصه لاعضاء السوق غير الحاملين
لعضويه المقاصه.
(٢ عضو المقاصه العام: عضو مقاصه مصرح له باجراء مقاصه للاوراق الماليه نيابه عن
عملايه ما ي ذلك اعضاء السوق غير الحاملين لعضويه المقاصه. ويسمع لعضو المقاصه
العام – في حال كونه عضوا في سوق – باجراء مقاصه للاوراق الماليه التي تداولها
بصفته عضوا في السوق، بما في ذلك الاوراق الماليه التي تداولها لحسابه الخاص او نيابه
عن عملايه.
ب) يجوز ان تحدد قواعد مركز المقاصه فيات فرعيه لفظه عضوا المقاصه المباشر وفيه عضو
المقاصه العام بناء علي نوع الاوراق الماليه او الصفقات التي تجري لها المقاصه.
الماده الثينيه والعشرون: الحد الاذني من المتطلبات
ا) يجب ان تحدد قواعد مركز المقاصه المنطلبات التي تنطبق علي عضو المقاصه المباشر
وعضو المقاصه العام، علي ان تستويع – بحد ادني – المتطلبات الاتيه:
(1) ان يكون عضو المقاصه المباشر في جميع الاوقات عضوا في السوق التي يجري مقاصه
للاوراق الماليه فيها.
Y
(٢) ان يكون لدي عضو المقاصه العام الموارد الماليه الاضافيه والقدره التشغيليه اللازمه
للقيام باعمال مقاصه الاوراق الماليه نيابه عن اعضاء السوق غير الحاملين لعضويه
المقاصه (بالاضافه الي اجراء مقاصه الاوراق الماليه لحسابه الخاص).
(٣) اشتراط ابرام عضو المقاصه عقدا مع مركز المقاصه يلخص الشروط الاساسيه
لعلاقتهما، وان يتعهد عضو المقاصه بالالتزام بقواعد مركز المقاصه ذات العلاقه، وما
يطرا عليها من تعديلات من وقت لاخر.
ب) عند تحديد المتطلبات المنصوص عليها في الفقره (ا) من هذه الماده، يجب علي مركز
المقاصه مراعاه الاعتبارات المتعلبه بالخطر للككد من استيفاء عضو المقاصه ذي العلاقه
للمتطلبات النظاميه والوظيفيه والتشغيليه المناسبه التي تسمح له بالوفاء بالتزاماته تجاه
مركز المقاصه في اوقاتها، والتناكد من الوصول العادل واليسير الي خدمات مركز
المقاصه.
ج) يجوز ان تفرض قواعد مركز المقاصه التزامات اضافه محدده علي اعضاء المقاصه، مثل
شرط المشاركه في المزادات الخاصه بهمراكز عضو المقاصه المتعثر. ويجب ان تتناسب هذه
الالتزامات الاضافيه مع المخاطر الناشيه عن عضو المقاصه المعني، ولا يجوز قصر المشاركه
علي فيات معينه من اعضاء المقاصه.
الماده الثالثه والعشرون: عضويه المقاصه
بالاضافه الي المتطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والعشرين من هذه اللاتحه، يجب علي
عضو المقاصه المباشر وعضو المقاصه العام استيفاء احمد المطلبات الاتيه
(1) ان يكون شخصا مرخصا له من قبل الهينه في ممارسه نشاط التعامل.
(2) ان يكون شخصا مستثني وفقا للاتحه اعمال الاوراق الماليه.
(٣) ان يكون بنكا محليا حاصلا علي افاده بعدم ممانعه الهينه ومؤسسه النقد من حصوله
علي عضويه المقاصه. ويستثني البنك المحلي عند حصوله علي عضويه المقاصه من متطلب
الحصول علي ترخيص من الهينه لممارسه اعمال الاوراق الماليه فيما يتعلق بنشاطاته في
مقاصه الاوراق الماليه.
YV
الماده الرابعه والعشرون: مراقبه التزام اعضاء المقاصه
(١) يجب علي مركز المقاصه التاكد من تطبيق المتطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والعشرين من هذه اللايحه علي اساس مستمر، والتاكد من ان قواعد مركز المقاصه الخاصه به تثص علي متطلبات تقدمي اعضاء المقاصه للمعلومات علي نحو دقيق ويف الوقت المناسب. ويجب علي مركز المقاصه ان يطلب من اعضاء المقاصه تقدمي المعلومات اليه بشان الترتيبات التي يعتمدونها للسماح للعمالهم بالوصول الي خدمات مركز المقاصه، بما في ذلك الترتيبات المعتمده من قبل عضو المقاصه العام للسماح ل'اعضاء السوق غير الحاملين لعضويه المقاصه بالوصول الي خدمات مركز المقاصه، ويكون عضو المقاصه مسؤولا عن التاكد من التزام عماليه بذلك.
ب) يجب ان يجري مركز المقاصه مراجعه شامله للاتزام اعضاء المقاصه بقواعد مركز المقاصه
مره واحده سنويا علي الاقل (بما في ذلك المتطلبات المنصوص عليها في الماده الثانيه والعشرين
من هذه اللاتحه). ويجب ان يضع مركز المقاصه اجراءات محايده وشفافه لتعليق عضويه
المقاصه والخروج المنظم لاعضاء المقاصه الذين لا يستوFUN المتطلبات المنصوص عليها في
قواعد مركز المقاصه، بالاضافه الي الاجراءات المتبعه للالفاء الاختياري لعضويه من قبل
عضو المقاصه.
الماده الخامسه والعشرون: عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه
(١) يجب الا يتبع مركز المقاصه لعضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه اجراء مقاصه
للاوراق الماليه التي تداولها بصفته عضوا في السوق الا من خلال عضو مقاصه عام.
ب) يجوز لمركز المقاصه ان يطلب من عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه استيفاء اي
متطلبات اضافيه، ويجوز ان تشمل – علي سبيل المثال لا الحصر – الاتي:
(١) الدخول في علاقه تعاقديه مباشره مع مركز المقاصه.
(٢) توفير معلومات اضافيه بخصوص عملاته الذين تداول نيابه عنهم.
Λ
ج) يجوز لمركز المقاصه السماح لعضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه الذي يستويغ اي
متطلب اضاب يحدده مركز المقاصه وفقا للفقره (ب) من هذه الماده بالوصول الي خدمات
معينه لمركز المقاصه، بما في ذلك – علي سبيل المثال لا الحصر – الاتي:
(1) فتح حساب او اكثر باسمه في مركز المقاصه; يوضح تفاصيل مراكز عملايه.
(٢) الحصول علي تقارير متعلقه بمراكز عملايه.
د) يجب علي عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه ان يحتفظ في جميع الاوقات بعلاقه
تعاقديه مع عضو مقاصه عام، ويظل عضو المقاصه العام مسؤولا امام مركز المقاصه عن
جميع العقود التي اجريت مقاصه لها والمنسوبه الي عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه.
ولا يجوز مطالبه عضو السوق غير الحامل لعضويه المقاصه بالتالي:
(1) الساهمه في صندوق التعثر وفقا للماده الحاديه والاربعين من هذه اللايحه.
(٢) تزويد مركز المقاصه بالهامش وفقا للباب الثامن من هذه اللايحه.
اذ يعد ما سبق من ضمن التزامات عضو المقاصه العام لعضو السوق غير الحامل لعضويه
المقاصه.
National Center for Archives & Records
Y9
الباب السادس
الضمان
الماده السادسه والعشرون: طريقه تقديم الضمان
يجب علي مركز المقاصه ان يطلب من كل عضو مقاصه تقديم ضمان. ويجب ان تضمن اي
طريقه تسمح بها قواعد مركز المقاصه لتقديم الضمان من قبل عضو مقاصه الي مركز
المقاصه ما يلي:
(1) ان يكون الضمان المقدم الي مركز المقاصه وفقا ل'احكام هذه اللايحه.
(٢) الا تكون قدره مركز المقاصه علي تسييل الضمان لتعطيه مراكز عضو المقاصه التي
يرتبط بها هذا الضمان مقيده.
الماده السابعه والعشرون: الضمان القبول
( ا) يجب علي مركز المقاصه ان يقصر الاصول التي يقبلها ضمانا علي الاصول ذات المخاطر
المنخفضه من حيث مخاطر السوق والسيله والانثمان. ويجب ان يطبق مركز المقاصه
خصومات مسبه من قيمه تلك الاصول لتعكس مخاطر انخفاض قيمتها في حاله
تسبيلها، خاصه في ظروف السوق المضطربه التي قد يزيد فيها الوقت المستغرق لتسجيل
الضمان. ويجب علي مركز المقاصه ان ياخذ في الاعتبار مخاطر التركز عند تحديد
الضمان القبول والخصوصات المسابقه التي يجب تطبيقها علي قيمته.
ب) يجوز لمركز المقاصه قبول الاصول التاليه ضمانا:
(1) النقد الصادر بالريال السعودي، والبورو، والدولار الامريكي.
(٢) النقد الصادر بعملات اخري غير المنصوص عليها في الفقره (١) اعلام، بشرط ان تكون
تلك العملات قابله للتحويل، وان ينشر مركز المقاصه الاجراءات التي تحد كيفيه
قبول تلك العملات ضمانا.
30.
(٣) الادوات الماليه الصادره عن حكومه المملكه او المضمنه بشكل صريح من قبلها.
(٤) الادوات الماليه الصادره عن حكومه او هييه دوليه تعترف بها المملكه او مضمونه
بشكل صريح من قبلها، بشرط ان يستطيع مركز المقصه اثبات ان لتلك الادوات
الماليه مخاطر سوقيه واثتمانيه منخفضه بناء علي تقييم داخلي يجريه مركز المقاصه
بشكل موضوعي، وان ينشر مركز المقاصه الاجراءات التي تحدد تلك الادوات الماليه
التي تعد ضمانا مقبوا.
(٥) الادوات الماليه الاخري غير المنصوص عليها في الفقرتين (٣) اعلامه، بشرط ان
يستطيع مركز المقاصه ا ثبات انها ذات مغطار سوفيه واثمناتيه منخفضه بناء علي تقييم
داخلي يجريه مركز المقاصه بشكل موضوعي، وان تكون قابله للتحويل من دون اي
قيود تنظيميه او قانونيه او مطالبات من جهات اخري تؤثر في تسييلها، وان يكون لها
بيانات اسعار موثوقه منشوره علي اساس دوري، وان ينشر مركز المقاصه الاجراءات
التي تحدد تلك الادوات الماليه التي تعد ضمانا مقبولا.
الماده الثامنه والعشرون: الضمان المضمون من عضو المقاصه نفسه او من مجموعه
لا يجوز لمركز المقاصه ان يقبل من عضو المقاصه ضمانا مضمونا من عضو المقاصه نفسه او
من المجموعه التي ينتمي اليها عضو المقاصه.
الماده التاسعه والعشرون: الخصومات المسقه من قيمه الضمان وممارسات التقيم
( ا) يجب علي مركز المقاصه وضع وتنفيذ سياسات واجراءات تقييم حذره، ووضع خصومات
مسبقه من قيمه اصول الضمان مع اخذ ظروف السوق المضطربه في الاعتبار. ويجب ان نتص
سياسات مركز المقاصه واجراءاته علي القيام برصد قيمه الضمان بالنسبه الي السوق
بشكل يومي علي الاقل.
ب) يجب علي مركز المقاصه ان يراقب بشكل دوري كفايه سياسات التقييم واجراءاته، وان
يكون ذلك بشكل سنوي بحد ادني ويف كل مره يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض
مركز المقاصه للمخاطر. ويجب ان يتولي المراقبه اشخاص مستقلون عن الاشخاص الذين
قاموا بوضع سياسات واجراءات التقييم وتطبيعتها.
ج) يجب ان تعكس الخصومات المسبقه من قيمه اصول الضمان امكانيه انخفاض قيم
الاصول ودرجه السيوله خلال الفتره الفاصله بين اخري عمليه اعاده تقييم لها والوقت الذي
يفترض مركز المقصه - يشكل معقول - انه يمكن خلاله تسييل تلك الاصل. ويضع
مركز المقاصه الخصومات المسبقه من قيمه اصول الضمان علي اساس متحفظ ومستقر،
وتم معابرتها لتشمل فترات ظروف السوق المضطربه بهدف تقليل الحاجه الي التعديلات
لسبارده التقليبات الدوريه.
(د) عند تحديد مقدار الخصم المسبق من القيمه الذي سيطبق علي اصول الضمان، يجب علي
مركز المقاصه الحصول علي مستوي ثقه لا يقل عن ٩٩٩ بالنسبه الي النقد او الاوراق الماليه
المتداوله في السوق، و٩٩٩ بالنسبه الي الاوراق الماليه المتداوله خارج المصه، وذلك اخذ
ي الاعتبار المعايير الاتيه:
(1) نوع الاصل ومستوي المخاطر الايتمانيه المرتبطه به بناء علي تقييم داخلي يجريه مركز
المقاصه بشكل موضوعي.
(٢) استحقاق الاصل.
(٣) تقلبات الاسعار التاريخيه في المستقبل للاصل في ظروف السوق المضطريه.
ول هذا الغرض، يجب ان يستخدم مركز المقاصه بيانات تعود الي عشره سنوات سابقه
يحال توفرها.
(٤) سيوله السوق المرتبط به. ولهذا الغرض، يجب ان يفترض مركز المقاصه - بحد ادني -
فتره احتفاظ تصل الي يومين علي الاقل.
(٥) مخاطر سعر الصرف الاجنبي، ان وجدت.
(٦) اي مخاطر ارتباط خطا محتمله مرتبطه بالضمان.
الماده الثالثون: تجنب تركز الضمان
(ا) يجب علي مركز المقاصه الاحتفاظ بسياسات واجراءات متعلقه بحد التركز; وذلك للتاكد
من تنوع الضمانات المتبقيه بشكل كاف للسماح بتسبيلها علي نحو سريع من دون احداث
تاثيرات كبيره في السوق. ويجب ان تفصل هذه السياسات والاجراءات التقنيات التي
يستخدمها مركز المقاصه عند تجازو حد التركز.
ب) يجب علي مركز المقاصه ان يراقب بشكل دوري مدي كفايه سياسات واجراءات حد
التركز الخاصه به، وان يراجعها بشكل سنوي بحد ادني، ويف كل مره يحدث تغيير
جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصه للمخاطر.
ج) يتكون حد التركز من الاتي:
(1) الحد الادني الذي يطبق علي النقد الصادر بالريال السعودي الذي يقدم ضمانا.
(2) الحد الاقصي الذي يطبق علي فيات الاصل الاخري. ويجب علي مركز المقاصه
وضع الحد الاقصي فيما يتعلق بالادوات الماليه علي الاساس الاتي:
ا. المصدر الواحد، مع الاخذ في الاعتبار مستوي المخاطر الانتمانيه للادوات الماليه
الصادره عنه او المخاطر الانتمانيه للمصدر نسبه بناء علي تقييم داخلي يجرييه
مركز المقاصه بشكل موضوعي. وعلي اي حال، لا يجوز ان يكون اكثر من
١٠٠ من اجمالي الضمانات التي يحصل عليها مركز المقاصه مضمونه من قبل
مصدر واحد او من قبل شخص اعتباري من نفس مجموعه المصدر. ولا يطبق هذا
القييد علي الادوات الماليه الصادره عن حكومه المملكه او المضمنه من قبلها.
ب. المضدرون من نفس النوع من حيث القطاع الاقتصادي، والنشاط، والمنطقه
الجرافيه.
National Center for Archives & Records
ج. السيوله وتقلبات اسعار الادوات الماليه.
د. كل عضو مقاصه علي حده.
ه. جميع اعضاء المقاصه.
د) يجب علي مركز المقاصه ابلاغ اعضاء المقاصه بحد التركز المطبق واي تعديل يطرا عليه
ويق حال تجاوز مركز المقاصه حد التركز المنصوص عليه في سياستاه واجراءاته بشكل
جوهري، يجب تصحيح ذلك التجاوز في اسرع وقت ممكن.
r r
الماده الحاديه والثلاثون: اداره الضمان
(١) يجب علي مركز المقصه وضع وتنفيذ سياسات واجراءات للمراقبه المستمره للتعامل مع
الضمان، بما في ذلك تسجيل مدي اعاده استخدام الضمان. ويجب ان تعزز هذه السياسات
والاجراءات من فعاليه وكفاءه ومرونه النظم من الناحيه التشغيليه، وتسمح باتمام مهام
ايداع الضمان وسبه واستبداله وتسبيله في الوقت المناسب.
ب) يجب علي مركز المقاصه مراجعه سياسيات واجراءاته المتعلقه اداره الضمان بشكل سنوي
بحد ادني، ويف كل مره يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصه للمخاطر.
الماده الثانيه والثلاثون: اعاده استخدام الضمان
يجوز لمركز المقاصه استخدام الضمانات المقدمه اليه من قبل اعضاء المقاصه في حال استيفاء
الشروط الاتيه:
(1) ان تسمح قواعد مركز المقاصه التي يلتزم بها عضو المقاصه بشكل صريح باستخدام
الضمان من قبل مركز المقاصه.
(٢) ان يكون لدي مركز المقاصه قواعد واجراءات واضحه فيما يتعلق باءاده استخدام
الضمان تحدد متي يجوز له اعاده استخدام الضمان وعمليه اعاده الضمان الي اعضاء
المقاصه.
(٣) ان يكون مركز المقاصه ملتزما بسياسه الاستثمار الخاصه به في جميع الاوقات، وفقا
للماده الرابعه والثلاثين من هذه اللاتجه
للماده الرابعه والثلاثين من هذه اللاتجه
Y
الباب السابع
مخاطر الاستثمار والحفظ
الماده الثالثه والثلاثون: استخدام امناء الحفظ
( ا) يجب علي مركز المقصه وضع القواعد والاجراءات اللازمه لضمان حفظ الاصول لدي
اشخاص اعتبارين مرخصين وخاضعين للرقابه والاشراف، واجراء تقويم للمخاطر قبل
حفظ الاصل لديهم للتاكد من توافر ترتيبات مناسبه لدي امن الحفظ لحمايه الاصول،
وخشوع امن الحفظ للمعايير النظاميه المناسبه. ويجب علي مركز المقاسه اجراء ذلك
التقويم كلما كان ضروريا للتاكد من استمرار استيفاء متطلبات هذه الفقره بشكل
مستمر.
ب) يجب علي مركز المقاصه حفظ الاصول بطريقه تضمن وصول مركز المقاصه اليها بشكل
فوري.
ج) للحد من مخاطر الحفظ، يجب علي مركز المقاصه التاكد من ان الاصول المحفوطه
ستكون محبه من مطالبات ذاتني امناء الحفظ، وان يكون هناك فصل بين الاصلول.
د) دون الاخلال بمتطلبات امناء الحفظ المنصوص عليه في الفقره (ا) من هذه الماده، لا يجوز
لمركز المقاصه حفظ الاصل من خلال اي من الاتي:
1) مراكز الايداع فيما يتعلق بhfظ الاصول داخل المملكه، او مراكز ايداع الاوراق
الماليه وظهر تسويه الاوراق الماليه فيما يتعلق بhfظ الاصول خارج المملكه التي يري
مركز المقاصه انها تقدم وسايل حمايه وضمانات مماليه لوسايل الحمايه والضمانات
التي تقدمها مراكز الايداع داخل المملكه.
(2) البنوك او مشغلي نظم المدفوعات في حال كانت الاصل نقديه، وذلك سواء اكانوا
داخل المملكه ويخضعون لاشراف مؤسسه النقد ام خارج المملكه ويري مركز المقاصه
انهم يقدمون وسايل حمايه وضمانات مماليه لوسايل الحمايه والضمانات التي تقدمها
البنوك المحليه او نظم المدفوعات الخاصه لاشراف مؤسسه النقد، وذلك دون الاخلال
\( ^{3} \)
ب-ac-tصاص مؤسسه النقد في الاشراف والرقابه علي البنوك المحليه ونظم المدفوعات في
المملكه.
(٣) الاشخاص المرضي لم يغ ممارسه اعمال الحفظ من قبل الهييه فيما يتعلق بhfظ
الاصول داخل المملكه، او الاشخاص المرضي لمم خارج المملكه فيما يتعلق بhfظ
الاصول خارج المملكه والذين يخضعون للضمانات والرقابه التظيميه المماليه
للااشخاص المرضي لمم داخل المملكه وفقا لتقدير لمركز المقاصه. وعندما تحفظ
الاصول لدي امناء الحفظ، يجب علي مركز المقاصه التاكد من الفصل بين الاصل
الخاصه باعضاء المقاصه والاصول الخاصه بعمركز المقاصه عن طريق حسابات تحمل
اسما مختلفه في سجلات امناء الحفظ او اي اجراءات اخري مماليه تحقق مستوي
الحمايه نفسيه.
(٤) اي شخص اخر توافق عليه الهينه.
الماده الرابعه والثلاثون: سياسه الاستثمار
(١) يجب علي مركز المقاصه الاحتفاظ بسياسات واجراءات للتاكد من ان الادوات الماليه التي
تستخدم من خلالها موارده الماليه تتوافق في جميع الاوقات مع استراتيجيه اداره المخاطر
الشامله الخاصه به، والافضاح عنها لاعضاء المقاصه.
ب) يجب علي مركز المقاصه استثمار مواردده الماليه في النقد فقط او في ادوات ماليه عاليه
السيوله ذات حد ادني من مخاطر السوق والاتثمان. ويجب ان تتوافر امكانيه تسييل
استثمارات مركز المقاصه علي نحو سريع مع اقل تاثير سلبي في السعر
ج) يجب علي مركز المقاصه تحديد حد الترسكز، وان يراقب تركز موارد الماليه حسبما
: تنطبق علي الاستثمارات في المستويات الاتيه
(1) الاداء الماليه الواحده، مع مراعاه سيويتها وتقلبات اسعارها.
(٢) المصدر الواحد، مع الاخذ في الاعتبار مستوي المخاطر الانتمانيه المتخذه بشان المصدر
والمجموعه التي ينتمي اليها المصدر بناء علي تقييم داخلي يجريه مركز المقصه بشكل
.موضوعي
(٣) المصدرين من نفس النوع من حيث القطاع الاقتصادي والنشاط والمنطقه الجغرافيه.
د) يجب علي مركز المقاصه ان يراقب بشكل دوري مدي كفايه سياسات واجراءات حد
التركز الخاصه به المنطبقه علي الاستثمارات، وان يراجعها بشكل سنوي بحد ادني، ويف
كل مره يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصه للمخاطر.
( ه) يجب علي مركز المقاصه ابلاغ اعضاء المقاصه بحد التركز المطبق واي تعديل عليه. ويف
حال تجاوز مركز المقاصه حد التركز المنصوص عليه في سياستاه وجراءاته بشكل
جوهري، يجب تصحيح ذلك التجاز في اسرع وقت ممكن.
National Center for Archives & Records
YV
الباب الثامن
الهامش
الماده الخامسه والثلاثون: متطلب الامامش
( ا) يجب ان تحدد قواعد مركز المقاصه متطلبات الهامش مع وضع نماذج ومعاير واضحه لها، ويجب ان يفرض مركز المقاصه الهامش ويقوم بطلبه وجمعه للحد من تعرضه الانتماني لاعضاء المقاصه. كدلك يجب ان تاخذ متطلبات هامش مركز المقاصه بما يتناسب مع المخاطر والسمات الخاصه لكل منتج وسوق يقدم فيها خدماته، ويجب ان تعكس توافر
بيانات التسعير ذات الجوده العاليه في الوقت المناسب.
ب) يجب ان تنص النماذج والمعابير المعتمده لمركز المقاصه علي الهامش المبدني، وعند الحاجه، علي هامش التباين. ويجب ان يراقب مركز المقاصه بشكل منتظم نماذجه ومعابيره، وان يعدلها اذا لزم الامر لتعكس الظروف الحاليه للسوق. ويجب ان تراعي تلك التعديلات اي تاثيرات محتمله للتقلبات الدوريه. ويجوز مركز المقاصه اشتراط توفير هامش اضاف في حال تجاوز عضو المقاصه الحد المحدد من قبل مركز المقاصه، وذلك وفقا لما تخص عليه
ج) عند حساب متطلبات الهامش، يجوز لمركز المقاصه ان يسمح بالتقاص ان تخفيف ضي مبالغ
الهامش المطلوبه بين الادوات الماليه التي يجري المقاصه لها اذا كان خطر منتج واحد مرتبطا
بشكل كير وعلي نحو موثوق به مع خطر منتج اخري. ويجب ان يستند مركز المقاصه في
هذا التقاص الي منهجيه تعكس درجه تبعيه السعر بين المنتجات. ويجب توفيق تلك المنهجيه
وان تنص علي الاقل علي ان العلاقه المتبادله – او ما يعادلها من معايير احصاييه للبعيه –
بين منتجين او اكثر تم اجراء مقاصه لها قد ا ثبتت موثوقيتها علي مدي فترات محدده. الا
انه لا يسمح بالتقاص او تخفيض مبالغ الهامش المطلوبه بين الادوات الماليه الا في حدود كون
تلك الادوات الماليه مغطاه من قبل صندوق التعتفر نفسه.
YΛ
الماده السادسه والثلاثون: منهجيه المباش المبديي
(١) يجب ان يعتمد مركز المقاصه نموذج للهامش المبديي قايم علي اساس المخاطر يصدر من خلاله متطلبات الهامش التي تكفي لواجهه اي مخاطر مستقبليه محتمله لعضو المقاصه في الفتره الفاصله بين جمع الهامش الاخير واغلاق المراكز عند تعثر عضو المقاصه. ويجب ان يحقق الهامش المبديي مستوي ثقه احداي الاتجاه بنسبه ٩٩٩ علي الاقل فيما يتعلق بالتوزيع
التقديري للمخاطر المستقبليه.
ب) كجزء من نموذج الهامش المبديي المبني علي المخاطر، يجب علي مركز المقاصه القيام
بالاتي:
1) اختيار فتره اغلاق مناسبه لكل منتج تجري المقاصه له، ويجب ان لا تقال هذه الفتره عن يومين للصفقات التي تتم في السوق وعن خمسه ايام للصفقات التي تجري خارج المنصه.
كذلك يجب علي مركز المقاصه تونيغ فترات الاغلاق والتحليل المتعلق بكل نوع من
المنتجات، والاستثاد الي بيانات سابقه للاسعار والسيوه، بالاضافه الي الاحداث المتوقعه
لاي حالات تعثر.
٢ ( تحديد فتره مناسبه كعينه الحساب الممش المطلوب لكل منتج تجري المقاصه
له، وتوثيق الفتره والتحليل المتعلق بكل نوع منتج. ويجب فحص اختيار الفتره بعنايه بناء
علي الخصايص المنطريه للمنودج والا اختبارات التجريبيه علي تلك الخصايص باستخدم
البيانات السابقه.
(٣) تحديد اي تعرض اتمامي قد ينشا عنه مخاطر الابتطاط الخاطي والجد منه; وذلك
عندما يترجح ان يزداد حجم التعرض لعضو المقاصه عندما تدهور جدارته الانتثمانيه.
(٤) معالجه التقليبات الدوريه في ترتيبات الهامش للحد من احتماليه الحاجه الي طلبات هامش
كبيره او غير متوقعه في حالات اضطراب السوق.
(ج) بعد تطبيق التقاص او التخفيضات وفقا للقشره (ج) من الماده الخامسه والثلاثين من هذه
اللايحه، ودون الاخلال باحكام هذه الماده، يجب علي مركز المقاصه التاكد من ان
الهامش المبدني يفي او يتجاوز مستوي ثقه احادي الاتجاه بنسبه ٩٩٩ بحد ادني فيما يتعلق
بالتوزيع التقديري للمخاطر المستقبليه للمحفظه.
الماده السابعه والثلاثون: منهجيه هامش التباين
يجب علي مركز المقاصه القيام بالاتي:
(1) التاكد من مدي تعرضه الحالي لمخاطر عضو مقاصه من خلال تحديد قيمه المراكز
القايمه لكل عضو مقاصه بناء علي اسعار السوق الحاليه.
(٢) جمع هامش التبابين من اعضاء المقاصه الذين فقدت مراكزهم قيمتها.
(٣) دفع هامش التبابين الي اعضاء المقاصه الذين حققت مراكزهم مكاسبا في قيمتها.
ب) يحق لمركز المقاصه تسويه اي هامش تباین تم جمعه مقال لمكاسب والخساير. ويحال
رغبه مركز المقاصه في ممارسه هذا الحق، يجب توافر الاتي:
(1) ان ينص علي ذلك في قواعد مركز المقاصه.
(٢) ان تحدد الاوراق الماليه الخاصه لهذا الحق.
الماده الثامنه والثلاثون: طبيات الهامش
(ا) يجب ان يكون لمركز المقاصه الحق والقدره التشغيله علي طلب الهامش من اعضاء
المقاصه خلال اليوم ويه نهايته، بشكل مجدول او غير مجدول، وان يضمن ذلك الحق في
قواعد مركز المقاصه.
ب) ترسل طلبات الهامش الي اعضاء المقاصه من خلال نظام الكتروني او قنوات اخري وفقا
لنا تحدده قواعد مركز المقاصه. ويجب علي اعضاء المقاصه الالتزام بالوفاء بجميع طلبات
الهامش خلال المواعيد النهاييه التي يحددها مركز المقاصه.
الماده التاسعه والثلاثون: اختبار تغطيه الهامش
( ا) يجب ان يكون لدي مركز المقاصه مصدر موثوق به لبيانات الاسعار في حينها والاجراءات
ونماذج التقييم السليمه لمعالجه الظروف التي تكون فيها بيانات التسعير او المصادر
الخارجيه غير متوفره بشكل فوري او موثوق به. ويجب التحقق من نماذج التقييم التي
يستخدمها مركز المقاصه من خلال عدد من الاحتمالات المختلفه في السوق، وذلك علي
الاقل سنويا بواسطه جهه مؤهله ومستقله للتاكد ان تلك النماذج تعرض اسعارا مناسبه
ودقيقته. كندك يجب ان يعدل مركز المقصه حسابه للهامش المبدي يجب يعكس اي
مخاطر نموذجيه محدده عند الضروره.
ب) يجب ان يقوم مركز المقصه بتحليل ورصد اداء نموذجه والتعظيه الشامله للهامش عن
طريق اجراء اختبار دقيق لكفاءه الهامش المبدي، والقيام بتحليل الاستجابه بشكل شهري
بحد ادني. ويجب علي مركز المقصه اجراء تقييم للخصايص النظريه والتجريبيه نموذج
الهامش الخاص به بشكل منظم فيما يتعلق بجميع المنتجات التي تجري المقاصه لها.
ج) يجب علي مركز المقاصه ان يقوم بعمليه اختيار كفاءه الهامش المبدني باستخدام مراکز
اعضاء المقاصه اليوميه لتقييم ما اذا كانت هناك اي استثناءات لتفطيه الهامش. ويجب ان
يعد تقييم تغطيه الهامش جزءا لا يتجزا من تقييم اداء النموذج. واذا اظهرت عمليه اختبار
كفاءه الهامش المبذي ان النموذج لم يحدد المقدار المناسب من الهامش المبذي اللازم
لتحقيق التغطيه المستهدفه، فيجب ان يكون لدي مركز المقصه اجراءات واضحه لتعديل
نظم الهامش الخاصه به.
د) يجب ان يختبر مركز المقصه استجابه تغطيه نموذج الهامش باستخدم نطاق واسع من
العوامل والافتراضات التي تعكس ظروف السوق المحتمله لفهم كيفيه تاثير مستوي تغطيه
الهامش بطروف السوق شديده الاضطراب، ويجب ان يضمن ان نطاق العوامل والافتراضات
يغطي مجموعه متوععه من الظروف السابقه والافتراضيه، بما في ذلك اكثر الفترات المتقبله
التي مرت بها الاسواق التي يقدم فيها مركز المقصه خدماته والتغيرات الشديده في
الارتباطات بين الاسعار.
( ه) يجب علي مركز المقاصه ابلاغ الهييه بانتظام بنتاج عمليه اختيار كفاءه الهامش المبديي
وتحليل الاستجابه، وذلك بشكل ربع سنوي بحد ادني.
الباب التاسع
مخاطر الاثمان
الماده الاربعون: قياس ومراقبه وتقليل مخاطر الاثمان
( ا) يجب علي مركز المقصه تحديد مصادر مخاطر الاثتمان، وان يقوم بقياس ومراقبه
التعرض الاثماني لاعضاء المقصمه الناشي عن عمليات الدفع والمقاصه والتسويه بشكل
فعال، وعلي وجه الخصوص، يجب علي مركز المقصه قياس ومراقبه مخاطره الاثمنانيه
بانتظام وعلي مدار اليوم باستخدام معلومات حديثه.
ب) يجب علي مركز المقاصه انشاء اشار عمل صارم لاداره تعرضه لمخاطر الاثمان ولاعضاء
المقاصه والمخاطر الاثمنانيه الناشيه عن عمليات الدفع والمقاصه والتسويه. ولقياس التعرض
المستقبلي المحتمل الذي قد ينتج عن تعثر عضو المقاصه، يجب علي مركز المقاصه تحديد
عوامل المخاطره وان يراقب تطورات السوق المحتمله والظروف التي يمكن ان تؤثر في حجم
واحتمالات خسارته عند اغلاق مراکز عضو المقاصه المتعثر.
ج) يجب علي مركز المقاصه الحد من المخاطر الانتمانيه قدر الامكان.
د) يجب ان يhjظ مركز المقاصه في جميع الاوقات بموارد ماليه كافيه لتعطيه تعرضه
لخاطر اثمناني اي عضو مقاصه بشكل كامل ويدرجه عاليه من الثقه. ويجب ان يhjظ
مركز المقاصه بموارد ماليه اضافيه كافيه لتعطيه عدد كيس من اختطاب
التي يجب ان تشمل - علي سبيل المثال لا الحصر - تعثر اثنين من اعضاء المقاصه وتابعهم
الذي قد ينج عنه اكثر تعرض اثمناني اجمالي لمركز المقاصه في اشد حالات الاضطراب
الممكنه في السوق. ويجب ان يوثق مركز المقاصه مابرراته في تحديد مستوياته الاجماليه
من الموارد الماليه، ويجب عليه مشاركه هذه المبررات مع الهييه عند طلبها.
ه) يحق لمركز المقاصه فرض حد للمخاطر علي كل عضو من اعضاء المقاصه لديه.
Y
الماده الحاديه والاربعون: صندوق التعثر
(1) للحد من تعرض مركز المقصه الايتماني لاعضاء المقاصه التابعين له والحد من المخاطر
الشامله في السوق، يجب ان يكون لدي مركز المقاصه صندوق تعثر مملو مسبقا لتعطيه
اي خساير تتعدي الخساير التي تغطي بواسطه متطلبات الهامش وفقا للباب الثامن من هذه
اللايحه.
ب) يجوز لمركز المقاصه انشاء اكثر من صندوق تعثر ل مختلف فيات الاوراق الماليه التي تجري
المقاصه لها. ويجب ان يكون مستوي صندوق التعثر كافيا لتمكين مركز المقاصه من
تحمل تعثر اكبر عضو مقاصه فيه او مجموع تعثر ثاني وثالث اكبر عضو مقاصه فيه
(ايهما اعلي) وذلك في ظل اشد حالات الاضطراب المكنه في السوق. ويجب ان يضع
مركز المقاصه احتمالات لاشد لاشد حالات الاضطراب المكنه، والتي يجب ان تشمل الفترات
الاكثر تقليا التي مرت بها الاسواق التي يقدم فيها مركز المقاصه خدماته، وغيرها من
الاحتمالات المستقبليه المتوعه.
( يججب ان يعاد تقييم حجم صندوق التعثر الحديد وفقا للفتره (ب) من هذه الماده بشكل
شهري بحد ادني، ويق كر مره يحدث تغيير جوهري يؤثر في تعرض مركز المقاصه
للمخاطر.
( د) يجب ان تحدد قواعد مركز المقاصه الحد الادني ل حجم المساهمه في صندوق التعتثر،
ومعابير حسب مساهمه كل عضو من اعضاء المقاصه.
( ه) يجب ان تكون مساهمه كل عضو مقاصه في صندوق التعتثر متاسبه مع مخاطره.
و ( يجب ان يقدم كل عضو مقاصه ساهمته في صندوق التعتثر من مركزه المالي. ولا يسمح
لعضو المقاصه باستخدم اي اصول تنسب الي حساب عميل فردي او الي حسابات عملاء
مشتركه او مملوكه من قبل العميل ملكيه مسجله او نفعيه للوفاء بمساهمه في صندوق
التعتثر التابع لمركز المقاصه.
( يجب علي مركز المقاصه فتح حسابات منفصله وتشغيلها للحفاظ علي مساهمه اعضاء
المقاصه في صندوق التعتثر.
الماده الثانيه والاربعون: الموارد المخصصه من راس مال مركز المقاصه
(١) يجب ان يحيظ مركز المقاصه بمستوي معين من الموارد الماليه لتعطيه اي خساير تتعدي
الخساير التي تغطي بواسطه متطلبات الهامش وفقا للباب الثامن من هذه اللايحه والخساير
التي تغطي بواسطه صندوق التعتشر وفقا للماده الحاديه والاربعين من هذه اللايحه.
ب) يجب علي مجلس اداره مركز المقاصه تخصيص مقدار الموارد الماليه الاضافيه المشار اليها
ي الفقره (١) من هذه الماده، علي ايل يقل الحد الادني لها عن ١٠ من الحد الادني المتطلبات
راس المال المنصوص عليها في الماده العشرين من هذه اللايحه، والا تحتسب زدواجيا كجزء
من قاعده راس المال.
ج) ي حاله وجود اكثر من صندوق تعشر لمركز المقاصه، يجب علي مركز المقاصه تخصص
الموارد الماليه وفقا لهذه الماده بما ينتاسب مع حجم كل صندوق من تلك الصندابق.
د) يجب علي مجلس اداره مركز المقاصه اجراء مراجعه سنويه لمقادر الموارد المخصصه التابعه
له. كذلك يجب عليه - حسبما ينطبق - اجراء مراجعه سنويه للموارد المخصصه منها لكل
صندوق تعثر.
الماده الثالثه والخبرعين: اختبار مدي كفايه المواليه الاجماليه لمركز المقصه
يجب علي مركز المقاصه ان يختبر علي نمو متقطع مدي كفايه موارد الماليه الاجماليه
المتاحه في حاله حدوث تعثر او عده تعشرات في ظل اشد حالات الاضطراب المكنه في السوق
من خلال اختبارات تحمل صارمه. ويجب ان يكون لدي مركز المقاصه اجراءات واضحه
لا بلاغ اصحاب الصلاحيه المناسبين داخل مركز المقاصه عن نتايج اختبارات التحمل،
واستخدم النتايج لتقييم مدي كفايه الموارد الماليه الاجماليه او تعديلها.
ب) يجب علي مركز المقاصه اجراء اختبارات التحمل العكسيه، بحسب الحاجه؛ بهدف
تحديد الاحتمالات القصوي للتعثر وظروف السوق التي تكون عندها موارده الماليه الكليه
غير كافيه.
ج) عند اجراء اختبار التحمل، يجب علي مركز المقاصه ان ياخذ في الاعتبار تاثير نطاق واسع
من احتمالات الاضطرابات ذات العلاقه في مراكز المتغيرين والتغيرات المحتمله في الاسعار
ي فترات التسبيل. ويجب ان تتضمن تلك الاحتمالات ذوره تقلبات الاسعار السابقه ذات
العلاقه، والتغيرات في عوامل السوق الاخري مثل محددات الاسعار ومنحنيات العايد،
والتعثرات المتعدده خلال الفترات الزمنيه المختلفه، والضغوط المتزامنه في اسواق التمويل
واسواق الاصل، وعدد من احتمالات الاضطرابات المحتمله في اشد حالات الاضطراب
الممكنه للسوق.
( د) يجب اجراء اختبارات التحمل علي اساس يومي باستخدام المعايير والافتراضات القياسيه
والمحدده مسبقا. ويجب ان يجري مركز المقاصه- علي نحو منظم وبشكل شهري بحد
ادني- تحليلا شاملا لاحتمالات اختبار التحمل والنماذج والمتغيرات الاساسيه والافتراضات
المستخدمه: للتاكد من انها مناسبه لتحديد مستوي الحمايه من التعتشر المطلوب في مركز
المقاصه في ظل ظروف السوق الحاليه وتطوراتها.
( ه) يجب علي مركز المقاصه تزويد مقداسه النقد بانتظام بنتايج اختبار التحمل مع اشعار الهينه
بها، وبحد ادني يشكل ربع سنوي.
National Center for Archives & Records
الباب العاشر
مخاطر السيوله
الماده الرابعه والاربعون: قياس ومراقبه مخاطر السيوله
(١) يجب ان يكون لدي مركز المقصه القدره علي الوصول الي سيوله كافيه في جميع الاوقات
وان يحافظ علي موارد ذات سيوله كافيه بجميع العملات ذات العلاقه التسويه التزاماته
بالدفع في الوقت الحديد مع درجه عاليه من الثقه في ضوء نطاق واسع من احتمالات التحمل.
ويجب ان تنضمن تلك الاحتمالات - علي سبيل المثال لا الحصر - تعثر عضو المقصاه وتابعيه
الذي ينتج عنها اكثر التزام كلي بالدفع لمركز المقصه في اشد حالات الاضطراب
المملكه للسوق.
ب) لقياس متطلبات السيوله، يجب علي مركز المقصه تحديد مصادر مخاطر السيوله الخاصه
به، وان تشمل - علي سبيل المثال لا الحصر - الاتي:
(1) التعتقات المحتمله لاعضاء المقاصه.
٢) قيمه التسويات اليوميه الخاصه به وتركزها وتدفقات التمويل من خلال بنوك التسويه
وظم المدفوعات واي بنك تودع لديه العمله (سواء كانت الريال السعودي ام غيره)
والوسطاء الاخرين.
(٢) خطر عدم تحقيق استثمارات مركز المقاصه للعايد المتوقع.
(٤) دفعات تسويه الهامش المطلوب وغيره من التزامات الدفع علي مدار عده ايام لراعاه
انشطه التحوط والاغلاق المتعدده الايام وفقا لاجراءات التعثر التابعه لمركز المقاصه.
(٥) تركز مخاطر السيوله لمركز المقاصه، بما في ذلك تعرض مركز المقاصه للاشخاص
الاعتبارين في نفس المجموعه والاعتماد المتبادل بين الاشخاص الاعتبارين المختلفه.
(٦) مخاطر صرف العملات الاجنبيه، وبخاصه عندما تكون الموارد ذات السيوله والالتزامات
التسويه الخاصه بمركز المقاصه بعملات مختلفه.
ج) بناء علي قياس السيوله وفقا للفقره (ب) من هذه الماده، يجب ان يقيم مركز المقاصه
احتياجاته الحاليه والمستقبليه الي السيوله علي اساس يومي، وان يكون لديه ادوات تشغيليه
وتحليليه فعاله لتحديد وقياس ومراقبه تسويات وتدفقات تمويله علي اساس مستمر وقع
الوقت اللازم، بما في ذلك استخدامه للسيوطه خلال اليوم.
د) يجب ان تمكن قواعد مركز المقاصه بشكل صريح مركز المقاصه من تسويه التزامات
الدفع في نفس اليوم، اضافه الي تسويه التزامات الدفع خلال اليوم وفي ايام متعدده – عند
الحاجه – في حال حدوث اي تعثر فردي او جماعي بين اعضاء المقاصه. ويجب ان تنظم
قواعد مركز المقاصه التعامل مع اوجه القصور غير المتوقعه وغير المحتمله لسيوطه.
( ه) يجب ان يحل مركز المقاصه احتياجات السيوطه الخاصه به بعنايه وان يحافظ علي موارد
سيوله كافيه بجميع العملات ذات العلاقه لتسويه جميع التزامات الدفع في الوقت المحدد
بدرجه عاليه من الثقه في ضوء نطاق واسع من احتمالات التحمل المتوعه. ويجب ان يقيم
مركز المقاصه بشكل دوري تصميم وتشغيل اطار اداره السيوله لديه، مع الاخذ في الاعتبار
نتايج اختبارات التحمل التي تتم وفقا للماده الخامسه والاربعين من هذه اللاتحه.
و) لغرض تطبيق هذا الباب، تعد كل من الاصول التاليه موارد سيوله:
1) نقد مركز المقاصه المودع لدي مؤسسه النقد.
2) نقد مركز المقاصه المودع لدي البوك التجاريه.
(٣) التسهيلات الانتمانيه الملازمه او الترتيبات المماليه لها، باستثناء ما اذا كان هذا الترتيب
مع عضو مقاصه متعثر فانه في هذه الحاله لا يعد مورد سيوله.
(٤) الادوات الماليه القابله للتسويق بشكل كبير وال محتفظ بها لدي امن حفظ،
والاستثمارات المتاحه القابله للتحويل الي نقد مع ترتيبات تمويل مسبقه وموثوق بها، حتي
يق اشد حالات الاضطراب الممكنه في السوق.
(٥) اي اصول اخري منصوص عليها في قواعد مركز المقاصه.
+ V
( ز) يجب ان يكون لدي مركز المقاصه اجراءات م-fصله يوافق عليها مجلس ادارته لاستخدام
موارد السيوله الخاصه به لاتمام التسويه عند نقص السيوله. ويجب ان توفق هذه الاجراءات
بوضوح التسلسل
…(30,359 more chars)