gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١ حوي | (IZJ-2021-665) القرار رقم | (Z-2020-27831) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه جده المفاتيح: ربط زكي - ربط تقديري - وعاء زكي - عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكي من بنود واي بيانات اخري يقع علي المكلف - عدم حضور المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره يوجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها الملا:ض مطالبه المدعي الغاء قار هيثه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي التقديري لعام ١٤٢٧ ه - حيث انها لم تمارس نشاطا اقتصاديا - اجابت الهيثه بانها توضح الهيثه انه تم محاسبه المكلف تقديريا بناء علي بيانات المتوفره للهيثه - دلت النصوص النظاميه علي انه يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات الماتحه لها - ثبت للدايره ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم ممارستها لنشاط اقتضادي، ولم يتقدم المدعي يغذر يبرز غيابه عن جلسه الداره المنعقده لنظر دعواه - مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٥٦) من نظام المرافعات الشرعيه - الماده (٢٧) من للاله التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم - الماده (١/٢) من قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم - ١٤٤١/٤/٢١ واتريخ (٢٦٠٤) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد: انه في يوم الخميس الموافق: ٢٠٠٠٧٠١٠ مظفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده، المنصوص عليها في الماده رقم: (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (١/٥) وتاريخ: (١٠٤٥٧) وتاريخ: ١٠٤٥٧ (١٠٤٥٧) وتاريخ: ١٠٤٥٧ (١٠٤٥٧) وتاريخ: (١٠٤٥٧) وتاريخ: (١٠٤٥٧) وتاريخ: (١٠٤٥٫٧) وتاريخ: (١٠٤٥٧) وتاريخ: (١٠٤٥٧) وتاريخ: (١⁰⁰⁷) وتاريخ: (١⁰⁰⁷) وتاريخ: (١⁰⁰⁷) وتاريخ: (١⁰⁰٧) وتاريخ: (١⁰⁴⁷) وتاريخ: (١⁰⁴⁷) وتاريخ: (١⁰⁴⁷) وتاريخ: (١⁰⁴³) وتاريخ: (١⁰⁴³) وتاريخ: (١⁰⁴³) وتاريخ: (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴⁴) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴⁴) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴٣) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت الاعدي (١⁰⁴³) وتمت ال قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 الصادره بموجب قRAR وزير الماليه رقم: (١٠٣٥) وتاريخ: (١٢٥٦/١١) وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: (٢٦٠٤) والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي اغاء قرا هينه الزكاه والضريبه والجمارك في شان الربط الزكي التقديري لعام ١٤٣٧ ا ه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل بموجب الامم الملكي رقم: (٢٦٠٤) و tairih: ١٤٤١/٥٤١ ا ه، وحيث قدمت العوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاميا، مما يتعين معه لدي الدايره قبول العوي شكلا. ومن حيث الموضوع: فانه بامل الدايره للاوراق والمستندات التي تضمنها ملف الدعوي، وما ابدا اطراها من طلبات ودفاع ودفوع، فقد تبين دالايره ان الخلاف يكمن في اصدار المدعي عليهها الربط الزكوي التقديري لعام ١٣٣٧١ ه. حيث ان المدعيه تعترض علي الربط لعدم ممارستها نشاطا اقتصاديا، بينما دفعت المدعي عليها بانها قاص التربط بناء علي البيانات المتوفره لديها، وبالاستثناء علي ما نت عليه الفقره رقم (٨) من الماده رقم (١٣) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الزواري رقم (٢٠٨١) وتاريع: ١٤٣٨١ ه والمتعلقه بتحديد وعاء الزكاه لمن لا يمسكون حسابات نظاميه انه: «عند تحديد الوعاء الزكوي بالاسلوب التقديري تقوم الهييه بتجميع المعلومات التي تمكنها من انتساب الوعاء الزكوي الذي يعكس بطريقه عادله حقيقه نشاط المكلف في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتوفره عن المكلف لدي الهييه من خلال ما يقدمه المكلف من دلالل وقران موتقه، ومن خلال المعينه الميدانيه والفحس الذي تقوم به الهييه، ومن خلال ايه معلومات تحصل عليها من اطراف اخري مثل جمع استيراداته، وعمده، وعمالته، والقروض والاعانات الحاصل عليها». وعلي ما نت عليه الفقره رقم (٣) من الماده (العشرون) من اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه والصادره بقرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨١) وتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ الاقرارات واجراءات الصدح والربط حيث نصلت علي انه: «يقع عبء ايبات حده ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من ايبات حده ما ورد في اقراره، يجوز للهيثه عدم اجازه البند الذي لا يتم ايبات حته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهيثه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلمات المتاحه لها». بناء علي ما تقدم، وحيث ان المدعيه لم تقدم ما يثبت عدم ممارستها لنشاط اقتصادي، الامر الذي تقرر معه لدي الذاره رفض اعتراض المدييه. افا فبما يتعلق بعدم حضور المديه او من يمتلها جسبه النظر في الدعوي زعم ثبوت تبلغها تبليغا نظاميا، واصدار الذاره قرارها في الدعوي محل النظر في ظل (1) : عدم حضورها - دون عذر تقبله الذاره- فان الذاره استندت علي الفقره رقم (1) : من الماده (العشرون) من قواعد عمل اللجان الضريبيه التي قضت بانه « اذا لم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م يضر المدعي في اي جلسه ثبت تبلغه بها في الموعد المحدد لنظرها ولم يتقدم بعذر تقبله الدايره وجب الفصل بالدعوي ان كانت مهياه للفصل فيها، كما ان القرار الصادر في هذه الحاله يكون ضويريا في جقها، وذلك استنادا علي الماده (السادسه والخدمسون) من نظام المرافعات الشرعيه التي نعت علي انه: «اذا لم يحضر المدعي جلسات الدعوي - وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسون) من هذا النظام- فللمدعي عليه ان يطلب من المحكمه الحكم في موضوها، وعلي المحكمه ان تتحم اذا كانت حاله للكيم فيها، ويعد حكمها في دق المدعي حضوريا، ولقا لم تتقدم المدعيه بعذر يبرز غيابها عن جلسه الدايره المنعقده لنظر دعواها، ولقا رات الدايره ان الدعوي صالحه للفصل فيها بموجب ما هو متوافر في ملفها، فانا تنتهي الي اصدار قراها في الدعوي محل النظر حضوريا في دق المدعيه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: - رفض اعتراض المدعيه / ... (هويه وطنيه رقم: ...) ضد المدعي عليها / هييه الزکاه والخربيه والجمارك، المتعلق بالربط التقديري لعام ١٤٢٧ م.٥ صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (ثلاثون يوما) موعدا لتسلم نسخه القرار، ويعتبر القرار نهاييا واجب الفاذ ووفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.