tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

Itr 2021 443

gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:264 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:2081 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الثالثة للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (ITR-2021-443) القرار رقم
| (Z-2020-21580) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الثالثه للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
مبلغ غير مطابق لمبيعات النشاط - ربط زكي - رفض شكي - عدم قبول
الاعتراض شكل لفوات المده النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريه والجمارك بشان الربط الزكي لعام 1440 - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده
النظاميه من تاريخ الاخطار - تبت للدايره ان المدينه لم تتقدم بالاعتراض خلال
المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول
الاعتراض شكل لقوات المده النظاميه- اعتبار القرار نهاثيا وواجب النفاذ بموجب
الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد واجراءات عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه، الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٤) وتاريخ (٢٦٤) ا.

الوقايع:
الحمد لله، والصلافه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاهو وبعد:
انه في يوم الثالثاء الموافق ٢٠١٠١، عقدت الدايره الثالثه للفصل في
مخلفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليها في الماده (٦٧) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٠٤١٠٥،
وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (٢٢٨٠) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل وحيث
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه بالرقم اعلاه وبتاريخ ٢٠٢٠٧/٢١ م.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
تتلخص وقالج هذه الدعوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك
(سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكوي لعام ١٤٥١، الصادر
عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بفرضها مبلغ زكي كبير غير مطابق لمبيعات
النشاط، ويطلب اعاده النظر في ربط وتقدير الزكاه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدم المديعه للاعتراض امامها خلال المده
النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٨١) وتاريخ ١٥٨/٦١) والي الماده (٢) من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي تنص علي انه: يجوز
لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوقما من
تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقما من تاريخ
تقديمه...، وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نعت علي: يجبح
قرار الهييه محثنا وغير قابل للاعتتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
(١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقما من تاريخ
تبليغه به، و تطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثه الموافق ٢٠١١/٠٦، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، حضرها المدعي اطاله، وضرتها ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممثله
للمدعي عليها / هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ويسؤال المدعي عن دعواه، اجباب
بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسيقه لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجباب بانها تتمسك برد المدعي
عليها المودع مسبه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه. وسؤال الطرفين عما اذا
كان لديهما اقوال اخري، اجبابا بالنفي، وقدرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالالم المالكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) واتريح
(٢٥٨٥٥) واتريح
(٢٥٨٥) واتريح
(٢٥٥) واتريح
(٢٥٥) واتريح
(٢٥٥) واتريح
(٢.٥٥) واتريح
(٢.٥٥) واتريح
(٢.٥٥) واتريج
(٢.٥٥) واتريج
(٢.٥٥) واتريج
(٢.٥٥)
(٢.٥٥) واتريج
(٢.٥٥) واتريج
(٢.٥٥) واتريج
(٢.٥٥) واتريج
(٢.٥٥) واتريج
(٢.٤٥) واتريج
(٢.٥٥) واتريج
(٢.٥٥) واتريج
<BLover
تتلخص وقالغ حده العوي في ان المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) بصفته مالك
(سجل تجاري رقم ...) تقدم باعتراضه علي الربط الزكي لعام ١٤٥٥، الصاد
عن هييه الزكاه والضريبه والجمارك بفرضها مبلغ زكي كير غير مثلي ملبقات لمبيعات
ال'sشاط، ويطلب اعاده النظر في ربط وتقدير الزكاه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليه اجبا: اجبت بانها تدفع فيها بعدم قبول
الدعوي من الناحيه الشكيله لعدم تقدمد المدينه للاعتراض امامها خلال المده
النظاميه، وفقا لاحكام الماده (الثانيه والعشرون) (الفقره (1) من لايحه جبايه الزكاه
الصادره بالقرار من اليزام (٢٨١/٦١) واتاريخ ٢٨٨/٦١ (٢٠٨١) من تابع
عمل لجان الفصل في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (تسعين) يوقا من
تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوقا من تاريخ
تقديمه...، وكذلك الماده (٣) فقره (١) من ذات القواعد التي نصت علي: «يجب
قرار الهييه محنا وغير قابل للاعتزاض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه:
(١) اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ
تبلغه به...، وتطلب الحكم بعدم قبول الدعوي شكل.
وفي يوم الثالثاء الموافق ٢٠١١/٠٦١٠، عقدت الدايره جلستها عن بعد نظر
الدعوي، حضرها المبعي اطاله، وضجرتها ... (هويه وطنيه رقم ...)، بصفتها ممثله
للمدعي عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، وسبقال المدعي عن دعواه، اجباب
بما لا يخرج عما ورد في لايحه دعواه المودعه مسبقا لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه. وبمواجهه ممثله المدعي عليها بذلك، اجباب بانها تتمسك برد المدعي
عليها المودع مسبقا لدي الامانه العامه لالجان الضريبيه. وسبقال الطرفين عما اذا
كان لديهما اقوال اخري، اجبابا بالنفي، وقدرت الدايره قفل باب المرافعه والمداوله.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامم الملكي رقم (٥٧٧/٢٨١٧) وتاریخ
(٢٠٨١١١٧/٣٠١١١) والثمه الميويه
(٢٠٨١١١٧/٣٠١١١) وتاریخ
(٢٠٨١١١١٧/٣٠١١١١) وتاریخ
(٢٠٨١١١١٧/٣٠١١١١) وتاریخ
(٢٠١١١١١٧/٣٠١١١١) وتاریخ
(٢٠١١١١١٧/٣٠١١١١٣) وتاریخ
(٢٠١١١١١٧/٣٠١١١١) وتاریخ
(٢٠١١١١١٧/٣٠١١١١) وتاریخ
(٢٠١١١١١٧/٣٠١١١١) وتاریخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
الاعتراض عليه اله، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال
(١٠) يوق ما تاريح الابلاغ به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل
في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
في المخافات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
الاعتراض عليه لديهها خلال (ستين) يوق ما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت
في الاعتراض خلال (تسعين) يوق ما من تاريخ تقدميه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض
او مضت مده (تسعين) يوق ما دون البت فيه، فالملكف خلال (ثلاثين) يوق ما من تاريخ
ابلاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوق ما دون البت فيه،
القيام باي ما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي الجنه الداخليه لغير التسويه،
فاذا رفض المكلفه قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مقت الصده المحدده
في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم
من قرار الهييه امام لجنه العمل خلال (تاليين) يوما من تاريخ ايلاء بقرار اللجه
الداخليه او مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه،
ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه.
٢- اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل، وحيث ان الثابت من مستندات
المده النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكل.

القرار:
ولهده الاسباب وبعد المداوله، قررت الداره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدعي / ... (هويه وطنيه رقم ...) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريه والجمارك، من الناحيه الشكليه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره للاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، والطرف الادعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال (٣٠) للاثين يوما من اليوم الثاني للتاريخ المحدد لتسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب الفاد بعد انتها هذه المده في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسل علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.