moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 41 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 498 لعام 1440 ه المقامه من/ سعود بن حمزه بشيبش المزيني هويه وطنيه (...) ضد/ معرض البرج للسيارات لصاحبها عايد حمدان عامر المطرفي غير ذلك (...) ضد/ عبدالعزيز سليم عوض المزيني هويه وطنيه (...) القاضي عبدالاله بن ظاهر العنزي رييسا القاضي ماهر بن مصلح الجهني عضوا القاضي عمر بن حسين الحربي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه العامه بالمدينه المنوره وكيل المدعي/ عبدالاله بن مناور بن مرشود السحيمي، بموجب الوكاله رقم(40510822) بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليهما تضمنت:" قام موكله بالدخول في شراكه مع المدعي عليهما في استثمار بيع السيارات بالتقسيط وذلك بتاريخ 29/12/1435ه، حيث ساهم بمبلغ و قدره (1,000,000) مليون ريال، وفي عام 1438ه بلغت ارباح موكله مع راس المال (1,719,372) مليون وسبعمايه وتسعه عشر الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا، وحيث ان موكلي لم يستلم الي حد هذا التاريخ سواء(336,000) ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ريال، فانه يطلب الزام المدعي عليهما بدفع مبلغ وقدره (1,383,372) مليون وثلاثمايه وثلاثه وثمانون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا"، ثم حددت الدايره لنظر هذه الدعوي عده جلسات، جاء جواب وكيل المدعي عليه" عايد حمدان المطرفي صاحب معرض البرج للسيارات":" ان ما ذكره المدعي غير صحيح، ولم يستلم موكله اي مبلغ كم المدعي، مما يدل علي ان عقد الاتفاق بين المدعي والمدعي عليه/ عبد العزيز بن سليم بن عوض المزيني بصفته الشخصيه، كما ان المبالغ المحوله من المدعي كانت لحساب عبد العزيز سليم المزيني، كما ان موكله لم يري المدعي ولم يتفق معه، وسند القبض وختم مؤسسه موكلي مختلفه تماما عما قدمه المدعي، وطلب صرف نظر الدعوي لعدم صفه موكله في الدعوي"، فقدم وكيل المدعي مذكره رد علي ما جاء المدعي عليه السابق تضمن:" ان دفع المدعي عليه في غير محله، حيث لم يوضح العلاقه بينه وبين المدعي عليه/ عبد العزيز سليم المزيني، وسبب حصوله علي سندات القبض وختم المعرض والاوراق الرسميه وتواجد المدعي عليه السابق في معرضه بشكل دايم، واما طلبه صرف النظر لعدم صفه موكله فمستغرب فان موكله يدخل بالدعوي استنادا للماده(81) من نظام المرافعات الشرعيه، وذلك للمطالبه بالتحقق والتحري في موضوع الختم والسندات والاوراق الرسميه التي يطعن في صحتها، وخاصه انها تعتبر جريمه من جرايم التزوير وذلك باستعمار محرر مزور"، ثم تقدم المدعي عليه/ عبد العزيز بن سليم بن عوض المزيني، الجواب علي الدعوي بمذكره تضمنت:" ان دعواه علي المدعي عليه/ عايد حمدان المطرفي صاحب معرض البرج للسيارات، فغير صحيحه؛ وذلك ان الاستثمار حل بينه وبين المدعي، ولا علاقه بمعرض البرج للسيارات بهذه الدعوي؛ وذلك لانه هو من استلم مبلغ المضاربه من المدعي، انه قد اتفق مع المدعي بعقد مكتوب بتاريخ 14/3/1438ه، حيث رضي المدعي بان يقوم المدعي عليه يضارب بماله وفق الشروط الموقع عليها، ومن ضمنها: اذا اخذ الطرف الاول- المدعي عليه- الاثباتات اللازمه للتقسيط او البيع الاجل سواء سندات او كمبيالات او شيكات فلا تلحقه مسؤوليه ماليه عند عدم سداد العميل مرفق صوره من عقد الاتفاقيه ، قدم المدعي مبلغ 1.000.000 مليون ريال علي ان يضارب به المدعي ويتحصل مقابل اتعابه علي نسبه 20% له من صافي الارباح، وقد ارفق كشفا مفصل بالعملاء والمبالغ التي في ذممهم، ان المدعي عليه يطالب المدعي مبلغ 114.400 مايه واربعه عشر الفا واربعمايه ريال، وفق السندات المرفقه، ان المدعي عليه يضارب في مال المدعي وذلك اذا توفر من الاقساط مبلغ قيمه سياره يشتري المدعي عليه من السوق ثم يقوم ببيعها بالاقساط وهكذا، وان الاصل المتفق عليه بين الفقهاء ان يد المضارب يد امانه، ويد الامانه لا تضمن الا بالتعدي والتفريط، وقد عمل المدعي عليه في مال المدعي بوضوح تام موثق جميع الاجراءات المثبته"، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره رد تضمنت:" ان المدعي عليه/ عبد العزيز سليم المزيني، يتعامل مع المدعي كصاحب صفه بالمعرض، وذلك من خلال فتح حساب له بالمعرض، واستخدامه ختم المعرض والتوقيع علي سند القبض 32855 مما يدل علي ان المعرض شريك في استثمار المبلغ الذي سلمه المدعي للمدعي عليه السابق، كما ان المدعي عليه فتح حساب جديد للمدعي في المعرض وذلك بسند القبض 20720، واما ما ذكره المدعي عليه بانه قام بتزويد المدعي بكشف مفصل بالعملاء والمبالغ الماليه في ذممهم فهو غير واضح، واما ما ذكره المدعي عليه بان يده يد امانه، فانه لم يوفي حتي تاريخه للمدعي كم المبالغ المتعثره والمتبقيه في السوق ومتي يتم استحقاق المبالغ المتعثره"، ثم تقدم المدعي عليه/ عبد العزيز سليم المزيني بمذكره رد تضمنت:" ان العلاقه بين المدعي عليه مع المعرض استثمار بتقسيط السيارات عن طريقه وهذا المعمول به في معارض المدينه، ان المدعي عليه يتصرف في مال المضاربه بقيامه بتقسيط السيارات واخذ الاحتياطات اللازمه حتي لا يعد مفرط او مقصر، ويطلب صرف النظر حيث التعامل تم في مضاربه الاستثمار بعلم المدعي بكل تفاصيل البيع والشراء، المقاصه القضاييه من المبالغ التي في ذمه المدعي للمدعي عليه"، ثم تقدم وكيل المدعي بمذكره تضمنت:" وجود تلاعب ومماطله مقصوده من المدعي عليهما، حيث تاره ينفيان علاقتهما ببعضهما بدايه وعلي النقيض من ذلك يحتج كل منهما بمستندات الاخر، وكذلك ادعايهم بان المدعي وقع عقود بيع السيارات وهما يعلمان انه لم يفعل ذلك، ان المدعي عليه ذكر في كشف المبالغ المستثمره والمقدم في جلسه قضاييه بانه تم بيع سيارات بالاجل مضاربه عن المدعي بمبلغ 1.785.700 مليون وسبعمايه وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه ريالا، وان المدعي عليه استلم مبلغ 620.200 ستمايه وعشرون الفا وميتا ريال، وانه لم يستلم المدعي الا مبلغ 336.000 ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ريال، كما ذكر وكيل المدعي عليه ان موكله سحب من نسبه الارباح مقابل التشغيل مبلغ 150.000 ميه وخمسون الف ريال، فكيف يتم ذلك ومن المعلوم بداهه ان الارباح يتم سحبها بعد تحصيل راس المال، ان راس المال 1.000.000 مليون ومبيعات السيارات بالتقسيط 1.785.700 اي ان صافي الربح 785.700 ونسبه المدعي عليه 20% من صافي الربح وهي تساوي 157.140 ريالا، فالمدعي عليه حرص علي اخذ كامل ربحه قبل تحصيل كامل المبيعات من العملاء وتحصيل راس المال، وهو بخلاف المتبع والمعروف لدي التجار"، ثم قامت الدايره بفتح باب الترافع الالكتروني في هذه الدعوي، وحيث تمت المرافعه في الدعوي سلفا، ورات الدايره امهال الاطراف مده (ثلاثه ايام) لغرض تقديم ما لديهم بشكل تفصيلي وموضوعي وبعيدا عن الاستطراد، في الخانه المخصصه لذلك، مع ارفاق كافه المستندات وضروره الاشاره التفصيليه الكتابيه في الخانه المخصصه للكتابه لشرح كل مستند تم تقديمه، ووجه الاستدلال منه، مع الاشاره لرقم وتاريخ كل مستند، ويكون رفع المستندات بشكل واضح، ومجموع في ملف واحد او ملفين كحد اقصي، تمهيدا للحكم في القضيه في موعد لاحق يحدد ويبلغ فيه الاطراف الكترونيا، مالم يكن هناك حاجه لمزيد من المناقشه والبينات، فكان جواب طرفي الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعلي ضويه اقفلت الدايره باب المرافعه والفصل في الدعوي. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه والاطلاع علي البينات والمستندات المرفقه بملف الدعوي، وبما ان وكيل المدعي قد انتهت طلباته في الدعوي بالمذكره المقدمه بتاريخ 13/5/1441ه بالزام المدعي عليهما بان يدفعا مبلغ 1.292.560 مليون وميتان واثنان وتسعون الفا وخمسمايه وستون ريالا، ولما كان من المسايل الضروريه في الدعوي النظر في الصفه بالدعوي، ولما كان المدعي يوجه دعواه علي معرض البرج للسيارات العايد لعايد حمدان المطرفي، ولما كان المدعي عليه يدفع بعدم صفته بالدعوي كون المدعي لم يحول له اي مبلغ لحسابه، وانه ليس له علاقه تعاقديه مع المدعي ولم يره، وان حقيقه التعامل هو بين المدعي والمدعي عليه/ عبد العزيز سليم المزيني، ويتمسك المدعي بان المدعي عليه/ عبد العزيز سليم المزيني قد استعمل اوراق المعرض وختمه وسند القبض، ولما لم تكن هناك ثمه علاقه تعاقديه واضحه بين المدعي والمعرض وغايه ما لديه هي سندات القبض والختم الصادره من المعرض وكشف الحساب الاستثماري، ولما كان المدعي عليه/ عبد العزيز سليم المزيني يؤكد ان ليس للمعرض اي علاقه باستثماراته، وانه مستاجر مكتب في ذلك المعرض، فان الثابت لدي الدايره عدم صفه معرض البرج للسيارات العايد لعايد حمدان المطرفي في هذه الدعوي، وذلك ان استعمال المدعي عليه عبد العزيز سليم المزيني لاوراق المعرض وختمه لا يدلل علي ان هناك علاقه تضامنيه او تشاركيه، وهو مما لم يثبته المدعي في دعواه حتي يمكن القول بان المعرض له علاقه في استثمارات المدعي، كما منشا العلاقه هو عقد مكتوب بين المدعي والمدعي عليه/ عبد العزيز سليم المزيني، والذي جاء خاليا من اي علاقه مباشره او غير مباشره بين المدعي والمعرض، كما ان المدعي عندما وجه دعواه ضد المدعي عليه المعرض لم يحدد العلاقه التعاقديه بينه وبين المعرض هل علاقه مضاربه بامواله ومستند تلك العلاقه وحقيقتها، فالتضمين لا يكون الا علي وجه ظاهر من العلاقه التعاقدين بين شخصين او اكثر، وذلك لم يثبت في مواجهه المدعي عليه المعرض، ولا يدل استعمال المدعي عليه/ عبد العزيز سليم المزيني لاوراق المعرض او ختمه، ان له علاقه تعاقديه تبعيه مع شركاء المدعي عليه الاخير او عملايه، اذ يحتاج ذلك لدليل قايم، وهو مما تفتقر اليه هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم قبول الدعوي المقامه علي معرض البرج للسيارات العايد لعايد حمدان المطرفي لعدم الصفه في هذه الدعوي، واما ما يتعلق في دعوي المدعي ضد المدعي عليه/عبد العزيز سليم المزيني، فان الثابت ان المدعي عليه قد اقر بصحه هذه العلاقه التعاقديه وقدم ما يثبت تلك العلاقه والمتمثله بالعقد المكتوب بينهما، واقراره ايضا باستلامه مبلغ 1.000.000 مليون ريال من المدعي من خلال مذكراته التي قدمها، ولما كان المدعي يطلبه بلغ 1.292.560 مليون وميتان واثنان وتسعون الفا وخمسمايه وستون ريالا يتمثل برد راس المال والمتبقي من الارباح لدي العملاء، وبما ان المدعي يدفع بان تلك الاموال لدي العملاء وانه استوثق منهم من خلال العقود المبرمه وقدم كشفا للدايره بذلك، فان الثابت ان المدعي اعطي راس المال الموضح اعلاه للمدعي عليه ليستثمره في تقسيط بيع السيارات، ولما كان من المعلوم ان الاستثمار في تقسيط السيارات من الاستثمارات التي يتاخر بعض العملاء في سداد المبالغ التي في ذمته او يتعثر في سدادها، مما يستلزم علي العامل تحصيلها حتي يستوفي راس المال والارباح، ومطالبه المدعي لراس المال والارباح قبل تحصيل تلك المبالغ، اقامه الدعوي قبل اوانها، مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي في مواجهه المدعي عليه/ عبد العزيز سليم المزيني لرفعها قبل اوانها. (منطوق الحكم) عدم قبول دعوي المدعي؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو ماهر بن مصلح الجهني عضو عمر بن حسين الحربي رييس الدايره عبدالاله بن ظاهر العنزي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 23 لعام 1442 ه المقامه من/ سعود بن حمزه بشيبش المزيني هويه وطنيه (...) ضد/ معرض البرج للسيارات لصاحبها عايد حمدان عامر المطرفي غير ذلك (...) ضد/ عبدالعزيز سليم عوض المزيني هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن علي الطويلعي رييسا القاضي عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضوا القاضي محمد بن ابراهيم البياضي عضوا (الوقايع) لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف الاولي تحيل اليه منعا للتكرار، وملخصها مطالبه المدعي الزام المدعي عليهما بسداد راس المال مع الارباح لقاء الشراكه الكاينه بينهم، والذي قضت فيه الدايره التجاريه الاولي في المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بالزام عبد العزيز بن سليم بن عوض المزيني، هويه وطنيه (...)بان يدفع ل/ سعود بن حمزه بن بشيبش المزيني، هويه وطنيه (...) مبلغ قدره (664.000) ستمايه واربعه وستون الف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، ثم قدم المستانف اعتراضه علي الحكم والذي اشتمل علي اسباب حاصلها: (-من الناحيه الشكليه: قدم الاعتراض في الميعاد المحدد؛ فهو حري بالقبول شكلا. -من الناحيه الموضوعيه: اولا: استدلت الدايره في تسبيب حكمها ضد المدعي عليه (معرض البرج) علي امور تخالف الواقع في عده مواضع: حيث ذكر اصحاب الفضيله فيما نصه في تسبيب الصك: " وبما ان المدعي عليه الثاني (البرج) نفي علاقته بالمدعي ونفي الشراكه، وبما ان المدعي عليه الاول (عبدالعزيز) قرر ان العلاقه بينه وبين المدعي، وان ما قدمه المدعي في مسؤوليه المدعي عليه الثاني التضامنيه لم يثبت لدي الدايره، اذا العلاقه بين المدعي والمدعي عليه الاول واستخدام اوراق معرض المدعي عليه الثاني ليست كافيه لتضمينه، وعليه تنتهي الدايره بانه لا صفه للمدعي عليه الثاني (معرض البرج)؛ وبالتالي فان الدعوي غير مقبوله في مواجهته" ووجه مخالفه الواقع ان الاتفاق تم في مكتب معرض البرج وتحت اشرافهم، وان المدعي عليه عبد العزيز المزيني اظهر نفسه كصاحب صفه في المعرض، وجميع من في المعرض عامله بانه ذو صفه فيه، اضافه الي وجود سند قبض رسمي بالمبلغ باسم المعرض ورقم سجله التجاري وتراخيصه وختم المعرض)مرفق رقم2، سند القبض)، فضلا عن فتح حساب للمستانف في النظام الالكتروني الخاص بالمعرض يوضح الحركه التشغيليه لامواله والاستحقاقات والارباح المترتبه له، كل ذلك يؤكد ان المدعي استثمر امواله مع معرض البرج لتقسيط السيارات؛ الذي احد شركايه او موظفيه المدعي عليه الثاني)عبدالعزيز المزيني) ولا يقبل دفع المعرض بانه غير ذو صفه في هذه الحاله، وعليه فكلا المدعي عليهما مسؤولان وبالتضامن عن استثمارات المستانف. ثانيا: القصور في التسبيب وفساد الاستدلال ومخالفه الانظمه في عده مواضع: 1- ان الدفع المستخدم (بان المدعي عليه الثاني (البرج) نفي علاقته بالمدعي ونفي الشراكه، وبما ان المدعي عليه الاول (عبدالعزيز) قرر ان العلاقه بينه وبين المدعي فقط) دفع باطل؛ فلا يمكن ان يشهد المدعي عليهما ويقرا لصالح الاخر منهما، فذلك لا يتصور عقلا او عاده، فمن غير الممكن ان تقوم المنشات المرخصه بتاجير جزء من مقرها للغير لممارسه ذات النشاط تحت اسمها وترخيصها من قبل هذا الغير، وان تتبرا من التعاملات الذي يجريها هذا الغير في مكاتبها وباسمها ومطبوعاتها، فذلك غير مقبول عقلا. 2- فضلا عن ان هذا الدفع غير مسموح نظاما ولا يمكن الاحتجاج به؛ وذلك لمخالفته نص الماده الحاديه والعشرون من نظام المرور. 3- كما ان المدعي لم يكن ليدفع مبلغ مليون ريال لشخص فرد بدون مؤسسه او مكتب، فما جعله يستثمر هذا المبلغ انه يستثمره في المعرض، وان عبدالعزيز المزيني اظهر نفسه انه ذو صفه في المعرض المذكور، والمعرض سايره في ذلك فكانا متعاونين بالتدليس علي المدعي، فالتعاقد وسند القبض وفتح حساب الكتروني ومراجعته للمعرض واستلام برنت بالمبيعات تمت جميعا في مقر المعرض ومن قبل موظفيه وتحت اشرافه، وكلا المدعي عليهما لا ينكرا ذلك الامر، وانما يتمسكان بانفصال كل منهما عن الاخر، وذلك غير مقبول عقلا ولا نظاما، فضلا علي ان المدعي عليهما لم يقدما اي بينه علي هذا الدفع سوي اقوال مرسله لا يعتد بها، وكما هو معلوم انه لا يجوز للخصم ان يصنع دليلا لنفسه، هذا الي جانب ان وجه الفساد في الاستدلال ومخالفه الانظمه هو اعتبار اصحاب الفضيله ان استعمال المدعي عليه الثاني/ عبد العزيز سليم المزيني اوراق المدعي عليه الاول المعرض وختمه وممارسته للنشاط المرخص للمعرض مع الغير لا يدل علي وجود علاقه تعاقديه تبعيه بين عبدالعزيز والمعرض ومن يجري معه هذا التعامل، وهذا الاستدلال فاسد ومجانب للصواب؛ حيث نصت الماده (9) من نظام الاسماء التجاريه علي انه: "من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق ان ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقي السلف مسيولا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات، ولا يسري اي اتفاق مخالف في حق الغير الا اذا قيد في السجل التجاري واخطر به الغير بخطاب مسجل..."، فاذا كان من ال اليه اسم تجاري تبعا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات ويكونان متضامنين فيها، فكيف بهذه الحاله الماثله ان تنفك عن التضامن، فمن باب اولي ان يكون المدعي عليهما متضامنين تجاه المستانف وكلا منهما يمارس النشاط المرخص للمعرض في ذات المتجر وتحت نفس الاسم التجاري ويستخدمان الدفاتر التجاريه ذاتها !! ومن ثم يدعيان انفكاك تعاملاتهما عن بعضهما وتقبل المحكمه الموقره ذلك! وفيما يتعلق بالمدعي عليه عبدالعزيز فقد استدلت الدايره في تسبيب حكمها تجاهه علي امور تخالف الواقع، هذا بالاضافه الي القصور في التسبيب وفساد الاستدلال ومخالفه الانظمه في عده مواضع: حيث ذكر اصحاب الفضيله فيما نصه في تسبيب حكمها الطعين: ((واما بخصوص موضوع المطالبه للمدعي عليه الاول (عبدالعزيز المزيني)، فان وكيل المدعي يطلب الطلبات المشار اليها في الوقايع طلبان، فاما الطلب الاول: رد راس المال البالغ قدره مليون ريال، فان الثابت استلام المدعي عليه الاول لراس المال وفق العقد المبرم بينهما وسند القبض المرفقان بملف الدعوي، فلما كان المدعي عليه الاول لم يلتزم وفق العقد المبرم بينه وبني المدعي باخذ الضمانات المقرره في العقد، فان الدايره تعده مفرطا، مما يلزم به المدعي عليه الاول رد راس المال، ولما كان وكيل المدعي قد اقر بان موكله استلم من المدعي عليه الاول مبلغ (336.000)ريال، فيصبح ما يستحقه المدعي من المدعي عليه الاول: 1.000.000-336.000 = 664.000 ريال، كون ما استلمه هو جابر لراس المال كما قرر اهل العلم ذلك، وهذا المبلغ الاخير هو الذي تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليه الاول به ...)) ووجه مخالفه الواقع ان الدايره الموقره افترضت ان الاقساط لم يحل اجلها بعد، مع انه وبالاطلاع علي العقود يتضح ان ما يزيد عن مليون وثلاثمايه الف ريال قد حلت ويفترض انه تم سدادها قبل رفع هذه الدعوي في عام 1440 ه وان جميع الاقساط بدون استثناء قد حلت اثناء نظر الدعوي ايضا، بل ومنذ زمن؛ وذلك اما بانتهاء فتره سداد جميع الاقساط، او حلول جميع الاقساط معجله بسبب التاخر عن سداد ثلاثه اقساط متتاليه، وفق ما يظهر بابسط مطالعه للعقود والكشف المقدم من المدعي عليه عبدالعزيز، وكان حريا بالدايره امعان النظر فيها(مرفق رقم5 جدول مفصل بمعلومات العقود)، عطفا علي ذلك فان القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ظاهر بوضوح في الحكم الطعين، حيث جاء في التسبيب ما نصه: ((واما الطلب الثاني: المطالبه بالارباح المقر بها بكشف المبيعات والبالغه (785.700)، وذلك بعد خصم نسبه التشغيل المتفق عليها (20 %)من صافي الربح، والبالغه (157140)ريال، فان هذه الارباح لا يعني ظهورها بالكشف الذي قدمه المدعي تحقق وجودها، اذا لا يحصل التحقق الا بالتملك والحيازه من وجه، ومن وجه اخر فان الدايره قد ضمنت المدعي عليه لراس المال لتعديه وتفريطه)) تسبيب غير صحيح وفي غير محله؛ لان العقود وكشف الحساب اقرار من المدعي عليهما بصحه حصولهما علي جزء من الارباح وبانهما قصرا في تحصيل بقيه الارباح والمرء مؤاخذ باقراره، وان المدعي عليهما لم يقدما للدايره الموقره او للمدعي ما يثبت اخذ الاحتياطات اللازمه من توقيع سندات لامر من العملاء والكفلاء الغارمين او ما يثبت تنفيذ هذه الاحتياطات علي المتعثرين-في حال صحه ادعايهما باخذها- فلا بينه تقوي هذا الجانب، وواقع الحال يناقض هذا الدفع، هذا الي جانب حصول حاله اخلال باصول المحاكمه بعدم استجواب المدعي عليهما بعد توجيه الاستيناف الاول حول ما ورد في اللايحه الاعتراضيه من استفسارات، حيث تقدم المستانف ووكيله بعده بينات وقراين قويه مستنبطه من واقع الحال والاوراق المقدمه من المدعي عليهما ولم يتم رصد اجابتهما عنه، حيث ان المدعي عليهما و علي مدي ما يزيد علي خمسه عشر جلسه ممتده من 3/ 5/ 1440ه وحتي 11/25 / 1441ه قاما بتاخير الدعوي والتهرب من الاجابه المباشره بل والاجابه باجابات غير ملاقيه للدعوي، كما ويحتج كلا منهما بمستندات الاخر ويستخدمها كحجه مصطنعه لنفسه، وكذا ادعايهم بكون المدعي هو من وقع عقود بيع السيارات وهما يعلمان تماما انه لم يفعل ذلك، وكل ذلك بهدف التاخير والمماطله، فضلا علي ان المدعي عليه صرف لنفسه مبلغ وقدره(150.000) ريال بحسب اقرار وكيله في اللوايح وما جري ضبطه في الصك، وهي تقارب نسبه التشغيل(20%) لكامل العقود !! وذلك قبل تحصيل كامل اقساط المبيعات، بل وقبل تحصيل راس مال المستانف، وهذا مخالف للعقد والتزامات المضارب وفق التعامل التجاري لدي التجار؛ فتوزيع الارباح يكون بعد تحصيل راس المال ووجود زياده يتم توزيعها وقت تحصيلها ولكل شريك بحسب نسبته، مما يوجب معه اعاده المدعي عليه للارباح التي اقر بصرفها لنفسه. كما ولايخفي علي فضيلتكم وجود تعدي وتفريط وتقصير من المدعي عليه كمضارب موجب لضمانه راس المال والارباح وذلك علي النحو الاتي: ا- قيام المدعي عليه ببيع السيارات علي اقاربه واصدقايه بدون اشتراط الكفيل الغارم، حيث بلغ مجموع هذه المبيعات (687000) حسب العقود(مرفق5) . ب- قيام المدعي عليه ببيع السيارات بدون توقيع اي سندات تنفيذيه للعملاء او كفلايهم تضمن استثمار المدعي، حيث ان هذه الضمانات لو كانت موجوده لقام المدعي عليه بتقديمها للدايره الموقره او قام بتنفيذها لدي الجهات المختصه لتحصيل الاقساط الحاله منذ عام 1439ه، وعدم قيامه باي من ذلك دليل علي تفريطه وتقصيره في اداء واجباته، حيث ان هذه الاجراءات متبعه في كل معارض تقسيط السيارات، فلا يتم البيع بالتقسيط الا بعد التاكد من الملاءه الماليه، ومما سبق يتاكد وجود التعدي والتفريط والتقصير من المدعي عليه كمضارب في المال، وقد قرر الفقهاء ان المضارب يضمن في حالات التعدي او التقصير او التفريط، قال الشيخ ابن قدامه المقدسي في المغني: ((اذا تعدي المضارب وفعل ما ليس له فعله، او اشتري شييا نهي عن شرايه، فهو ضامن للمال في قول اكثر اهل العلم)).وانتهي في اعتراضه الي طلب: اولا: الزام المدعي عليهما (معرض البرج، وعبدالعزيز المزيني) متضامنين امام المدعي عن اعمال الشراكه محل الدعوي وسداد راس المال البالغ (1.000.000) ريال ضمانا منهما بسبب التعدي والتقصير والتفريط الحاصل وما سبق ذكره من اسباب. ثانيا: الزام المدعي عليهما (معرض البرج، وعبدالعزيز المزيني) متضامنين بسداد الارباح التي انعقد سببها وكتماها لديهما بتعدي منهما وتقصير، والتي سبق الاقرار بها بموجب عقود المبيعات وكشف الحساب المقدم منهما والبالغه(832.200) ريال؛ وذلك بعد خصم نسبه التشغيل المتفق عليها (20%) من صافي الربح، والبالغه (166.440) ريال، وكذلك خصم ما تم سداده للمدعي سابقا (336.000) ريال ليصبح مجموعها بعد خصم ما تم ذكره (329.760) ريالا ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به المدعي عليهما متضامنين (1.329.760) مليونا وثلاثمايه وتسعه وعشرون الفا وسبعمايه وستون ريالا). في هذه الجلسه المنعقده في يوم الاربعاء الموافق 08 / 02 / 1443ه وبحضور اطراف الدعوي وبسؤالهما عما يودان الافاده به اجاب وكيل المدعي عليه بانه سبق ان ارسل علي ايميل الدايره اجابه منه علي موضوع الدعوي وباطلاع الدايره علي ما تضمنته تبين تاكيد وكيل المدعي عليه علي انعدام الصفه ودفعه بما سبق وان قرر وبعرض ذلك علي وكيله المدعي واطلاعها علي رد وكيل المدعي عليه المشار اليه اجابت بتاكيدها علي ما اوردته باللايحه الاعتراضيه وعدم صحه انكار وكيل المدعي عليه لصفه موكله وقد اقر بصحه العقود في ضبط الجلسه الماضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره. (الاسباب) لما كان المستانف قد قدم اعتراضه علي الحكم خلال الاجل المحدد نظاما فانه يكون حينيذ مقبول شكلا, اما عن الموضوع فان ما انتهت اليه الدايره في حكمها محل نظر، اذ ان اختصام المدعي للمدعي عليه الاول محل اتفاق علي صحته من حيث اقرار المدعي عليه الاول بصفته، واما المدعي عليه الثاني عايد المطرفي صاحب معرض البرج للسيارات فان اختصامه كذلك يعد اختصاما مقبولا، حيث انه هو صاحب المعرض، وقد تم تحرير العقود بين المدعي والعملاء علي مطبوعات المعرض، كما ان سند القبض الصادر من المعرض وعلي مطبوعاته باسم المدعي قد نص علي غرض المبلغ (.. وذلك مقابل فتح حساب جديد لدي المعرض للاستثمار)، كما وان كشف المديونيه الخاص بالمدعي والذي قدمه المدعي عليه الاول قد تمت طباعته من شاشه المعرض المملوك للمدعي عليه الثاني، واما من حيث الموضوع فان من المقرر فقها وقضاء اعتبار يد المضارب يد امانه ما لم يتعد او يفرط والا ضمن، وقد ثبت تفريط المدعي عليهما من حيث انتهاء مدد العقود مع العملاء، وعدم اخذهما علي العملاء اي ضمانات تثبت احتياطهما في اموال المدعي من سندات لامر وخلافها، كما لم يقدما ما يثبت تقدمهما بالدعوي ضد العملاء المتعثرين للمصادقه علي صحه موقفهما، وحيث ثبت بموجب كشف المديونيه الصادر عن المعرض مقدار الارباح المستحقه للمدعي، وبالتالي فانهما يضمنان راس المال والارباح، ولما كان مبلغ المضاربه وفق اقرار المدعي عليه بكشف المديونيه الصادر عن المعرض برقم العميل 120 واسم المدعي بتاريخ 1/8/1440ه قد نص علي صافي المديونيات المستحقه للمدعي 1.361.372 مليون وثلاثمايه وواحد وستون الفا وثلاثمايه واثنان وسبعون ريالا وقد بلغت الارباح 785.700 سبعمايه وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه ريال، وحيث حصر المدعي دعواه بطلب مبلغ 1.292.560 مليون ومايتان واثنان وتسعون الفا وخممسايه وستون ريالا، فلان راس المال ميلون ريال، والارباح 785.700 سبعمايه وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه ريال يحسم منها نسبه المدعي عليهما للتشغيل وقدرها (20%) بما يعادل 157.140 مايه وسبعه وخمسون الفا ومايه واربعون ريالا، كما يحسم منها ما تم سداده مسبقا للمدعي وقدره 336.000 ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ريال فيكون الناتج من باقي الارباح المستحقه للمدعي 292.560 مايتان واثنان وتسعون الفا وخمسمايه وستون ريالا، ويكون اجمالي مستحقات المدعي 1.292.560 مليون ومايتان واثنان وتسعون الفا وخممسايه وستون ريالا شامله راس المال والارباح . ولاينال من ذلك انكار المدعي عليه الثاني لعلاقته بالدعوي وصحه صدور العقود وسند القبض من معرضه، ذلك ان مده التعاقد مع المدعي منذ فتره طويله علي مطبوعاته وعلمه بذلك وسكوته عنه دليل رضاه وقناعته، ومادفعه بعدم الصفه الا تنصل من تبعه تلك العقود وسندات القبض في مواجهه المدعي وغيره من العملاء . (منطوق الحكم) اولا: بالغاء الحكم الصادر في القضيه رقم 498 لعام 1440ه من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بالمدينه المنوره بجلسه يوم الاثنين 25 / 11/ 1442ه، ثانيا : الزام كل من عبد العزيز بن سليم بن عوض المزيني، هويه وطنيه (...) وعايد بن حمدان بن عامر المطرفي هويه وطنيه رقم (...) متضامنين بان يدفعا ل/ سعود بن حمزه بن بشيبش المزيني، هويه وطنيه (...) مبلغا قدره (1.292.560) مليون ومايتان واثنان وتسعون الفا وخمسمايه وستون ريالا، لما هو موضح بالاسباب . عضو عبدالمجيد بن جديع بن سليمان الجديع عضو محمد بن ابراهيم البياضي رييس الدايره عبدالعزيز بن علي الطويلعي