moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٧٠٥ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: اولا: الوقايع ١- تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها بموجب علي مجموعه من الاعمال الانشاييه بموجب الاتفاقيه المعنونه ب بناء القطعه: ٠٢٥ بتاريخ ١٤/١١/٢٠١٧م ٢- بدات الاعمال في هذا المشروع بين المدعيه والمدعي عليها بتاريخ ١٤/٠٥/٢٠١٧م وانتهت بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٩م ٣- القيمه الاجماليه للاعمال الوارده بهذا العقد مقدره بمبلغ اجمالي وقدره (٣١,٤٥٠,٠٠٠.٢) واحد وثلاثون مليونا واربعمايه وخمسون الف ريال وعشرين هلله لا غير. ٤- استلمت المدعيه مبلغا اجماليا وقدره (٢٨,٢٩١,٢٠٦.١) ثمانيه وعشرون مليونا ومايتان وواحد وتسعون الفا ومايتان وسته ريالات وعشر هللات لا غير من اجمالي المبالغ المستحقه لها بهذا العقد ٥- تبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه مبلغ اجمالي وقدره (٣,١٥٨,٧٩٤.١٣) ثلاثه ملايين ومايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا وثلاث عشره هلله لا غير حتي تاريخ رفع هذه الدعوي من قيمه الاعمال التي اتمتها المدعيه. ٦- استحقت المدعيه المبالغ المتبقي لها بذمه المدعي عليها بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٩م ٧- الاعمال محل العقد هي عباره عن اعمال انشاييه وفقا لما هو متفق عليه بالعقد محل الدعوي ٨- مده الاعمال الوارده بالعقد هي عام وتسعه اشهر. ثانيا: موضوع الدعوي ١- قامت المدعيه باتمام كافه الاعمال المنوطه بها بموجب العقد المبرم بينها وبين المدعي عليها ٢- طالبت المدعيه المدعي عليها مرارا وتكرارا بالوفاء بما عليها من مبالغ ناشيه عن الاعمال التي قامت بها بموجب العقد المبرم بين الطرفين، ولكن دون استجابه او تعاون من قبل المدعي عليها. ٣- التزمت المدعيه بكافه الشروط والاحكام العقديه المقرره عليها نظاما بموجب الاتفاقيه المبرمه بينها وبين المدعي عليها، وقامت بكافه الاعمال المنوطه بها علي الرغم من تاخر المدعي عليها وتعنتها ومماطلتها في سداد المبالغ المستحقه للمدعيه عن هذه الاعمال. وطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣,١٥٨,٧٩٤) ثلاثه مليون ومايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي رقم (....) بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م لدي الساده بنك (...) والخاص بالمشروع محل الدعوي. ٣- الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الخساير الجسيمه بملغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. ٤- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- شهاده اخلاء الطرف بتاريخ ٠٨/٠١/٢٠١٩م الممهوره بختم المدعي عليها. ٢- شهاده التسليم النهايي بتاريخ ١٦/٠٢/٢٠٢٠م الممهوره بختم المدعي عليها. ٣- مستخلص رقم (ا- ١٢) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (١,١١٤,٤٧٧.٣٨) مليون ومايه واربعه عشر الفا واربعمايه وسبعه وسبعون ريالا وثمانيه وثلاثين هلله. ٤- مستخلص رقم (ب- ١٢) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ قدره (٤٥٥,٢٠٩.٠٧) اربعمايه وخمسه وخمسون الفا ومايتان وتسعه ريالات وسبع هللات. ٥- البريد الالكتروني المرسل للمدعي عليها بمطالبتها باستلام المستخلص واداء قيمته للمدعيه بتاريخ ٢٦/١٠/٢٠٢٠م والمتضمن مبلغ قدره (١,٥٦٩,٦٨٦.٤٥) مليون وخمسمايه وتسعه وستون الفا وستمايه وسته وثمانون ريالا وخمسه واربعين هلله. ٦- كشف حساب علي مطبوعات مصرف (...) بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م بمبلغ قدره (١٩,٤٢١.٢٣) تسعه عشر الفا واربعمايه وواحد وعشرون ريالا وثلاثه وعشرين هلله. ٧- العقد المبرم بين الطرفين علي مطبوعات شركه (...) للترجمه و المؤرخ في ١٤/١١/٢٠١٧م بتوقيع وختم الطرفين. ٨- ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: ان المدعي عليها لا تسلم بصحه المستندات المقدمه، لوجود عده مشاريع بين طرفي الدعوي، وان المدعي عليها تنكر وتؤكد علي عدم صحه ما يدعي به وكيل المدعيه بان الفواتير الصادره من قبلها انها مستخلصات. وطالب في جوابه بادخال استشاري المشروع التي استند اليه وكيل المدعيه في دعواه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٩/٠١/١٤٤٤ه وملخصها: تبين حضور الطرفين، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣,١٥٨,٧٩٤) ثلاثه مليون ومايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا، قيمه اعمال مقاولات انشاء، وبسؤاله عن بينته قدم المستخلصات تفيد استلام المدعي عليها، بالاضافه لتجديد الضمان البنكي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٤/٠٤/١٤٤٣ه وملخصها: حضر طرفيها، وتشير الدايره الي ان المدعي وكاله تقدم بلايحه دعوي محرره عبر مذكرات القضيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره تضمنت: (اولا/ دفوع المدعي عليها لم يقدم وكيل المدعيه بينه تثبت ما يطالب به من مبلغ ضخم، فان المدعي عليها لا تسلم بصحه المستندات المقدمه بانها تتعلق بموضوع الدعوي لوجود عده مشاريع بين طرفي الدعوي، بالاضافه انها تنكر وتؤكد علي عدم صحه ما يدعي به وكيل المدعيه بان الفواتير الصادره من قبلها والتي انتفت عنها جميع السمات الثبوتيه هي مستخلصات. والجدير بالذكر بان وكيل المدعيه اقر في مذكرته بانه عندما اوفت المدعيه بالتزاماتها التي عليها وقدمت للمدعي عليها ما يثبت ذلك وفقا للمتفق عليه من مواصفات واجراءات تم الوفاء من قبل المدعي عليها بالمبالغ مقابل ذلك، وفي الدعوي الراهنه لم يقدم وكيل المدعيه ما يثبت وفاء المدعيه بالتزامات التي عليها وتصدر الفواتير غير صحيحه وتدعي بانها مستخلصات، ولكون وكيل المدعيه يستند في دعواه علي استشاري المشروع واستنادا الي الماده الثمانين من نظام المرافعات الشرعيه التي نص علي للمحكمه –من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تامر بادخال من كان في ادخاله مصلحه للعداله او اظهار للحقيقه عليه فان المدعي عليها تطالب بالطلبات ادناه. ثانيا/ طلبات المدعي عليها. علي ما تقدم من دفوع يامل من فضيلتكم ادخال استشاري المشروع التي استند اليه وكيل المدعيه في دعواه.)، ثم اكد المدعي وكاله علي تقديم شهاده استلام نهايي لكامل المشروع للقطعه ٠٢٥ بختم الاستشاري والمدعي عليها، وبعرض شهاده التسليم النهايي المرفقه بمذكره وكيل المدعيه علي وكيل المدعي عليها، ذكر بان الختم الموجود علي الشهاده عايد لاستشاري المشروع وليس لموكلته. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٥/٠٤/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان، وذكر المدعي وكاله بان مستنده علي الدعوي هو: العقد المتعمد بختم الطرفين، وفيه البند (٢٩) الفقره (٤) المتعلق باصدار الشهادات النهاييه من المهندس الاستشاري وهو من يقوم بالمصادقه عليها، والبند (٣٠) الفقره (١) مذكور فيه ان وقت الدفع يكون في (٣٠) يوما كحد اقصي بعد اصدار شهاده التسليم النهايي، وقدم (٤) مستخلصات معتمده من المهندس الاستشاري المعين من المدعي عليها، الاول: رقم ١٢A بقيمه (١,١١٤,٤٧٧.٣٨) مليون ومايه واربعه عشر الفا واربعمايه وسبعه وسبعين ريالا وثمانيه وثلاثين هلله، والثاني: رقم ١٢B بقيمه (٤٥٥,٢٠٩.٠٧) اربعمايه وخمسه وخمسين الفا ومايتين وتسعه ريالات وسبع هللات، والثالث: رقم ١٣A بقيمه (١,١١٤,٤٧٧.٣٨) مليون ومايه واربعه عشر الفا واربعمايه وسبعه وسبعين ريالا وثمانيه وثلاثين هلله والرابع: رقم ١٣B بقيمه (٤٥٥,٢٠٩.٠٧) اربعمايه وخمسه وخمسين الفا ومايتين وتسعه ريالات وسبع هللات، ومجموعها بمبلغ (٣,١٣٩,٣٧٢.٩) ثلاثه مليون ومايه وتسعه وثلاثين الفا وثلاثمايه واثنين وسبعين ريالا وتسع هللات، كما طلب تعديل دعواه في طلبه الثاني ليكون قيمه تجديد الضمان البنكي الاول بقيمه (١٩,٤٢١.٢٣) تسعه عشر الفا واربعمايه وواحد وعشرين ريالا وثلاثه وعشرين هلله، والضمان البنكي الثاني بقيمه (٣٠,٨٥٣.٣٥) ثلاثين الف وثمانمايه وثلاثه وخمسين ريالا وخمسه وثلاثين هلله، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله للرد، كما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم دعواه المعدله نصيا وملخصه مع توضيح قيمه المبالغ التي استلمتها موكلته من المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٥/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وذكر المدعي عليه وكاله بان للشركه المدعيه نفذت جزء من المشروع، ولديها حق مالي في جزء من مطالبتها، لكنها لا تستحق المبلغ محل المطالبه كاملا؛ لكونها قدمت المستند المعنون شهاده الاستلام النهايي مزورا، ثم طلبت الدايره من الطرفين تقديم اسماء (٧) مكاتب خبره هندسيه مع البريد الالكتروني ورقم التواصل؛ لمعاينه المشروع، والتحقق من المبلغ المستحقه للمدعيه، والنظر في قيمه السدادات من المدعي عليها، وبيان خلاصه ختاميه مع التاكد من احقيه المدعيه في الضمان البنكي، وفي حال عدم تقديم احد الطرفين للقايمه فيسقط حقه في الاختيار وتعطي الاولويه للطرف الاخر. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٩/٠٦/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وقدم المدعي وكاله اسماء المكاتب التاليه: ١- مكتب (...) مهندسون استشاريون ثانيا: مكتب المهندس (...) للاستشارات الهندسيه ثالثا: شركه (...) كما قدم المدعي عليه وكاله اسماء المكاتب التاليه: ١- مكتب(...) للاستشارات الهندسيه، رقم التواصل (...) البريد الالكتروني(...) رابعا: مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، رقم التواصل (...) البريد الالكتروني(...) خامسا: (...)، رقم التواصل(...) البريد الالكتروني (...) فقررت الدايره الكتابه للمكاتب الموضحه اعلاه، لتقديم خطاب يفيد قيمه الاتعاب المهنيه، وتختار الدايره العرض الاقل المقدم قبل موعد الجلسه القادمه، علي ان يكون اعداد التقرير في المده الزمنيه النظاميه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٢/٠٨/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان المثبت بياناتهما بمحضرها، وتشير الدايره لورود خطاب من مكتب الخبير الهندسي(...)، المتضمن: موافقته علي تولي مهام الخبره، وان اتعابه بمبلغ (٥٧,٥٠٠) سبعه وخمسين الفا وخمسمايه ريال شامله لقيمه الضريبه المضافه، وطلبت من المدعي وكاله ابلاغ موكلته لسداد قيمه الاتعاب كامله ابتداء علي ان يتحملها الطرف الخاسر انتهاء خلال (٥) ايام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/١١/١٤٤٣ه وملخصها: حضر الطرفان، وتشير الدايره الي ورود تقرير الخبير النهايي، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان الخبير لم يعاين الموقع او يرد علي الملاحظات التي تقدم بها، فعقب المدعي وكاله بان المشروع محل الدعوي صدر فيه شهاده تصميم نهايي معتمده من المهندس الاستشاري ومستلمه من المدعي عليها، ثم ذكر المدعي عليه وكاله بان شهاده التسليم المذكوره لا تخص المشروع محل الدعوي، ثم طلبت الدايره حضور الخبير الهندسي بالجلسه القادمه، كما طلبت منه استلام ملاحظات المدعي عليه وكاله خلال هذا اليوم، والرد عليها، ثم بيان النتيجه النهاييه بعد ذلك، وتسليمها للدايره خلال (١٠) ايام. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٣/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر وكيل المدعي عليها، وجري سؤال وكيل المدعيه عن الفرق بين هذه العقود العقد رقم (٦٠٣٥٠٥)، والعقد رقم (٦٨٣٥٠٥) فطلب الامهال. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٠/٠٥/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وجري سؤال وكيل المدعيه عما استمهل من اجله افاد شفهيا بان ما حصل في الترجمه من ذكر لعقد يحمل رقم (٦٨٣٥٠٥) فغير صحيح حيث ان ذلك خطا من المترجم بسبب وضع الختم علي الرقم صفر في النسخه الاصليه مما تعذر معه علي المترجم قراءه الرقم بالشكل الصحيح، كما انه علي وجه الحقيقه لا يوجد عقدان وانما الصحيح انه عقد واحد يحمل الرقم (٦٠٣٥٠٥)، عند ذلك عقب وكيل المدعي عليها بعدم صحه ذلك وان الصحيح انه يوجد عقدان برقمين مختلفين وان لكل عقد اطراف والتزامات مختلفه عند ذلك جري افهام وكيل المدعي عليها بتقديم العقد الاخر الذي يحمل الرقم (٦٨٣٥٠٥)، ونسخه اخري من العقد رقم (٦٠٣٥٠٥)، فاستعد بذلك، كما ان علي الخبير الجواب عن هذا ومناقشته مع اطراف القضيه، وافاده الدايره بنتيجته حيال ذلك. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٤/٠٦/١٤٤٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره مرفقه بملف القضيه كما عقب الخبير بمذكره ختاميه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في: الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣,١٥٨,٧٩٤) ثلاثه مليون ومايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي رقم (...) بتاريخ ١٨/٠٣/٢٠٢١م لدي الساده بنك (...)والخاص بالمشروع محل الدعوي. ٣- الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الخساير الجسيمه بملغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. ٤- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: ان المدعي عليها لا تسلم بصحه المستندات المقدمه، لوجود عده مشاريع بين طرفي الدعوي، وان المدعي عليها تنكر وتؤكد علي عدم صحه ما يدعي به وكيل المدعيه بان الفواتير الصادره من قبلها بانها مستخلصات. وتاسيسا علي ما سبق، وحيث ان الدايره لمست الحاجه الي ندب خبره بحسبان ما نصت عليه الفقره الاولي بالماده (١١٠) من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه التي نصت علي ان: للمحكمه- من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي. ، وعليه ندبت الدايره في سبيل ذلك مكتب (...) والذي انتهي في تقريريه النهايي الي استحقاق المدعيه بمبلغ قدره (٣,١٨٩,٦٤٧.٤٨) ثلاثه مليون ومايه وتسعه وثمانون الفا وستمايه وسبعه واربعون ريالا وثمانيه واربعين هلله، والزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي الخاص بالمشروع محل الدعوي، كما هو مبين بالتفصيل المشار اليه في الوقايع اعلاه، وحيث ان الدايره وما لها من سلطه في تقرير الامور وترجيحها، وهي الخبير الاساس في القضيه، وباطلاعها علي التقرير المبديي والملاحظات الوارده عليه من المدعي عليها، واجابه الخبير عنها في تقريره النهايي، فان الدايره والحال ما تبين تري وجاهه ما خلص له الخبير وتنتهي الي امضاء التقرير المحاسبي وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل اليه من نتيجه، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعيه الي ما انتهي له الخبير، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها من وجود عقدين بين طرفي الدعوي، وان الفواتير المقدمه تخص عقدا اخر غير المقدم من قبل المدعيه، حيث لم يقدم وكيل المدعي عليها العقد المزعوم، كما ان الخبير قد اكد علي ان الفواتير مطابقه للعقد رقم (٦٠٣٥٠٥)، حيث انه اعتمد علي النسخه الاصليه غير المترجمه، كما لا ينال من ذلك ما ذكره من عدم اعتماد التسليم النهايي من قبل المدعي عليها، حيث انها استلمت المشروع لغرض المراجعه، وذلك بسبب اعتماد الاستشاري للمشروع، كما ان المدعي عليها استلمت المشروع للمراجعه ولم تبد اي ملاحظات حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، مما تعد الدايره سكوتها دلاله علي الرضا، اذ لو كان لديها اي ملاحظات علي المشروع لقامت باستدراكها والتعقيب عليها لدي المدعيه او الاستشاري للمشروع. مما تنتهي معه الدايره الي صحه دعوي المدعيه. وحيث قدم وكيل المدعيه ما يفيد تضرر موكلته من تجديد الضمان البنكي للمره الثالثه بسبب امتناع المدعي عليها من فك الضمان وحيث ان ذلك تم بعد اصدار الخبير لتقريره النهايي بمبلغ وقدره (٣٨.٥١٦.٩٥ ريال) وحيث ان المتسبب في تجديد الضمان هي المدعي عليها بسبب امتناعها عن فك الضمان مع التوقيع علي شهاده الاستلام النهايي من قبلها ومن قبل الاستشاري للمشروع، مما تنتهي معه الدايره الي تحمل المدعي عليها لقيمه التجديد مضافا لما انتهي اليه الخبير من مبلغ مستحق علي المدعي عليها ليكون الاجمالي مبلغ وقدره ٣.٢٢٨.١٦٤.٤٣ ريال واما عن مطالبته بتعويض المدعيه عن الخساير الجسيمه بملغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال، وحيث ان طلب التعويض يجب ان تتحقق به اركان التعويض، وهي (الخطا- الضرر- العلاقه السببيه بينهما)، وعند البحث عن هذه الاركان في دعوي المدعيه، نجد ان وكيل المدعيه لم يقدم ما يثبت وقوع الضرر كما هو مشار اليه اعلاه، وعليه فان الدايره تنتهي الي رفض الطلب، واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليها ماطلت المدعيه، واحوجت المدعيه لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقها، ولما قرره اهل العلم من ان رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطله المدين اذا احوجه الي الشكايه (ينظر: كشاف القناع ٣/٣٤٨)، ولما للدايره من سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه؛ وفقا لما نص عليه في الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب جزييا، بمبلغ وقدره (١٥٠.٠٠٠ ريال). مما تنتهي معه الدايره الي حكمها المبين في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجلا تجاريا رقم (...)، مبلغا وقدره (٣,٣٧٨,١٦٤.٤٣) ثلاثه مليون وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه واربعه وستون ريالا وثلاثا واربعين هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن الضمان البنكي رقم (...)، وتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م، لدي البنك (...) . ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٢٨٢٤٧٠٥ لعام ١٤٤٢ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، و وجيزها طلب المدعيه الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٣,١٥٨,٧٩٤) ثلاثه مليون ومايه وثمانيه وخمسون الفا وسبعمايه واربعه وتسعون ريالا. ٢- الزام المدعي عليها بالافراج عن الضمان البنكي رقم (...) لدي الساده بنك (...) والخاص بالمشروع محل الدعوي. ٣- الزام المدعي عليها بتعويض المدعيه عن الخساير الجسيمه بملغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمسمايه الف ريال. ٤- الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه وقدرها (٣٥٠,٠٠٠) ثلاثمايه وخمسون الف ريال، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي. وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي بما يلي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجلا تجاريا رقم (...)، مبلغا وقدره (٣,٣٧٨,١٦٤.٤٣) ثلاثه مليون وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه واربعه وستون ريالا وثلاثا واربعين هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن الضمان البنكي رقم (...)، وتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م، لدي البنك(...). ورفض ما عدا ذلك من طلبات. فقدم وكيل المدعيه استينافه علي حكم الدايره الابتداييه و الذي جاء فيه: - اغفلت/ الدايره ناظره الدعوي الحكم لموكلتنا بمقابل اتعاب الخبره التي سددتها موكلتنا كامله عند بدايه الدعوي لجهه الخبره علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي: نفيد فضيلتكم بان الدايره ناظره الدعوي – حفظها الله – قررت ندب خبره هندسيه بالدعوي، وقررت الدايره ان يكون تحمل اتعاب الخبره مناصفه بين موكلتنا والمستانف ضدها، علي ان يتحملها الخاسر في نهايه الدعوي، وعند مماطله المستانف ضدها في سداد حصتها من اتعاب الخبره امره الدايره ناظره الدعوي بان تدفع موكلتنا حصه المستانف ضدها من اتعاب الخبره علي ان يتحمل الخاسر للدعوي كافه اتعاب الخبره، هذا وقد قامت موكلتنا بسداد اتعاب الخبره علي دفعتين متساويتين قيمه كل منهما مبلغ اجمالي وقدره ٢٨,٧٥٠ ريال (فقط ثمانيه وعشرون الفا وسبعمايه وخمسون ريال لا غير)، ليكون اجمالي قيمه اتعاب الخبره التي سددتها موكلتنا مبلغ اجمالي وقدره ٥٧,٥٠٠ ريال (فقط سبعه وخمسون الفا وخمسمايه ريال لا غير). (مرفق: الحوالتين الصادرتين من موكلتنا المستانف مقابل اتعاب الخبره بالدعوي) وحيث ان موكلتنا حكم لها بكافه طلباتها بالدعوي المنظوره بين يدي فضيلتكم، وثبت مماطله المستانف ضدها و احواجها موكلتنا لاقامه دعواها المنظوره بين يدي فضيلتكم، عليه تكون موكلتنا المستانفه مستحقه لمقابل اتعاب الخبره الهندسيه بالدعوي بالاضافه للمبالغ التي حكم بها ثم طلب ما ياتي: ١- نقض الحكم من خلال الوجوه التي بني عليها الاعتراض واعاده النظر به مجددا. ٢- تعديل الفقره اولا من منطوق الحكم ليصبح نصها كالاتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه(...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجلا تجاريا رقم (...)، مبلغا وقدره (٣,٤٣٥,٦٦٤.٤٣) فقط ثلاثه ملايين واربعمايه وخمسه وثلاثون الفا وستمايه واربعه وستون ريال وثلاث واربعون هلله كما قدم وكيل المدعي عليها استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمل اسبابه: ١- لم تثبت المدعيه اتمامها للاعمال المطلوبه منها بالرغم من توضيحنا في اكثر من موضع وجود ملاحظات علي اعمالها من قبل الاستشاري المشرف علي المشروع، ٢- لم تفصل الدايره في طلبنا بادخال الاستشاري القايم علي المشروع مخالفه بذلك ما نصت عليه الماده (٧٩) من نظام المرافعات الشرعيه، ٣- اسست الدايره حكمها بناء علي ما اورده الخبير في تقريره بالرغم من ان تقرير الخبير قد تضمن معلومات غير صحيحه واغفل معلومات جوهريه، ٤- لم تلتفت الدايره الي ما اوردناه من وجود تسويه بين موكلتي والمدعيه، ٥- اهملت الدايره ما اوضحناه من ان شهاده التسليم النهايي والتي تزعم المدعيه بانها كانت علي الاعمال المسلمه في العقد محل الدعوي هي للعقد الاخر والمبرم مع شركه (...) و ارفق لايحته التفصيليه، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا وموضوعا ونقض الحكم محل الاعتراض والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه. و بعد احاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ٠٦ / ٠٩ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدمه عليه وتشير الدايره الي المذكره الجوابيه بتاريخ ٦/٩/١٤٤٤ وبالطلب رقم (٤٤١١٠٨١٠٥٦) وبسؤال المستانفه عن المذكره الجوابيه المقدمه فافادت بان المذكره قدمت هذا اليوم ولم تتمكن من الاطلاع عليها وطلبت مهله للرد، وفي جلسه يوم ٠٣ / ١١ / ١٤٤٤ه اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحتي الاستيناف المقدمتين عليه وعلي المذكرتين الجوابيتين، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله و اعلان الحكم. الاسباب: وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراضين المقدمين عليه فاتضح لها ان الاعتراضين قد قدما خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهما مقبولان شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراضين المقدمين عليه واللذين لم يخرجا عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منهما ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. نص الحكم: حكمت الدايره بقبول الاستينافين شكلا ورفضهما موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٤٣٠٥٢٧٥٣٥ الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٤/٦/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٢٨٢٤٧٠٥ فيما قضي به مما ياتي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه(...) سجلا تجاريا رقم (...)، مبلغا وقدره (٣,٣٧٨,١٦٤.٤٣) ثلاثه مليون وثلاثمايه وثمانيه وسبعون الفا ومايه واربعه وستون ريالا وثلاثا واربعين هلله. ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (....) سجل تجاري رقم (...) بالافراج عن الضمان البنكي رقم (...)، وتاريخ ٠٦/١٠/٢٠٢٢م، لدي البنك(..) ورفض ما عدا ذلك من طلبات. والله الموفق.