moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٧٥٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعي بلايحه دعوي تضمنت: (تكبد موكلي اتعاب محاماه بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال في القضيه رقم ٤١٧٠ لعام ١٤٣٩ه المقامه منا نيابه عن موكلي (...) ضد المدعي عليه والمنتهيه بحكم قطعي رقم١٢٠٠ وتاريخ ١٩/١٠/١٤٤٢ه الصادر من محكمه الاستيناف لصالح موكلي ولكون موكلي تضرر في تكبده اجره المحامي ومن المقرر بان لكاسب الدعوي العوده علي خاسرها بما لحقه من ضرر. وطلب/ سداد خساره موكلي بمبلغ قدره (٣٠٠,٠٠٠) ثلاثمايه الف ريال). وفي هذه الجلسه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي لايحته اعلاه، ثم طلب وكيل المدعي الحكم لموكله حسب لايحه دعواه، وفي هذه الجلسه وبحضور وكيله المدعي وعدم حضور المدعي عليه او من يمثله، وبعد اطلاع الدايره علي ما سبق ضبطه وعلي المذكرات المقدمه بالدعوي، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كان المدعي يطلب التعويض عن اتعاب المحاماه التي تكبدها بالدعوي المنظوره في هذه الدايره، فان الاختصاص منعقد للدايره بناء علي الماده الرابعه عشر من نظام المحاماه. واما عن الموضوع، فان تحمل الخاسر للدعوي يكون في الحق الظاهر الذي ثبت معه المطل، واما في حاله عدم ظهور الحق والحاجه فيه الي اللجوء للحاكم فلا يحمل اي طرف ما غرمه الاخر لانه لم يكن علي وجه المماطله، ولان القضيه التي يطالب فيها المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه، هي مما لم يكن فيها الحق ظاهرا، بدليل تعارض الاحكام بين المحكمه الابتداييه ومحكمه الاستيناف، كما ان محكمه الاستيناف قد بنت حكمها علي يمين المدعي، فليس ثمه بينات كافيه للفصل في الدعوي والا لما لجات محكمه الاستيناف للايمان، لذلك كله فان الدايره تنتهي في حكمها الي ما يرد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٩٠١٧٥٩٠ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه التي تكبدها بسبب الدعوي المقامه سابقا منه علي المدعي عليه والمنتهيه بحكم قطعي لصالح المدعي، وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في (٩/٠٣/١٤٤٤ه) الذي قضي ب: حكمت الدايره برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه اليوم المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي عليه والمتضمن وجيزه (اقام موكلي دعواه طالبا الحكم له بالتعويض عما تكبده من اضرار ماديه في الدعوي رقم (١٢٠٠) وتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٢ه ، وانتهت الدايره بالحكم برفض الدعوي مسببه حكمها بان تحمل الخاسر للدعوي يكون في الحق الظاهر الذي يثبت معه المطل اما في حاله عدم ظهور الحق والحاجه فيه الي اللجوء للحاكم ، فلا يحمل اي طرف ما غرمه الاخر لانه لم يكن علي وجه المماطله ولان القضيه التي يطالب فيها المدعي بالتعويض عن اتعاب المحاماه ، هي لم يكن الحق ظاهرا فيها وعليه ان ما انتهت اليه الدايره في تسبيبها جانبت فيه الصواب). وفي هذه الجلسه لم يظهر حضور اي من الطرفين، وظهر وجود شخص باسم: (...)، مغلق الميكروفون ولم تستجب للنداء عليه، ثم دخلت من حساب اخر بذات الاسم، واكدت علي ما ورد في الاعتراض والاكتفاء، وبناء عليه رفعت الدايره الجلسه للمداوله، واصدار الحكم. الاسباب: وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه، وما قدمه وكيل المدعي عليه لا يعدو ان يكون كلاما مرسلا، وحكم المحكمه الابتداييه اجاب عما اثاره المستانف في اعتراضه، وبناء عليه نص الحكم: حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثامنه المؤرخ في ٠٩-٠٣-١٤٤٤ه، في القضيه رقم٤٤٩٠١٧٥٩٠ القاضي ب(رفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب)؛ لما هو موضح بالاسباب. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.