tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 2702/3/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1435-06-17 document_type=ruling entity=document_number:م/63 entity=legal_basis:royal_decree:6 entity=legal_basis:royal_decree:63 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2105847a-4a22-4a3c-a9c1-6a276ceb6eaa entity=document_number:م/6 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
حكم في القضيه رقم 2702/3/ق لعام 1435ه
المقامه من المدعي/ (...) 
صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه
ضد المدعي عليها/ شركه (...) وشركاه للتجاره والمقاولات 
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
ففي يوم الاربعاء الموافق 10/7/1436ه انعقدت بمقر المحكمه الاداريه بالدمام الدايره التجاريه الاولي المشكله من: 
القاضي/ فهد بن عبد الرحمن الحمام ريیسا
القاضي/ عثمان بن صالح العنزي عضوا
القاضي/ محمد بن فهد الدوسري عضوا
وبحضور اشرف بن علي الهاشم امينا للدايره وذلك للنظر في القضيه المحاله من قسم الاحاله بالمحكمه الاداريه بالدمام الي هذه الدايره بتاريخ 17/6/1435ه.
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم الاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله/ (...)، بلايحه دعوي افاد فيها بانه تم ابرام اتفاقيه بتاريخ 3/9/2013م بين موكله والمدعي عليها وتتضمن هذه الاتفاقيه ان يتم تحويل مؤسسه موكله "مؤسسه (...) للخدمات التجاريه" الي شركه ذات مسؤوليه محدوده وللشريكين وهما المدعي والمدعي عليها- حريه الاختيار اما الابقاء علي الاسم التجاري كما هو للشركه او تغييره، كما نصت الاتفاقيه علي ان يتم تحويل اموال مؤسسه (...) وما تحصله من العملاء لحساب شركه (...)، وحيث ان المدعي عليها خالفت الاتفاقيه لذا يطلب الزام المدعي عليها بارجاع الاموال التي تم تحويلها لحسابها وهي مبلغ قدره مايتان وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا (288.298)، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره لنظرها عده جلسات، ففي جلسه 5/9/1435ه حضر وكيل المدعي/ (...)، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...) وسالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 28/12/1435ه حضر طرفا الدعوي، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره تضمنت ان دعوي المدعي غير صحيحه ولم تقدم البينه علي ما تزعم، كما ان البند (4) من الاتفاقيه نص علي ان اي مبالغ يتم دفعها او تحصيلها باسم (...) يتم تحويلها الي شركه (...)، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 9/3/1436ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي مذكره تضمنت ان ما يتم تحويله من اموال لشركه (...) يكون الي تحويل الاتفاقيه الي شركه رسميه في وزاره التجاره الا ان المدعي عليها خالفت الاتفاقيه واستحوذت علي جميع الاموال، لذا يطالب بالمبلغ الوارد بلايحه الدعوي وفسخ الاتفاقيه مع دفع نصيب موكله منها، وسلمت نسخه من المذكره لوكيل المدعي عليها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد، وفي جلسه 13/5/1436ه حضر طرفا الدعوي وقدم وكيل المدعي عليها مذكره سلمت نسختها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها اكتفي بما سبق ان قدمه واكد علي طلباته السابقه، وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع القضيه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم وحيث اكتفي الطرفان عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلبه الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغا قدره مايتان وثمانيه وثمانون الفا ومايتان وثمانيه وتسعون ريالا (288.298) يمثل ما تم تحويله للمدعي عليها بموجب الاتفاقيه محل الدعوي، وفسخ الاتفاقيه ودفع نصيب موكله منها. وحيث ان هذه الدعوي تتعلق بمنازعه بين شركاء عليه فان هذا النزاع يعد متفرعا عن تطبيق نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 22/3/1385ه وتعديلاته فان ديوان المظالم يختص ولاييا بنظرها والفصل فيها بناء علي المرسوم الملكي رقم م/63 وتاريخ 26/11/1407ه كما تختص هذه الدايره بنظر هذه الدعوي والفصل فيها بناء علي قرارات معالي رييس الديوان المنظمه لاختصاص الدواير التجاريه النوعي والمكاني. وحيث انه فيما يخص نظر هذه الدعوي موضوعا فانه لما كان المدعي وكاله يطلب الحكم لموكله بالزام المدعی عليها بان تدفع لموكلته المبلغ الموضح بعاليه، وحيث لم يقدم المدعي البينه والمبرر الشرعي علي الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي، كما لم يقدم البينه علي ان المدعي خالف الاتفاقيه محل الدعوي، ولاسيما الا الاتفاقيه محل الدعوي نصت في البند (4) علي انه " اي مبالغ يتم دفعها من تاريخ هذه الاتفاقيه تؤول الي شركه (...) – المدعي عليها – وجميع المبالغ التي يتم تحصيلها باسم مؤسسه (...) – المدعي – يتم تحويلها لشركه (...) – المدعي عليها – الي ان يتم تاسيس الشركه ثم يتم حصر جميع المبالغ المحصله او المصروفه وتوثيقها في عقد التاسيس " وحيث انه لم يتم تاسيس الشركه حسب الاتفاقيه فلا يحق للمدعي المطالبه بالاموال التي تم تحويلها، كما ان الاتفاقيه لم تحدد تاريخا معنيا تلزم فيه المدعي عليها اذا تجاوزه باعاده المبالغ محل الدعوي، بل ان البند (4) نص علي انه سيتم حصر جميع المبالغ المحصله او المصروفه وتوثيقها في عقد التاسيس، كما ان المدعي لم يقدم البينه علي ان المدعي عليها خالفت العقد، وعليه فلا يوجد مبرر نظامي وشرعي لفسخ الاتفاقيه، وعليه تري الدايره رفض الدعوي. 
(فلهذه الاسباب)
وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الدعوي المقامه من المدعي/ (...) صاحب مؤسسه (...) للخدمات التجاريه سجل (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)للتجاره والمقاولات سجل (...)، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
 
امين الدايره 
اشرف بن علي الهاشم 
عضو 
محمد بن فهد الدوسري
عضو 
عثمان بن صالح العنزي
رييس الدايره
فهد بن عبد الرحمن الحمام

الحكم في القضيه رقم 2366 لعام 1436 ه
المقامه من/ مؤسسه (...) للخدمات التجاريه رخصه اقامه (...)
ضد/ شركه (...) رخصه اقامه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1441/01/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي د.محمد بن صالح اليحيي رييسا
القاضي احمد بن عبدﷲ الجعفري عضوا
القاضي د.احمد بن خالد العبدالقادر عضوا
 وبحضور عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن القرني امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/11/20 ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه الناظره للدعوي اصدرت بشانها الحكم المنتهي الي رفض الدعوي. والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 19/9/1436ه .
(الاسباب)
ثم تقدم وكيل المدعي بهذا الالتماس لاعاده النظر في القضيه. وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) والمدد المنصوص عليها في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه. وبما انه بتامل الالتماس محل النظر وما ارفق معه لم تجد فيه الدايره سببا من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس وفق الحالات المنصوص عليها نظاما.
(لذلك)
قررت الدايره عدم قبول هذا الالتماس المقدم لاعاده النظر في الحكم الموضح اعلاه. وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبدالرحمن بن محمد القرني 
عضو
احمد بن عبدﷲ الجعفري 
عضو
د.احمد بن خالد العبدالقادر
 رييس الدايره
د.محمد بن صالح اليحيي