moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470705319 لعام 1444 ه المدعي: شركه مصنع الربيعان لعربات اليد ومهمات النظافه وحمايه صحه البييه المدعي عليه: لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض، ذكر فيها ان موكلته تتقدم في مواجهه جهه الاداره المتمثله في لجنه النظر في مخالفات احكام نظام الشركات بوزاره التجاره، نتيجه صدور القرار الاداري المؤرخ في 21/03/1444 ه ونصه: "ثبوت مخالفه شركه مصنع الربيعان لعربات اليد ومهمات النظافه لاحكام النظام ومعاقبتها بغرامه ماليه قدرها خمسه الاف ريال؛ لارتكابها المخالفه المنصوص عليها في الفقره (ت) من الماده (الثالثه عشره بعد المايتين) من النظام. وطالب بالغاء القرار الاداري الصادر علي الشركه النظاميه. وقدم سندا لطلبه قرار اللجنه بايقاع المخالفه رقم (44/1/60). وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 01/08/1444 ه وملخصها: حضر وكيل المدعيه، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ونظرا لصلاحيه هذه القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان الاختصاص في مجال القضاء من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها والفصل فيها ابتداء قبل التطرق لموضوع النزاع، حتي لو لم يدفع به احد الخصوم؛ لتعلق ذلك بالولايه القضاييه، اذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها استنادا لنص الماده (76) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي ان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان هذه الدعوي في حقيقتها هي دعوي الغاء قرار اداري صادر من جهه اداريه تعمل تحت مظله وزاره التجاره، وبما ان الغاء القرارات الاداريه خاضع لاختصاص القضاء الاداري وفقا لما نص عليه في الفقره (ب) من الماده (13) من نظام ديوان المظالم ونص الحاجه منها (تختص المحاكم الاداريه بالفصل في الاتي:..... ب - دعاوي الغاء القرارات الاداريه النهاييه التي يقدمها ذوو الشان، متي كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، او وجود عيب في الشكل، او عيب في السبب، او مخالفه النظم واللوايح، او الخطا في تطبيقها او تاويلها، او اساءه استعمال السلطه، بما في ذلك القرارات التاديبيه، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضاييه والمجالس التاديبيه. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام - وما في حكمها - المتصله بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الاداري رفض جهه الاداره او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقا للانظمه واللوايح) وبالتالي فان القضيه تخرج من ولايه القضاء التجاري وتدخل في اختصاص ديوان المظالم استنادا لما سبق بيانه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق.