tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

VD-2020-400 (2)

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:6547 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (VD-2020-400) القرار رقم
| (V-2471-2020) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الدمام
المفاتيح:
الغرامات المفروضه للربع الاول من عام ٢٠١٨ - اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق
عليه الطرفان
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الغرامات المفروضه للربع الاول من عام ٢٠١٨ - اجابت الهييه انه نظرا لحاجه الدعوي مزيدا من الدراسه، فسيتم تزويد اللجنه الموقره بمذكره احاقيه فور الانتهاء من الدراسه - دلت النصوص علي ان الدعوي تنعقد بوفرن الخصوصه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار (٢٢٢) وتاريخ ٢٠٠٦٠٠٩ (٢٢٢) من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الفراعه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي واقع علي ما تقدم من المدعي عليها - مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- القرار الوارق رقم (٢٢) وتاريخ ١٤٤١/٢٠٩ (٢٢) من الخصاص بمبادر الغاء الغرامات والEفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه; وبعد:
في يوم الاحد (١٤٤١٢/١٣) الموافق (٢٠١٠/١١) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١١، وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٣، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠) (٢٠٠)
(…) تقدم بالغه تضمنت اعتراضه علي الغرامات المفروضه للربع الاول من عام
(…) وطلب اغاء كامل مبلغ المخالفه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي
عليها ااجبت علي النحو الاتي: “نظرا لاجحه الدعوي مزيدا من الدراسه، فسيتم
تزويد اللجنه الموقره بمذكره احاقيه فور الانتهاء من الدراسه».
وفي يوم الاحد (١٤٤١/٣/١) الموافق (٢٠٢٠/١١١) انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصلاء عن فسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليه ... هويه وطنيه رقم (...) حيث عرض مثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادر الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي المايله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي، وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم. وقد طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه بذلك. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٤٥/١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) ب估算 ١٤٥٥/٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) ب估算 ١٤٥٥/٦/١١ ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
واستنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع
يعد من الزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٣٨١/١٢

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
وحيب ان الدعوي تعقد بتوفر ركن الحوص ومتي تخلف هذا الركن او زال لي
سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم
بانتهاء الحوص. وحبت عرضت المدعي عليها علي المدعي الالستفاده من القرار
الوازي رفم (٢٦١) واتارخ ١٤٤١ هاس بمادره الغاء الغاء الوالعفاء
من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بدلك شريط سداده لقيمه
الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت ونازله عن الدعوي الماليله، ومن نم التقدم
بطلب الاغفاع من الغرامه الماليله محل الدعوي وحب ان المدعي وافق علي ما
قدم من المدعي عليها

القرار:
ولاهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
اثبات انتهاه الخلاف بما اتفق عليه الطرفان.
صدر هذا القرار ضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر
القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الدايره (يوم الاربعاء
المواقف 1447/11/11) موعدا لتسليم نسخه القرار.
وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.