ncec · · processed · 104 chunks
1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام بمون اللم تمالي نحن ملمسان بن عبد العزيز ال سعود ملک المملکه العربيه السعوديه بناء علي الماده (السمين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠١/٥) ب تاريخ ٢٧/٨/٢٧ وبناء علي الماده (المشرين) من نظام مجلس الوزاره، الصادر بالامر الملكي رقم (١٣٧/٥) ب تاريخ ٣/٣/٢٧ (٩١/٥) وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي رقم (٩١/٥) ب تاريخ ٢٨/٢٧/٨٥ وبعد الاصلاح علي ترابي مجلس الشوي رقم (٢٠/٨٢) بترخي ١٤٤١/٥١٠١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ (٤٦/٦٦٤٦٤) بترخي ٢٥/٨٥ وبعد الالخل علي قراع مجلس الوزاه رقم (٧٢٩ /١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١�١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١١ رسما بها مو ات: الموافقه علي نظام البييه، بالصيغه المراقبه. فاني : -١٠ - يلغي نظام البييه - المضار الي في البند (اولا) من هذا المرسوم - بعد نفاذه، ما يلي: ١٠- نظام الهييه السعوديه للحياه الفطيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٢/٢) بابريز ١/١٠٩/٩ ب- نظام صيد الحيوانات والطوير البريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٩) ب监ريح ١٤٢٠/٤/٦١٢ ج- نظام الاتجار بالكتابات الطريقه المهدده بالانتراض ومتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩/٢٦١/٢٣/٦) باتريخ د- نظام العام للبييه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٤/٢٨) باتريخ ه- نظام المراعي والثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٥/٢٥) باتريخ ١٠١/٢٥٥ https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 1/34 1/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام و- نظام المناطق المحميه للحييه الفطيره، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٦٦/٧) باريخ ١٥٦٣/١٠/٩ ز- قرار مجلس الوزاء رقم (٢٧) بتاريخ ١/٢٩/١٠/٩، ح- قراء مجلس الوزاء رقم (٢٧) بتاريخ ١/٢٩/١٠/٢٩، مجلس البييه ومهمات. ط- كل ما ي荼ارض معه من احكام. ٢- استثناء من الفقره الفرعيه (د) من الفقره (١) من هذا البند، يستمر العمل بالاحكام المتعلقه بالنفايات الوارده في النظام العام للبييه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤) باتريج ١٤٢٢/٧/٢٨ باتريج ١٤٢٢/٧/٢٨ - الي حسن صدور الاحكام الخاصه بها، والعمل بموجبها. ٢- علي كل من يمارس ايا من الانشطه البيييه او التي لها اثر بييي، فصحيح اوضاعه بما يترافق مع احكام نظام البييه ولوايحه - يمد نفاذه - وذلك خلال مده لا تتجازو (ثلاث) سونات من تاريخ نفاذه، علي ان يتعلم الي المركز المخصي بخطه لتصحيح اوضاع خلال ميله اقصاما (تسمه) اظهر من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه. ولوزير البييه والمواهه والزراعه من ميله او ميل اضافيه لتصحيح اوضاع الممارس لا تتجاؤز (ست) سنوات من تاريخ انتها المده المحدده لتصحيح الاوضاع وفقا لما يراه محقه للمصلحه المامه ثالا : علي سمون نايب رييس مجلس, الوزناه, والوزناه, ووزساء الاجهزه المعنيه المستقله - كل فيها يخضه - تنفيذ مرسونا هذا. سلمان بن عبدالمزير ال سعود - 1 - https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 2/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام قرار رقم : (٢٧٩) ان مجلس الوزاه بعد الاصلاع علي المعامله الواره من الدين الملكي ببرقم ٥٨٢٧ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٧٧ م. المثمل علي خطاب معالي وزير البييه والمواعره رقم ٢٩٣/٢٧٩٦ و تاريخ ١٤٤٦/٥٤/٢٨ م. في خان مشروع نظام البييه. (٢٧٥) ويد الاصلاع علي المحضرين رقم (٢٥٩) وتاريخ ١٤٤٦/٢٧٨ م.رقم (٢٥٩) ويتاريخ ١٤٤٦/٩/٢١ واتدكرات رقم (٢٦٢) وتاريخ ١٤٤٦/٤/٦ م.رقم (٢٧٥) ويتاريخ ١٤٤٦/١١/١١ واتيتم (٩٦١) واتيتم (٩٦١) واتيتم (٩٦١) واتيتم (٩٦١) هييه الخبراء بمجلس الوزاء. وبعد الاصلاع علي المحضر الممد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (٢٤١/١١/٤) واتيخ (٤١/٢١) واتيخ (٤١/٢١) وبعد النظر في تراري مجلس الشوي رقم (٢٠١/٨٢) واتيخ (٢٠١/٨٢) وتم (٢٤/٢٤) واتيخ (٢٤/٢٤) وتم (٢٤/٢٤) وبعد الاصلاح علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الونزاء رقم (٢٧٧٧) وتم وTAR 1411/11/14 يقر ما يلي: اولا : الموافقه علي نظام البينه، بالصيده المراقبه. ثانيا : - يلغي نظام البنه - المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار، بعد تفادها، ما يلي: ٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ و tl/9/12 ب - نظام صيد الحيوانات والطوير البريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨/٢) و tARO/4/1/1 ج - نظام الاتجار بالكاينات الطريقه المهنده بالانقراض ومتجاتها، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٩/٢/٢٦) و تاريخ د -النظام العام لبييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٤/٢٧/٢٨) و تاريخ (٥٠/٥) م - نظام المراعي والغابات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٥٠/٥) و تارخي 1402/10/29 https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 3/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام (7) و - نظام المناطق المحميه للحياده الطريه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢) و تاريخ ١٩/١٠١٨١٠٦ ذ - قرار مجلس الونداء رقم (٢٢) وتاريخ ١٩/٢٩ ه، في خان انشاء مجلس البحثه. ح - قرار مجلس الونداء رقم (٩٥) وتاريخ ١٩/٢٧/٣١٠٥ ه، في خان تمديل حوكمه مجلس البحث ومهامه. ط - كل ما يتعارضي معه من احكام. ٢ - استثناء من الفقره الفرعيه (د) من الفقره (١) من هذا البند، يستمر العمل بالاحكام المتطلقه بالنفايات الوارده في النظام العام للبييه - الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٤) وتاريخ ٢٧٤١٠٤ - الي حسن صدور الاحكام الخاصه بها، والصل بموجبها. ٢٠ - علي كل من يمادرس ايا من الانشطه البيييه او التي لها اثر بييي، تصحيح اوضاعه بما يتوافق مع احكام نظام البييه ولوايحه - بعد نفاذه - وذلك خلال مده لا تتجابوز (ثلاث) سنوات من تاريخ نفاذه، علي ان يتقدم الي المركز المختص بخطه لتصحيح اوضاع خلال مهله اقصاها (رسمه) اهمر من تاريخ نفاذ النظام ولوايحه. ولوزير البحث والمواه وازراعه منح مهله او محل اضاييه لتصحيح اوضاع الممارس لا تتجابوز (ست) سنوات من تاريخ انتهاه المده المحده لتصحيح الاضاع وفقا لما يراه محقا للمصلحه المامه. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بما ورد في البندين (اولا) وسعتها مراقعه لهذا التران. ثالثا - ت Bolي كل من: وزاره البييه والمواهاه، والارضاء، والهييه المامه للارصاد وحمايه البييه. والهييه السعوديه للحياه القطريه - كل فيما يخصص - المهمات الموكله بموجب احكام نظام البييه ولوايحه الي اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه الصادر في خانها قرار مجلس الوزناه رقم (٤١٧) و تاريخ ١٩٤٠/٧/١٩، و رقم (٤٥٧) و تاريخ ١٨٤٠/٨/١١، و ذلك الي حين ممارسه كل مركز مهمات وققا لخطه انشايها. https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 4/34 4/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام (7) ٢- دون اخلال باختصاصات الجهات الحكوميه الاخري المفرره نظاما، تحولي وثاره البييه والمويه والزراعه - لتحقيق امداد نظام الجنه - الاتي: ا - تنظيم قطاع البييه والاشراف عليه، وكذلك الانشطه والخدمات المعلقه به، وفقا لا حكام نظام البييه ولوايحه. ولها في سجل ذلك ما يلي: 1- اعداد الاستراتيجيات الوطنيه لقطاع البييه، ومتابعه تنيذها بعد ادارها. ٢- اعداد الدراسات ذات البعد الوطني والاستراتيجي لقطاع البييه، وشجع ودعم البحث والتعاون، تحقيق زياده القطاع. ٢- تحيل المملكه في الهيات والمقطات والمحال الالجنيه والدوله ذات الملاقه باخعصاصات الوزاره المعلقه بقطاع البييه، وذلك وفقا للاجراءات القطامه المييه. ٤- وضع المحفزات للارتقاء بالاداء البييي، وتحيز التحويل الي تقييات صديقه للبييه، واستخدام افضل التغيات المتوفره. ٥- رفع مستوي التوعيه البيييه، وتشجيع المشاركه الاجتماعيه، لتعزيز حمايه البييه، ودعمها، ووضع الاليات والممكات المناسبه لتعزيز دور المجتمع في المحافظه علي البييه. ٦- العمل علي تميز مشاركه التطاع الخاص، من اجل ايجاد فرص وظنيه واستثماريه في القطاع البييي، وفرع مستوي الخدمات البيييه وجودها. ٧- نشر المؤشرات والتقارير المتعلقه بجوده البييه. ب- الاشراف علي ارضي نظام النطاع البناي والمناطق المحميه ومحتوياتها الحيه وغير الحيه، وتميتها، وال محافظه عليها. ٣- تشكل بقرار من مجلس الوناء - بناء علي الترح من وترج البييه والمواء والزاعه. لجان تسميه للقطاعات التمويه برياسه الوتر او من ينبه، تولي الاتي: ١ - العمل علي تونفر منمه للكامل والمل المشرك بين الجبات ذات العلاقه، للارتقاء بالاداء البييي. ب- تخصم التحديات البيييه التي تواجهها القطاعات التمويه في مبيان تقيقها للانظمه البيييه، والاتراح الحلول لمالجهنا، ومتابعه تقيقها. https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 5/34 5/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام (1) ج- العمل علي تحقيق التوانين بين البينه والامن والتصنيه. ولكل لجنه تشكيل فرق عمل او اكثر - عند الحاجه - للقيام ببعض مهماتها. وتقص كل لجنه اليات واجراءات عملها. - علي الجوات الحكوميه القيام بالاتي: ا - التعاون مع وزاره البينه والزياده والمراكز الوطنيه لقطاع البيره، لتحقيق الامان المثوره من نظام البيره. ب- اتخاذ ما يلزم ل换个مين استراتيجياتها وبرامجها وخططها التمويه الاعجارات البنيه (التي يجب اخدها في الحسان عند اعداد اي مشروع من انظمه وقرارات واستراتيجيات وبرامج بيييه، بما في ذلك اعداد دراسات التقويم البييي الاستراتيجي، وذلك بالتنسيق مع وزاره البييه والمياء والزراعه. ج- ابلاغ المركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي فود علمها يوقع اي حادث بييي او مخالفه لاحكام نظام البييه ولوايحه، لاتخاذ ما يلزم. د- التنسيق مع وزاره البييه والمواء لقياس شر اي مؤخر او تقرير يتعلق بجوده البييه لفرض التكامل بين الجهات الحكوميه في المهمات الموكوله اليها. - علي الجهات الحكوميه التي تخصص ايصدار تراخيص لمزاوله اي من الانشطه التي لها اثر بييي، ادراج التصاريج البيييه - بالتنسيق مع وزاره البييه والمواهاه الاساسيه والمراكز الوطنيه لقطع البيره كل بحسب اختصاصه - ضمن الاهراعات الاساسيه لمنع تلك التراخيص. - علي الجهات الحكوميه التي تولي الاشراف علي مشاريع لها تاثير سلي محتمل في البيره، اتخاذ ما يلزم الضمان الالتزام باحكام نظام البيره. - علي الجهات الحكوميه التي تمارس اي نشاط يتعلق بالمواد الكيمياييه والمييدات، التنسيق مع المركز الوطني للرقابه علي الاتزام البييي في ضان تنفيذ الخط التي يمدها المتعلقه بالسلامه الكيمياييه والخلص التدريجي من المواد التي تؤثر في نوعيه الهواء والمواد المستفده لطيفه الارون. https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 6/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام (0) ٨- قيام الهييه السعوديه للمواصفات والمقايس والجوده ببعض الاجراءات اللازمه لاعتماد مواصفات الاجهزه والمعتجات التي تصلق بمارسه نشاطات مؤثره في البينه، وذلك بالتنسيق مع: وزاره البينه والمواد والزراعه، والمركز الوطني للرقابه علي الالتزام البييي. - علي وزاره الشؤون البلديه والقرويه مراعاه الحصول علي موافقه وزاره البيه والمويها والزراعه قبل الامه مخططات عمرانيه في اي من اراضي الفيابات والمراعي والمتزمات الوطنيه او الجريه او الجيولوجيه. - قيام وزاره البييه والمويه والزراعه بالاتي: ا- التنسيق مع الجهات ذات العلاقه بما في ذلك وزاره الطايعه ووزاره الصناعه والثروه الممدنيه - كل فيما يخصصه - عند اعداد المواقع المطلقه بالاحكام التي تسري علي الجهات التابعه او المرتبطه بالي من تلك الجهات، وكذلك علي الانشطه التي تشرف عليها اي منها، او المشراعات التي تënض لاخراها، ووضع الاليات التي تكنل تطبيق احكام نظام البييه علي تلك الجهات والمشروعات، علي ان يراعي في ذلك انضل الممارسات العالميه لتحقيق التووان بين الاعتبارات البيييه واعتبارات التمмиه الاتصاديه واهداف المملكه التمويه. ب- التنسيق مع وزاره الداخليه عند اعداد اللوايح التغذيه لنظام البييه المتعلقه بالاتي: ١ - تصنيف مخالفات احكام نظام. ٢ - الطواري والكوثر البيييه. ج- التحق من الحصول علي الموافقات النظاميه قبل اصدار تراخيص ممارسه الانشطه البيييه وفقا لاحكام نظام البييه. د - التنسيق مع الجهات الحكوميه - التي لديها اخصاصات تعلق بتحييد احكام نظام البييه ولوايحه - لوضع الاليات ت Keller للوزاره والمراكز الوطنيه لقطع البييه تنظيم الجوانب ذات الطيعه الاجراييه المتعلقه بتحييد احكام النظام ولوايحه والتاكد من تحقيق اهداف النظام، والفرع عما يكتلب اتخاذ اجراء في شانه. https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 7/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام (1) ه- اتخاذ ما يلزم لانها اعداد مشروع النظام المتعلم بالمناعات، علي ان تراعي عند اعداده الضوابط المطلوب مراعاتها عند اعداد ودراسه مشروعات الانظمه واللواح وما في حكمها (المحدثه، الصادره بقرار مجلس اللوزاء رقم (٧١٣) وتاريخ ١٨١٣/١٠٦٤، وارفع عن ذلك وفقا للاجابات النظاميه المثبعه، لاستكمال ما يلزم. رييس مجلس الوزاء https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 8/34 8/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام نظام البييه الفصل الاول احكام عامه الماده الاول: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - انيما وردت في هذا النظام - المعاني الميينه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك: النظام: نظام البييه. اللوايح: اللوايح التنفيذيه للنظام. الوزاره: وزاره البييه ولياه والزراعه. الوزير: وزير البييه ولياه والزراعه. الجيه المخصصه: الوزاره، او اي من المراكز الوطنيه لقطاع البييه، كل بخسب اختصاصه، ووفقا ما خده اللوات. الجقه المشرفه: اي جهه حكوميه تحزله نظاما بالاشراف علي قطاع تنموي، واتخص باصدار تراخيص ممارسه الانشطه التي تضع لاشرافها. الشخص: اي شخص ذي صفه طبيعه او اعتباريه عامه او خاصه. التصريح: وثيقه تتحها الجنه المختصه للشخص قبل البدء بممارسته اي نشاط له اثر بييي. الترخيص: وثيقه تتحها الجنه المختصه للشخص للاذن له بممارسه نشاط بييي. المصرح له: شخص حاصل علي التصريح. المرخص له: شخص حاصل علي الترخي. نشاط بييي: اي نشاط تشغيلي او في له علاقه بقطع البييه. https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 9/34 9/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام الاثر البييي: كل تغير سلي او اجابي يؤثر في البييه تبيحه نهارسه اي نشاط. البييه/الاوساط البيييه: كل ما يحيط بالانسان او الحيوان او النبات او اي كان حي من ماي وهواء وبايسه وتربه واحياء وتوع احياني وغازات في الغلاف الجوي ومسطحات ماييه، وما تجويه هذه الاوساط من جماد واشكال ختلفه من طاقه وموايل بييه وعمليات طبيعيه وتفاعلها بينها. قطع البييه: يشمل الاوساط البيييه والانشطه والبرامج المتعلقه كما، والتي قدف الي ضمان حمايه البييه وسلامتها، وتميه الاوساط البيييه لضمان استدامتها وحياتها من اي مصر للوث. الاعتبارات البيييه: كل ما يجب اخذه في الحسبان - عند تخطيط اي مشروع - من انظمه وقرارات واستراتيجيات وبرامج بييه. المبادي البيييه: مبادي متعارف عليها في المنظمات الدوليه والاتفاقيات ذات الصله بالبييه، وثدف الي حمايه البييه. المؤارد الطبيعه: جميع المواد الحيه وغير الحيه -لموجوده في الطبيعه - ومنتجاتها، الي يستغلها او يستثمرها الانسان بشكل مباشر، كالطواء واللياء والاراضي والتربه والتنوع الاحياني والكوبيات الجبلوجيه ذات القيمه البيييه. التوع الاحياني: التعدد في انواع الكاتبات النباتيه او الجويه وعندها، والتباين بين هذه الانوع. الكتبات الفطريه: اي كان حي او ميت، وينتمي علميا الي المجموعات الحيوانيه او النباتيه، ولا يدخل في ذلك الانسان والكاتات المده والاليه. الموال: مواقع تعيش او تنمو او تتكار فيها الكاتات الفطيره بشكل طبيعي ومترابط ومتكامل مع الظروف الحبطه. الحياه الفطريه: الكاتات الفطريه الباييه والخيوانيه وموالها. Y https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 10/34 10/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام المطاقح اهميه: مواقع بريه او بحريه او ساحليه حددها الجبه المختصه، وخصوصه حمايه الكاتات الفطريه وتنبيها. مشتق: كل ما يستخرج من الكاييات الفطريه سواء بشكل طيحي او غير طيحي. منتج: اي جزء من اي كان فطري، سواء اكان مصتنا جزيي ام كليا او غير مصنع. وسايل المكافحه الحيويه: استخدم النظم الحيويه او الكانات الحيه او مشتقاها للحد من الافات وامراض النبات، وضبطها، ومكافحتها. الغطاء النبات: النباتات الطبيعيه سواء اكانت اعشابا ام شجرات ام اشجازا. اراضي الغطاء الباني: جمع الاراضي المملوكه للدوله التي تثنوبي علي نباتات بريه وما في حكمها. وتشمل: الاراعي، والغابات، والتراثات الوطنيه والليريه والجبلوجيه، والمناطق الرطبه، والمناطق السهليه. والمناطق الرمليه (الكتبان) والمناطق الجليله، والوديان، والمناطق الساحليه، والجر. الغابات: تجمع نياق يتكون من نوع او عده انواع من الاشجار او الشجرات او النباتات العشبيه في حاله نقيه، او عتطه بكتافه شجريه لا تقل عن (1.9%) من مساحه الموقع، سواء اكان هذا التجمع طيبيا ام مسترعا. المراعي: الارضي المغطاه - كليا او جزيا - بباتات عمليه ناميه تحيا ميه، وتفاوت في صلاحيتها لمرعي وتغذيه الحيوانات، سواء اكانت اعشابا ام شجرات ام اشجارا، ويخلل ضمنها: المراعي التي تدهورت واعید استراعها بباتات رعويه، وتكون علي اراض غير مستغله في الزراعه والسكن والمنافع العامه. الاشجار: اي شجره ما جلع خشي او هوالي، وترفع عن سطح الارض (١٠٥) مترا ونصف المثر فاكثر، سواء اكانت ناميه ثقيا طبيعا ام مسترعه. r https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 11/34 11/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام الشجريات: اي بنه طبيعه او مسترعه ناميه، وبلغ ارتفاعها من نصف متر الي اقل من (١٠) متر و نصف المتر. المتزوات الوطنيه والربيه واجلولجيه: مواقع ضمن اراضي الفطاع الباق ذات خصايص بييه او جيولوجيه فريه جدي تطويرها للمحافظه عليها و tsنيجيع السياحه البيييه فيها. البييه البحرييه والساحليه: المناطق البحرييه والمناطق المساحه والجز او اي مكون من مكوناتها الطبيعيه، سواء اكانت اشجازا ام شجرات ام نباتات ام اضباتا ام طحالب ام شعبا مرجانيه ام احياء خبريه او جهريه، وZUOWA. الموارد الماييه: المياء المستطحه والجوفيه المتجده وغير المتجده، وتشمل: مياء الابار، والعيون. والينابيع، والصدود، ومياء الامطار. المستطحات الماييه: تراكم للماء علي سطح الارض او في جوفها، وتشمل احيطات والبحار والبحرات والبرك والاراضي الرطبه والمكونات الجغرافيه الاخري التي تنتقل فيها المياه من مكان الي اخر. حمايه البييه: الحافظه علي البييه، وتشمل: من التلوث، والتحفيف من حدته، والحد من تدهور البييه، وضمان تحقيق التنميه المستدامه، وذلك من خلال الاتزام بالطاعين والمعير والاجراءات الوقايه او العلاجيه المتعلقه بالبييه وفقا لاحكام النظام واللواحح. جوده المواع: الخصايص التي تتميز كما حاله المواع والتي تثمزم استثناء الي المقاعيس والمعير التي تضعها الجبه المخصصه حمايه البييه و صحه الانسان. تلوث البييه: وجود ماده او اكثر من المواد او العوامل بكميات او صفات معينه لمده زمنيه; تؤدي بطريه مباشر او غير مباشر الي الاصدار بالبييه. المكونات السالقه: اي ماده ساله او زينه تسبب ثلوف للاوصال البيره. 4 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 12/34 12/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام الملوات: اي ماده صلبه او ساله او غازيه او اخنه او اخره او انبعاثات او ضوضاء او اضاءه او اي مؤثر اخري طبيعي او بشري يؤدي بطريق مباشر او غير مباشر الي تلوث البييه او تدهورها. الانبعاثات: انطلاق غازات او جسيمات عالقه الي الهاوه من صدر عدد. المقايس البيييه: حدود او نسب تكرز الملوثات او الانبعاثات التي لا يسمح بتجابوزها; لضمان مستوي جوده الاوساط البيييه. القيابيات الحطره: خلفات تشكل ضررا علي البييه ومكوناتها وصحه الانسان، وكتفظ خطريه او معديه، مثل: الشيمه العاليه او القابله للانفجار او التفاعل، والتي ليس لها استخدام ما لم تعاج وفقا لاشرايات خاصه. الاصرار بالبييه: تاثير ساني في البييه، يقلل من قيمتها البييه او الاقتصاديه، او يثر في امكان الاستفاده منها او يغير من طبيعتها، او يؤدي الي اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها سواء بشكل مباشر او غير مباشر. الدهور البييي: اضرار شديد بالاوسط البييه بسبب استنزاف الموارد الطبيعيه، او تدمير الموايل البييه، او افراض الحياه الفطريه، او تلوث الاوسط البييه وتدين مستوي جوده الواوء والمياء والثيره. الكارثه البيييه: اي حاله او حادث ناتج من فعل طبيعي او بشري وترتب عليه قديد الموايل البيييه او الاضرار بالبييه، وتتطلب مواجهته امكانات واجراءات اكثر من تلك التي تتطلبها الحوادث العاديه او تستوعها القدرات الحليه، بما يستدعي تدخل الجهاات المعنيه وتعاونها. المواد المستفده لطبقه الاوزون: مواد تثميز بثاها الكيمياني في طبقه الغلاف الجوي القريب من سطح الارض وختوي علي ذره او اكثر من الكلور او البروم او كلهمما معا، وتبا في تفاعلات تودي الي تفاعلات متسلله في طبقه (الستراتيجي) الجوي تؤدي الي نفاد الاوزون. https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 13/34 13/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام <table><tr><td></td><td>الرقم</td></tr><tr><td></td><td>التاريخ</td></tr><tr><td></td><td>الرقفات</td></tr></table> الاملكربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers مياه الصرف: مياه ادي استخدامها الي تغير لوفا او طعمها او راتحها او مستوي امنها الصحي او البييي، وتشمل الياه المستخدمه لاغراض صحيه او صناعيه او زراعيه. مياه الصرف المعلجه: مياه خارجه من خطه معinجه مياه الصرف بعد معاجتها طبقا لمقايس ومعايد خده. حقن المياه: ضخ مياه الصرف المعلجه الي الطبقات الجوفيه. دراسه التدقيق البييي: دراسه تشمل نتايج مخصوص ومطعم ودوري وموق للعمليات التشغيليه منشاه معينه، تعد بعد انشياء او خلال تشغيل التشاه من اجل التحقق من استيفاها الاشتراطات والصوابط والقياس والمعاير البيييه وخمس الاداء البييي للمنشاه، والترامها بالاحكام الوارده في نظام واللواح والترخيص والتصريح. دراسه الفقيم البييي الاستراتيجي: دراسه لتحديد وتقيم التاثيرات البيييه التي قد تنتج من السياسات والاستراتيجيات واخخط والبرامج علي مستوي القطاعات والمناطق التي تقترح الجعات الحكوميه تخصها قطاع تنموي او بشري؛ لtضمن جمع الاعتبارات البيييه وادراجها بالتWAZI م الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه. دراسه تقييم الاثر البييي: دراسه لتحديد وتقدير التاثيرات البيييه التي قد تنجح من انشاء اي مشروع او نشاط، او تشغيله، او تعديله، او ازالته; لtضمن جميع الاعتبارات البيييه وادراجها بالتWAZI م ع الاعتبارات الاقتصاديه والاجتماعيه والامنيه، وتحديد البدايل والاجراءات اللازمه حمايه البييه. التعويضات: ما يدفعه المسبب بالاضرار او التلوث او التدهور البييي; جبر الضرر المترتب جراء ذلك الاضرر او التلوث او التدهور البييي او ازالته. وتشمل تكاليف اعاده التاهيل الي يدفعها حال تعذر قيامه اعاده التاهيل. https://laws.boe.gov.sa/Boelaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 14/34 14/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام الاملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers اعاده التاهيل: كل اجراء علي موقع متدهور بيييا، او احق به ضرر بييي او تلوت; اعداده الي حالته الطبيعيه من التوازن البييي، وفقا للمعيار التي تحددها الجنه المختصه. السياحه البيييه: النشاط السياحي الصديق للبييه الذي يمرسه الانسان، عافظا علي الميرات الفطري الطبيعي والضاري للبييه. الماده الثانيه: يهدف النظام الي حمايه البييه وتميتها واستخدامها، والالتزام بالمبادي البيييه، وتنظيم قطاع البييه والاشطه والخدمات المتعلقه به. الماده الثالثه: لا يجوز لاي شخص مادرسه اي من الاشطه البييه او التي طا اثر يبي؛ الا بعد الحصول علي تصريح او ترخيص; وذلك وفقا لما تحده اللوات. الماده المرابعه: علي كل من المصرح له والمرخص له; الالتزام باحكام النظام، واللواح، وشروط التصريح او الترخيص، والتعليمات والقرارات - ذات العلاقه - التي تصدرها الجنه المختصه. الماده الحامسه: تضع الجنه المختصه ضوابط تنفيذ البرامج والخطط والمبادرات التطوعيه المعلقه بالبييه. الفصل الاوساط البيييه والمؤارد الماييه وحياتهما الماده الساده: يخطر القيام بكل ما من شانه تلوبت الاوساط البيييه والمؤارد الماييه، او الاصرار كما، او التاثر سلبا في الانتفاع كما; وذلك وفقا لما تحدهه اللوات. https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 15/34 15/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام الماده السابقه: يخطر استغلال او نقل او تغزين او بيع او الترويج لاي من الموارد الطبيعيه ومنتجها الموجوده في اقليم المملكه الذي يشمل ارضها - ما في ذلك الجز - وجمالا لجوي، والياء الداخليه والبحر الاقليمي وقاعها وباطن ارضها وجاحز الجوي فوقها، وجيع المناطق البحيره الاخري التي قارس عليها المملكه حقوق السياده او حقوق الولايه طبقا للقانون الدولي؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص; وذلك وفقا لما تخلده اللواتح. الماده الثامنه: علي كل من المصرح له والمرخص له الذي يارس انشطه قد يصدر منها ابعتاات او ملوثات، او التي قد تؤثر في الاوساط الببيه؛ الالتزام بالاقي: 1 - الانشراطات والصوابط والاجراءات والمقايس والمعير الببيه؛ التي تحددها اللواح. ٢ - اخذ الاجراءات والتدابير اللازمه عند الاقتراب من كاوز المقايس الببيه؛ وفقا لم تخلده اللواح. ٣ - وضع برامج واجهزه للرصد والقباس ورقابه علي جوده الاساط البييه، وفقا لم تخلده اللواح. ٤ - تريد الجه المختصه - بصفه دوره - بالبيانات والتقارير المتعلقه بالاتبعات او الملوثات الصادره عن انشطه؛ لراجعتها ومطابقتها، و tongيد تEOAورات المقايس والمعابير والاشرايات، وذلك وفقا ما تKDده اللوات. ٥ - تزود اجهه المختصه بدراسه التدقيق البييي، وفقا ما تKDدها اللوات. ٦ - اعاده تاهيل الاوسط البيييه المندوره جراء مارسته لانشطه، وفقا ما تKDدها اللوات. وKDد اجابه المختصه الانشطه المثمار اليها في هذه الماده. A https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 16/34 16/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام الماده التاسعه: 1 - علي كل من يادرس اي نشاط يستخدم فيه مواد لما تاثير سلي في جوده المواه، او مواد مستنفده لطبققه الاوزن؛ اخذاد ما يلزم من اجراءات لتستفيفيذ الخطط - التي تعدها الجنه المختصه - المعقله التخلص التدريجي من تلك المواه، وذلك وفقا لنا جده اللواتح. ٢- تجدد الجنه المختصه المواه التي ما تاثير سلبي في جوده المواه، وكذلك المواه المستفده لطبقه الاوزن. الماده العاشره: 1- تحظر استيراد او تصدير او اعاده تصدير او تداول او تصنيع او استخدام المواه المستفده ل- طقه الاوزن - التي تخدمها الجبه المختصه -؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا ما تجده اللوايح. ٢- تحظر استيراد او تصدير او اعاده تصدير او تصنيع او استخدم الاجهزه والمعقدات والمتجهات - الجديده او المعاد تدويرها - والتي تحوي علي اي من المOUاد المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده؛ دون الحصول علي تصريح و ذلك وفق ما تبيته اللوات. - يكون التخلص من المOUاد والاجهزه والمعندات والمتنجات والمشار اليها في الفقرتين (1) من هذه الماده، وفق ما تبيته اللوات. 4- تحرر استيراد الاجهزه والمعندات والمتنجات - المستعمله - التي تحتوي علي اي من المOUاد المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. 9 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 17/34 17/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام الماده الحاديه عشره: يصرف القاء مياء الصرف او اي من المكونات السالله - المعاجله - او تصريفها او حقنها، في الابار الجوفيه او اي وسط بيي، دون الحصول علي تصريح، وذلك وفقا ما تينه اللوات. الفصل الثالث اراضي الغطاء البناي الماده الثانيه عشره: ١ - لا يجوز تملك اراضي الغابات والطراحي والطبيه والربيه والجولجيه، باي وجه من اوجه الصرف الناقل للملكيه. ٢ - لا يجوز التعدي - سواء اكان بالتوسيع ام بالاحداث - علي اراضي الغابات والطراحي والطبيبات الوطنيه والربيه والجولوجيه. الماده الثالثه عشره: ١ - تنشا - بقرار من الوزير - المتراثات الوطنيه والربيه والجولوجيه علي ارض غير ملوكه ملكيه خاصه وليس لاحد عليها حق اختصاص او حجز او امتياز. وفي حاله وجود اي من ذلك، تعدل خارطه المترزه المقترح، او يكتر بديل عنه، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه; وذلك وفقا ما تيته اللوايح. ٢- للجهه المختصه - وفق ضوابط گددها اللواحي - استثمار المتراثات الوطنيه والربيه والجولويه، وتنظيم الاستثمار فيها. الماده الرابعه عشره: علي اي شخص قبل القيام بهل او استغلال الرمل او الحصي او الصخور او الطين؟ الحصول علي تصريح، وذلك وفقا لما تبته اللوايح. 1. https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 18/34 18/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام الماده الخامسه عشره: دون اخلال ما ورد في الماده (الرابعه عشره) من النظام، يشترط لاستصلاح الارض الزراعيه واراضي الغطاء النباني وتسويتها; الحصول علي ترخيص وفقا ما تثبه للواقع. الماده الساده عشره: 1 - تحظر مارسه اي نشاط او عمل في الاراضي التي تقع ضمن النطاق الحضري العمراني وqtصير ترخيص، وذلك وفقا لما تبينه اللواتح. ٢ - تحظر مارسه اي نشاط او عمل في الاراضي التي تقع ضمن النطاق الحضري العمراني وختوي علي غطاء نباتي تشرف عليه الجهه المختصه; دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا ما تثبته اللواتح. الماده السابعه عشره: علي كل من المرخص له واعصرح له - عند استخدامه ارضي الغطاء النباتي في تنفيذ انشطه - الاخذ بالاعتبارات البيييه، والالتزام بالاستخدام الرشيد للتربه; وذلك وفقا لم تثبته اللواتح. الماده الثامنه عشره: يخطر الاستزراع او التشجير داخل ارضي الغطاء النباتي؛ دون الحصول علي ترخيص. الماده التاسعه عشره: مع مراعاه ما ورد في الماده (الثامنه عشره) من نظام، يخطر كل ما من شانه الاضرار باراضي الخطاء النباتي، او الاخطال بالتوزان الطبيعي فيها، وعلي وجه خاص ما ياي: 1 - قطع الاشجار او الشجرات او الاغساب او النباتات، او افتاحها او نقلها او تحييدها من خاتها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربها او جرفها، او الاخترا بها. 11 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 19/34 19/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام ٢ - ترك النفايات داخلها، او دفتها، او حرفها، او رمها في غير الاماكن المخصصه لما التي عندها الجنه المختصه. ٢ - اشعال النار داخلها في غير الاماكن المخصصه لنلك التي تحددها الجنه المختصه. ٢ - اتلاف مشتقاثا النابه او المثقله، او قطع السبجات التي ضعهها الجنه المخصه داخلها او اتلاعها، او العبث في علامه المحوده او الارايده. ٥ - الرعي في المواقع واللدد الحظوره من الجنه المختصه. ٢ - اطلاق فيها اي من انواع الكاتبات الفطيره الحيوانيه الدخيله علي البييه او الغازيه. الماده العشرون: يضر انتاج الحطب او الفحم الحلي، او نقل اي منها، او تغيته، او بيعه، او الت Vietج له؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تحده اللواتح. الفصل الرابع البييه البحرييه والساحليه الماده الحاديه والعشرون: ١ - يخطر القيام بكل ما من شانه الاضرار بالبييه البحرييه والسلاحيه ومكوناتها الحيه وغير الحيه. ويشصل ذلك: اعمال الخفر، والردم، والتجريف، والانشراء، والتقريب، والاستكشاف، والاستغلال; واجراء الابحاث; دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لما تبيده اللواح. ٢- تخط استخدم اي ماده او اده تضير بيييا بالبييه البحرييه والسلاميه، او ادخاها اليها او اخراجها منها؛ دون الحصول علي تصريح او ترخيص، وذلك وفقا لم تثبته اللوات. 12 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 20/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام ٢- احمد الجنه المختصه قايمه باللود والادوات المشار اليها في الفقره (٢) من هذه الماده. الماده الثانيه والعشرون: علي مشتقل وساتط النقل البحري ان يكتفظ بسمح خاص يدون فيه الاجراءات والتدابير الوقاييه وخطه الطواري المتعلقه بمنع التلوث؛ وذلك وفقا لما تخدمه اللوايح. الفصل الحامس الحياه الفطريه الماده الثالثه والعشرون: تخدم الجبه المختصه انواع الكاييات الفطيره المهدده بالانقراض التي يخطر قتها او صيدها، او الاعتبار ما او مشتقاقا او متجاقا. الماده الرابعه والعشرون: ١ - خطر - دون الحصول علي ترخيص فيما يتعلق بانواع الكاييات الفطيره التي تحددها الجنه المختصه- القيام باي ما يات: ا - الاخر باي منها او متجاقا او مشتقاقا، سواء كان الاخر حليا او بالاستيراد او التصدر. ب- العوير الري او الجوي او البحري باي منها او متجاقا او مشتقاقا. ج- نقل اي منها او متجاقا او مشتقاقا داخل الملكه. - استخراج اي منها او متجاقا او مشتقاقا من البيه البحره والساحليه او ادخالها اليها. ه- بيع اي منها او عرضه بغرض البيع او متجاقا او مشتقاقا باستخدام اي وسيله. 17 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 21/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام و - حيازه اي منها او متجاقها او مشتقها، او ايواوه، او استزراعه. ٢- تخطر - دون الحصول علي ترخيص فيما يتعلق بانواع الكاتبات الفطريه الحويه الحيه التي تحدها الجهه المختصه- القيام باي ما ياي: ا - وضع اي منها في مكان تënحكم فيه بشكل كلي او جزي. ب- استخدام اي منها في تقدم العروض والفعاليات. ٢- تعدد اللواح الضوابط اللازمه ما ورد في هذه الماده. الماده الخاصه والعشرون: مع مراعاه ما ورد في الفقره (1) من الماده (الرابعه والعشرين) من النظام، تخط استرد او تصدير او اعاده تصدير - للاغراض غير التجاريه - اي من انواع الكاتبات الفطريه او منتجاقا او مشتقاقا الي تحددها الجهه المختصه؛ دون الحصول علي موافقه الجهه المختصه. الماده السادسه والعشرون: يخطر قتل الكاتبات الفطريه الحيوانيه الحيه او ايتذوها، واستثناء من ذلك، يجوز في حالات محده قتل تلك الكاتبات، وذلك وفقا ما تبيه اللوات. الماده السابعه والعشرون: يخطر صيد الكاتبات الفطريه الحيوانيه الحيه. واستثناء من ذلك، يجوز صيد انواع محدده منها بعد الحصول علي ترخيص، مع مراعاه الات: 1 - ان يقصر الصيد علي الانواع التي تحددها الجنه المختصه. ٢ - ان يكون الصيد في الامكان والاوقات التي تحددها الجنه المختصه. 14 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 22/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام ٢- عدم استخدام وسايل جذب الحيوانات والطوير او الوسايل التي تؤدي الي اصطلاب اكثر من حيوان او طر دفعه واحده. وحدد اللواحع الضوابط اللازمه لذلك، بما فيها وسايل الصيد المسموح باستخدامها. الماده الثامنه والعشرون: يصر ادخال اي من وسال المكافحه الحويه الي المملكه، او اسستخدام اي منها؟ الخطول علي ترخيص، وذلك وفقا لما تبنه اللوات. الفصل السادس المناطق الحميه الماده التاسعه والعشرون: ١ - تشا المناطق الحميه - بقرار من جلس الوزاره بناء علي اقتراح الجنه المختصه - علي ارض غير ملوه ملكيه خاصه وليس لاحد عليها حق اختصاص او امتياز او حجز، وفي حاله وجود اي من ذلك، تعدل خارطه المنطقه الحميه، او يختار بديل عنها، ما لم يتنازل صاحب الحق عن حقه; وذلك وفقا لما تبنه اللواتح. ٢ - للجهه المختصه - وفق ضوابط تخدمها - استثمار المناطق الحميه، وتنظيم الاستثمار فيها. الماده التالوثون: غطر مارسه اي نشاط داخل حدود المناطق الحميه، دون الحصول علي تصريح او ترحبي وذلك وفقا لما تثيته اللوايح. 10 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 23/34 23/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام الماده الحاديه والثلاثون: تضع الجبه المختصه ضوابط دخول المناطق الحميه - بالتنسيق مع وزاره الداخليه - والاتفقاع بما بالرعي او السياحه البنيه او اجراء البحوث، وثمها، وذلك حسب طبيعه كل منطقه حميه، وما حفق اهداف النظام. الماده الثانيه والثلاثون: يعطر كل ما من شانه الاضرار بالمناطق الحميه او الاحلال بالتوازن الطبيعي فيها، وعلي وجه خاص ما ياي: -1- الاضرار يكوناتها الحيه وغير الحيه. ٢- قطع الاشجار او الشجرات او الاعشاب او النباتات، او افتلاعها او نقلها او تجريدها من حالتها او ارواقها او اي جزء منها، او نقل تربها او جرها، او الاخبار ما. -٣- اشعال النار في غير الاماكن المخصصه لذلك التي تحددها الجنه المخصصه. ٤- ترك النفايات فيها، او دفتها، او حرقها، او رجبها في غير الاماكن المخصصه ما التي تحددها الجنه المخصصه. ٥- الرعي او الزراعه في غير المواقع والمده التي تحددها الجنه المخصصه. ٦- اطلاق فيها او في الموقع المحيطه كما؟ اي من انواع الكاييات الفطيره الدخيله او الغازيه، او استزراعها. ٧- اتلاف مشاها الثانيه او المثلوله، او قطع السباحات التي تضعها الجنه المخصصه داخلها وحوها او اتلافها، او العبث في علاماتها الحدوديه او الارشاديه. 17 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 24/34 24/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام ٨ - سير المكبات - وما في حكمها - في المبارات المخصصه طا. الفصل السابع الطواري والكواثر البيييه الماده الثالثه والثلاثون: ١ - يعني العاملون في الجهه المختصه من المسؤوليه عن اي ضرر بييي، نتيجه خطا غير متعبد وغير نتج عن امال، خلال عمليات ازاله تلوث نتج عن الطواري والكواثر البيييه. ٢ - لا يخل الاعفاء الوارد في الفقره (١) من هذه الماده بعق المضرر في التعويض عن المسؤوليه المدنيه. الماده الرابعه والثلاثون: لوزير اتخاذ ما يلزم من اجراءات وتداير للاستجابه لاي حاله بييه طاريه، او كارثه بييه، او خطر وشبك يتعلق بالبييه، وكذلك اعتماد ما يلزم من اجراءات وتداير لمح تفاقم اي من ذلك؛ وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقه. الفصل الثامن المخالفات وضبطها وايقاع العقوبات الماده الخاصه والثلاثون: يعد من المخالفات لاحكام نظام القيام باي من الاعمال الاتيه: 17 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 25/34 25/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام 1 - انقاء مياه الصرف او اي مكونات سايله غير معالجه - او تصريفها، او حقتها، في الابار الجوفيه، او في اي وسط بييي، او في منطقه من مناطق المكتشفات الصحيه لطبقات الماليه، لاي سيب كان. ٢ - انقاء او تصريف وسايل النقل البحري لاي من الملوثات الناتجه من مياه التوازن، ويقابا الحمله، والنفابات، والمكونات السايله، واخلال المولد المانعه لاتصاق الشواب. ٣ - التخلص من الفنايات الخطره في الاوسط biyيه. ٤ - الاجبار بالكاتات الفطريه المهدده بالانقراض ومشتقاقا ومنتجاقا، او قلها، او صيدها. الماده السادسه والثلاثون: 1 - بطول مفتشون - يصدر بتحديدهم قرار من الوزير او رييس جلب اداره الجبهه المختصه (خمس) الاحوال) - جمعين او مفردين ضبط خالفات احكام نظام واللواح، والتحقيق فيها وثباتها، وغدد اللوايح اليات عملهم; وذلك دون اخلال ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، والماده (الثانيه والاربعين) من نظام. ٢ - علي المفتش قبل دخول المنشات بغرض تفتيشها واتلاح علي سجلاتها وبياناتها، وضبط المخالفات فيها: التنسيق في ذلك مع الجنه المشرقه. وعدد اللواحح الاليات اللازمه لذلك، وënضيف المنشات المشوله بهد الفقره. ٢- للمقضي ما يات: ا - سحب عينات من المواد والاصناف الموجوده لدي المنشاه المثبته بارتكاها عايله لاي من احكام المنظم واللواح، اذا لزم الامر، علي ان يجر عصر ضبط هذه الوقعه تدين فيه جمع 18 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 26/34 26/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام البيانات اللازمه للثبث من العينات نفسها والمواد والاصنا في اخذت منها، وكللك الاحتفاظ بنسخه من سجلات المنشاه علي التفيش وبيانتها، وذلك وفقا لم تندهه اللواتح. ب- استعاده منتجات الغطاء البناي او الحياه الفطريه التي تضبط، والتعامل معها، وفقا لم عندده اللواتح، وذلك دون اخلال بتطبيق العقوبات الوارده في المادتين (الثامنه والثلثين) و(الاربعين) من النظام. ج- التحفظ - علي نفقه المحالف في حال ثبوت المخالفه - علي المؤكبات والادوات المستخدمه (او التي يشتبه في استخدامها) في ارتكاب المخالفه، وتسليمها بوصفها مغبوطات الي الجهه المختصه، علي ان يعرض ذلك علي الحكمه المختصه - خلال مده لا تزيد علي (سبعه) ايام - لتاكيد التحفظ او الغاثه، وذلك وفق لم تهدده اللوارات. 4- يخطر منع المفتش او اعاقته عن تاديته اعماله المتعلقه بالتفتيش والضبط. وعلي المفتش ابراز بطاقته الوظيفه عند مباشره اختصاصه. ٥ - دون اخلال بما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، للوزير او جملس اداره الجبه المختصه (عسب الاحوال) - بقرار منه - استاد بعض مهمات التفتيش وضبط المخالفات ذات الطبيعه الاداريه، الي شركات متخصصه، وذلك وفق ضوابط ومعاير تعددها الواتح. الماده السابعه والثلاثون: دون اخلال ما ورد في الماده (السادسه والثلانين) من النظام، تتول وزاره الداخليه - بالتنسيق مع الجنه المختصه - القيام بالاتي: ١- المراقبه الامنيه لتحقيق الالتزام البييي، واتخاذ جميع التدابير الامنيه اللازمه لمع ارتكاب اي عذافه الاحكام النظام. 19 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 27/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام ٢- ضبط خالفي احكام النظام واللواح وحالتهم الي اجهه المعنيه; لاغذاد الاجراءات النظاميه المتبعه. ٢- تقدم المسابده والدعم الامني - عند الطلب - للمقشين المشار اليهم في الماده (السباده) والثالثين من النظام، وذلك فيما يتصل باعمال التفتيش وضبط المخالفات. الماده الثامنه والثلاثون: ١- دون اخلال بما ورد في المادتين (الاربعين) و(الثالثه والاربعين) من النظام، واي عقوبه اشر ينص عليها نظام اخري يعاقب كل من يخالف اي احكام النظام واللواحح بواحده او اكثر من العقوبات الاتيه: ا- غرامه لا تزيد علي (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ب- تعليق الترخيص او التصريح لمده لا تتجاوز سنه اشهر. ج- انشاء الترخيص او التصريح. ٢- يصدر الوزير - بالتنسيق مع الجهه المختصه- بقرار منه جداول تصنيف للمخالفات وكتيد للعقوبات ضمن حدها المنصوص عليه في هذه الماده؟ تراعي فيها طبيعه كل غافه وجسامتها. والظروف المشده والخفقه ما. ٢- للجان - المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (التاسعه والثلثين) من نظام- ما يaq: ا- فرض غرامه عن كل يوم يستمر فيه لخالف في غالفته بعد تبلغه بقرار اللجنه، علي ان يبدا احتساب هذه الغرامه من التاريخ الذي يخلده قرار اللجنه. ب- مضاعفه العقوبه -الوارده في الفقرتين الفرعتين (ا) و (ب) من الفقره (1) من هذه الماده- الموقعه علي المخالف في حاله تكرار المخالفه نفسها خلال سنه متر تاريخ صوره 70 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 28/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام قرار العقوبه السبابه عليا، وذلك فيما عدا ما ورد في الفقره (٢) من الماده (الاربعين) من النظام. ج- تضمن القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر ملخصه علي نفقه المخالف في صحيفه علي تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه ففي اقرب منطقه لم او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المركبه وجنساتها وتاثيرها، علي ان يكون نشره بعد تحسن القرار بعضي المده الحده نظاما او كان الحكم الصادر في شانه مكتسبا الصفه القطعيه. د- الطلب من الحكمه المختصه الحكم بصداره المضبطات علي المخالفه. الماده التاسعه والثلاثون: 1 - دون اخلال ما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، والاده (الحاديه والاربعين) من النظام، تتول الجهه المختصه ايقاع عقوبه الفراعه التي لا تريد علي (١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ جداول تصنيف المخالفات المشار اليها في الفقره (٢) من الماده (الثامنه والثلاثين) من النظام. ٢ - دون اخلال ما ورد في الفقره (١) من هذه الماده (الحاديه والاربعين) من النظام، يتول النظر في مخالفات احكام النظام واللواحح، وايقاع العقوبات المنصوص عليها في الماده (الثامنه والثالثين) من النظام، والاعتراضات التي يقدمها ذو الشان علي الغرامات التي توقعها الجهه المخصصه وفقا للفقره (١) من هذه الماده، لكان تكؤن كل منها بقرار من الوزير لمده (ثلاث) سونوات قابله للتجديد، ونكؤن كل منها من عدد لا يقل عن ثلاثه اعضاء. وحدد قرار تشكيل كل جلعه من يثول راستها علي ان يكون من المخصصين في الشريعه او الاظمه، وحصد وصر قرارا بالاغلبيه، وتكون مسببه، ويعتمد الوزير او رييس جملس اداره المركز المخص -بسب 71 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 29/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام الاملكه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers الاحوال - قراها الصادره بالغرامه التي تيجاز (٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ الترخيص او التصريح. ٢- تحدد اللوايح قواعد عمل اللجان واجراءات، ومكافات اعضاها. ٤- جوز الاعتراض علي قرارات اللجان واجراءات المكفعه الاداريه. الماده الاربعون: دون اخلال باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخري، يعاقب بالسجن مده لا تزيد علي عشر سنوات وبغرامه لا تزيد علي (٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ من: - يرتكب ايه من الافعال الوارده في الماده (الخامسه والثلانين) من النظام. ٢- يرتكب للمره الثانيه وما بعدها - خلال مده سمنه من ارتكابها للمره السابقه - اي من الافعال الاتيه بالمخالفه لاحكام النظام: ا- قطع الاشجار او الشجرات او الاغشاب او النباتات، او اقتلاعها، او نقلها، او تجريدها من خاتها او اوراقها او اي جزء منها، او نقل تربها او جرفها، او الاخدار بما ب - قتل اي من الكاييات الفطريه الحويه بالخطاله حكم الماده (السادسه والعشرين) من نظام. الماده الحاديه والاربعون: دون اخطال بما ورد في الماده (الثالثه والاربعين) من نظام، تولي الحكمه المختصه النظر في المخالفات المشار اليها في الماده (الاربعين) من النظام، وايقاع العقوبات المنصوص عليها، وجوز طا ما يات: 22 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 30/34 30/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام <table><tr><td></td><td>الرقم</td></tr><tr><td>14</td><td>التاريخ</td></tr><tr><td></td><td>المرفتات</td></tr></table> المركزيه العربيه السعوديه Bureau Of Experts At The Council Of Ministers 1 - الحكم بصادره الضبطات علي المخلفه. ٢ - حجر السفينه التي يشتبه مخالفتها لاحكام النظام واللواحي لمده لا تيجاز (تسمين) يوما، وهلا ذلك الحكم بصادرها في حال ثبوت المخافه. - فرض غرامه عن كل يوم يستعمر فيه المخالف في خالفته بعد تبلغه بالحكم الصادر بالعقوبه، علي ان يبدا احتسباب هذه الغرامه من التاريخ الذي يخدمه الحكم. - مضاعفه الغرامه الموقعه علي المخالف في حال تكرار لمخالفه نفسها خلال سنه من تاريخ اكتساب الحكم الصادر بالعقوبه الصفه النهايه. - تضمين الحكم الصادر بالعقوبه النصر علي نشر ملخصه علي تفقه المخالف في صحيفه عليه تصدر في مكان اقامته، فان لم يكن في مكان اقامته صحيفه في اقرب منطقه لم او نشره في اي وسيله اخري مناسبه، وذلك حسب نوع المخالفه المرتكه وجساتها و تاثيرها، علي ان يكون النشر بعد اكتماس الحكم الصفه النهايه. الماده الثانيه والاربعون: تتول البيانات العامه - وفقا لنظامها - التحقيق في المخالفات المشار اليها في الماده (الاربعين) من النظام، والادعاء امام الحكمه المختصه. الماده الثالثه والاربعون: يجب علي المخالف ازاله الاثار المترتبه علي المخالفه واعاده التاهيل ودفع التعويضات، وذلك وفقا ما تخدمه اللواتح. الماده الرابعه والاربعون: للموزير او رييس جليس اداره الجنه المختصه (حسب الاحوال) او من يفوضانه اتخاذ اجراء احترازي - بعد التنسيق مع الجنه المشرقه - بايقاف النشاط جزييا او كليه لمده لا تريد علي (١٥) 22 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 31/34 31/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام خسعه عشر يوما في حال ضبط احيي الغلفه تطلب اجراء عاجل لتفادي وقع كاره بييه (٢) واتخاد ما يلزم احاله المخالفه الي الحكمه المختصه او اللجنه المعنيه -المسموص عليها في الفقره (٢) من الماده (التاسعه والثلانين) من نظام - (عسب الاحوال) خلال (٥) خسعه ايام من تاريخ الايقاب، علي ان تنظر الحكمه او اللجنه -عسب الاحوال - خلال مده لا تتجاز (١٠) عشره ايام من تاريخ الاحاله في مده الحاجه لاستمرار الايقاب من عدمه وکند الدولي الاجراءات اللازمه لذلك. الفصل التاسع احكام ختاميه الماده الخاصه والاربعون: علي صناديق الاقراض مراعاه الجوانب والاعتبارات البييه للمشروعات التي تؤها و تقرضها. الماده السادمه والاربعون: 1 - دون اخلال بما ورد في الفقره (٢) من هذه الماده، تطبق احكام النظام فيما لم يرد في شانه نص نظامي خاص، علي الا تخل ذلك النص بالتقيد بالاحكام الاخري الوارده في النظام. ٢ - تثل الاحكام الوارده في النظام واللواحح الحد الادين فيما يتعلق بحقيق الانترام بالغ-وابط والمعابر والقاليس اللازمه حمايه البييه واستدامتها. ٢ - لا تخل تطبيق احكام النظام بالتزامات المملكه في الاتفاقيات الدوليه - ذات الصله - التي تكون طرفا فيها، والانظمه والقوانين الصادره عن جنس التعاون لدول الخليج العربيه. 74 https://laws.boe.gov.sa/BoelLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 32/34 32/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام Bureau Of Exports At The Council Of Ministers الماده السبعه والاربعون: تخد اللواح ما يات: - الضوابط والاجراءات المتعلقه ب تطبيق المبادي البيييه. ٢- الاستراتيجيات والضرايط والاجراءات والمقايس والمعايير اللازمه حمايه الاسساط البيييه. وتميتها، واعاده تاهيلها. ٣- الانشراطات والاجراءات اللازمه لاداره المراعي والغابات والاستثمار فيها. ٤- الانشراطات والضوابط والاجراءات المتعلقه بالاتي: ا - تلقي بالغاث الطواري والكوارث البيييه، والتعامل معها في حدود اختصاصات الجنه المعنيه المقرره نظاما. ب - الرقابه علي الالتزام البييي والفتيش البييي. ج - القياس والرقابه علي التلوث الضوضياني. د - اداره البييه البحريه والساحليه فيما يعلق بالجوانب البيييه. ه - صيد الكانات الفطريه الحيوانيه الحبيه. و - دراسه التقييم البييي الاستراتيجي. ز - دراسه تقييم الاثر البييي. 20 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 33/34 33/34 1:08 2021/11/25 معاينه اصل النظام Bureau Of Experts At The Council Of Ministers - دراسه التدقيق البييي. ط- كل نوع من انواع التصاريح والتراخيص التي يلزم الحصول عليها فيما يتعلق بقطع البييه، وكتلك للانشطه التي لما اثر بييي. ي- نشر المعلومات والبيانات البيييه. ٥ - الانشراطات والضوابط البيييه المتعلقه بصفين المياه. ٢ - الضوابط والاجراءات المتعلقه بتحديد المقابل المالي لكل نوع من انواع التصاريح والتراخيص والمؤمنات المتعلقه بقطاع البييه. ٧ - الضوابط المتعلقه باسس الحويضات. ٨ - ضوابط اعداد خطه للتاهب والاستجابه خلالت الطواري والكوثرات البيييه، واجراءاتها. الماده الثامنه والاربعون: يصدر الوزير اللوايح خلال مده لا تيجاز (مانه وثمانين) يوما من تاريخ نشر نظام في الجريده الرحييه، ويعمل كما من تاريخ نفاذه. الماده التاسعه والاربعون: يعمل بالنظام بعد (مانه وثمانين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرعيه. 71 https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/Viewer/47742d8e-ee27-4869-a6ea-abf800e147a3?lawId=63831ff6-63d9-4212-8b54-abf800e146bd 34/34 34/34