tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630116667 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 26 chunks

date_gregorian=2024-09-05 date_hijri=1446-03-12 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:53340283-b3aa-4041-99b0-51ad73fc0df5 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١٩٦٤٤٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي:
شركه (...) للتجاره والصناعه

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي: وكاله قد تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليه:، وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها؛ ففي جلسه ١٤/ ١٠/ ١٤٤٥ه حضرت (...) ذات الهويه الوطنيه رقم: (...) المدعي:ه بالوكاله رقم: (...) وتنتهي بتاريخ ١٢/ ٠٣/ ١٤٤٦ه، كما حضر المدعي عليه: اصاله، وبسؤال المدعي:ه وكاله عن دعوي موكلتها احالت الي الصحيفه الالكترونيه، ونصها: انه بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤ه الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م اتفق اطراف الدعوي علي ان تؤجر المدعي:ه للمدعي عليه مواد حديد والتي تم تصنيعها من شركه: (...) لمده (١٢٠) مايه وعشرون شهرا ميلاديا وقيمه الاجره: (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، بثمن اجمالي قدره: (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها: (١٢٠,٠٠٠.٠٠) مايه وعشرون الفا ريال سعودي بتاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه سدد منه: (٥٨,٠٠٠.٠٠) ثمانيه وخمسون الفا ريال سعودي والمبالغ حاله السداد هي: (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤ه الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه: العين المؤجره بتاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤ه الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م، ومازال العقد مستمرا، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤ه الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م حتي ٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠٢٤م؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه: بالاجره المتبقيه وقدرها: (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي، عن الفتره من ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤ه الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م الي ٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠٢٤م، هذه دعواي ، وبطلب الجواب من المدعي عليه: استمهل للرد فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديم الجواب الملاقي لتفاصيل الدعوي ومرفقاتها، فاستعد بذلك. وفي جلسه ١٤/ ١١/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي عدم التزام المدعي عليه: بالمده المقرره في ضبط الجلسه الماضيه، وقد تقدم في هذه الجلسه -عبر المحادثه الجانبيه- بما نصه: عقد الاجره المبرم وضع له مبلغ حد ايتماني استهلكت منه المبلغ الذي تم سداده ولم نصل الي الحد الايتماني المذكور وتم دفع لهم ما يستحقونه من اجره والمده مفتوحه ولا يوجد بند في العقد يلزمني بدفع كامل المبلغ الايتماني؛ حيث ان الشركه تقوم بتركيب السقالات التي في العقد لمده مفتوحه. اقيمت الدعوي قبل اوانها ، ثم استمهلت وكيله المدعي:ه، فامهلتها الدايره خمسه ايام علي ان تكون المهله الاخيره لتقديم كافه البينات وتوضيحها، فاستعدت بذلك. وفي جلسه ٢٠/ ١٢/ ١٤٤٥ه حضر طرفا الدعوي، واشارت الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي: وكاله بتاريخ ٢٠/ ١١/ ١٤٤٥ه، ونصها: ذكر المدعي عليه: انه تم تحديد حد ايتماني للعقد وانه استهلك منه المبلغ الذي قام بسداده، وذكر بانه لا يوجد بند بالعقد يلزمه بدفع كامل مبلغ العقد، وان الدعوي اقيمت قبل اوانها. الرد: كل ما ذكره المدعي عليه: غير صحيح جمله وتفصيلا ولا صحه لما يدعيه ونوضح لفضيلتكم ما يلي:١- استنادا لمبدا العقد شريعه المتعاقدين فقد تم التعاقد بين موكلتي والمدعي عليه:ا وذلك بموجب العقد رقم: (٠٤٦٥) والمعزز بختم المدعي عليه:ا والموقع من قبله ومصادق عليه من الغرفه التجاريه، واستنادا لنص الماده الخامسه من نظام الاثبات والتي تنص علي: (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم)، ونصت الماده السادسه من نظام الاثبات الفقره الاولي علي (اذا اتفق الخصوم علي قواعد محدده في الاثبات فتعمل المحكمه اتفاقهم، مالم يخالف النظام العام)؛ فبهذا تستند موكلتي علي ما تم الاتفاق عليه ببنود العقد وحيث نص البند الرابع من العقد وتم الاتفاق علي: (قيمه العقد: للمشروع حسب المده المشار اليها في العقد (مايه وعشرون الف ريال) قابله للتمديد والزياده وفق حاجه المشروع)، فهنا تم الاتفاق بين الطرفين علي ان تكون قيمه هذا العقد: مايه وعشرون الف ريال قابله للزياده والتمديد، فهنا تم التحديد والاتفاق علي قيمه العقد ولم يذكر بانه حد ايتماني كما يدعي المدعي عليه:؛ لذا فان كامل مبلغ العقد ملزم بسداده المدعي عليه:. ٢- وفيما ذكره المدعي عليه: بانه لا يوجد بند بالعقد يلزمه بسداد كامل مبلغ العقد؛ فنوضح لفضيلتكم بالبند سابعا من العقد الفقره (١) والتي تنص علي التزامات الطرف الثاني (المدعي عليه:) (سداد قيمه الايجارات المتفق عليها في البند رابعا من هذا العقد) وهو بند قيمه العقد (١٢٠,٠٠٠) ريال. ٣- قام المدعي عليه: بتحرير سند لامر رقم: (...) باجمالي مبلغ قيمه العقد وهذا دليل كاف لثبوت المبلغ لدي المدعي عليه: حيث ان الكتابه حجه شرعيه علي المختار لقوله تعالي: (يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه)، وحسب ما نص عليه نظام الاوراق التجاريه بان يكون ميعاد الاستحقاق للسند لامر هو اربع سنوات من تاريخ تحرير السند لامر في حال انه غير محدد بموعد للاستحقاق وكان مستحق (عند الطلب)، بناء عليه فقد حال موعد الاستحقاق للدين المستحق علي المدعي عليه: وليس كما يدعي انه قبل اوانها. بناء علي ما ذكر فان مطالبه موكلتي والمتمثله في قيمه العقد المصادق عليه من الغرفه التجاريه وبموجب قيمه السند لامر فان موكلتي تطالب بالمبلغ المستحق لديها وكما تم توضيحه انه قيمه العقد هو: (١٢٠,٠٠٠ريال) وتم سداد مبلغ: (٥٨,٠٠٠ ريال) والمستحق من الاجره هو: (٤٠.٠٠٠ ريال) ... الاسانيد: ١- العقد. ٢- السند لامر. الطلبات: الزام المدعي عليه: بسداد مبلغ الاجره المتبقي وقدره: (٤٠.٠٠٠ريال) اربعون الف ريال ، كما قدم المدعي عليه: مذكره بتاريخ: ١٩ /١٢ /١٤٤٥ه وتضمنت ما نصه: ١- ما ذكرت المدعي:ه وكاله في صحيفه الدعوي غير صحيح تفصيلا -ويتناقض تماما مع العقد المبرم والمتفق عليه المرفق صوره منه- بان مده العقد (١٢٠) شهر غير صحيح؛ فالمده كما هو موضح في العقد ( مفتوحه ) اصرت الشركه علي ان تكون المده مفتوحه رغم طلبي له في وقته علي ان يكون للعقد مده ينتهي فيها وان هذا خطا في البيانات ولابد من تزويدي بتاريخ بدايه ونهايه للعقد وهذه من البيانات التي لابد من ذكرها في العقد. ٢- ان قيمه الاجره: (١٢٠ الف ريال) يكون سدادها علي دفعه واحده بتاريخ ٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه وهذا غير صحيح ولا يوجد في العقد ما يذكر هذا البند او يثبته. ٣- ذكرت المدعي:ه وكاله بان العين المؤجره في استلامه وهذا غير صحيح؛ فلا يوجد لهم في ذمتي او استلامي اي مواد وان صفه العقد هو ان اطلب منهم عباره عن سقالات استاجرها منهم وقت الحاجه وحسب ما تقتضيه حاجه العمل يقومون بالحضور في الموقع ويقومون بتركيبها ثم يقومون هم بانفسهم بفكها واستلامها وذلك بعد ان اسددهم القيمه المتفق حسب الكميه والمده واي قطعه مفقوده او تالفه يتم سدادهم وتثمينها في وقته حيث اني قمت بسداد المبلغ المشار اليهم وهو: (٥٨ الف ريال) علي فترات متقطعه ومبالغ متفرقه وعلي اكثر من عشر دفعات حسب حاجه العمل وما هو مبرم في العقد، علما بان هذا المبلغ هو مالهم في ذمتي وما تم استهلاكه من العقد المبرم بيننا. ٤- ذكرت المدعي:ه وكاله في صحيفه دعواها بان العقد لازال مستمرا وهذا يتناقض مع سابقه بان المده (١٢٠شهر) تنتهي في ٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه وهذا غير صحيح. ٥- ذكرت المدعي:ه وكاله بان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٦/ ٧/ ١٤٣٤ه علما بانه من عام ٢٠١٦م وانا لم اطلب اي تاجير اي مواد ولا يوجد بيد المدعي:ه وكاله اي مخاطابات او مراسلات طول تلك الفتره اكثر من ثمان سنوات تكون قرينه او اثبات بان لهم شيء في ذمتي او يثبت صحه دعواها مقدمه ضمن اوراق الدعوي المرفقه. ٦- ارفقت المدعي:ه وكاله سند لامر مؤرخ بتاريخ بدايه العقد تم رصد كامل المبلغ الايتماني المتفق عليه ولا يوجد فيه ميعاد استحقاق الا عند الطلب، تم الاذعان له بحجه انه من الطلبات الشركه وذلك لفتح ملف لديهم ولي حاجه في وقته تم التوقيع عليه ولا يوجد فيه المبلغ الذي يطالبوني فيه وانما تم رصد كامل المبلغ الايتماني في ٥/ ٦/ ٢٠١٣م وما يثبت عدم استحقاق هذا السند من الجانب الموضوعي انه مرتبط بالعقد بتفاصيل بنود العقد ولو كان صحيحا لتم رصد المبلغ الذي يطالبون به وحدد له تاريخ واتجهوا به للتنفيذ دون التقدم بدعوي. ٧- جميع ما تضمنه العقد المبرم من بنود واضحه وصريحه توضح صحه ما ذكرت ولا يوجد في العقد بند يجبرني علي دفع كامل قيمه العقد ولا يوجد لدي الشركه اي مخاطبات او مراسلات تثبت باني تجاوزت الحد الايتماني الموضح في العقد ولم تذكر المدعي:ه بان لموكلتها اي مواد بناء في حوزتي او استلامي يمكن المطالبه بها وان المتبقي من القيمه الايتمانيه المحدده في العقد والتي لم استهلكها ولم احتاجها حتي حينه. ٨- اوضحت المدعي:ه وكاله في دعواها علي ان يؤجر للمدعي مواد بثمن اجمالي: (١٢٠ الف ريال) لمده (١٢٠ شهر)، وهذا ما يثبت قيمه العقد هي حد ايتماني يتم استهلاكه خلال تلك الفتره، وذكرت ان مده السداد دفعه واحده وهذا منافي لما في العقد علما بانه مذكور في العقد بان هذه القيمه ال (١٢٠ الف ريال) قابله للزياده وذلك حسب ما تقتضيه حاجه العمل، وعليه افيد فضيلتكم انه لا يوجد للمدعيه وكاله اي مبلغ في ذمتي يمكن المطالبه به ، ثم سالت الدايره المدعي:ه وكاله عن البينه علي استيجار المدعي عليه: لسقالات تقابل المبلغ المدعي به، فاستمهلت لذلك فامهلتها الدايره ثلاثه ايام. وفي جلسه ١١/ ٠١/ ١٤٤٦ه المنعقده مرييا –عن بعد- وفيها حضر طرفي الدعوي المدونه بياناتهم سلفا، وبسؤال وكيله المدعي:ه عما استمهلت لاجله فاجابت بانها تقدمت بمذكره عبر النظام تضمنت تقرير اكتفايها بما سبق تقديمه، كما قرر المدعي عليه: اصاله الاكتفاء ايضا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه ٠٧ /٠٢/ ١٤٤٦ه المنعقده مرييا –عن بعد- وفيها حضر طرفي الدعوي المدونه بياناتهم سلفا، ثم افهمت الدايره المدعي:ه وكاله بان ليس لموكلتها الا يمين المدعي عليه: علي عدم انتفاعه بمعدات المدعي:ه خلال المده التي تقابل مبلغ المطالبه، فطلبت المدعي:ه وكاله توجيه اليمين للمدعي عليه، فطلبت الدايره من المدعي عليه: اصاله ان يتلفظ قايلا: (والله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده انني لم انتفع بمعدات المدعي:ه التي تطالب باجرتها في هذه الدعوي، و لا احد من طرفي، والله العظيم والله العظيم والله العظيم) هكذا حلف؛ ولكون القضيه صالحه للفصل فيها فقد نطقت الدايره بحكمها علنا مبنيا علي ما يلي من:
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولما كانت المدعي:ه تطلب الزام المدعي عليه: بمبلغ قدره: (٤٠.٠٠٠) اربعون الف ريال، يمثل المتبقي من قيمه تاجير سقالات علي المدعي عليه: خلال الفتره من ٢٦/ ٠٧/ ١٤٣٤ه الموافق ٠٥/ ٠٦/ ٢٠١٣م الي ٧/ ١٠/ ١٤٤٥ه الموافق ١٦/ ٠٤/ ٢٠٢٤م ، وبما المدعي عليه: ان انكر استحقاق المدعي:ه لهذا المبلغ، ودفع بكون عقد الاجره المبرم قد وضع له مبلغ حد ايتماني وانه قد استهلك منه المبلغ الذي تم سداده فقط ولم يصل الي الحد الايتماني المذكور وانه قد دفع للمدعيه ما تستحقه من اجره، وانه لا يوجد بند في العقد يلزمه بدفع كامل المبلغ الايتماني، ولما كانت البينه علي المدعي: واليمين علي المنكر، وبما ان المدعي:ه لم تقدم البينه علي انتفاع المدعي عليه: بالسقالات خلال المده التي تقابل المبلغ المدعي به؛ عليه فقد افهمت الدايره المدعي:ه وكاله بان ليس لموكلتها الا يمين المدعي عليه: علي عدم انتفاعه بمعدات المدعي:ه خلال المده التي تقابل مبلغ المطالبه، وبما ان المدعي:ه وكاله طلبت توجيه اليمين للمدعي عليه، وقد وجهت الدايره اليمين للمدعي عليه فاداها وفق الصيغه الوارده في الوقايع؛ مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. وتشير الي ان مبلغ المطالبه هو: اربعون الف ري(٤٠.٠٠٠)ال، ما تكون معه المنازعه من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد عن خمسين الف ريال وبذلك فيكتسب هذا الحكم الصفه النهاييه بمجرد صدوره، ويكون غير قابل للاستيناف؛ استنادا لنص الماده الثامنه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٨/ ١٤٤١ه؛ ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف. فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس .
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي المقيده بالرقم (٤٥٧١١٩٦٤٤٧)؛ لما هو موضح بالاسباب؛ وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين .