moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره السادسه وبناء علي القضيه رقم 4470958147 لعام 1444 ه المدعي: شركه (...) للاعمال البيييه المحدوده المدعي عليه: مصنع (...) للصناعه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم ممثل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: انه سبق اقامه دعوي من المدعي عليها ضد موكلته المقيده لدي المحكمه التجاريه بجده برقم (40826742) بتاريخ 1441/10/21ه، والمنظوره لدي الدايره السادسه بشان المطالبه بمبلغ مقابل التوريد بين الاطراف، والتي انتهت بحكم نص علي: (حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (409042881) بتاريخ 1442/10/28ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال. وقدم سندا لطلبه محرر رسمي عباره عن صك حكم رقم (409042881) بتاريخ 1442/11/11ه، الصادر من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بجده والمقامه من اطراف الدعوي والقاض منطوقه برفض الدعوي، واكتسب الصفه النهاييه بمضي المده. ثم قدم ممثل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به، وانه لا وجه لمطالبه موكلته باتعاب محاماه، وذلك ان تلك الدعوي لم يفصل في موضوعها ولم يتبين فيها المحق من المبطل، وقد تقرر فقها وقضاء ان مناط الالزام بدفع اتعاب المحاماه ان يتبين للمحكوم عليه انه مبطل في دعواه، او يثبت انه ماطل في اداء المستحق عليه حتي احوج صاحب الحق الي الشكايه، وهذا لم يحدث في الدعوي فضلا عن ان الدعوي التي يطلب التعويض عن مصاريف التقاضي عنها قد اقتصر التدافع فيها علي جانب الصفه وطلبات الادخال. وطالب في جوابه برفض الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/11/24ه، وملخصها: حضر ممثل المدعيه ولم تحضر المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وفيها اشارت الدايره الي اطلاعها علي الجواب المقدم من ممثل المدعي عليها، ثم قرر ممثل المدعيه الاكتفاء بما سبق تقديمه، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر ممثل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ وقدره (10,000) عشره الاف ريال. واجمل ممثل المدعي عليها اجابته في: الدفع بعدم استحقاق المدعيه لما تطالب به. ولما كان التعويض يستلزم تحقق اركانه بثبوت الخطا والضرر والعلاقه السببيه؛ ولان التعويض انما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، ولان ممثل المدعيه لم يقدم ما يثبت الاضرار التي يطالب بالتعويض عنها عن تلك الدعوي، ولا يمكن الاستجابه له؛ تاسيسا علي عدم وجود اللدد والمماطله من المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من شركه (...) للاعمال البيييه المحدوده (...) الي مصنع (...) للصناعه (...) لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.