tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 4430508717 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-01-18 date_hijri=1404-11-03 document_type=ruling entity=document_number:44۳۰۱۵۷۰۰۱ entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470490354 لعام 1444 ه 
المدعي:
(...) المدعي عليه:
مجموعه (...) المؤسسه التجاريه للمصاعد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، وبعد قيد الدعوي بالرقم المشار اليه اعلاه، ارسل وكيل المدعيه تحرير لدعواه عبر النظام تضمن:" افيد فضيلتكم انه سبق لموكلتي / الشركه (...) المحدوده سجل تجاري (...) وتاريخ 3/11/1404ه التعاقد مع مستشفي (...) بسجل تجاري مجموعه (...) التجاريه رقم (...) وذلك لصيانه الاجهزه الطبيه بقيمه اجماليه قدرها (430.500) ريال علي اربع دفعات متساويه وقد تبقي بذمه المدعي عليها جزء من الدفعه الثالثه بمبلغ قدره (7.625) بالاضافه الي كامل الدفعه الرابعه المستحقه وقدرها (107.625) ليكون اجمالي ما تبقي بذمه المدعي عليها عن العقد مبلغ (115.250) ريال، كما هو مثبت بالخطاب الصادر من المدعي عليها، كما قامت موكلتي بتوريد اكسسوارات طبيه وتم اصدار فاتورتين بموجبها الاولي بمبلغ قدره (21.961.20) والثانيه بمبلغ قدره (25796.60) وتبقي بذمه المدعي عليها عن الفاتوره الاولي مبلغ(10.980.60) ريال وعن الفاتوره الثانيه مبلغ (12896.40) ريال، ليكون اجمالي المتبقي بذمه المدعي عليها عن الفواتير مبلغ (23.877) ريال، لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها مجموعه (...) سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ قدره (139.127) مايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال، ولكون العلاقه بين الطرفين بشان اعمال تجاريه اصليه ووفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه بانها من اختصاص المحاكم التجاريه، كما صدر لموكلي حكم بعدم اختصاص المحكمه العامه بالرقم ٤٤۳۰۱۵۷۰۰۱ وتاريخ 14/3/1444ه، والاسانيد: العقد، وخطاب المدعي عليها (مستشفي (...)) بالمديونيه، والفواتير، والسجل التجاري للمدعي عليها، ويطلب: 1- الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (139.127)مايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال، 2- الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (27.825) ريال"، ثم حددت لهم الدايره جلسه في 10/6/1444ه وفيها: حضر اطراف الدعوي وقد تم تحضيرهما الكترونيا، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن حقيقه دعوي موكلته، فارسل تحريرا لدعوي موكلته بنحو ما جاء بالتحرير السابق، ثم ارسل وكيل المدعيه تحريرا اضافيا تضمن:" الحاقا لتحرير الدعوي رقم (4470490354) المقامه من موكلتي / الشركه (...) ضد / مجموعه (...) المؤسسه التجاريه للمصاعد سجل تجاري رقم (...) وبناء علي طلب فضيلتكم الاجابه عن صفه المدعي عليها في الدعوي، افيدكم بمايلي: اولا: المدعي عليها طرف في التعاقد (محل الدعوي): بالاطلاع علي اطراف العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها نجد انه ممهور بختم المدعي عليها و بذات رقم السجل التجاري التابع لمجموعه (...), الامر الذي يقطع بصفه المدعي عليها وشغل ذمتها بمبلغ المطالبه و معلوم لدي فضيلتكم ارتباط الذمه الماليه للمؤسسات بالذمه الماليه لمالكها , و بالتالي فان مؤسسه مستشفي (...) ومجموعه (...) ذمتها متحده مع ذمه مالكها. (مرفق1 العقد)، ثانيا: اقرار المدعي عليها لاحقا بمبلغ المطالبه الناشي عن العقد السابق: ارسلت المدعي عليها خطابا لتجديد العقد لفتره اخري وهو مذيل ايضا بختمها وبه رقم السجل التجاري التابع لها كما ان فيه اقرار بجزء من المديونيه وفي ذلك اثبات لصفتها في الدعوي وتعلق المبالغ محل الدعوي بذمتها ,وعليه لا يمكن للمدعي عليها التهرب من المطالبه بكلام مرسل متعارض(مرفق2)، ثالثا: بقاء المديونيه بذمه المدعي عليها بعد بيع المؤسسه: المديونيه محل المطالبه سابقه لتاريخ بيع المؤسسه، اذ ان العقد المبرم بين موكلتي والمدعي عليها والذي نشا عنه مبلغ المطالبه مدته سنه من تاريخ 01-05-2018م وحتي تاريخ 30-04-2019م يتجدد تلقاييا. في حين ان انتقال ملكيتها كان بتاريخ 01/04/2021م (مرفق خطاب الاستحواذ).وبمخاطبه الشركه المستحوذه علي المؤسسه افادت بان مبلغ المطالبه يخص المؤسسه السابقه (المدعي عليها) لانتقال ملكيتها مع التزام البايع بسداد جميع الديون والالتزامات السابقه التي علي المستشفي حتي تاريخ تسليم المستشفي.و تم ارفاق ما يثبت ذلك من عقد المبايعه (مرفق3)، ولما سبق يتضح لفضيلتكم عدم صحه الدفع بعدم الصفه وما ادعاءها ذلك الا تهربا من مبلغ المطالبه، ويؤكد ذلك اصرار وكيل المدعي عليها علي عدم وجود سجل مستشفي الدار ضمن بيانات وزاره التجاره الامر الذي يؤكد النيه المبيته مسبقا لانكار حق موكلي ويؤكد صحه دعوي موكلتي لذا اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بجميع طلباتها في الدعوي"، وفي جلسه هذا اليوم: حضر اطراف الدعوي، وقد تم تحضيرهم الكترونيا، ثم استوضحت الدايره من وكيله المدعي عليها عن سبب التاخر في الرد، فذكرت بانها لم تطلع علي الدعوي الا اليوم، فافهمتها الدايره بان ذلك الصنيع منها غير مقبول، وانه تم افهام موكل المدعي عليها في الجلسه الماضيه بالرد عبر النظام، ثم ارسلت جوابها علي الدعوي عبر شات التايمز وتضمن:" التعاملات ما بين موكلتي والمدعيه صحيحه، ولكن رصيد المدعيه لدينا هو 113،334.20 ريال فقط"، ثم رد وكيل المدعيه بان ما ذكرته غير صحيح ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن بينتهم علي مبلغ 115.250 فذكر بان بينتهم علي ذلك الخطاب الصادر من المدعي عليها والمؤرخ 11/4/2020 باقرارهم بهذا المبلغ، ثم استوضحت الدايره من وكيل المدعيه عن بينتهم عن مبلغ المطالبه للاعمال الاضافيه المنفذه وقدرها (٢٣,٨٧٧) ثلاثه وعشرون الفا وثمان ميه وسبعه وسبعون ريال، فذكر بان بيتهم علي ذلك الفواتير المرفقه بملف الدعوي، ثم طلبت الدايره وكيله المدعي عليها الجواب فذكرت بان الخطاب بمبلغ 115.250 صحيح، ثم استوضحت منها الدايره عن مبلغ المطالبه للفواتير فاجابت:" بعد الاطلاع علي الفاتوره المرفقه بقيمه 25,792.80 اتضح بانها معتمده من قبل موكلتي"، ثم تلت الدايره علي الحاضرين محضر الجلسه فاكدوا صحه ما جاء فيه، ثم قرر اطراف الدعوي الاكتفاء بما سبق ذكره، ثم بعد ذلك قررت الدايره الفصل في الدعوي، وبعد النطق بالحكم، افهمت الدايره اطراف الدعوي بان حكم الدايره قابل للاستيناف؛ وذلك خلال المده المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، فتفهم لذلك
الاسباب:
ولما كانت المدعيه تهدف من هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها: مبلغ وقدره (139.127) مايه وتسعه وثلاثون الف ومايه وسبعه وعشرون ريال، قيمه اعمال صيانه وتوريد مستلزمات للمدعي عليها، وكذلك المطالبه بمبلغ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٧,٨٢٥) سبعه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وعشرون ريال، وبما ان المدعيه تستند الي الخطاب الصادر من المدعي عليها بمبلغ 115.250 ريالا المرفق بملف الدعوي، والفواتير المرفقه بملف الدعوي بباقي مبلغ المطالبه، والتي لم تنكرها وكيله المدعي عليها، مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه، واما عن مصاريف التقاضي: فانه لما كان من المتقرر ان التعويض عن اضرار التقاضي عن اسباب تدل علي التعدي والاضرار من قبل المدعي عليها، ولذا ينص اهل العلم المحققين، ومنها ما قاله سماحه الشيخ محمد بن ابراهيم رحمه الله في مجموع الفتاوي في اكثر من موضع ما مفاده: "انه لا يلزم المحكوم عليه بالغرم مطلقا بل له حالتان: الاولي: ان يتحقق من علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك مع علمه بانه مبطل، الحاله الثانيه: ان لا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه، او انه يحتمل انه يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات"، وقال شيخ الاسلام في "كتاب الاختيارات": ومن مطل صاحب الحق حقه حتي اخرجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، وقال في "الانصاف" في باب الحجر: قول "الثانيه" لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل، وقال شيخ الاسلام: لو غرم بسب كذب عليه عند ولي الامر رجع به علي الكاذب. وحيث كان الامر ما ذكر فان نفقات المنتدبين تكون علي من يتبين انه الظالم وهو العالم ان الحق في جانب خصمه، ولكن اقام الخصومه عليه مضاره لاخيه المسلم او طمعا فيحقه، وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما: ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الحاله الثانيه: الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته، بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا يحتمل خلافه، فهذا لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات، وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا ويستريح القضاه من كثير من الخصومات"، ومدار تلك النصوص الفقهيه من اقول المحققين من اهل العلم ان التعويض عن اضرار التقاضي مبني علي تحقق التعدي والظلم، وذلك بالمماطله الصريحه من الخصم والحاق الضرر الفعلي عليه، ولم تقدم المدعيه ووكيلها الضرر الفعلي الواقع علي موكلته من قبل المدعي عليه الموجب للتعويض، فالحكم لصالح المدعيه في الطلب الاصلي ليس موجبا للتعويض عن اتعاب التقاضي من كل وجه، بل ان ذلك متقيدا كما اشير سابقا بتحقق الظلم والتعدي في مماطله استيفاء الحقوق وكذلك تحقق الضرر الفعلي علي المدعيه، وهما لم يتحققا في هذه الدعوي، كما ان الشريعه تقرر صيانه الاموال وعدم استحقاق الغير لها الا بحق، لقوله صلي الله عليه وسلم:" فان دماءكم، واموالكم، واعراضكم، بينكم حرام، كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الي يوم تلقون ربكم..."، ولذلك فان تقرير اتعاب التقاضي لا يتوسع في الزام الخاسر بالدعوي بها علي اطلاقه، الا عند تحقق ما قرره اهل العلم ببينه ظاهره متحققه فيه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذا الطلب.
نص الحكم:
الزام مجموعه (...) المؤسسه التجاريه للمصاعد، سجل تجاري (...)، بان تدفع ل/ الشركه (...)، سجل تجاري (...) مبلغا قدره (139.127) ميه وتسعه وثلاثون الفا وميه وسبعه وعشرون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.