tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 2280 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1440-05-23 document_type=ruling entity=document_number:401593865 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم 2280 لعام 1440 ه
المقامه من/ ورثه عبدالعزيز بن احمد عبدﷲ النهاري صاحب/ه مؤسسه زهره الجزيره لصاحبها عبدالعزيز احمد النهاري سجل تجاري (...) 
ضد/ فوزيه بنت محمد بو شعيب بن حماده للصيانه والنظافه لصاحبها فوزيه محمد بن حماده غير ذلك (...) 
 
القاضي ماجد بن محمد السليمي رييسا
القاضي معاذ بن صالح بن سليمان السراء عضوا
القاضي عبدﷲ بن محمد الغامدي عضوا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي وكاله تقدم الي المحكمه التجاريه بصحيفه دعوي جاء فيها : تتحصل دعوي موكلتي في انها قد باعت لمؤسسه فوزيه بنت محمد بو شعيب للصيانه والنظافه (سابقا كان اسمها مؤسسه الخلود للمفروشات) بضاعه هي عباره عن اثاث منزلي ومكتبي بمبلغ وقدره مليون وثلاثمايه وثلاثه وستون الف وميتان وخمسه وثلاثون ريالا وتسع وتسعون هلله حيث انهم لم يسددوها المبلغ المدعي به كاملا حتي تاريخه وختمها بطلب الزام المدعي عليها بسداد المبلغ المدعي به وهو مليون وثلاثمايه وثلاثه وستون الف وميتان وخمسه وثلاثون ريال وتسع وتسعون هلله ، وباحالتها الي هذه الدايره حددت لها جلسه بتاريخ 23/5/1440ه للنظر فيها ، وفي الموعد المحدد حضر المدعي وكاله فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بواسطه نظام ابشر وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي المرفقه في ملف الدعوي وتقدم للدايره بصوره وكالته عن فهد بن عبدالعزيز النهاري القايم وليا علي والده عبدالعزيز بن احمد النهاري مالك المؤسسه المدعيه فطلبت منه الدايره ان يبرز لها في الجلسه القادمه اصل الوكاله وصك اقامه الولايه فاستعد بذلك ، وفي جلسه 28/6/1440ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ، وقدم وكيل المدعي عليه رده علي دعوي المدعي بمذكره مكونه من خمسه اوراق ومرفق جاء فيها : ان المؤسسه المدعي عليها ، كان يقوم عليها والد الورثه المدعين ، وهو الذي طلب من زوجته – المدعي عليها – وهو وكيل عنها ويتصرف في المؤسسه ، كما ان ما قدمته المدعيه من مستندات هي علي اوراق مطبوعه لا تقر بها المدعي عليها ، كما ان كشوفات الحساب المقدمه من المدعيه تبدا بتاريخ 1/1/1423ه الي 18/2/1440ه بينما السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها يبين انها بدات بتاريخ 25/8/1427ه ، كما ان احد المستندات المقدمه كان بتاريخ 18/6/1422ه ، كما ان المدعي وكاله لم يقدم ما يثبت استلام المدعي عليها للبضاعه ، او تفويض من يقوم بالاستلام ، وان المدعي عليها لا علاقه لها بالاستلام والتسليم ، اذ ان والد المدعيين هو الذي كان يتصرف في المؤسسه ، وكانت بحوزته المستندات وياخذها معه الي مؤسسه زهره الخليج التي يملكها باعتباره هو المالك الحقيقي للمؤسستين ، ثم زود وكيل المدعي بنسخه منها وباطلاعه عليها استمهل للرد ، وفي جلسه 11/8/ه1440 حضر وكيلا طرفي الدعوي ثم قدم المدعي وكاله مذكره مكونه من صفحه واحده ، جاء فيها : ان لديه مستند فسح بضاعه من المؤسسه المدعيه ، واستلام موظف المدعيه (راشد) ، كما ان بينته علي دعواه شهاده سايق المؤسسه المدعيه ، ومحاسبها ، وامين مستودعها ، واستمهل لتقديم مزيد من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها ، وفي جلسه 6/11/1440ه حضر وكيل المدعي عليها كما حضر محمد بن احمد بن عبيد الجحدلي هويه وطنيه رقم (...) وقدم وكالته ذات الرقم 401593865 وتاريخ 13/8/1440ه والصادره عن كتابه العدل بشمال محافظه جده وذكر بان المدعي قد توفي وان وكالته المقدمه صورتها في هذه الجلسه هي عن ورثته وطلبت منه الدايره تقديم صك حصر الورثه وتعديل بيانات الدعوي لتكون من ورثه المدعي ضد المدعي عليها فاستعد بذلك كما قدم ما استمهل لاجله في الجلسه السابقه وهي مجموعه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وطلب اجلا لاعداد رده علي ما قدمه له المدعي وكاله في الجلسه السابقه من مذكره بالاضافه الي المستندات المقدمه في هذه الجلسه ، وفي جلسه 25/1/1441 حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدم المدعي عليه وكاله بمذكره من ثلاث صفحات تضمنت ان المدعي في مذكرته الاخيره لم يجب علي ما جاء في الجواب عن الدعوي وما قدم من مستندات تدل علي صحتها ، وان والد المدعين – زوج المدعي عليها – هو المتصرف الحقيقي في المؤسسه المدعي عليها ، وانه ليس للمدعي عليها علم بهذه التصرفات ، كما تضمنت المذكره ان مذكره الرد من المدعيه تجاهلت الرد علي الطعن في المستندات المقدمه منها ، كما تضمنت المذكره المقدمه من المدعي عليه وكاله الطعن في الشهود الذين يحتج بشهادتهم المدعي وكاله ، اذ انهم لهم منفعه ، وعلي كفاله المدعي ، ثم سلمت نسخه منها للمدعي وكاله وباطلاعه عليها طلب امهاله اجلا للرد فاجابته الدايره لما طلب وفي 6/4/1441 حضر وكيلا طرفي الدعوي وفيها تقدم المدعي وكاله بمذكره من صفحه واحده جاء فيها طلب سؤال المدعي عليها هل الموظف الموقع علي فواتير البضاعه كان يعمل لديها ام لا ، ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليه وكاله وباطلاعه عليها طلب اجلا للرد ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن المستندات التي يستند عليها في دعواه فاحال الي عدد من المستندات الحقت بملف القضيه وهي عباره عن فواتير صادره من مؤسسه المدعيه وموقع عليها باستلام احد موظفي المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن وجود مكاتبات للسداد من المدعيه الي المدعي عليه فطلب الرجوع الي موكلته فاجابته الدايره لما طلب ، وفي جلسه10/6/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي، وتشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعي عليها وكاله والمذكره المقدمه من المدعي وكاله ، ثم سلمت نسخه منها للمدعي عليه وكاله والذي طلب امهاله اجلا للرد، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن المدعي عليها فوزيه بوشعيب فاجاب بانها موجوده وطلبت منه الدايره بان تحضر امامها لاداء اليمين وكذلك ابلاغ ابنها عمر للحضور امام الدايره ، وفي جلسه 14/7/1441ه حضر وكيلا طرفي الدعوي ، كما حضرت المدعي عليها اصاله ، وابنيها فيصل ، وعمر ، وقد تقدم المدعي اصاله بمستندات يحتج بها وهي طلبات شراء صادره من المؤسسه المدعي عليها ، ثم عقب المدعي عليه وكاله بان المستندات المقدمه للدايره تثبت ان المالك والمتصرف في المؤسستين هو عبدالعزيز النهاري ، ثم سالت الدايره المدعي وكاله / خالد النهاري - عن ذلك ، فاجاب - بان والده عبدالعزيز النهاري لم يكن المالك الحقيقي للمؤسسه المدعي عليها ، وليس بحاجه لفتح فرع باسم زوجته وانه عنده 36 فرع ، وانه يطلب احضار شاهد وهو المستلم الموقع علي البضايع راشد ، وكذلك فيصل العمودي ، وعبدالعزيز لال ميان ، وكمال محمد ابراهيم عبدالرحمن ، ثم سالت الدايره المدعي عليها اصاله عن علاقتها بالمؤسسه المدعي عليها فافادت بانه لا علاقه لها بهذه المؤسسه وان علاقتها بها صوريه ، وان المالك الحقيقي لها هو زوجها المتوفي عبدالعزيز النهاري وان ليس لها اي تصرف ولا ارباح من هذه المؤسسه ، وقد سالت الدايره المدعي وكاله / خالد النهاري عن الطلب لليمين من المدعي عليها ، فاجاب بانه لا يقبل يمين المدعي عليها فطلبت الدايره من المدعي عليها اداء يمين الاستظهار فادتها قايله :( اقسم بﷲ العظيم ان المؤسسه المدعي عليها المسجله باسمي ، ليس لي فيها تصرف ولا لابني عمر ، وان المالك الحقيقي لها هو زوجي المتوفي / عبدالعزيز النهاري ، وان المؤسسه المدعي عليها مسجله باسمي صوريا ، وان المبالغ المدعي بها لم اطلب شراءها من المؤسسه المدعيه تخص زوجي ، وﷲ العظيم ما قلت الا صدقا) ، وفي جلسه 15/7/1441ه حضر المدعي وكاله والمدعي عليه وكاله، وفيها تقدم المدعي وكاله بمذكره ختاميه من صفحه واحده مرفق بها عدد من المستندات تضمنت فواتير وطلبات الشراء تخص التعامل بين طرفي الدعوي، كما ارفق بها عددا من الشهادات لكل من راشد محمود نذير، وعبدالعزيز علي سالم خميس، ومحمد عمر علي فعل، وعبدالعزيز لال ميان شاكر، وكمال محمد ابراهيم، الذين دونوا شهاداتهم مكتوبه ومبصومه، والتي يحتج بها المدعي وكاله علي تصرف ابن المدعي عليها وهو: عمر مصطفي وادارته للمؤسسه المدعي عليها، كما قدم صوره من عقد تاجير للمؤسسه المدعي عليها بتوقيع ابن المدعي عليها عمر مصطفي، كما قدم صور لسندات صرف يحتج بها بانها بنفس التوقيع العايد لعمر مصطفي، ويحتج بذلك علي تصرف عمر المذكور في المؤسسه المدعي عليها، كما اشار المدعي وكاله الي صوره الحواله المرفقه ضمن المستندات المقدمه مع المذكره في هذه الجلسه وفيها حواله صادره من البنك الاهلي الي مؤسسه زهره الجزيره العايده لوالد الورثه المدعين في هذه القضيه، وفيها تحويل باسم: عمر المذكور، ثم ابرز المدعي وكاله صوره الوكاله الصادره من المدعي عليها لوالده واشار فيها الي ان استلام الحقوق تكون باسم المدعي عليها بما يبين ان لها تصرفاتها الماليه الخاصه، ثم عقب المدعي عليه وكاله بانه يطعن في توقيع ابن المدعي عليها عمر مصطفي، ويطلب احالتها للادله الجناييه للتحقق من ذلك، وكذلك يطعن في توقيع عمر في عقد التاجير المرفق، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن ما يرغب باضافته ؟ فقرر اكتفاءه بما قدم، ثم سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن ما يرغب باضافته فطلب امهاله اجلا للرد علي ما قدمه المدعي وكاله في هذه الجلسه، ولكون القضيه جاهزه للفصل فيها رفعتها الدايره للمداوله .
 
(الاسباب)
ولما كان غايه ما يطلبه المدعي وكاله من دعواه هو الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي في ذمتها ، لقاء شراء بضاعه ، وبحسب المستندات المقدمه فان صاحبه المؤسسه قد وكلت صاحب المؤسسه المدعيه قبل وفاته ، والذي هو زوج لها ، بالتصرف في مؤسستها ، وعلي هذا فان المدعي عليها لم تكن تمارس عملا حقيقيا علي المؤسسه المسجله باسمها ، كما ان العلاقه الزوجيه بين المدعي عليها وصاحب المؤسسه المدعيه يكون معها التعامل بينهما حيال المؤسستين مبنيا علي التسامح وعدم المشاحه والتغاضي ، فيما لا يعد اي منهما بذلك مفرطا او مضيعا ، وقد اكدت المدعي عليها ذلك بيمينها امام الدايره ان المالك الحقيقي للمؤسسه المدعي عليها هو زوجها المتوفي ، والذي هو ايضا مالك للمؤسسه المدعيه ، كما ان المستندات المقدمه من المدعيه هي لتعاملات كانت قبل وفاه مورث المدعين الذي هو زوج المدعي عليها ، وهي ايضا لا تكفي لثبوت الحق لصدورها من المؤسسه المدعيه ، لا سيما ان المدعي وكاله لم يجب علي ما اعترض به المدعي عليه وكاله من ان بعض المستندات هي بتاريخ قبل تسجيل المؤسسه المدعي عليها ، وهذا طعن مؤثر لم يجب عنه ، ولما اشير اليه فان الدايره تنتهي الي منطوق حكمها .
 
(منطوق الحكم)
وبناء علي ذلك حكمت الدايره:
برفض الدعوي.
 
عضو 
معاذ بن صالح بن سليمان السراء
عضو 
عبدﷲ بن محمد الغامدي
رييس الدايره 
ماجد بن محمد السليمي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1411 لعام 1441 ه
المقامه من/ ورثه عبدالعزيز بن احمد بن عبدﷲ النهاري سجل تجاري (...) 
ضد/ فوزيه بنت محمد بو شعيب بن حماده للصيانه والنظافه لصاحبها فوزيه محمد بن حماده سجل تجاري (...) 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
 
(الوقايع)
وذلك للنظر في الالتماس المقدم من وكيل المدعي عليها/ فوزيه بنت محمد بو شعيب، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان الملتمس تحصل علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم، وختم لايحته قبول التماس اعاده النظر، فحددت الدايره لنظره جلسه 20/11/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها واكد وكيلها بجلسه اليوم علي ما ورد فيه المتضمن وجود شهود للمدعي عليها تعذر الوصول اليهم في السابق ويطلب سماع شهادتهم فعقب وكيل المدعين بان شهود الملتمسه شهود علي النفي وشهود المدعين شهود اثبات وشهاده الاثبات مقدمه علي النفي رفعت الدايره الجلسه للمداوله
 
(الاسباب)
وبما ان طلب وكيل المدعي عليه التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه، وحيث ان الماده 86 من نظام المحاكم التجاريه قد اجازت تقديم التماس اعاده النظر وفقا للحالات المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200 التي نصت علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان الحكم اصبح نهاييا بحكم دايره الاستيناف الاولي في المحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1411 لعام 1441ه، وحيث ان ما قدمه الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر
 
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الالتماس المقدم من المدعي عليها.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري