tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

Pc 2026 274489

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/14 entity=legal_basis:royal_decree:41 entity=legal_basis:royal_decree:14 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:minister_decision:1446 entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274489 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274489-2026-PC

المقامه
المستانفه
........... من / ...............)، سجل تجاري رقم
لمالكها (..............)، هويه وطنيه رقم (..............)
ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد:
المستانف ضدها
انه في يوم الاربعاء الموافق 2026/02/25م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير
الماليه رقم (1446-99-10) بتاريخ 1446/01/17ه، بحضور كل من:

الاستاذ / (................) رييسا
الاستاذ / (................) عضوا
الدكتور / (..............) عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف علي القرار الابتدايي رقم (265452-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض، المقدم من / ...............)، هويه وطنيه رقم .............)، بصفته مالك مؤسسه ...............)، سجل
تجاري رقم (................

الوقايع

تتلخص وقايع هذه الدعوي بورود ارساليه الي جمرك البطحاء، عايده للمستورد مؤسسه ...............)، سجل تجاري
رقم (...........). عباره عن (احذيه) بموجب بيان الاستيراد رقم (........) وتاريخ 1436/11/10ه، فسحت بموجب تعهد
بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينات من قبل المختبر وردت الافاده بالتقرير رقم
...............) وتاريخ 1436/11/21ه، المتضمن عدم المطابقه لصنف احذيه - بكميه "853" وقيمه "56,436 ريال")
من حيث (مقاومه الصدا للاجزاء المعدنيه)، والتقرير رقم ...............) وتاريخ 1436/11/21ه المتضمن عدم المطابقه
لصنف (احذيه - بكميه "828" وقيمه 56,712 ريال من حيث (مقاومه التمزق للجزء العلوي)، وتم اشعار المستورد
بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجاوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (......) وتاريخ 1437/11/12ه، وعليه
اصدرت اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها رقم (2/1458) لعام 1442ه، والقاضي منطوقه بما ياتي: "1-
)............. ادانه المستورد مؤسسه ...............) سجل تجاري رقم (.........) لمالكها ...............) سجل مدني رقم
غيابيا بالتهريب الجمركي. -2 الزام المستورد بغرامه جمركيه تعادل قيمه الارساليه المتصرف بها والغير مجاز فسحها
من الجهه المختصه مبلغا مقداره (113,148) مايه وثلاثه عشر الف ومايه وثمانيه واربعون ريال. -3- الزام المستورد بما
يعادل قيمه الارساليه المتصرف بها كبدل مصادره مبلغا مقداره (113,148) مايه وثلاثه عشر الف ومايه وثمانيه
واربعون ريال، ليصبح اجمالي المبالغ المطالب بها مبلغا مقداره (226,296) مايتان وسته وعشرون الف ومايتان وسته
وتسعون ريال.".

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa:
الصفحه 1 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
قرار رقم: CAR-2026-274489
الصادر في الدعوي رقم : 274489-2026-PC

ثم تقدمت المؤسسه المستورده بطلب التماس اعاده النظر علي القرار المشار اليه اعلاه، وعليه اصدرت اللجنه
الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض قرارها - محل الاستيناف - رقم (265452-2025-CSR) والقاضي منطوقه بما ياتي:
"قبول التماس اعاده النظر شكلا المقدم من / مؤسسه ...............) (سجل تجاري رقم ..................)، وفي الموضوع
رفضه وانفاذ القرار محل طلب التماس اعاده النظر.".

وحيث لم يلق القرار محل الاستيناف المشار اليه اعلاه قبولا لدي مالك المؤسسه المستانفه تقدم بلايحه استينافه،
التي اطلعت عليها اللجنه، وتبين انها تتضمن ما ملخصه ان الادانه بنيت علي تعهدات ووكالات تحليل وتصديقات
الحقت بالارساليه، وهذا يشكل تحريفا وتلاعبا بالمستندات والباسا للوقايع علي غير حقيقتها، مما يسقط عنها الحجيه
النظاميه، مؤكدا عدم توافر ركن مادي ثابت بمستند صحيح ولا ركن معنوي (قصد جنايي) ولا علاقه سببيه معتبره،
واختتمت لايحه الاستيناف بطلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا، والغاء القرار محل الاستيناف وما ترتب عليه من
اثار، واستبعاد جميع المستندات المنسوخه والمحرفه، والامر بفتح تحقيق عاجل ومساءله من يثبت تقصيره او
مخالفته.

وبطلب الاجابه من المستانف ضدها (هييه الزكاه والضريبه والجمارك) تقدمت بمذكره جوابيه اطلعت عليها اللجنه،
وتبين انها تتضمن ما ملخصه التاكيد علي ان كافه الدفوع المثاره من قبل المستانف بشان بطلان المستندات التي
بني عليها القرار لا تقوم علي سند صحيح، ذلك ان الثابت من اوراق الدعوي ان كافه المستندات المرفقه في ملف
الدعوي محررات رسميه ومستوفيه لكافه الاركان النظاميه، وعليه تطلب الهييه الحكم برفض الاستيناف المقدم،
وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2026/02/25م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها عبر التواصل المريي
طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا الي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه؛ للنظر في
الاستيناف المقدم من مؤسسه (..............)، لمالكها ...............)، علي القرار رقم (CSR-2025-265452)
الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الثانيه بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل
المستانف عليه قررت اللجنه قفل باب المرافعه تمهيدا لاصدار القرار.

الاسباب

بعد الاطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي
رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه الصادره بالامر
الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/4/08ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار الابتدايي بتاريخ 2025/12/07م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2026/01/01م،
فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده
(163) من نظام الجمارك الموحد.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 2 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274489 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274489-2026-PC

ومن حيث الموضوع، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي وما احتواه من اوراق ومستندات، وعلي قرار اللجنه الابتداييه
محل الاستيناف، وما قدمه اطراف الدعوي من طلبات ودفوع، وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ
باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها
محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك
الاسباب، ذلك ان المستقر عليه في القضاء الجمركي عدم الادانه الا في حال وجود ملاحظات جوهريه وذلك علي
المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموحد
الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (م/14) وتاريخ 25-01-1443ه، الا ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه
استيراد بضايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي للارساليه محل الدعوي كان بتاريخ 1436/11/10ه،
والمخالفات المرتبطه بالصفنين محل الدعوي هي مخالفات جوهريه تتعلق ب (مقاومه الصدا، ومقاومه التمزق) حسب
ما ورد في تقرير المختبر رقم (1503930-S) وتاريخ 1436/11/21ه، والتقرير رقم (03931-15-S) وتاريخ
1436/11/21ه، مما يترتب عليه صحه عزو جرم التهريب الجمركي الي المستورد، ولا ينال من ذلك دفع المستانف بعدم
صحه التعهد المستندي ووكاله التحليل، وحيث ان المعول عليه في المسايل الجزاييه - والتي تعد مخالفات وجرايم
التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروري ايضا ان تكون
الادله التي يعتمد عليها قرار الادانه بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات
الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده يكمل بعضها بعضا وتتالف
منها مجتمعه قناعه الجهه الناظره للدعوي، وبالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه
المستندات والادله والقراين، بل يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقراين بمجموعها مؤديه الي
تكوين قناعه تلك الجهه واكتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه
مؤاخذه المستورد بمخالفه التعهد الماخوذ عليه؛ لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجسد في ادخال او
محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص و ما سند التعهد سوي مستند من اوراق الارساليه
لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من المستورد بالضروره
بعدم التصرف بالارساليه الا بعد الاذن له بذلك، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي
يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه.

غير ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه الابتداييه قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره
(4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه
محل الدعوي ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين معه تطبيق احكام الفقره (2) من الماده (145)
من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه اللجنه الاستينافيه الي احتساب مبلغ
الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه للصنفين المخالفين لعدم وجود ما يستدعي تشديد العقوبه، وذلك
علي نحو ما سيرد في منطوق هذا القرار.

الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 3 من 4

بسم الله الرحمن الرحيم

اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض
CAR-2026-274489 قرار رقم
الصادر في الدعوي رقم : 274489-2026-PC

وبناء علي ما تقدم، وبعد المداوله، خلصت اللجنه بالاجماع الي تقرير ما ياتي:

القرار

اولا : قبول الاستيناف شكلا، المقدم من مؤسسه ...............)، سجل تجاري رقم (............... لمالكها/ ...............).
هويه وطنيه رقم (..............). علي القرار الابتدايي رقم (265452-2025-CSR) الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه
الثانيه بالرياض.

ثانيا: وفي الموضوع، الحكم بالاتي:
1- ادانه المستورد مؤسسه ...............)، سجل تجاري رقم (..............)، لمالكها (..............)، هويه وطنيه
رقم (...........)، بالتهريب الجمركي.
2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنفين محل المخالفه الجوهريه مبلغا قدره (11,082)
احد عشر الفا واثنان وثمانون ريالا سعوديا.
3- الزامها بما يعادل قيمه الصنفين محل المخالفه الجوهريه كبدل مصادره مبلغا قدره (113,148) مايه وثلاثه
عشر الفا ومايه وثمانيه واربعون ريالا سعوديا، ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به مبلغا قدره (124,230) مايه
واربعه وعشرون الفا وميتان وثلاثون ريالا سعوديا.
ويعد هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 1445/04/08ه.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين...

عضو
الدكتور / (..............)

عضو
رييس اللجنه
الاستاذ / (................)

الاستاذ / (................)

هذه الوثيقه رسميه مستخرجه من النظام، وموقعه الكترونيا.
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa
الصفحه 4 من 4