tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4531111473 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-05-30 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:23654d88-52f6-4919-97f0-e0c638fe013d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٢٦٤٧٦١ لعام ١٤٤٥ ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه : شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد مخالصه)، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (١٠) من العقد المؤرخ في ١٤٤٠/١٠/٢٨ه الذي ينص علي انه: " يخضع هذا العقد ويفسر وفقا للانظمه والقوانين المعمول بها في المملكه العربيه السعوديه"، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من: المحكم: (...)، ,المحكم: (...)، ورييس هييه التحكيم/ (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه والقاضي ب " اولا : الزام المحتكم ضدها شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمحتكمه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) ما يلي: مبلغا وقدره (۹,۷۰۰,۳۳۰,۸۱) تسعه ملايين وسبعمايه الف وثلاثمايه وثلاثون ريالا واحدي وثمانون هلله يمثل المتبقي من مبلغ المخالصه، ومبلغا وقدره مبلغا وقدره (۲۷۵,۰۰۰) ميتان وخمسه وسبعون الف ريال يمثل اتعاب التحكيم، ومبلغا وقدره (٤٨٥,٠١٦,٥٤) اربعمايه وخمسه وثمانون الفا وسته عشر ريالا واربعا وخمسون هلله يمثل اتعاب المحاماه، ثانيا: رفض ماعدا ذلك من طلبات" وبما ان حكم هييه التحكيم صدر ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه وتبلغنا به في تاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه، وحيث مضت المده النظاميه للطعن ببطلان الحكم، علما بانه لا توجد دعوي بطلان مقدمه من المدعي عليه، فاننا نطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم، وفي جلسه ١٤٤٥/١١/٢١ه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر الاطراف المشار اليهم، ثم جري نظر هذه القضيه، فسالت الدايره المدعي عليه وكاله هل سبق لموكلته التقدم بدعوي بطلان؟ فاجاب: بالنفي ولصلاحيه القضيه للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب الامر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٢٧ه، وتقدم بطلبه بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢١ه، فان دعواه مقبوله شكلا لانقضاء الميعاد المحدد لرفع دعوي البطلان وفق الماده (٥٥) من نظام التحكيم المتضمنه : " لا يقبل طلب تنفيذ حكم التحكيم الا اذا انقضي ميعاد رفع دعوي بطلان الحكم ... "، وبما ان وكيل المدعي قد ارفق المستندات اللازمه المنصوص عليها في الماده (٥٣) من نظام التحكيم، وبما ان الماده (٥٣) من النظام نصت علي انه: " لا يجوز الامر بتنفيذ حكم التحكيم وفقا لهذا النظام الا بعد التحقق من الاتي: ا - انه لا يتعارض مع حكم او قرار صادر من محكمه او لجنه او هييه لها ولايه الفصل في موضوع النزاع في المملكه العربيه السعوديه. ب - انه لا يتضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه والنظام العام بالمملكه، واذا امكن تجزيه الحكم فيما يتضمنه من مخالفه، جاز الامر بتنفيذ الجزء الباقي غير المخالف. ج - انه قد ابلغ للمحكوم عليه ابلاغا صحيحا "، وبما ان الدايره وباطلاعها علي حكم التحكيم لم تجد فيه ما يمنع من الامر بتنفيذه؛ فان الدايره تنتهي الي الامر بتنفيذ حكم التحكيم وتقضي بذلك. نص الحكم: امرت الدايره بتنفيذ حكم التحكيم الصادر في النزاع الناشي بين الطرفين والمدون منطوقه بعاليه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.