tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم 35 لعام 1437هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 22 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:ministerial_decision:1056 entity=legal_basis:ministerial_decision:393 entity=legal_basis:ministerial_decision:1077 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الأولى- 1438/1434هـ language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(الParr رقم (١/٣٥) الصادر في عام ١٤٣٧)
الصادر من لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي
بشان الاعتراض المقدم من المكلف/شركه(ا)
برقم (101) وتاريخ ١٧/٧١ ه
علي الربط الزكوي المعدل للاعوام من ١٨٤٥ اي ١٤٧٧
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله; وبعد:
انه في يوم الخميس ١٤٣٧/١٠٢١ ه- بمقرها بفرز وزاره الماليه بمنطقه مكه المكرمه بمحافظه جده - لجنه
الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده، بحضور كل من:
رييسا /دكتور/....
العضوا /دكتور/.....
العضوا /دكتور/.....
العضوا /الاستاذ/.....
العضوا /الاستاذ/.....
سكرتيرا /الاستاذ/.....
وذلك للنظر في الاعتراض المقدم من المكلف / شركه (ا) علي الربح الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بجده
للاعام من ١٤١٨ ه اي ١٤٧ ه : حيث مثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه الاولي المنعقده يوم الاربعه ١٤٣٧/٧/٦١ ه
كل من: ....، بموجب خطاب الهييه رقم (١٤٣٧/١٦/٤٠٨) وتاريخ (١٤٣٧/١٦/٤٠٨) لم يضله امام اللجنه، ومثل الهييه في جلسه الاستعام والمناقشه الثانيه المنعقده يوم الاربعه ١٤٣٧/١٠/٢٢ ه من:
بموجب خطاب الهييه رقم (١٤٣٧/١٦/٨٠٤) وتاريخ (١٤٣٧/١٦/٨٠٤) لم يضله امام
اللجنه.
وقد قامت اللجنه بدراسه الاعتراض المقدم من المكلف، وردود الهييه علي بنود الاعتراض، ومراجعه ما تم تقديمه من
مستندات تضمنها ملف القضيه، في ضوء الانظمه واللوايح والتعليمات الساريه; وذلك علي النحو التالي:
الناحيه الشكيله:
قبول الاعتراض الوارد الي الهييه العامه للزکاه والدخل بالقيد رغم (101) وتاريح (١٥١/٧/١٧) من الناتجه الشكيله: لتقديمه من ذي صفه خلال الاجل المفرز نظاما، مستوي الشروط المنحوس عليها في اللاتحه النهياديه لنظام جابيه مريحه الزكاه.
الناحيه المWOUEYE:

اولا: خساير تحصيل ديون لعام ١٥١٨
-وجهه نظر المكلف:
هذا البند عباره عن خساير فعليه ناتجه عن الفرق بين الارضد المستحق من شركه (ب) والملبغ المحصل بالفعل: حيث بلغ الفرق
٢ - وجهه نظر الهييه:
لم يقم المكلف بتقدميم المستندات المؤيده لاعداد هم هدون او الاجراءات النظاميه المتحذه من اجل تحصيلها طبقا للمنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٣٩٤ ه المبني علي قرار الهييه القضاييه العليا رقم (١٥٩) لعام ١٣٩٤ المطالبات النظاميه لدي الجهه الشرعيه او الرسميه التي تثبت مطالبتها لمدينها بتلك الدين، وакتمال اجراءات التقاضي، واستحاله تحليل تلك الدين بحكم شرعي اما بالافلاس او الاعسار او غير ذلك، وعدم تحصيلها منهم; وحيث لم يقدم المكلف في مستندات بخصوص ذلك; لما رفضت الهييه اعتماد الدين المعدومه ضمن المصروفات جايزه الحسم للاعوام محل الاعتراض، وقد تايد اجراء الهييه في مثل هذه الحالات بعدد من القرارات؛ منها: ومن ذلك القرار الاستنافي رقم (١٤٥) لعام ١٤٣٤ هوفقا للحيثيات الوارده بالقرار فان ربط الهييه يتفق مع الاجراءات النظاميه والشرعيه.
- راي اللجنه:
بعد ان درست اللجنه وجهتي نظر الطرفين، وما قدماه من دفوع ومستندات; اتضح الاتي:
ا - ينصر الخلاف بين المكلف والهييه فيما يخص هذا البند في عدم اعتماد الهييه حسم ساير تحليل الدين من
الوعاء الزكوي للمكلف لعام ١٤١٨ ه: حيث يري المكلف توجب قسم هذه الخساير (الديون المعدوده) من الوعاء الزكوي للعام
محل الاعتراض باعتباره يمثل الفرق بين الرصد المستف علي شركه (ب) والملبغ المحصل منها، وقد تم قيد هذا الفرق
باعتباره خساير كما اشار اليه المراجع القانوني في ميزانيه الشركه لعام ١٤١٨ ه. بينما تري الهييه عدم حسم هذه الديون: حيث
لم يقدم المكلف المستندات النظاميه المؤيده لاعدادها تطبيقا للمنشور الدوري رقم (٢) لعام ١٩٩٤ هامي علي قرار الهييه
القضاييه العليا رقم (١٩٩٤ هامي). وتضيف الهييه بانها تستند كذلك علي بعض القرارات الاستثنافيه: ومنها القرار
الاستثنافي رقم (١٣٤٥) لعام ١٤٤٥.
ب - برجوع اللخنه الي الايضاح رقم (٤) المتعلق بند المدينين التجاربين بالقوايم الماليه للشركه (المكلف) لعام ١٤١٨ ه
اتضح ان الدين لدي شركه (ب) بلغت (٢,٧١٤,٣٥) ربال، كما اتضح من المستندات المرسله من مثل المكلف بعد الجلسه
رفق خطابه الوارد الي اللخنه بالقيد رقم (٣) وتاریخ ١٢٧٧/١٠/٢٢ ه ان الشكاه قامت بسداد مبلغ مقداره
(٢,٢١٩,٤٣٢) دولارا بما يعادل (٢,٢١٩,٤٣٢) ربال من المديويه المتوجبه عليها بموجب الشبك رقم (....) المسحوب علي
البنك ...... في ١٩٩٧/٤/٢٦ (٢٩٧) وبذلك مQADار الفرق المستقي علي الشكره (٩٩٤,٩٦) ربال وهو المبلغ محل
الاعتراض.
ج - برجوع اللجه الي المستندات التي تضمنها ملف القضيه اتضح ان الهييه طالبت المكلف بتقدم المستندات
المؤيده لاعتماد هذه الديون بموجب طالها رم (٢/٥/٧١) واتريح ١٥١/٦١.
د - برجوع اللجنه الي الفقره (د) من البند رقم (٣) من الماده التاسعه من اللايحه التNFيحيه لنظام ضريبه الدخل الصادره
بالقرار الوزاري رقم (١٠٥٦) واتريح ١٥٢٥/٦/١١ (٢٥٥/٦) من المعلقه بضواب حسم الدين المعدومه اتضح انها تحت علي: " ان يتم اتخاذ
2/

كافه الاجراءات القانونيه لتحليل الدين، ويثبت عدم امكانيه تحيلها بدليل مقنع، كصدور حكم قضايي، او ثبوت افالس المدين".
ه - برجوع اللجنه الي المنشور الدوري رقم (١٣٧٩٤/٧/٨) و تعميم المصلحه رقم (١/٨٤٣/٢) و تاريخ (١٣٩٤/٧/٨) والنشور الدوري رقم (٢) و تاريخ (١٣٩٤/٧/٨) و تاريخ (١٣٩٤/٧/٨) و تاريخ (١٣٩٤/٧/⁸) و تاريخ (١٣٩٤/٧/⁸) و تاريخ (١٣٩٤/٧/٨) و تاريخ (١٣٩٤/٧/八) و تاريخ (١٣٩٤/٧/八) و تاريخ (١٣٩٤/٧/八)
اتضح انها جميعا تؤكد علي عدم قسم الدين المعدومه من الوعاء الزکوي ما لم تكن مؤيده بالامندات الثبوتيه التي تؤكد
مطالبه هولاء المدينين وفرضهم، او ماطلايم في سداد الدين، او صدور احكام بالاعسار او الافلاس.
وبنا علي ما سبق: رات اللجنه ابجامع اعطاها الحاضين تاييد الهييه العامه للزكاه والدخل بعدم سم الدين المعدومه - غير
المؤيده بمستندات - من الوعاء الزكي للمكلف لعام ١٤١٨ ه.
ثانيا: الدانيون للاعوام من ١٤١٨ ه الي ١٤٧
- وجهه نظر المكلف:

ج - تری اللجنه ان البند محل الخلاف عباره عن ديون علي الشركه للغير لم تسددها عن ذمتها الي هذا التاريخ، ولا فرق
من الناحيه الزكويه بين اعتبارها ديون حال عليها الحول وهي في ذمه الشركه، وبين اعتبارها ايرادات متنوعه، المهم ان هذه
المبالغ لازالت تملكها الشركه (المكلف)، وحال عليها الحول وهي في ذمتها.
د - تری اللجنه ان لا فرق بين القرض وبقيه مصادر الاموال الاخري لوجب خضوع مصادر التمويل التي حال عليها الحول
للزكهه الشريعه سواء مoulت عروض قنيه، او عروض تجاره، او استخدمت في تمويل النشاط الجاري للمنشاه، كما تری اللجنه ان
لا فرق بين من يقترض النقود لاستخدامها في تمويل عروض قنيه او عروض تجاره، وبين من يشتری البضاعه او الخدمه بالاجل
الطويل: مما تري معه اللجنه تكيف مبالغ الخدمه علي اعتبارها ديون مال عليهها ديون مال عليها حول وهي في ملكيه الشركه، ولم
تخرج عن دمتها.
ه - ذكر بعض الفقهاء ان القصد الحال من الدين او القروض التي علي المقترض لا يخضع للزكاه: بمعني ان زكاته علي
المقرض وليس علي المقترض علي اعتبار ان الدين يدل باجله، وان ملكيه المقترض لهذا القسط ناقصه، ومقصود الفقهاء من
ذلك القصد الذي يدل جابه في يوم وجوب الزكاه او قبله، وليس خلال سنه من تاريخ اعداد الميزانيه، كما هو الحال من الناحيه
المحاسبيه.
و - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٦٣٨٤) وتاريخ (١٤٥٦/١٠/٣٠) واتريح انها نعتي من البند الخاصه منها علي: "اما ما تستفيده الشركه من النقود بفرض او هبه او ارث او نحو ذلك ف هذا يعتبر له حول مستقل متي اكمله وجبت فيه الزكاه اذا كان نقودا او عروض تجاره او من اي مهما، كما نعت الفتوي رقم (١٨٤٩٧) وتاريخ (١٨٤٩٧) علي: "... واما المقترض هو اخذ المال لاجته فلا تجب عليه الزكاه في ذلك الدين الا اذا حال الحول وهو نصاب، والمال في يده لم ينفقه ولم يسحده عن ذمته، فان الزكاه تجب عليه حيثد لان المال في جوزته". (٢٦٦٦) وتاريخ (٢٦٦٦) في اجابه السؤال الثاني علي: " ما نAJDDه الشركه من مال اقتراحا من حدابق الاستثمارات او عيرها لا يلخو من اجmidي الحالات الناييه.
* - ان يحول الحول علي كله او بعضه قبل انفاقه فما حال عليه الحول منه وجبت فيه الزكاه.
* - ان يستخدم كله او بعضه في تمويل اصول ثابته فلا زكاه فيما استخدم منه في ذلك.
* - ان يستخدم في تمويل نشاط الشركه الجاري والذي يعتبر من عروض التجاره فتبجب فيه الزكاه باعتباره ما ال اليه
ويزكي بتقييمه في نهاييه الحول".
ز - برجوع اللجنه الي الفتوي رقم (٢/٢٠٠٧٧) وتاريخ ١٨/١٨ ه، التي جاعت ردا علي خطاب معالي وزير الماليه رقم
(180/100) وتاريخ ١٨/١٢٤١١ ه، حول كيفيه زكه الدين: اتضح انها نصت علي: "واما ما ذكرتم من سؤال بعض الشركات عن
سبب احتساب الدين التي علي الشركه ضمن الوعاء الزكوي: مالجواب عنها بان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال
الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بنخص الدين من ذلك، ولا يترتب عليه وجوب الزكاه مرتين في مال واحد: لان الداين يزكي المال
الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه ويوجد بيده ويتمكن من التصرف فيه، وفق بين المال
الذي يبد الانسان والمال الذي في ذمته".
ج - كما هو واضح فان الفتاوي الاربع المشار اليها اعله لم تنص علي اعفاء كل القروض وما في حكمها من الزكاه بل
اKDET علي ان ما استخدم في تمول الاصول الثابته هو الذي لا يخضع للزكاه، اما ما استخدم في تمويل النشاط الجاري فانه
يعتبر من عروض التجاره، وTEB المزكه فيه باعتبار ما ال ايه; ومعني ذلك ان القروض تثاف الي الوعاء الزكي سواء مoulت
اصول ثابته او متداوله ما دامت في ملكيه المكلف (المقترض) التنامه، اما الاقصاط حاله الاجل يوم الوجوب او قبله فانها
تحسم من الوعاء الزكي في ميزانيه المقترض، ويزكيها المفرض (الداين) بحسب حال المدين (مليا او غير ملكي، معسر او
. (مماطل).

وبنا علي ما سبق: رات اللجنه ابجام اعضاها الحاضرين تاييد الهييه في اضافه بند الداينين الي الوعاء الزكوي للمكلف للاعوام
من ١٤١٨١٥ الي ١٤١٧
الق-زار
لكل ما تقدم قرت اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الاولي بجده الاتي:
اولا: الناحيه الشكليه:
قبول اعتراض المكلف الوارد الي الهييه بالقيد رقم (101) وتاريح ١٤١/٧/١٧ من الناحيه الشكليه: لتقديمه من
ذي صفه خلال الاجل المقرر نظاما، مستوفي الشروط المنصوص عليها في اللايحه التNFيذيه لنظام جبابه فريضه الزكاه.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
1 - تاييد الهييه العامه للزكه والدخل بعدم قسم اليدون المعدومه - غير المؤيده بمستندات - من الوعاء الزكي
للملكه لعام ١٨١٥
٢ - تاييد الهييه في اضافه بند الداينين الي الوعاء الزكي للمكلف للاعوام من ١٨١٥ الي ١٤٨٥ وذلك كله وفقا
للحيثيات الوارده في القرار.
ثالثا: احقيه المكلف والهييه في الاعتراض علي القرار:
بناء علي ما تقضي به الماده (١٢) من القرار الوزاري رقم (٣٩٣) لعام ١٨٧٥ وتعديلاتها، والقرار الوزاري رقم (١٠٧٧)
وتاريخ ١٤٣٥/٤/٢٤ من احقيه كل من المصلحه (الهييه) والمكلف في الاعتراض علي القرار الابتدايي بتقدمي الاستثناف مسيا
الي اللجه الاستثناعيه الرجويه الضريبيه خلال ستين يوما من تاريخ استلام القارا، علي ان يقوم المكلف قبل قيوان استثنافه
بسداد الزكاه المستحقه عليه، او تقدمي ضمان بنكي طبق لقرار لجنه الاعتراض الابتداييه: فانه يفق لكلا الطرفين الاعتراض علي
هذا القرار خلال ستين يوما من تاريخ استلامه.
وبالله التوفيق