tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 181 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1440-01-09 document_type=ruling entity=document_number:0ba2e480-e10d-486a-b518-cbbb9027e61b entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 181 لعام 1440ه
المقامه من/ شركه (...)
ضد/ مصنع فرع شركه (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: 
في هذا اليوم الاثنين 21/02/1440ه، وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه السابعه جلستها المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم:
القاضي بندر بن سعد العريفي رييسا
القاضي عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي عضوا
القاضي خالد بن محمد الزهراني عضوا
وبحضور عبد العزيز بن سعد ابا الحسن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه الموضح بياناتها اعلاه، وبعد سماع الدعوي والاجابه ودراسه اوراق القضيه والمداوله فيها؛ اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي في ان المدعي وكاله/ (...) سجل مدني: (...) تقدم الي رييس المحكمه بلايحه دعوي يختصم فيها مصنع فرع شركه (...) للمنتجات الكيمياييه، وقد جاء في لايحته: اولا في الوقايع:
1- في 3/10/1438ه اندلع حريق بمصنع شركه (...) بحي (...) نتيجه خلل كهربايي في مصباح الاناره وامتد الحريق الي ثمانيه مصانع مختلفه الانشطه من بينها مصنع موكلتي شركه (...) ونتج عن الحريق احتراق كامل المصنع مما نتج عنه عدم امكانيه ترميمه وتشغيله لحين صدور حكم قطعي مما اضطر موكلتي الي استيجار مستودع اخر كما نتج عن الحريق تلف كامل محتويات المصنع، ومما نستند عليه في هذه الدعوي ان الحريق كان بسبب اهمال المدعي عليها الصيانه الدوريه لمصابيح الاناره كما انها لم تلتزم باشتراطات السلامه ووضع نظام لمكافحه الحرايق، كما ان المدعي عليها خالفت نظام الدفاع المدني بوضع سكن للعمال داخل الورش.
ثانيا: الطلبات: وبناء علي ما سبق فان موكلتي تطلب الحكم بالزام المدعي عليها بما يلي:
1- تعويض موكلتي عن قيمه محتويات المصنع التي تلف بسبب الحريق وقدرها (4.067.083) اربعه ملايين وسبعه وستون الف وثلاثه وثمانون ريالا فقط.
2- تعويض موكلتي عن اصولها التي لحق بها الضرر من الحريق وقدرها (1.003.606) مليون وثلاثه الاف وستميه وسته ريالات فقط.
3- دفع اجره المستودع الجديد مع تجهيزاته بمبلغ وقدره (152.441) ميه واثنان وخمسون واربعميه وواحد واربعون ريالا فقط.
4- دفع مبلغ اتعاب القضيه البالغه (600.000) ستميه الف ريال.
5- اجراء الحجز التحفظي علي المدعي عليها وعلي ممثلها.
6- منع ممثل المدعي عليها من السفر وفقا للماده 208 من نظام المرافعات الشرعيه.
وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه في سجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 09/01/1440ه. فتم نظرها علي النحو الوارد في محاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه يوم الاثنين 21/01/1440ه وحضر المدعي وكاله (...) سجل مدني: (...) واحال المدعي وكاله الي التفصيل الوارد في لايحته ولم يحضر ممثل المدعي عليه ولا من ينوب عنه. وفي الجلسه ذاتها اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الاسباب)
وبعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه، ولما كانت الدعوي تتمثل في طلب المدعيه للمدعي عليها بالتعويض عن الخساير التي لحقتها جراء ما ادعته من احتراق مصنع المدعي عليها ولما ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولما ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام، فان بحث الاختصاص بنظر هذه الدعوي نوعيا يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها حيث نصت الماده الثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان: (اختصاص محاكم المملكه يستتبع الاختصاص بنظر المسايل الاوليه والطلبات العارضه علي الدعوي الاصليه..) وحيث فسرت اللايحه هذه الماده فيما يخص المسايل الاوليه (بان المسايل الاوليه هي الامور التي يتوقف الفصل في الدعوي علي البت فيها مثل البت في الاختصاص والاهليه والصفه وحصر الورثه قبل السير في الدعوي). ولما كان يتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاصها بنظرها فان تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي لها تصدت من تلقاء ذاتها لذلك، واستنادا لنص الماده السادسه والسبعون الفقره الاولي من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر وكذا الدفع بعدم نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها). وتاسيسا علي القاعده الشرعيه التي قضت بان كافه الولايات بما فيها ولايه القضاء تستمد من ولي الامر ولكون انه اجمع فقهاء الاسلام وعلماؤه ان من قضي في غير ما ولي به فحكمه باطل ولا تترتب عليه اثار ولكون ان هذه القضيه خارج اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه ليست في عمل تجاري قايم بين طرفيها، اذ حددت الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه اختصاص المحاكم التجاريه واكدت في الفقرتين (ا، ب) من الماده ذاتها ان المحاكم التجاريه مختصه بجميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار، وكذلك الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه. ولما كان طلب المدعيه في هذه الدعوي خارج عن ذلك، واستنادا للفقره (ب) من اللايحه الاولي للماده الثامنه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (اذا رات الدايره عدم اختصاصها النوعي بنظر القضيه وانها من اختصاص دايره اخري ذات اختصاص نوعي اخر سواء في المحكمه نفسها ام في محكمه اخري فتحكم بعدم الاختصاص فاذا اكتسب الحكم القطعيه بمضي المده دون تقديم اعتراض او تاييده من محكمه الاستيناف فتحيلها الي المحكمه او الدايره المختصه، واذا رات الاخيره عدم اختصاصها فتحكم بذلك وبعد اكتسابه القطعيه يرفع للمحكمه العليا للفصل فيه وما تقرره يكون ملزما). 
(لذلك)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. والله الموفق.
 
امين السر
عبد العزيز بن سعد ابا الحسن 
عضو 
خالد بن محمد الزهراني
 عضو 
عبد الرحمن بن عبد العزيز الجريوي
رييس الدايره
بندر بن سعد العريفي

الحكم في القضيه رقم 825 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...), سجل تجاري (...)
ضد/ (...), سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/07/13 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان رييسا
القاضي ناصر بن حمد الوهيبي عضوا
القاضي عبدالمحسن بن عبدالله الزكري عضوا
وبحضور عبدالمحسن بن محمد العصيمي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/27ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان ، ومحل الدعوي، مطالبه المدعي عليها بتحمل التعويض عن احتراق مصنع المدعيه.
 (الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعيه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا ، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/2/1440ه في القضيه رقم 181 لعام 1440ه القاضي بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. محمولا علي اسبابه.
امين السر
عبدالمحسن بن محمد العصيمي 
عضو
عبدالمحسن بن عبدالله الزكري
 عضو
ناصر بن حمد الوهيبي
رييس الدايره
عبدالرحمن بن محمد الجوفان