tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_agencies / agency_contracts

حكم رقم 7931 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2021-07-05 date_hijri=1442-08-22 document_type=ruling entity=document_number:م/113 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=document_number:df233731-4012-4d48-8964-8e61bdec8ace entity=document_number:م/113 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_agencies taxonomy_l3=agency_contracts validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 7931 لعام 1442 ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه –اعلاه- تقدمت بدعواها ضد المدعي عليه –اعلاه- وذلك عبر صحيفه دعوي الكترونيه مدرجه عبر النظام ونصها ما يلي: " بتاريخ 2020/03/04 م تم منح المدعو/ (...)، امتياز الوكاله الحصريه لبيع وتسويق وتوزيع منتجنا (سخان مكس حار بارد سعه 40 لتر) داخل المملكه ودول الخليج والدول العربيه، لمده (10 سنوات) مقابل مبلغ (3.500,000) ثلاثه مليون وخمسمايه ريال سعودي، وقد تم فسخ العقد معه بتاريخ 2020/05/05 م نظرا لعدم التزامه بالبنود المتفق عليها بالعقد، وهي: الكميه المسحوبه لا تقل عن 5000 سخان كل 6 اشهر، ولا تقل عن 10.000 سخان خلال السنه ( تم سحب 80 سخان فقط ). دفع مبلغ 7400 ريال سعودي، قيمه الضريبه المضافه 5% علي الكميه الاولي المسحوبه وعددها 80 سخان ( لم يتم الدفع ). الالتزام بدفع مبلغ 1.677.950 ريال، خلال 15 يوم من تاريخ العقد، وهي قيمه عدد 907 سخان تم الاتفاق عليها ضمن العقد ( لم يتم سحب الكميه ولم يتم الدفع ). تم الاتفاق علي ان تكون الدفعه الاولي 500.000 ريال سعودي، تودع علي حساب الشركه خلال 72 ساعه من تاريخ العقد ( تم ايداعها علي حساب الشركه بتاريخ 2020/03/08م ). تم الاتفاق علي دفع المبلغ المتبقي من العقد 3.000.000 ريال، خلال 35 ساعه من تاريخ العقد ( لم يتم الدفع ). تامين مستودع ملايم لتخزين المنتج تتوفر فيه شروط السلامه والمعايير المطلوبه من الجهات الحكوميه ذات العلاقه ( لم يتم ذلك، حيث قام بتخزين المنتج بشكل عشوايي ومخالف داخل منزل سكني غير مرخص ). تم تحديد سعر بيع السخان الواحد للوكيل بمبلغ 1850 ريال سعودي ( قام المذكور وبهدف الحاق الضرر والاساءه لسمعه الشركه واحراجنا امام العملاء، بعرض المنتج علي موقع شركه ((...)للتجاره) بسعر 300 ريال سعودي، دون اخذ موافقتنا علي ذلك وهذا السعر مخالف لسعر البيع المحدد بالعقد)" هذه دعواها ثم خلصت المدعيه الي مطالبه المدعي عليه بما يلي: 1- الزامه بدفع مبلغ 7400 ريال سبعه الاف واربعمايه ريال سعودي، قيمه الضريبه المضافه ال 5% للدفعه الاولي المسلمه له وعددها 80 سخان (حسب العقد( 2- الزامه بدفع اتعاب المحاماه وقدرها 100000 مايه الف ريال سعودي 3- الزامه بدفع تعويض مالي لشركه مصنع (...) للاجهزه الالكترونيه، يوازي قيمه العقد المتفق عليه وقدره 3.500.000 (ثلاثه مليون وخمسمايه الف ريال سعودي) لاخلاله وعدم التزامه ببنود العقد. 4- الزامه بدفع مبلغ 3.000.000 (ثلاثه مليون ريال سعودي) كتعويض عن الاضرار التي لحقت بسمعه الشركه بسبب عرض المنتج بسعر مخالف للسعر الاصلي. وفي الجلسه الاولي: وفيها حضرت وكيله المدعيه بموجب الوكاله رقم: (...)وتاريخ (22/ 08/ 1442ه)، فيما تبين للدايره عدم حضور المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها احالت بما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها الالكترونيه، فذكرت بانها تحصر مطالبتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (7.400) ريال قيمه ضريبه المضافه والتي تمثل 5% من الدفعه الاولي المسلمه للمدعي عليه وعددها 80 سخان واتعاب المحاماه،ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله والحكم.
(الاسباب)
بناء علي ما تقدم من الدعوي وحيث حصرت وكيله المدعيه مطالبتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (7.400)ريال قيمه ضريبه المضافه والتي تمثل 5% من الدفعه الاولي المسلمه للمدعي عليه وعددها 80 سخان واتعاب المحاماه وبناء علي المرسوم الملكي رقم (م/113) وتاريخ 1438/11/02ه علي انشاء لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وان اختصاص اللجنه: ا - الفصل في المخالفات والمنازعات ودعاوي الحقين العام والخاص، الناشيه عن تطبيق احكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها. ب - الفصل في اعتراضات ذوي الشان علي القرارات الصادره من الهييه تطبيقا لاحكام الانظمه الضريبيه ولوايحها، والقرارات والتعليمات الصادره بناء عليها. كما نص المرسوم الملكي (م/113) في بنده الثاني علي: " تكون (الجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه والاستينافيه التي نص عليها نظام ضريبه الدخل..." وبما ان الاختصاص من المسايل الاوليه التي يتعين علي الدايره بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، ولان الاختصاص الولايي من المسايل الجوهريه التي لا يجوز مخالفتها لكونها من امور النظام العام واستنادا لما ورد في الفقره (1) من الماده (76) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: " الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها" الامر الذي تنتهي به الدايره الي ما توصلت اليه في منطوق الحكم:
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه ولاييا بنظر هذه الدعوي.