tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 433474116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks

date_gregorian=2022-06-19 date_hijri=1443-11-20 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:5240ca13-6eb6-45dc-aa16-3a451d80a8d2 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧٣٨٥٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...) التجاريه المحدوده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي ليست في عقار معين، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل ودفع للمدعي عليها مبلغا قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، ولم تقم المدعي عليها بالعمل ولم تدفع للمدعي شييا، ونشاط الشراكه تسويق وتوزيع الاعلاف والخضار والاغنام وتصميم البرمجيات، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٢/٠٢/١٤ه، والشركه حاليا منتهيه بسبب انتهاء مده العقد، ومستند الشراكه مع المدعي عليها، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه، ونشا بسبب هذه العلاقه دفع راس مال مقابل الشراكه، وتضرر المدعي بسبب حيازه راس المال دون وجه حق وعدم تمكينه من الانتفاع بالمبلغ، وطالب: ١-الزام المدعي عليها برد قيمه راس المال بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف، ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسه عشر الف ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد تسويق وتوزيع، المتضمن الاتفاق بين فرع شركه (...) التجاريه، والسيد (...) علي تسعه وعشرون بندا، بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه، مذيل بتوقيع فرع شركه (...) التجاريه، وممهور بختم فرع شركه (...) التجاريه، ٢- سند قبض صادر من شركه (...) التجاريه المحدوده، المتضمن مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، برقم (TTHS\٨٠١٣٤٢)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، ممهور بختم شركه (...) التجاريه، ٣- سند قبض صادر من شركه (...) التجاريه المحدوده، المتضمن مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، برقم (TTHS\٨٠١٣٤٢)، وتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/٢٠م، ممهور بختم شركه (...) التجاريه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه، وكان ملخصها: حضر فيها طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: اقر بانه تم استلام مبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، من المدعي بموجب عقد تسويق وتوزيع رقم العقد TTHS/٨٠١٣٤٢، وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٤ه، وبخصوص عدم قيام الشركه بالعمل هذا الدعوي غير صحيحه، وبخصوص دعوي المدعي بان الشركه لم تدفع اي شيء هذا الكلام غير صحيح وتم تحويل عده حوالات علي حسابه البنكي ومبلغ الحوالات وتواريخها كالتالي: ٢٠٢٠/١١م، استلم مبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، ٢٠٢٠/١٢م استلم مبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، ٢٠٢١/٠١م استلم مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثه الاف ريال، ٢٠٢١/٠٢م استلم مبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال، واخر حواله كانت في ٢٠٢١/٠٣م بمبلغ قدره (٢,٥٠٠) الفان وخمسمايه ريال قبل ايقاف حسابات الشركه من النيابه العامه، وتم ايقاف الحسابات البنكي للشركه في شهر مارس ٢٠٢١ من قبل النيابه العامه ورقم القضيه لدي النيابه ٤٢٢٠٠٠٠٣٩٤ لدي الدايره الاقتصاديه بالنيابه العامه بجده بتهمه شبهه غسيل اموال ولازالت المعامله لدي البحث والتحري بجده للرد علي طلب النيابه برقم ٤٢٠٠٥٣٠٤٥٧/٣ بتاريخ ١٤٤٣/٠٤/١٥ه، ولم تصدر من البحث والتحري حتي تاريخه الي النيابه العامه، وبسبب ايقاف الحسابات للشركه من قبل النيابه العامه حتي تاريخ الجلسه تسبب ذلك في وقوع ضرر علي الشركه والعملاء والمشاريع مما تسبب في تكبد خساير علي المزارع والمواشي وتعثر الشركه في جميع مشاريعها، وبعرض ذلك علي المدعي اصاله ذكر بانه استلم من الشركه المدعي عليها ارباح بلغت (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال وختم مطالبته بالزام المدعي عليها بما جاء بلايحه دعواه، وعقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٨ه، وكان ملخصها: حضر فيها المدعي اصاله، وحضر مدير الشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحه الدعوي، والتي يطلب في ختامها المطالبه بالزام المدعي عليها باعاده قيمه راس المال بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال، وذكر ان بينته هي العقد المعتمد من الطرفين الذي يبين المبلغ محل الدعوي، وكذلك اتعاب التقاضي، وبطلب الجواب من مدير الشركه المدعي عليها اقر بانه استلم المبلغ محل الدعوي، وذكر بانه سلم المدعي مبلغا قدره (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال بموجب حوالات بنكيه علي (٥) دفعات، فقرر المدعي اصاله بانه استلم ذلك المبلغ كارباح حسب ما هو متفق عليه، وهو الان يطالب براس المال كاملا مع اتعاب التقاضي، لكونه استعان بمحام مرخص ليقوم بقيد الدعوي، ودفع له مبلغ قدره (١,٠٠٠) الف ريال، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي منطوق الفقره رقم (٣) من الماده رقم (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انها: (تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وفما يخص الدعوي موضوعا؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ؛ باقرار مدير الشركه المدعي عليها المخول بالاقرار وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوي، وبما ان مدير المدعي عليها لم ينكر استلام المبلغ محل الدعوي وانما دفع بوقف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لشبهه غسيل الاموال ونحوه؛ وبما ان المدعي عليها لم ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (الثالثه والخمسين بعد المايه) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، الامر الذي يتبين معه الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، لذا؛ صيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وذلك وكل ذلك موجب للضمان شرعا، وبما ان المدعي اقر باستلام مبلغ قدره: (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال.لما كان النزاع الحاصل بين طرفي هذه الدعوي عليه ناشيا عن شركه مضاربه، فان هذا النزاع يدخل في اختصاص المحكمه التجاريه استنادا الي منطوق الفقره رقم (٣) من الماده رقم (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه والتي نصت علي انها: (تختص المحكمه التجاريه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في شركه المضاربه)، وفما يخص الدعوي موضوعا؛ ولانه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا قدره: (٥٠,٠٠٠) خمسون الف ريال ؛ باقرار مدير الشركه المدعي عليها المخول بالاقرار وفق ما هو مدون ومفصل في محاضر الدعوي، وبما ان مدير المدعي عليها لم ينكر استلام المبلغ محل الدعوي وانما دفع بوقف حسابات الشركه من قبل النيابه العامه لشبهه غسيل الاموال ونحوه؛ وبما ان المدعي عليها لم ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وبما ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده، وقامت بجمع الاموال لاستثمارها لحساب الغير مخالفه بذلك الفقره الاولي من الماده (الثالثه والخمسين بعد المايه) من نظام الشركات التي نصت علي: (لا يجوز ان يكون غرض الشركه ذات المسؤوليه المحدوده القيام باعمال البنوك او التمويل او الادخار او التامين او استثمار الاموال لحساب الغير)، الامر الذي يتبين معه الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، لذا؛ صيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وذلك وكل ذلك موجب للضمان شرعا، وبما ان المدعي اقر باستلام مبلغ قدره: (١٤,٠٠٠) اربعه عشر الف ريال.
وبما ان المتقرر فقها ان الارباح لا تستحق الا بعد تمام راس المال، وهو مبثوث في جمله عديده في كلام الفقهاء ومنها ما جاء في بدايع الصنايع ما نصه: "ما يستحقه المضارب بعمله في المضاربه الصحيحه وهو الربح المسمي ان كان في المضاربه ربح، وانما يظهر الربح بالقسمه وشرط جواز القسمه قبض راس المال، فلا تصح قسمه الربح قبل قبض راس المال، حتي لو دفع الي رجل الف درهم مضاربه بالنصف، فربح الفا فاقتسما الربح، وراس المال في يد المضارب لم يقبضه رب المال فهلكت الالف التي في يد المضارب بعد قسمتهما الربح، فان القسمه الاولي لم تصح، وما قبض رب المال فهو محسوب عليه من راس ماله، وما قبضه المضارب دين عليه يرده الي رب المال، حتي يستوفي رب المال راس ماله، ولا تصح قسمه الربح حتي يستوفي رب المال راس المال"، الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم علي المدعي عليها باعاده ما تبقي من راس المال.
ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان: (من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (٣/٤١٩) واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعي)، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار: اولا: الجهد المبذول. ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل. ثالثا: مبلغ المطالبه. رابعا: النفع العايد للمدعي. لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو ما سيرد في منطوقها وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وفيه موازنه بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٣٦.٠٠٠) سته وثلاثون الف ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) التجاريه المحدوده، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (١.٠٠٠) الف ريال اتعاب التقاضي.