moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٨٥٣٢١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعيه (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وترخيص المحاماه رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي حاصلها: بتاريخ ١٧/ ٠١/ ١٤٤٤ه الموافق ١٥/ ٠٨/ ٢٠٢٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها بضاعه، وتم فتح حساب بالاجل، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع وقدره (٩٥,٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال؛ استنادا الي كشف الحساب. لذا اطلب الزام المدعي عليها بسداد هذا المبلغ المستحق في ذمتها، هذه دعواي. وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه هذا اليوم ١٩/ ٠٥/ ١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي لايحه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره جاء فيها: "ما ذكره المدعي في دعواه صحيح من الاتفاق وتم استلام الفاتوره المرفقه من المدعي وهي توابل وصلصات، وهذه البضاعه اسم تجاري غير معروف في السوق، وبعد توريد هذه البضاعه لبعض العملاء اتضح ان البضاعه لم يبق في انتهاء صلاحيتها الا شهر ونصف، وتواصلنا مع الموظف المسؤول المستودع ولم يتجاوب معنا. اطلب من فضيلتكم رفع الغبن علي مؤسستنا وما حصل من خساير"، ثم عرضت الدايره علي طرفي الدعوي انهاء النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بتقسيط المبلغ علي ثلاثه تبدا الدفعه بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م ومبلغها (٣١.٦٦٦) الف ريال، والثانيه بتاريخ ١٥/ ٠٢/ ٢٠٢٣م ومبلغها (٣١.٦٦٦) الف ريال، والثالثه بتاريخ (١٥/ ٠٣/ ٢٠٢٣م ومبلغها (٣١.٦٦٦) ريال. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه. الاسباب: لما كانت المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره خمسه وتسعون الف ريال، وحيث اتفق الطرفان علي حل النزاع القايم بينهما صلحا وذلك بتقسيط مبلغ (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال علي ثلاث دفعات شهريا، كل دفعه تبدا بتاريخ ١٥ من كل شهر ميلادي وقدرها (٣١.٦٦٦) واحد وثلاثون الفا وستمايه وسته وستون ريالا، وتبدا الدفعه الاولي بتاريخ ١٥/ ٠١/ ٢٠٢٣م، وابرم هذا الصلح ممن يملك الحق في ابرامه، ولا يبقي لاي طرف ايه مطالبه في مواجهه الطرف الاخر فيما يخص هذا النزاع وطلب الطرفان اثبات هذا الصلح واجراء مضمونه واصدار حكم بموجبه، وحيث ندب الشرع المطهر للصلح كما قال سبحانه: (لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس)، وقال سبحانه: (والصلح خير)، واستنادا للماده رقم (٧٠) من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: "للخصوم ان يطلبوا من المحكمه في اي حال تكون عليها الدعوي تدوين ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك في محضر الدعوي، وعلي المحكمه اصدار صك بذلك"، ولما كان الصلح جايزا بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا، وحيث ثبت ذلك؛ فان الدايره تحكم في مواجهتهم باثبات الصلح واجراء مضمونه والزامهم بمقتضاه. نص الحكم: لذلك حكمت الدايره باثبات الصلح في الدعوي؛ وذلك بالزام مؤسسه(...) التجاريه، سجل تجاري رقم (...) لصاحبتها(...)سجل مدني رقم (...) بتقسيط مبلغ (٩٥.٠٠٠) خمسه وتسعون الف ريال علي ثلاث دفعات شهريا، كل دفعه تبدا بتاريخ ١٥ من كل شهر ميلادي وقدرها (٣١.٦٦٦) واحد وثلاثون الفا وستمايه وسته وستون ريالا لشركه الخيول المتحده التجاريه، سجل تجاري رقم (...). وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.