tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 3654 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1437-01-22 document_type=ruling entity=document_number:bc09007e-4ae3-4c4b-86ab-39c196156686 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 3654 لعام 1437 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه الدعوي في ان الوكيل الشرعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/ 1 /1437ه نيابه عن الشركه المدعيه المشار لها براس هذا الحكم تقدم لهذه المحكمه بصحيفه دعوي ملخصها بان موكلته تطالب المدعي عليه بمستحقات ماليه قدرها (10,720,052.62ريال) عشره مليون وسبعميه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريالا واثنان وستون هلله وذلك نظير توريد موكلته مواد مقاولات عباره عن مواسير لصالح المدعي عليه استلمها ولم يسدد كامل ثمنها المتبقي ورغم انذاره عده مرات بسداد المستحقات بموجب الخطاب رقم (ج /م /ت /170 /2015 ) المؤرخ في 15 / 11/ 1436ه الا ان المدعي عليه لم يسدد رغم وجود حساب جار بين الطرفان يثبت التعامل وطريقته ثم ختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليه بدفع المستحقات المتبقيه في ذمته وقدرها (10,720,052.62ريال) عشره مليون وسبعميه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريالا واثنان وستون هلله كما طلب الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي والمحاماه وقدرها (1,720,000ريال) مليون وسبعميه وعشرون الف ريال وطلب الزام المدعي عليه بدفع الزكاه عن المديونيه وقدرها (1,608,000ريال) ثم ارفق بملف القضيه صوره خطاب مطابقه رصيد مدين مؤرخه في 21/7 / 2014م بقيمه (17,248,617.64ريال) ممهوره بامضاء الطرفين بالختم والتوقيع وصوره خطاب مطابقه رصيد مدين مؤرخه في 9/9 / 2015م بقيمه مبلغ المطالبه (10,720,052.62ريال) مرسلا عن طريق البريد السعودي مرفقا به اشعار التسليم وتاكيد الاستلام من موظف المدعي عليه كما ارفق صور سته شيكات محرره من المدعي عليه لصالح الشركه المدعيه مسحوبه علي البنك البريطاني بالارقام التاليه (الشيك رقم 556851 المؤرخ في 16/8 /2011 م بقيمه 1,000,000ريال- الشيك رقم568805 المؤرخ في 28 /9 / 2013م بقيمه1,675,000ريال – الشيك رقم 568806 المؤرخ في 28 /9 / 2013م بقيمه2,300,000ريال- الشيك رقم 568662 المؤرخ في 1 /7 /2013 م بقيمه3,533,437.67ريال مرفقا معه اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد – الشيك رقم 568661 بتاريخ 1 /6 /2013 م بقيمه3,000,000ريال مرفقا به اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد- الشيك رقم568660 المؤرخ في 1 /5 /2013 م بقيمه 3,000,000 ريال مرفقا به اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد كما ارفق صور فواتير وصور اوامر توريد ذكر بانها تثبت تنفيذ التوريد وقرر بان موكلته لم تصرف الشيكات وهي متعلقه بالمديونيه محل المطالبه، فقيدت الدعوي قضيه واحيلت الي هذه الدايره فاجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه وافتتحت المرافعه في القضيه وكان مجمل المؤثر في واقعات القضيه ان الطرفين مثلوا تمثيلا صحيحا اثناء المرافعه-كما هو مثبت في محاضر القضيه- ثم استمعت الدايره لدعوي المدعيه عن طريق وكيلها وبعرضها علي وكيل المدعي عليه استعد بتقديم الجواب ثم تبودلت المذكرات بين الطرفين وعقدت الدايره العديد من الجلسات حضر فيها للترافع نيابه عن المدعي عليه وكيله / نامي علي بالحارث سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11/ 10/ 1436ه وتتلخص الدفوع المقدمه في ان مصادقه موكله علي مطابقه رصيد عام2013 وعام2014 وعام2015 لم تتم لعدم دقه الحسابات ، كما ان مطابقه رصيد عام 2015 المرسله عن طريق البريد السعودي استلمها شخص غير مخول بذلك باي حال من الاحوال ، ثم دفع بان بين الطرفان اتفاقيه سداد وتحصيل عن طريق تحويل مستحقات المستخلصات المحصله من وزاره المياه بناء علي جداول الكميات الموجوده بالمناقصه ولا يتوفر لدي موكلته صوره من هذه الاتفاقيه كما طلب تكليف المدعيه بتقديم كشف حساب يبين المستخلصات المصروفه من طرفهم من وزاره المياه لمعرفه المبالغ المحصله للمدعيه وبعد ذلك يمكن لموكله المراجعه والتدقيق والافاده بصحه المديونيه محل المطالبه او ابداء الملاحظات بشانها ،ثم عقدت الدايره جلسه يوم الاثنين بتاريخ 11 / 2/ 1442ه بطريق الاتصال المريي وحضر فيها من يمثل الطرفان وفقا للمشار اليهم في الواقعات وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه جديد ليقدمه في هذه القضيه فقرر التمسك بدفوعه المقدمه سابقا من ان الشركه المدعيه قبلت بسداد ديونها عن طريق تحويل مستحقات المدعي عليه لدي وزاره المياه وفقا للمستخلصات المعتمده وفقا للخطاب المؤرخ في 02/ 03/2011 م المرسل من الشركه المدعيه كما صدرت موافقه شركه المياه علي ذلك وتمت مخاطبه الشركه المدعيه كما هو مرفق في ملف الدعوي ثم اطلعت الدايره علي الخطاب عن طريق ارساله من المدعي عليه في الجلسه المنعقده عن بعد وبعرضه علي وكيل الشركه المدعيه طلب مهله للرجوع الي موكلته ثم سالت الدايره وكيل الشركه المدعيه هل سبقت واستلمت موكلته اي مبالغ عن طريق المستخلصات الموضحه في الخطاب المؤرخ في 02/ 03/ 2011م فطلب مهله للجواب ثم اطلعت الدايره علي البينات المقدمه من الشركه المدعيه المتضمنه مطابقات الرصيد المؤرخه في 21 /07 /2014 م المختومه من مؤسسه (...) بالامضاء ومطابقه الرصيد المؤرخه في 07 /09 /2015 م والشيكات المحرره لامر الشركه المدعيه ذات الارقام 568662 و 568661 و 568660 و 568806 وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن الشيكات المشار لها غير متحصله القيمه هل قيمتها ضمن خطاب مطابقه الرصيد المدين فاجاب بطلب مهله عشره ايام وعليه قررت الدايره تاجيل الجلسه لاستكمال الطلبات ثم في جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن الشركه المدعيه وكيلها (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 22/1/1437ه كما حضر عن المدعي عليه وكيله نامي علي بالحارث سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 11 / 10/1436 ه وبطلب الجواب من وكيل المدعيه اجاب بان موكلته تنكر الخطاب المقدم من وكيل المدعي عليه لكون موكلته لم تعثر عليه ثم اضاف بان المدعي عليه قد سدد لموكلته مستحقاتها الماليه عن طريق الشيكات بعدد ست شيكات تتجاوز قيمتها (14 مليون ريال) وكلها غير محصله القيمه ومرفقه في ملف الدعوي وهذا ينقض دفع المدعي عليه بان طريقه السداد محصوره في تحويل قيمه المستخلصات لدي وزاره المياه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مخاطبه الجهه مياه جازان لاثبات وجود مستخلصات محجوزه القيمه للشركه المدعيه والشيكات المشار لها تم تقديمها للشركه المدعيه كضمان وليست كسداد ويوجد حوالات مصرفيه تمت بعد الشيكات وبعرض ذلك علي وكيل الشركه المدعي انكر كون الشيكات مقدمه لموكلته علي انها ضمان وتمسك بانها سداد لمستحقات موكلته ثم قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما قدم كما قرر وكيل المدعي عليه التمسك بما قدمه من دفوع ومن طلبات ثم قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدرت هذا الحكم بعد المداوله مع اعضاء الدايره.
(الاسباب)
بما ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي طالبا الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مستحقات موكلته الماليه وقدرها (10,720,052.62ريال) عشره مليون وسبعميه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريالا واثنان وستون هلله وذلك نظير توريد موكلته مواد مقاولات عباره عن مواسير لصالح المدعي عليه استلمها ولم يسدد كامل ثمنها المتبقي ، كما طلب الزام المدعي عليه باتعاب التقاضي والمحاماه وقدرها (1,720,000ريال) مليون وسبعميه وعشرون الف ريال وطلب الزام المدعي عليه بدفع الزكاه عن المديونيه وقدرها (1,608,000ريال) ، وتاسيسا علي ما سبق فان هذه الدعوي تختص المحاكم والدواير التجاريه بنظرها وفقا للماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه حيث انها مقامه ممن له صفه التاجر وضد تاجر بموجب السجلات التجاريه المرفقه في ملف القضيه ،وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته صوره خطاب مطابقه رصيد مدين مؤرخه في 21/ 7 / 2014م بقيمه (17,248,617.64ريال) ممهوره بامضاء الطرفين بالختم والتوقيع وصوره خطاب مطابقه رصيد مدين مؤرخه في 9/9 / 2015م بقيمه مبلغ المطالبه (10,720,052.62ريال) مرسلا عن طريق البريد السعودي مرفقا به اشعار التسليم وتاكيد الاستلام من موظف المدعي عليه كما ارفق صور سته شيكات محرره من المدعي عليه لصالح الشركه المدعيه مسحوبه علي البنك البريطاني بالارقام التاليه (الشيك رقم 556851 المؤرخ في 16/ 8 /2011 م بقيمه 1,000,000ريال- الشيك رقم568805 المؤرخ في 28 /9 / 2013م بقيمه1,675,000ريال – الشيك رقم 568806 المؤرخ في 28 /9 / 2013م بقيمه2,300,000ريال- الشيك رقم 568662 المؤرخ في 1 /7 /2013 م بقيمه3,533,437.67ريال مرفقا معه اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد – الشيك رقم 568661 بتاريخ 1 /6 /2013 م بقيمه3,000,000ريال مرفقا به اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد- الشيك رقم568660 المؤرخ في 1 /5 /2013 م بقيمه 3,000,000 ريال مرفقا به اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد كما ارفق صور فواتير وصور اوامر توريد ذكر بانها تثبت تنفيذ التوريد وقرر بان موكلته لم تصرف الشيكات وهي متعلقه بالمديونيه محل المطالبه وهي محرره علي سبيل الوفاء والسداد وبما ان وكيل المدعي عليه حضر وسمع الدعوي واجاب بان مصادقه موكله علي مطابقه رصيد عام2013 وعام2014 وعام2015 لم تتم لعدم دقه الحسابات ، كما ان مطابقه رصيد عام 2015 المرسله عن طريق البريد السعودي استلمها شخص غير مخول بذلك باي حال من الاحوال ، ثم دفع بان بين الطرفان اتفاقيه سداد وتحصيل عن طريق تحويل مستحقات المستخلصات المحصله من وزاره المياه بناء علي جداول الكميات الموجوده بالمناقصه وقدم في سبيل اثبات ذلك الخطاب المؤرخ في 02/ 03/ 2011م وباطلاع الدايره علي مضمونه تبين لها بانه عرض سعر محددا له صلاحيه مدتها ثلاثه اشهر وموضحا فيه ثمن المواسير وصفاتها الفنيه ومحددا به طريقه الدفع بتحويل المستخلصات موقعا من مندوب التسويق ،وبما ان وكيل المدعي عليه قد نازع المدعيه في طريقه السداد ودفع بعدم دقه الحسابات وان من استلم مطابقه الرصيد لعام 2015م غير مفوض بالاستلام ولا يقر موكله بها وبما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم من الدفوع التي تنال من صحه مطابقات الرصيد لعام 2014م الممهوره بختم المدعي عليه ولم ينكر استلام موكله مطابقه الرصيد لعام 2015م ولم يطعن فيها بالتزوير وغايه ما تمسك به ان طريقه السداد محصوره ومحدده في تحويل المستخلصات وان موكله بذلك قد سدد للمدعيه مستحقاتها بموجب صدوره موافقه الجهات الحكوميه علي ذلك ، الا ان الدايره بعد اطلاعها ودراسه جميع الدفوع ومستنداتها تقرر صحه خطاب مطابقات الرصيد المدين لعام 2014م وعام 2015 م وشكلا وموضوعا وفقا للماده (2/42) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه." ولم ينكر وكيل المدعي عليه خطاب مطابقات الرصيد وفقا لذلك وقد اكدت الماده (2/43) فقره ( ج-د) من نظام المحاكم التجاريه علي اعتبار صور المستندات في الاثبات مادام الخصم ناقش ما فيها دون انكار صحتها ومادام يعضدها قراين اخري ،وبما ان وكيل الشركه المدعيه قد قدم شيكات محرره من المدعي عليه لصالح موكلته بما يتجاوز مبلغ المطالبه وقرر بانها محرره من المدعي عليه لسداد المديونيه محل المطالبه وانكر دفع المدعي عليه بانها محرره للضمان لا غير ، وبما ان الماده (12) من نظام الاوراق التجاريه نصت علي "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه." كما نصت الماده (92) من ذات النظام علي "يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن." الامر الذي تعتبره الدايره قراين قويه علي صحه دعوي المدعيه لتعدد وسايل الاثبات المقدمه ولا يقبل من المدعي عليه الدفع بانحصار طرق السداد للديون محل المطالبه من الشركه المدعيه وقد نقض هذا الدفع بتحرير شيكات وفاء كما لا يقبل من المدعي عليه بان الشيكات قدمت للضمان لمخالفه ذلك نظام الاوراق التجاريه وبما ان وكيل المدعيه انكر ذلك وتمسك بالاصل وفقا لنظام فقد اهملت الدايره دفع المدعي عليه بان الشيكات للضمان دون الوفاء كما ان الدايره تقرر بان المدعي عليه قد دفع بحواله الدين محل المطالبه من الشركه المدعيه وذلك لان حقيقه ما يدفع به هو احاله المدعيه لجهه اخري كطرف ثالث لسداد الديون محل المطالبه حسما من مستحقات المدعي عليه ولم يقدم بينه موصله علي ذلك فحواله الدين عقد شرعي معتبر يلزم له الايجاب والقبول وتحديد الدين ولا يقبل خطاب هو في حقيقته عرض اسعار ذلك لان الخطاب لم يشتمل علي ديون محدده ولا علي حصر الوفاء في تحويل المستخلصات والاصل المقرر في العرف التجاري بين الشركات والتجار حريه السداد ما لم يحدد ويحصر ذلك صراحه باتفاق بين الطرفين وهو ما لم يقدم المدعي عليه بشانه بينه موصله في حين انكرت المدعيه موافقتها علي حصر طرق السداد بتحويل المستخلصات واحتجت بالشيكات المحرره لامرها وانها وفاء بطريقه اخري الامر الذي ينقض معه دفوع المدعي عليه ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعي عليه مخاطبه الجهات المالكه للمشروع لاثبات وجود مستخلصات محجوزه القيمه لصالح المدعيه فهو طلب لا يبني عليه اثر في القضيه حيث ان مطالبه المدعيه ثابته بالبينه الكامله ولم يقدم وكيل المدعي عليه ما يثبت موافقه المدعيه علي حجز المستخلصات وانها الطريقه الوحيده للسداد بين الطرفين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وبما ان الشركه المدعيه طالبت باتعاب التقاضي والمحاماه كتعويض عن مماطله المدعي عليه وعدم وفاء الدين والجاء موكلته للقضاء ومنازعته في الدعوي طيله خمس سنوات الا ان الدعوي ثبت صحتها بالبينه الكامله وعليه فان لموكلته الحق في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي والمحاماه وبما ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: نصت علي "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء." وباطلاع الدايره وفحصها لملف القضيه والمبلغ المحكوم به وعدد الجلسات التي تتجاوز عشرون جلسه مرافعه ومده الترافع الي حين الفصل في القضيه فانها تقرر اجتهادا منها استحقاق تعويض المدعيه بنسبه 2.5% من المبلغ المحكوم به انطلاقا من الاصل الشرعي الضروره تقدر بقدرها ولحديث ((لا ضرر ولا ضرار)) ولان الاصل جبر الضرر الواقع وفقا للمعايير المعتبره شرعا ونظاما ولا تتقيد الدايره بطلب المدعيه تعويضا عن اتعاب التقاضي والمحاماه البالغ قدره (1.720.000ريال) حيث تري بانه اكثر مما تستحق وتقرر تعويضها وفقا لما هو موضح بعاليه ، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بقيمه الزكاه علي الدين محل المطالبه وقدرها (1,608,000ريال) ثم لم يقدم بينه علي سداد هذا المبلغ وانه متعلق بالمديونيه محل المطالبه فان الدايره تقرر رفضها لهذا الطلب لعدم تقديم البينه الموصله علي صحته وتنتهي الدايره في حكمها الي ما هو وارد في المنطوق ادناه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره:- اولا بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (10.720.051.62) عشره مليون وسبعميه وعشرون الف وواحد وخمسون ريال واثنان وستون هلله. ثانيا: بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (268,002) مايتان وثمانيه وستون الفا وريالان اتعابا للتقاضي والمحاماه. ثالثا : رفض ماعدا ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح في الاسباب.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 87 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري (...)
(الوقايع)
بما ان وقايع الدعوي اوردها حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم 3654 لعام 1437ه والمؤرخ في 2/ 3/ 1442ه فان الدايره تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار وملخصها ان ممثل المدعيه تقدم الي الدايره بصحيفه دعوي ضمنها ان موكلته تطالب المدعي عليه بمستحقات ماليه قدرها (10,720,052/62ريال) عشره ملايين وسبعميه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريالا واثنان وستون هلله وذلك نظير توريد موكلته مواد مقاولات عباره عن مواسير لصالح المدعي عليها استلمتها ولم تسدد كامل ثمنها المتبقي ورغم انذارها عده مرات بسداد المستحقات بموجب الخطاب رقم (ج /م /ت /170 /2015 ) المؤرخ في 15 / 11/ 1436ه الا ان المدعي عليها لم تسدد رغم وجود حساب جار بين الطرفين يثبت التعامل وطريقته وختم صحيفه الدعوي بطلب الزام المدعي عليها بدفع المستحقات المتبقيه في ذمتها وقدرها (10,720,052/62ريال) عشره ملايين وسبعميه وعشرون الفا واثنان وخمسون ريالا واثنان وستون هلله كما طلب الزام المدعي عليها بدفع اتعاب التقاضي والمحاماه وقدرها (1,720,000ريال) مليون وسبعميه وعشرون الف ريال وطلب الزام المدعي عليها بدفع الزكاه عن المديونيه وقدرها (1,608,000ريال) ثم ارفق بملف القضيه صوره خطاب مطابقه رصيد مدين مؤرخه في 21/7 / 2014م بقيمه (17,248,617.64ريال) ممهوره بامضاء الطرفين بالختم والتوقيع وصوره خطاب مطابقه رصيد مدين مؤرخه في 9/9 / 2015م بقيمه مبلغ المطالبه (10,720,052/62ريال) مرسلا عن طريق البريد السعودي مرفقا به اشعار التسليم وتاكيد الاستلام من موظف المدعي عليها كما ارفق صور سته شيكات محرره من المدعي عليها لصالح الشركه المدعيه مسحوبه علي البنك البريطاني بالارقام التاليه (الشيك رقم 556851 المؤرخ في 16/8 /2011 م بقيمه 1,000,000ريال- الشيك رقم568805 المؤرخ في 28 /9 / 2013م بقيمه1,675,000ريال – الشيك رقم 568806 المؤرخ في 28 /9 / 2013م بقيمه2,300,000ريال- الشيك رقم 568662 المؤرخ في 1 /7 /2013 م بقيمه67/3,533,437ريال مرفقا معه اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد – الشيك رقم 568661 بتاريخ 1 /6 /2013 م بقيمه3,000,000ريال مرفقا به اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد- الشيك رقم568660 المؤرخ في 1 /5 /2013 م بقيمه 3,000,000 ريال مرفقا به اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد كما ارفق صور فواتير وصور اوامر توريد ذكر بانها تثبت تنفيذ التوريد وقرر بان موكلته لم تصرف الشيكات وهي متعلقه بالمديونيه محل المطالبه، فقيدت الدعوي قضيه واجرت الدايره ما هو لازم لنظر هذه القضيه وافتتحت المرافعه في القضيه وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليها استعد بتقديم الجواب ثم تبودلت المذكرات بين الطرفين وعقدت الدايره العديد من الجلسات تتلخص الدفوع المقدمه من المدعي عليها ان مصادقه موكلته علي مطابقه رصيد عام2013 وعام2014 وعام2015 لم تتم لعدم دقه الحسابات ، كما ان مطابقه رصيد عام 2015 المرسله عن طريق البريد السعودي استلمها شخص غير مخول بذلك باي حال من الاحوال ، ودفع بان بين الطرفين اتفاقيه سداد وتحصيل عن طريق تحويل مستحقات المستخلصات المحصله من وزاره المياه بناء علي جداول الكميات الموجوده بالمناقصه ولا يتوفر لدي موكلته صوره من هذه الاتفاقيه كما طلب تكليف المدعيه بتقديم كشف حساب يبين المستخلصات المصروفه من طرفهم من وزاره المياه لمعرفه المبالغ المحصله للمدعيه وبعد ذلك يمكن لموكله المراجعه والتدقيق والافاده بصحه المديونيه محل المطالبه او ابداء الملاحظات بشانها ،ثم عقدت الدايره جلسه بطريق الاتصال المريي حضرها من يمثل الطرفين وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه جديد ليقدمه في هذه القضيه فقرر التمسك بدفوعه المقدمه سابقا من ان الشركه المدعيه قبلت بسداد ديونها عن طريق تحويل مستحقات المدعي عليه لدي وزاره المياه وفقا للمستخلصات المعتمده وفقا للخطاب المؤرخ في 02/ 03/2011 م المرسل من الشركه المدعيه كما صدرت موافقه شركه المياه علي ذلك وتمت مخاطبه الشركه المدعيه كما هو مرفق في ملف الدعوي ثم اطلعت الدايره علي الخطاب عن طريق ارساله من المدعي عليه في الجلسه المنعقده عن بعد وبعرضه علي وكيل الشركه المدعيه طلب مهله للرجوع الي موكلته ثم سالت الدايره وكيل الشركه المدعيه هل سبقت واستلمت موكلته اي مبالغ عن طريق المستخلصات الموضحه في الخطاب المؤرخ في 02/ 03/ 2011م فطلب مهله للجواب ثم اطلعت الدايره علي البينات المقدمه من الشركه المدعيه المتضمنه مطابقات الرصيد المؤرخه في 21 /07 /2014 م المختومه من مؤسسه نما العمران بالامضاء ومطابقه الرصيد المؤرخه في 07 /09 /2015 م والشيكات المحرره لامر الشركه المدعيه ذات الارقام 568662 و 568661 و 568660 و 568806 وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن الشيكات المشار لها غير متحصله القيمه هل قيمتها ضمن خطاب مطابقه الرصيد المدين فاجاب بطلب مهله وفي جلسه لاحقه قال وكيل المدعيه ان موكلته تنكر الخطاب المقدم من وكيل المدعي عليها لكون موكلته لم تعثر عليه ثم اضاف بان المدعي عليها قد سددت لموكلته مستحقاتها الماليه عن طريق الشيكات بعدد ست شيكات تتجاوز قيمتها (14 مليون ريال) وكلها غير محصله القيمه ومرفقه في ملف الدعوي وهذا ينقض دفع المدعي عليها بان طريقه السداد محصوره في تحويل قيمه المستخلصات لدي وزاره المياه وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها طلب مخاطبه الجهه مياه جازان لاثبات وجود مستخلصات محجوزه القيمه للشركه المدعيه والشيكات المشار لها تم تقديمها للشركه المدعيه كضمان وليست كسداد ويوجد حوالات مصرفيه تمت بعد الشيكات وبعرض ذلك علي وكيل الشركه المدعي انكر كون الشيكات مقدمه لموكلته علي انها ضمان وتمسك بانها سداد لمستحقات موكلته ثم قرر وكيل المدعيه اكتفايه بما قدم كما قرر وكيل المدعي عليها التمسك بما قدمه من دفوع ، وتاسيسا علي ما قدمته المدعيه من بينات وهي: صوره خطاب مطابقه رصيد مدين مؤرخه في 21/ 7 / 2014م بقيمه (17,248,617/64ريال) ممهوره بامضاء الطرفين بالختم والتوقيع ، وصوره خطاب مطابقه رصيد مدين مؤرخه في 9/9 / 2015م بقيمه مبلغ المطالبه (10,720,052/62ريال) مرسل عن طريق البريد السعودي ومرفق به اشعار التسليم وتاكيد الاستلام من موظف المدعي عليه ، وصور سته شيكات محرره من المدعي عليه لصالح الشركه المدعيه مسحوبه علي البنك (...) بالارقام التاليه (الشيك رقم 556851 المؤرخ في 16/ 8 /2011 م بقيمه 1,000,000ريال- الشيك رقم568805 المؤرخ في 28 /9 / 2013م بقيمه1,675,000ريال – الشيك رقم 568806 المؤرخ في 28 /9 / 2013م بقيمه2,300,000ريال- الشيك رقم 568662 المؤرخ في 1 /7 /2013 م بقيمه3,533,437.67ريال مرفقا معه اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد – الشيك رقم 568661 بتاريخ 1 /6 /2013 م بقيمه3,000,000ريال مرفقا به اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد- الشيك رقم568660 المؤرخ في 1 /5 /2013 م بقيمه 3,000,000 ريال مرفقا به اثبات الاعتراض لعدم كفايه الرصيد ، وصور فواتير وصور اوامر توريد ذكر بانها تثبت تنفيذ التوريد وقرر بان موكلته لم تصرف الشيكات ، ولان وكيل المدعي عليه حضر وسمع الدعوي واجاب بان مصادقه موكله علي مطابقه رصيد عام2013 وعام2014 وعام2015 لم تتم لعدم دقه الحسابات ، كما ان مطابقه رصيد عام 2015 المرسله عن طريق البريد السعودي استلمها شخص غير مخول بذلك باي حال من الاحوال ، ثم دفع بان بين الطرفين اتفاقيه سداد وتحصيل عن طريق تحويل مستحقات المستخلصات المحصله من وزاره المياه بناء علي جداول الكميات الموجوده بالمناقصه وقدم في سبيل اثبات ذلك الخطاب المؤرخ في 02/ 03/ 2011م وباطلاع الدايره علي مضمونه تبين لها بانه عرض سعر محددا له صلاحيه مدتها ثلاثه اشهر وموضحا فيه ثمن المواسير وصفاتها الفنيه ومحددا به طريقه الدفع بتحويل المستخلصات موقعا من مندوب التسويق ، وبما ان وكيل المدعي عليه قد نازع المدعيه في طريقه السداد ودفع بعدم دقه الحسابات وان من استلم مطابقه الرصيد لعام 2015م غير مفوض بالاستلام ولا يقر موكله بها وبما ان وكيل المدعي عليه لم يقدم من الدفوع التي تنال من صحه مطابقات الرصيد لعام 2014م الممهوره بختم المدعي عليه ولم ينكر استلام موكله مطابقه الرصيد لعام 2015م ولم يطعن فيها بالتزوير وغايه ما تمسك به ان طريقه السداد محصوره ومحدده في تحويل المستخلصات وان موكله بذلك قد سدد للمدعيه مستحقاتها بموجب صدور موافقه الجهات الحكوميه علي ذلك ، الا ان الدايره بعد اطلاعها ودراسه جميع الدفوع ومستنداتها تقرر صحه خطاب مطابقات الرصيد المدين لعام 2014م وعام 2015 م شكلا وموضوعا وفقا للماده (2/42) من نظام المحاكم التجاريه التي نصت علي "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه." ولم ينكر وكيل المدعي عليه خطاب مطابقات الرصيد وفقا لذلك وقد اكدت الماده (2/43) فقره ( ج-د) من نظام المحاكم التجاريه علي اعتبار صور المستندات في الاثبات مادام الخصم ناقش ما فيها دون انكار صحتها ومادام يعضدها قراين اخري ،وبما ان وكيل الشركه المدعيه قد قدم شيكات محرره من المدعي عليه لصالح موكلته بما يتجاوز مبلغ المطالبه وقرر بانها محرره من المدعي عليه لسداد المديونيه محل المطالبه وانكر دفع المدعي عليه بانها محرره للضمان لا غير ، وبما ان الماده (12) من نظام الاوراق التجاريه نصت علي "الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كان لم يكن، واذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لاصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه." كما نصت الماده (92) من ذات النظام علي "يضمن الساحب وفاء الشيك، وكل شرط يعفي الساحب نفسه من هذا الضمان يعتبر كان لم يكن." الامر الذي تعتبره الدايره قراين قويه علي صحه دعوي المدعيه لتعدد وسايل الاثبات المقدمه ولا يقبل من المدعي عليه الدفع بانحصار طرق السداد للديون محل المطالبه من الشركه المدعيه وقد نقض هذا الدفع بتحرير شيكات وفاء كما لا يقبل من المدعي عليه بان الشيكات قدمت للضمان لمخالفه ذلك نظام الاوراق التجاريه وبما ان وكيل المدعيه انكر ذلك وتمسك بالاصل وفقا لنظام فقد اهملت الدايره دفع المدعي عليه بان الشيكات للضمان دون الوفاء كما ان الدايره تقرر بان المدعي عليه قد دفع بحواله الدين محل المطالبه من الشركه المدعيه وذلك لان حقيقه ما يدفع به هو احاله المدعيه لجهه اخري كطرف ثالث لسداد الديون محل المطالبه حسما من مستحقات المدعي عليه ولم يقدم بينه موصله علي ذلك فحواله الدين عقد شرعي معتبر يلزم له الايجاب والقبول وتحديد الدين ولا يقبل خطاب هو في حقيقته عرض اسعار ذلك لان الخطاب لم يشتمل علي ديون محدده ولا علي حصر الوفاء في تحويل المستخلصات والاصل المقرر في العرف التجاري بين الشركات والتجار حريه السداد ما لم يحدد ويحصر ذلك صراحه باتفاق بين الطرفين وهو ما لم يقدم المدعي عليه بشانه بينه موصله في حين انكرت المدعيه موافقتها علي حصر طرق السداد بتحويل المستخلصات واحتجت بالشيكات المحرره لامرها وانها وفاء بطريقه اخري الامر الذي ينقض معه دفوع المدعي عليه ولا ينال من ذلك طلب وكيل المدعي عليه مخاطبه الجهات المالكه للمشروع لاثبات وجود مستخلصات محجوزه القيمه لصالح المدعيه فهو طلب لا يبني عليه اثر في القضيه حيث ان مطالبه المدعيه ثابته بالبينه الكامله ولم يقدم وكيل المدعي عليه ما يثبت موافقه المدعيه علي حجز المستخلصات وانها الطريقه الوحيده للسداد بين الطرفين الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب ، وبما ان الشركه المدعيه طالبت باتعاب التقاضي والمحاماه كتعويض عن مماطله المدعي عليه وعدم وفاء الدين والجاء موكلته للقضاء ومنازعته في الدعوي طيله خمس سنوات الا ان الدعوي ثبت صحتها بالبينه الكامله وعليه فان لموكلته الحق في المطالبه بالتعويض عن اضرار التقاضي والمحاماه وبما ان الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه: نصت علي "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي:ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء." وباطلاع الدايره وفحصها لملف القضيه والمبلغ المحكوم به وعدد الجلسات التي تتجاوز عشرون جلسه مرافعه ومده الترافع الي حين الفصل في القضيه فانها تقرر اجتهادا منها استحقاق تعويض المدعيه بنسبه 2.5% من المبلغ المحكوم به انطلاقا من الاصل الشرعي الضروره تقدر بقدرها ولحديث ((لا ضرر ولا ضرار)) ولان الاصل جبر الضرر الواقع وفقا للمعايير المعتبره شرعا ونظاما ولا تتقيد الدايره بطلب المدعيه تعويضا عن اتعاب التقاضي والمحاماه البالغ قدره (1.720.000ريال) حيث تري بانه اكثر مما تستحق وتقرر تعويضها وفقا لما هو موضح بعاليه ، وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليه بقيمه الزكاه علي الدين محل المطالبه وقدرها (1,608,000ريال) ثم لم يقدم بينه علي سداد هذا المبلغ وانه متعلق بالمديونيه محل المطالبه فان الدايره تقرر رفضها لهذا الطلب لعدم تقديم البينه الموصله علي صحته ثم انتهت الدايره الي حكمها القاضي بالزام مؤسسه (...) للمقاولات العامه رقم السجل التجاري: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (10.720.051/62ريال) عشره ملايين وسبعميه وعشرون الفا وواحد وخمسون ريالا واثنان وستون هلله. والزام مؤسسه نما العمران للمقاولات العامه رقم السجل التجاري: (...) لصاحبها زايد علي محمد بالحارث سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (268,002ريال) مايتان وثمانيه وستون الفا وريالان اتعابا للتقاضي والمحاماه. ورفض ماعدا ذلك من طلبات. فاعترضت المدعي عليها وقدمت لايحه اعتراضيه تضمنت طلب الغاء الحكم ، وباطلاع الدايره عليها قررت النظر فيها مرافعه فعقدت لذلك جلسه حضرها وكيل المستانف ضدها ، كما حضرها وكيل المستانفه عن بعد ، وبسؤال المستانف عما لديه احال الي مذكره الاعتراض المقدمه منه سابقا وقرر الاكتفاء بذلك. ولحاجه القضيه الي المناقشه فقد رفعت الجلسه وطلبت الدايره من وكيل المستانف ضدها الرد علي ذلك ، كما طلبت الدايره من الطرفين تقديم ما لديهما من اوراق تخص التعامل بين الطرفين في الجلسه الحضوريه ، وفي تاريخ لاحق حضر الطرفان وتم تقديم ما لديهم من اوراق والتي لم تخرج عما في اوراق القضيه سابقا ، ولصلاحيه القضيه للحكم فيها اصدرت الدايره حكمها.
(الاسباب)
لما كان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا ، واما في الموضوع فانه باطلاع الدايره علي ما اورده الحكم من اسباب فقد استبان للدايره وجاهتها في اثبات الحق المدعي به ، ولم يتضمن دفع المستانفه ما ينال من حجيه البينات التي اوردها الحكم ، لاسيما وانه بمناقشه وكيل المستانف في جلسه الاستيناف الحضوريه لتقديم الطرفين كافه ما لديهما من اوراق كانت اجابته بعدم صحه المبلغ المحكوم به وطلبه ندب خبير محاسبي ، في حين لا تري الدايره موجبا لذلك لما جري من قبل المستانفه من المصادقه علي الرصيد وتحرير شيكات بمبلغ المطالبه ، وقد تكفلت اسباب الحكم بالرد علي ما تضمنته مذكره الاعتراض ، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الاستيناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف فيما انتهي اليه محمولا علي اسبابه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بقبول الاستيناف المقدم من المدعي عليها شكلا ورفضه موضوعا ، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي في ابها الصادر في القضيه رقم 3654 لعام 1437ه والمؤرخ في 2/ 3/ 1442ه فيما انتهي اليه من:
اولا: الزام شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) لصاحبها/ (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (10720051/62ريال) عشره ملايين وسبعميه وعشرون الفا وواحد وخمسون ريالا واثنان وستون هلله. ثانيا: الزام شركه (...) للمقاولات رقم السجل التجاري: (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره (268,002ريال) مايتان وثمانيه وستون الفا وريالان اتعابا للتقاضي والمحاماه. ورفض ماعدا ذلك من طلبات ، محمولا علي اسبابه ، وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.