tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430696808 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 59 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1440-05-30 document_type=ruling entity=document_number:م/3774 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/3774 entity=document_number:222cee11-e0a2-4bec-8771-70967f3ebdd6 entity=document_number:م/3774 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٥٠٧٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي جاء فيها: (لقد سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) المقيده في المحكمه العامه بابها برقم (٣٧٧٤) وتاريخ ١٤٣٦/٠١/١ه. بشان المطالبه ب(حيث سبق وان اقام المدعي امام فضيلتكم الدعوي رقم/٣٧٧٤/٤/ق لعام ١٤٣٦ه والتي قضي فيها بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٠ه، ضد المدعي عليه، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٢ه. ولما كانت الدعوي المذكوره قد تم تداولها منذ عام ١٤٣٦ه وحتي ١٤٤٢ه بسبب مماطله المدعي عليه ومجادلته في عدم استحقاقنا لما نطالب به في الدعوي علي الرغم من علمه التام بانشغال ذمته بالمبالغ المقضي بها في الدعوي. واستنادا لما ورد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، اذا اتي احدكم علي مليء فليتبع، وقد تسببت مماطله المدعي عليه في تلك الدعوي واطاله امدها الي ما يزيد عن خمس سنوات، الي تكبد موكلي لاتعاب محاماه بنسبه ١٥% من قيمه المبلغ المقضي به والتي بلغت مبلغ وقدره (١.٧١٢.٣٩٦ ريال) مضافا اليها ضريبه القيمه المضافه. الامر الذي نطالب معه بالزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مليون سبعمايه واثنا عشر الف وثلاثمايه وسته وتسعون ريال التي تكبدها المدعي بسبب مماطله المدعي عليه في الوفاء بالتزاماته الماليه المحكوم عليه بها من محكمتكم الموقره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١١.٠٨٢.٦٤١.٣٢ احدي عشر مليون واثنان وثمانون الف وستمايه و واحد واربعون ريال و اثنان وثلاثون هلله). وذلك حسب الصك رقم (٣٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦ه. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧١٢٣٩٦) مليون وسبع ميه واثنا عشر الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي.
وارفق بصحيفته صك الحكم مؤيد من محكمه الاستيناف) وباحاله القضيه للدايره اجرت ماهو لازم لنظرها، وقد افتتحت الدايره في هذه الدعوي الجلسه التحضيريه اعمالا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم/ (...) كما حضر عن المدعي عليه وكيله/ (...)، هويه وطنيه رقم / (...) وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره جاء فيها ما يلي: حيث سبق وان اقام المدعي امام فضيلتكم الدعوي رقم/٣٧٧٤/٤/ق لعام ١٤٣٦ه والتي قضي فيها بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٠ه، ضد المدعي عليه، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٢ه. ولما كانت الدعوي المذكوره قد تم تداولها منذ عام ١٤٣٦ه وحتي ١٤٤٢ه بسبب مماطله المدعي عليه ومجادلته في عدم استحقاقنا لما نطالب به في الدعوي علي الرغم من علمه التام بانشغال ذمته بالمبالغ المقضي بها في الدعوي. واستنادا لما ورد عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "مطل الغني ظلم، اذا اتي احدكم علي مليء فليتبع" وقد رود بمجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (مجموع الفتاوي ٣٠/٢٥) انه: اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد. كما ورد في الانصاف في باب الحجر قول (٤/٢٩٢): ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل. وقد تسببت مماطله المدعي عليه في تلك الدعوي واطاله امدها الي ما يزيد عن خمس سنوات، الي تكبد موكلي لاتعاب محاماه بنسبه ١٥% من قيمه المبلغ المقضي به والتي بلغت مبلغ وقدره (١.٧١٢.٣٩٦ ريال) فقط وقدره مليون سبعمايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا مضافا اليها ضريبه القيمه المضافه. الامر الذي نطالب معه بالزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مليون سبعمايه واثنا عشر الفا وثلاثمايه وسته وتسعون ريالا التي تكبدها المدعي بسبب مماطله المدعي عليه في الوفاء بالتزاماته الماليه المحكوم عليه بها من محكمتكم الموقره). انتهي ما ورد بمذكره وكيل المدعي. وبعرض الدعوي علي وكيل المدعي عليه، اجاب بقوله: اطلب مهله للاجابه علي الدعوي، وعليه قررت الدايره امهال وكيل المدعي عليه، ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقررت تحديد جلسه اخري انتظارا للاجابه علي الدعوي. وفي الجلسه حضر وكيل المدعي (...) والمدونه بياناته في الجلسه السابقه وحضر (...) صاحب الهويه (...) وكيلا عن وكيل المدعي عليه بموجب الوكاله رقم (...) وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل له ارفق الاجابه التاليه: (اتقدم لي فضيلتكم بالرد الموضح ادناه علي الدعوي بالرقم اعلاها المقامه من المدعي (...) ضد موكلي المدعي عليه (...) والتي يطالب فيها بالتعويض عن مصاريف التقاضي للدعوي سابقه حكم فيها ضد موكلي بالرقم قضيه ٣٦٨٥٣٧٧٤ وسارد علي ما ادعاه المدعي من الناحيتين
اولا: من الناحيه الشكليه:
ان هذه الدعوي سابقه لاونها لان الدعوي المطالب فيها بالتعويض لم تكتسب الصفه النهايي فقد قدم موكلي التماس اعاده نظر وتم قبوله شكلا وموضوعيا وقد بدات جدوله جلسته حيث تم حضور اخر جلسه المؤرخه بتاريخ (٦/٧/١٤٤٣ه) (مرفق (١) ضبط اخر جلسه) وتمت جدوله الجلسه القادمه في يوم الخميس (٣٠/٧/١٤٤٣ه) ان شاء الله اي ان الحكم ما زال تحت دراسه فضيله الشيخ _سلمه الله_ ولم يثبت حتي الان تعدي موكلي علي اموال المدعي وتماطله عن اداء الحق او احواج خصمه للشكايه دون حق حتي يطالب بالتعويض عن اضرار التقاضي.
ثانيا: من الناحيه الموضوعيه
١/ ليس هنالك اي اساس شرعي او نظامي لمطالبه المدعي حيث لا يخفي عليكم بان من شروط دعوي اتعاب المحاماه ان يكون الحق ثابت وان يثبت المدعي الخطا الذي اصابه من المدعي عليه اضافه للمماطله في تسليم الحق ونوضح لفضيلتكم بان القضيه التي رفعها (...) مبلغ المطالبه فيها غير ثابت وليس فيها مستند يثبت الحق كما ان القضيه ما زالت قيد النظر امام المحاكم ولم تستغرق كافه مراحل التقاضي حيث رفع فيها طلب التماس وتم قبوله(في هذه المحكمه) مما يعني ان حق رافع الدعوي لم يثبت حتي الان وعدم ثبوت الحق يعني عدم وجود مماطله وتعنت من قبل المدعي عليه مما يعني ان دعوي المدعي بالزام المدعي عليه باتعاب محاماه غير متحققه الشروط، كما ان عدم ثبوت الحق امام القضاء حتي الان يعني عدم وجود الخطا من جانب المدعي عليه، فطالما لم تتحقق شروط دعوي المدعي، كما ان المبلغ الذي يطالب به المدعي في هذه الدعوي مرتبط بالمبلغ المحكوم به والحكم الصادر حتي الان لم يصبح نهايي وما زالت المحكمه تنظره فكيف يطالب به المدعي ولم يتم الفصل فيه نهاييا حتي الان؟ من ناحيه اخري فانه لم يثبت امام فضيلتكم بان المدعي قد سدد المبلغ الذي يطالب به للوكيل.
٢/ مجانيه التقاضي والترافع امام المحاكم مكفول للجميع بالمملكه العربيه السعوديه ولم يلزم المنظم صاحب المستحقات ان يرفع دعواه بمن ينوب عنه سواء محامي او وكيل وهذا المبدا المستقر والمعمول به في المحاكم وصدرت عده دعاوي بذلك ومنها علي سبيل المثال الدعوي رقم ٥١٨ لعام ١٤٤١ه بتاريخ ٢٣/٦/١٤٤١ه الصادره من المحكمه الاداريه بمنطقه الجوف وكذلك القضيه رقم: ١٧٣٣ لعام ١٤٤١ه بتاريخ ٤/٦/١٤٤١ه الصادره من المحكمه التجاريه بالدمام، فالمدعي (...) لم يكن له حاجه ملحه لرفع دعواه عن طريق محامي حيث كان بمقدوره رفعها بنفسه ولا يوجد سبب يمنعه من ذلك.
٣/ نص عقد الاتعاب (مرفق٢) الموقع بين المدعي المحامي في البند الخامس علي ان الاتعاب يتحملها المدعي ولا يوجد في العقد اي بند علي ان موكلي هو من يلزم بدفعها ولم يتفق المدعي والمحامي علي ذلك مما يعني عدم وجود سبب يلزم المدعي عليه بذلك، كما لم يبين المدعي السبب الذي جعله يرفع الدعوي عن طريق محامي، مما يعني ان مطالبه المدعي في هذه الدعوي ليس لها اي اساس ونطلب من فضيلتكم ردها.
الطلبات
لذلك كله نرجو من فضيلتكم الاتي:
١/ الحكم بعدم قبول الدعوي لانها سابقه لاوانها شكليا
٢/ رد دعوي المدعي موضوعيا). هكذا اجاب. وبعرض اجابه المدعي عليه وكاله علي المدعي وكاله اجاب بقوله: (اولا: بشان ما ذكره وكيل المدعي عليه من الفقره اولا من المذكره المقدمه من قبله انه تم رفع الدعوي قبل اوانه وان الحكم لم يكتسب الصفه القطعيه، وهذا القول غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث سبق وان قدمنا صك الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بتاييد الدعوي رقم ٣٧٧٤ بالصك المؤرخ في ٢٦/٠١/١٤٤٢ه بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي بمبلغ وقدره ١١.٠٨٢.٦٤١.٢٣) احد عشر مليونا واثنان وثمانون الفا وستمايه وواحد واربعون ريالا وثلاثه وعشرون هلله، وعلي اثره تم تقديم طلب تنفيذ وان الطلب لا زال ساريا حتي تاريخ هذه الجلسه فكيف تم تقديم دعوي الاتعاب قبل اوانها؟؟؟!!!. ثانيا: بشان الفقره الثانيه من مذكره المدعي عليه بشان تعين المدعي محام بترافع نيابه عنه، تصحيح لما تم ذكره من قبل وكيل المدعي عليه انه لا يتم قبول اي دعوي تجاري الا عن طريق محامي وذلك وفقا لنظام المحاكم التجاريه. ثالثا: اما عن الفقره الثالثه من المذكره بذكر المدعي عليه ان المدعي هو من يتحمل تكاليف المحاماه هذا القول مردود عليه، ان المدعي عليه هو من الجا موكلي المدعي للجوء للمحاكم فاذا افترضنا جدلا ان المدعي عليه قام بسداد المبلغ المتعلق في ذمته قبل اللجوء للمحكمه لما كان المدعي قد الجا للتقاضي حتي ان يقوم بتعين محامي يترافع نيابه عنه. هكذا اجاب. وبسؤال وكيل المدعي عليه هل لديه ما يريد اضافته، فاجاب بقوله: اطلب من المدعي احضار ما يثبت تسديد الاتعاب. وبسؤاله هل لديه طلب غير ذلك فاجاب بقوله: لا يوجد لدي سوي ما ذكرته. وبعد ذلك طلبت الدايره من وكيل المدعي احضار ما يثبت تسديد الاتعاب فاستعد بذلك، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري وامهال وكيل المدعي لتقديم ما استعد به. في هذه الجلسه والمنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وبسؤال وكيل المدعي عما استمهل من اجله اجاب بقوله: مرفق لفضيلكم شيكا بالدفعه الاولي من اتعاب القضيه بمبلغ ٥٠٠ خمسمايه الف كما هو مشروح عليه في الشيك (دفعه من عقد اتعاب قضيه (...)) وعلي ان تكون الدفعه الاخيره بباقي المبلغ بعد ان يستحصل موكلي من المدعي عليه مبلغ ١١.٠٨٢.٦٤١.٣٢ احد عشر مليونا واثنان وثمانون الفا وستمايه و واحد واربعون ريالا و اثنان وثلاثون هلله المحكوم به في الصك الصادر برقم (٣٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦ه. بالاضافه الي انه تم ارفاق كشف حساب المدعي يفيد بسحب المبلغ المشار اليه اعلاه. بالاضافه الي تاييد حكم محكمه الاستيناف بمبلغ ١١.٠٨٢.٦٤١.٣٢ احد عشر مليونا واثنان وثمانون الفا وستمايه و واحد واربعون ريالا و اثنان وثلاثون هلله. ولتعذر فتح المرفقات من خلال النظام افهمت الدايره وكيل المدعي ان عليه ان يرفقها من خلال بريد الدايره الالكتروني ففهم ذلك واستعد به ثم عرضت الدايره ذلك علي وكيل المدعي عليه فارفق جوابا جاء فيه: اولا: تاريخ رفع الدعوي. في عام ١٤٣٦. وتم توكيل المحامي في عام. ١٤٣٩. وقد صدر النظام التجاري عام ١٤٤١ اي بعد مضي خمس سنوات. من تقديم الدعوي وثلاث سنوات من توكيل المحامي. فجميعها في وقت التقاضي المجاني. ثانيا.: اختلاف الاسم بين المحامي و صوره الشيك المقدمه. ولم ينص الشيك علي هذه القضيه وكذلك لم يقدم اي اصل مما ارفق. لذا نطلب من فضيلتكم رد الدعوي. وبعرض ذلك علي علي وكيل المدعي اجاب بقوله: اطلب مهله للرد علي ما جاء في رد وكيل المدعي عليه، وعليه قررت الدايره تحديد موعد اخر انتظارا لجواب وكيل المدعي. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر كيل المدعي المثبت بياناته فيما حضر عن المدعي عليه (...) بالوكاله رقم (...) وقد قدم وكيل المدعي المذكره التاليه: (ردا علي ما ذكره المدعي عليه في الجلسه السابقه فاننا نجيب فضيلتكم علي النحو التالي:
اولا: وفيما يتعلق بما اثاره المدعي عليه من تقديم الدعوي عام ١٤٣٦ه، وان موكلي تولي الدفاع في عام ١٤٣٩ه، فهذا اقرار من المدعي عليه واثبات لاستحقاقنا لقيمه الاتعاب في الدعوي علما بان الدعوي قد صدر الحكم فيها عام ١٤٤٢ه. اي بعد ثلاث سنوات من دفاعنا فيها وما زال يماطل وينازع في الحكم الصادر فيها حتي الان، وعما اثاره بشان صدور النظام التجاري عام ١٤٤١ه، فلا نعلم ما اثر صدور النظام علي الحق في المطالبه بقيمه اتعاب المحاماه بعد ان رفض المدعي عليه المطالبات الوديه والجا موكلي الي التقدم بالدعوي للمطالبه بحقوقه.
ثانيا: واما ما اثاره بشان اختلاف اسم المحامي الوارد في العقد عن اسم المحامي الوارد في الشيك، فاننا نتقدم لفضيلتكم بما يثبت ان كلا المحاميين شركاء في شركه محاماه مهنيه، وان احدهما هو من تولي الدفاع في الدعوي ومثبت حضوره بضبوط الجلسات. (مرفق عقد تاسيس شركه المحاماه)
ثالثا: وردا علي ما يدعيه من عدم النص في الشيك علي هذه القضيه، فاننا نوضح لفضيلتكم بان المدعي اصاله لديه اكثر من تعامل مع مكتبنا، ومن ثم فان الاشاره في الشيك الي انه مقابل دفعه من عقد اتعاب قضيه تحمل اسم المدعي عليه، هو للتفرقه بينها وبين تعاملاته الاخري مع مكتبنا، ولم يقم مكتبنا باقامه دعوي اخري ضد المدعي عليه خلاف الدعوي التي نطالب بقيمه اتعابها حتي يشكك المدعي عليه وكاله في عدم ذكر هذه القضيه، وقد سبق وان قدمنا امام فضيلتكم ما يثبت صرف الشيك وسحب المبلغ من حساب المدعي اصاله.
رابعا: يتبين امام فضيلتكم بوضوح تام مما يثيره المدعي عليه انه دايم المماطله في الوفاء بالحقوق، وما يثبت ذلك ويعلمه المدعي عليه جيدا ان موكلي ما زال يترافع نيابه عن المدعي اصاله في الدعوي المطالب بقيمه الاتعاب المستحقه عنها حتي تاريخ ٣٠/٧/١٤٤٣ه، اي منذ ما يقل عن عشره ايام ماضيه، وذلك بعد ان تقديم المدعي عليه اصاله بالتماس لاعاده النظر في الدعوي، والذي تم صدور حكم برفضه في التاريخ المذكور، الامر الذي يتضح معه احقيه موكلي في المطالبه بقيمه الاتعاب التي اضطر موكلي اصاله الي سدادها بسبب مماطله المدعي عليه اصاله في الوفاء بالحقوق.
خامسا: من المرفقات في القضيه يتضح بان موكلتي استلم الدفعي الاولي بمبلغ (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال بموجب الشيك المرفق وكشف الحساب.
لذلك ولكل ما سبق فاننا نتمسك امام فضيلتكم باحقيه موكلي في المطالبه بالزام المدعي عليه اصاله بدفع قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (١.٧١٢.٣٩٦) فقط وقدره مليون وسبعمايه واثنا عشر الف وثلاثمايه وسته وتسعون ريال المنصوص بها في العقد المبرم بين المدعي اصاله ومحاميه، وهو ما يمثل المبلغ المحكوم به في الدعوي (١١.٠٨٢.٤٦١.٣٢ ريال) احد عشر مليون واثنان وثمانون الف واربعمايه وواحد وستون ريال واثنان وثلاثون هلله) وعقب بان لديه شيك بالدفعه الاولي من اتعاب المحاماه بالاضافه الي كشف حساب باستلام الدفعه الاولي وعقد المحاصه الذي يثبت ان (...) و(...) شركاء في مكتب المحاماه الذي تولي الترافع في القضيه الاولي، فافهمته الدايره بتقديمها عبر الطلبات فاستعد بذلك وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليه طلب مهله للرد عليها في الجلسه القادمه ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عليه عما استمهل من اجله؟ اجاب بقوله تقدمت بمذكره عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليها وجد نصها الاتي:(اتقدم الي فضيلتكم بمذكره رد علي دعوي المدعي وذلك علي النحو الاتي: اولا: دعوي المدعي سابقه لاوانها:
يطالب المدعي باتعاب محاماه عن القضيه رقم: ٣٧٧٤ لعام ١٤٣٦ه وقد تقدمنا فيها بالتماس اعاده نظر مبنيا علي الفقره "ج" من نظام المرافعات الشرعيه بسبب الغش والخداع الذي قام به المدعي في هذه القضيه وتعمده عدم ايضاح الحقيقه لفضيله القضاه "حفظهم الله" وقد بينا في الالتماس ان المدعي استلم كامل قيمه المستخلصات التي نفذها في المشروع البالغ عددها "١٢" مستخلص من جمله "١٦" مستخلص وارفقنا للمحكمه الحوالات والمستندات التي تثبت استلامه كامل المبالغ عن الاعمال التي نفذها في المشروع وقد تم قيد الالتماس برقم الطلب ٤٣٣٥٢٤٨٩٧ وتاريخ ١٢/١١/١٤٤٣ه وتم احالته للدايره الاولي بمحكمه الاستيناف التجاريه بابها (مرفق ١ رقم قيد الالتماس موضح به تاريخ تقديم الالتماس)، واوضحنا ايضا في الالتماس ان اتفاق المدعي والمدعي عليه كان علي تقاسم الربح بينهم في نهايه المشروع بنسبه متفق عليها فيما بينهم الا انه حتي اليوم لم يعرف نصيب ربح ايا منهم بسبب ان المدعي عليه بعد انسحاب المدعي للمشروع قام باكماله بنفسه وتسليمه للمالك وسدد غرامات تاخير ورسوم وغيرها من التكاليف التشغيليه ولم يتم عمل اجتماع وجرد حساب للمشروع لمعرفه الارباح والخساير حتي الان (مرفق ٢ مذكره الالتماس) بالتالي فان الدعوي تكون ما زالت قيد النظر امام المحاكم ولم تستغرق كافه مراحل التقاضي مما يعني ان مطالبه المدعي في تلك الدعوي لم يثبت حتي الان وعدم ثبوت الحق يعني عدم وجود مماطله وتعنت من قبل المدعي عليه بالتالي فان دعوي المدعي بالزام المدعي عليه باتعاب محاماه غير متحققه الشروط لان من شروط الحكم والالزام باتعاب ومصاريف التقاضي ان يكون الحق ثابت والمماطله لا تتحقق الا بعد ثبوت الحق وحيث لم يثبت الحق المدعي به فان الضرر غير ثابت وغير متحقق فالمدعي ينسب للمدعي عليه المماطله وهذا غير صحيح.
ثانيا: الرد الموضوعي علي مذكره المدعي:
١/ المدعي اقام دعواه بنفسه في عام ١٤٣٦ه دون ان يكلف بها المحامي (...) وكان المدعي قد ترافع في القضيه بنفسه من تاريخ رفعها وحتي العام ١٤٣٩ه ثم تولي المحامي الترافع فيها في ٢٩/١٢/١٤٣٩ه اي قبل صدور الحكم بخمسه اشهر فقط حيث صدر الحكم في ٣٠/٥/١٤٤٠ه وليس كما ذكر وكيل المدعي ان الحكم تم في العام ١٤٤٢ه فالمحامي عندما ظهر في الدعوي كانت قد تهيات للحكم (مرفق ٣ الصفحه الاولي والرابعه من الصك توضحان تاريخ صدور الصك وتاريخ ظهور المحامي في الدعوي)، فقوله انه استمر في الترافع فيها ثلاث سنوات غير صحيح ومخالف لما هو ثابت في صك الحكم، لذلك عندما ذكرنا ان المحامي ظهر في الدعوي في العام ١٤٣٩ه ليس اقرار منا بمستحقاته بل اوضحنا انه لم يترافع في تلك القضيه طيله فتراتها بل في نهايتها وان الحق غير ثابت، اضافه لذلك ان الدعوي لم تكن تحتاج لمحامي للترافع فيها فلا يوجد تعقيد فيها نسبه لسهولتها كما ان وقت اقامه الدعوي لم يلزم النظام اقامه الدعاوي التجاريه عن طريق محامي فلم يكن نظام المحكمه التجاريه قد صدر فلا يوجد مانع يمنع المدعي من مواصله دعواه بنفسه.
ان التقاضي والترافع امام المحاكم مجاني ومكفول للجميع بالمملكه العربيه السعوديه ولم يلزم المنظم صاحب الحق ان يرفع دعواه بمن ينوب عنه سواء محامي او وكيل وهذا المبدا المستقر والمعمول به في المحاكم فكان بامكان المدعي مواصله بنفسه دعواه حتي الحكم فيها.
٢/ لم يتم النص في الشيك علي انه دفعه مقدمه في القضيه المقامه في مواجهه المدعي عليه بالرقم ٣٧٧٤ لعام ١٤٣٦ه فقد اقر وكيل المدعي ان لدي المدعي عده تعاملات معه فقد يكون الشيك مقابل تلك التعاملات او عايد لتعامل اخر بينهم لذلك الشيك ليست بينه علي ان المدعي سدد بالفعل للمحامي الدفعه المقدمه المذكوره في دعواه.
٣/ غير صحيح ما جاء في رد المدعي ان المدعي عليه يماطل في الوفاء بحق المدعي فليس للمدعي حق في ذمه المدعي عليه بل ان المدعي عليه اظهر في الالتماس المقدم في ١٢/١١/١٤٤٣ه الغش والخداع الواقع من قبل المدعي ووضح عدم احقيه المدعي فيما يطالب به لذلك لصق لفظ المماطله بحق المدعي عليه منافي للحقيقه فالمماطله غير متصور تحققها مع استمرار التقاضي لتوضيح وبيان الحقيقه، كما ان المماطله تكون في حال ثبوت الحق وحل ميعاد وفاءه الا ان ما يدعيه المدعي غير ثابت حتي الان بل غير صحيح وليس له ميعاد للوفاء به.
الطلبات: عليه لكل ما تقدم من اسباب اطلب من فضيلتكم الاتي:
١/ رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق ولتقديمها قبل اوانها). وبعرض ذلك علي وكيل المدعي: اجاب بقوله ما ورد في مذكره وكيل المدعي عليه سبق الرد في مذكرتنا المقدمه بجلسه ١٧/١١١٤٤٣ه علما بان المدعي عليه تقدم بطلب التماسين بعد تقديمنا لهذه القضيه وقد تم رفض الالمتاس الاول والثاني محدد له جلسه في بدايه شهر صفر مع العلم ان طلب التنفيذ لا زال ساري المفعول وبسؤال وكيل المدعي عن عدد الجلسات التي استغرقتها القضيه الاصليه ؟ اجاب بقوله استغرقت مده خمس سنوات ولا اعرف عدد الجلسات وسارفق الحكم وقد الحكم بناء عليه تقرير خبير، وعقب وكيل المدعي عليه ان المدعي تولي المرافعه في القضيه السابقه في منتصف مدتها ولم يترافع فيها من البدايه، وعليه قررت الدايره الاطلاع علي الحكم في القضيه الاصليه ودراستها وتحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر المشار اليهما اعلاه، وذكر وكيل المدعي عليه ان لديه تعقيب علي ما ذكر في ضبط الجلسه الماضيه علي لسانه، فطلبت منه الدايره كتابه ما يريد وارساله عبر برنامج المحادثه (التميز) لاضافته في محضر هذه الجلسه فارسل ما يلي: (ان المدعي لم يحضر عن موكله الا قبل الحكم بحوالي خمسه اشهر فقط وقد وضحنا ذالك في مذكراتنا المقدمه في ٢٠/١١/١٤٤٣ه وما ذكر علي لساني في ضبط الجلسه الماضيه من انه تولي القضيه في منتصفها فغير صحيح والصحيح انه تولي القضيه قبل الحكم قبل الحكم بخمسه اشهر) وبناء عليه سالت الدايره وكيل الدعي عن تاريخ وكالته في القضيه التي يطالب فيها في الاتعاب؟ فاجاب بقوله لا اذكر بالضبط واطلب مهله للرجوع لموكلي في ذلك فامهلته الدايره وافهمته بتقديم وكالته عبر الطلبات علي القضيه فاستعد بذلك وقررت تحديد جلسه اخري ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وبسؤال وكيل المدعي عما طلب منه في الجلسه الماضيه؟ قدم المذكره التاليه: (اشاره الي ما طلبه صاحب الفضيه بالجلسه المؤرخه في ٢٥/٠١/١٤٤٤ه بشان تقديم الوكاله التي تم الترفع بموجبها في القضيه الاولي والي ما ذكره المدعي عليه وكاله بان المدعي لم يحضر عن موكله الا قبل الحكم بحوالي خمسه اشهر فقط)، وهذا القول مردود عليه بالاتي:
اولا: ان العبره ليست بتاريخ بدايه الترافع في الدعوي وانما العبره بما قدمه الوكيل الشرعي من جهد جهيد في الدعوي ادت الي النتايج التي انتهي اليها الحكم، فعلي الرغم من بدا الدعوي منذ عام ١٤٣٦ وحتي تاريخ تولي موكلي الدفاع فيها عام ١٤٣٩ لم يكن هناك نتايج تذكر في نظر الدعوي من قبل الوكيل السابق، وعندما ترافع الوكيل الجديد فيها قام بانهايها وتم صدور الحكم فيها بعد فتره من تاريخ توليه الدفاع، فضلا عن ان موكلي المدعي في الدعوي الاصليه لم يكن يترافع بنفسه منذ اقامه الدعوي في عام ١٤٣٦ه، وانما كان هناك محامي اخر منذ بدايه نظر الدعوي، الامر الذي تحمل معه موكلي اتعاب المحاماه لاكثر من وكيل بسبب تعنت المدعي عليه اصاله في سداد حقوق موكلي.
ولما كانت اتعاب الوكيل في الدعوي قد تم تحرير عقد بموجبها وتحمل موكلي سدادها علي النحو الثابت بالاوراق المقدمه في هذه الدعوي، ولما كانت اتعاب المحاماه وفقا لما هو مشروع فقها وقضاء تكون علي الظالم المماطل الذي احوج موكلي الي الشكايه واللجوء الي القضاء، ونظرا لما هو ثابت يقينا امام الدايره الموقره من استمرار مماطله المدعي عليه حتي تاريخ هذه الجلسه في عدم سداد مستحقات موكلي من الدعوي الاصليه بان قام بتقديم التماس باعاده النظر في الدعوي بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣ه وتم رفضه والمؤيد من المحكمه العليا بموجب القرار رقم ٥٨٥٧٣٦٧ وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه، الامر الذي لم يقف معه عند هذا الحد وقام بتقديم التماس اخر بتاريخ ١٢/١١/١٤٤٣ه مما يثبت لفضيلتكم استمرار مماطلته في سداد حقوق موكلي. (مرفق(١) صوره الشيك وكشف الحساب لاثبات دفع المبلغ).
ثانيا: المدعي عليه يناقض نفسه بنفسه حيث ذكر بالجلسه المؤرخه في ٢٧/٠٧/١٤٤٣ه ان القضيه الاولي لم تنتهي بعد وان القضيه لا زالت ساريه ومحدد لها جلسه مؤرخه في ٣٠/٠٧/١٤٤٣ه وفي جلسه ٢٥/٠١/١٤٤٤ه ذكر ان المدعي لم يحضر عن موكله الا قبل الحكم بحوالي خمسه اشهر فقط، ومما تم سرده من قبل المدعي عليه وكاله اثناء سريان هذه القضيه يتضح تناقض اقواله في كل جلسه لا سيما ان الوكاله قد صدرت بتاريخ ١٢/١١/١٤٣٩ه وان اخر جلسه قد تم حضورها تتعلق بهذه الدعوي كانت بتاريخ ٣٠/٠٧/١٤٤٣ه، وذلك بناء علي اقرار المدعي عليه وكاله، فكيف له ان يقلص كل هذه المده الي خمسه اشهر، لا سيما وان المدعي قد اغفل ان الحكم قد تم الاعتراض عليه وظل منظور امام محكمه الاستيناف الي ان تم تاييده بتاريخ٢٦/١/١٤٤٢ه اي بعد ما يزيد عن سنتان من تاريخ تولي الوكيل الشرعي للترافع في الدعوي، فضلا عن الاجراءات اللاحقه لما بعد صدور الحكم ومتابعه اجراءات التنفيذ التي لم تتم حتي تاريخه، الامر الذي يكون الوكيل الشرعي قد مارس عمله في الدعوي الاصليه لمده تجاوزت الاربعه سنوات وليس خمسه اشهر كما يدعي المدعي عليه، وعليه سيتم ارفاق صك الحكم الصادر في الدعوي الاصليه بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٠ه، وحكم الاستيناف الصادر بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٢ه، بالاضافه للحكم الصادر في التماس اعاده النظر الصادر بتاريخ ٠٩/٠٨/١٤٤٣ه والمؤيد من المحكمه العليا بموجب القرار رقم ٥٨٥٧٣٦٧ وتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٣ه) وارفق بها عبر الطلبات علي القضيه المرفقات التاليه
(مرفق (١) صوره من الشيك وكشف الحساب)
(مرفق (٢) الوكاله الشرعيه)
(مرفق (٣) صك الحكم رقم ٣٧٧٤ وتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٠ه)
(مرفق (٤) صك الحكم رقم ٣٧ وتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٢ه)
(مرفق (٥) صك الحكم رقم ٤٣٧٨٦٧٦٦٤) وبسؤاله عن الطلب الذي ارفق به هذه المستندات اجاب بقوله الطلب مقدم علي ملف القضيه كما طلب وكيل المدعي عليه مهله للاطلاع علي ما قدمه وكيل المدعي وتقديم رده عليها ثم اقفل المحضر. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان المشار اليهما اعلاه وقد قدم وكيل المدعي عليه المذكره الاتي نصها: (اتقدم الي فضيلتكم بالاتي:
اولا:ذكر المدعي ان العبره في تحديد اتعاب المحاماه بما قدمه وكيله في الدعوي من جهد، ونوضح لفضيلتكم بان وكيل المدعي ترافع في الدعوي بعد الحكم فيها ورفعها لمحكمه الاستيناف، حيث صدر الحكم بتاريخ ٢٠/١١/١٤٣٧ه وترافع وكيل المدعي في ٢٩/١٢/١٤٣٩ه اي قبل صدور الحكم بخمسه اشهر فقط حيث صدر الحكم في ٣٠/٥/١٤٤٠ه (مرفق١)، فلا يوجد جهد قدمه وكيله في الدعوي فكل الدفوع والمذكرات قدمها المدعي اصاله للقاضي مصدر الحكم حتي حكم فيها، وما تلي الحكم هو متابعه للدعوي فقط فلا يوجد جديد قدمه وكيل المدعي في الدعوي.
الطلبات: عليه لكل ما تقدم من اسباب اطلب من فضيلتكم الاتي:
١/ رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق ولتقديمها قبل اوانها.) وبعرضها علي وكيل المدعي اكتفي بما سبق وما ذكره وكيل المدعي عليه من ان المدعي اصاله كان يترافع وهذا غير صحيح فقد كان يترافع عنه مكتب اخر، وعليه قررت الدايره تحديد جلسه اخري لدراسه القضيه. في هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع، ومن ناحيه الموضوع؛ فانه وبعد اطلاع الدايره علي مضمون الحكم السالف وما بني عليه، وعقد الاتعاب المقدم ظهر للدايره ان المدعي عليه منع المدعي حقه الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن اتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: "واذا كان الذي عليه الحق قادرا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد" انتهي من مجموع الفتاوي (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتي شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلي المدين المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد، لانه تسبب في غرمه بغير حق". واما من ناحيه مقدار الاتعاب المطالب بها، ولما كان المدعي عليه غير ملزم بما يبذله المدعي زايدا عن المعتاد، لذا فان الدايره بوصفها الخبير الاول تنتهي الي استحقاق المدعي الاتعاب الوارده في منطوق الحكم، وتسقط المطالبه بما زاد عنها، وتري انه مناسب لما بذله من جهد ووقت ووفقا للمده الزمنيه لنظر الدعوي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي عليه من كون عقد الاتعاب تال لرفع الدعوي ما دام انه تم ابرامه في اثناء نظرها وقبل الفصل فيها وهو مما يتصور وقوعه، و تنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٠٥٠٧٠ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار و طلبا للاختصار، و ملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (...) بشان المطالبه ب(حيث سبق وان اقام المدعي الدعوي رقم/٣٧٧٤/٤/ق لعام ١٤٣٦ه والتي قضي فيها بتاريخ ٣٠/٥/١٤٤٠ه، ضد المدعي عليه، وقد تم تاييد الحكم من محكمه الاستيناف بتاريخ ٢٦/١/١٤٤٢ه. ولما كانت الدعوي المذكوره قد تم تداولها منذ عام ١٤٣٦ه وحتي ١٤٤٢ه بسبب مماطله المدعي عليه ومجادلته في عدم استحقاقنا لما نطالب به في الدعوي علي الرغم من علمه التام بانشغال ذمته بالمبالغ المقضي بها في الدعوي، وقد تسببت مماطله المدعي عليه في تلك الدعوي واطاله امدها الي ما يزيد عن خمس سنوات، الي تكبد موكلي لاتعاب محاماه بنسبه ١٥% من قيمه المبلغ المقضي به والتي بلغت مبلغ وقدره (١.٧١٢.٣٩٦ ريال) مضافا اليها ضريبه القيمه المضافه، الامر الذي نطالب معه بالزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره مليون سبعمايه واثنا عشر الف وثلاثمايه وسته وتسعون ريال التي تكبدها المدعي بسبب مماطله المدعي عليه في الوفاء بالتزاماته الماليه المحكوم عليه بها والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره ١١.٠٨٢.٦٤١.٣٢ احدي عشر مليون واثنان وثمانون الف وستمايه و واحد واربعون ريال و اثنان وثلاثون هلله). وذلك حسب الصك رقم (٣٧٧٤) وتاريخ ١٤٤٢/٠١/٢٦ه واختتم صحيفته بطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٧١٢٣٩٦) مليون وسبع ميه واثنا عشر الفا وثلاث ميه وسته وتسعون ريال سعودي، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) خمسمايه الف ريال، فاعترض عليه وكيل المدعي عليه و تقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت طلب نقض الحكم و الحكم برد دعوي المدعي، و باطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢٠ / ٥ / ١٤٤٤ه، كما حضر المستانف ضده وكاله/ (...)، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ ٢١ / ٦ / ١٤٤٣ه، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه والحكم الصادر واللايحه الاعتراضيه المقدمه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بابها في القضيه رقم ٤٣٩١٠٥٠٧٠ لعام ١٤٤٣ه المؤرخ بتاريخ ٢١ / ٤ / ١٤٤٤ه فيما انتهي اليه الحكم بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع ل(...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
العضو الاول
(...)
العضو الثاني
(...)
رييس الدايره القضاييه
(...)