tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 433706549 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-26 date_hijri=1443-11-21 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:dcf0722e-0864-4ed7-ad2f-4bc9edc70a1a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 439432193 لعام 1443 ه

المدعي:
شركه مؤسسه (...) للتجاره

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: انه بتاريخ 1415/02/12ه ا اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه سيارات بالتقسيط نوع (...) بثمن اجمالي قدره (290850) ميتان وتسعون الفا وثمان ميه وخمسون ريال سعودي، وقد سدد منه مبلغا قدره (127380) مايه وسبعه وعشرون الفا وثلاث ميه وثمانون ريال سعودي، وعليه فيطالب المدعي بالزام المدعي عليه بالمتبقي من قيمه المبيع مبلغا قدره (163470) مايه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي، بموجب العقد المبرم بين الطرفين والفاتوره المثبته لذلك. وعليه عقدت الدايره جلسه تحضيريه في تاريخ 21/11/1443ه وفيها حضرت وكيله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وقد اردفت وكيله المدعيه بقولها: افيدكم ان لدينا سندات لامر تثبت المبلغ المطالب به عليه افهمتها الدايره بارفاق ما لديها. وفي تاريخ 23/11/1443ه حضر وكيل المدعيه، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبمراجعه ملف القضيه تبين ارفاقه وكيله المدعيه لما طلب منها في الجلسه الماضيه، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي قررت الدايره اقفال باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق، ولما كانت المدعيه تحصر دعواها في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بسداد المتبقي من قيمه عقد بيع سيارات علي المدعي عليها مبلغا قدره (163470) مايه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسبعون ريال سعودي، مسنده دعواها الي العقد المبرم بين الطرفين وفاتوره وسندات لامر مثبته للمبلغ المطالب به، وحيث طلب وكيل المدعيه السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذرا يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوي وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقايع هذا الحكم، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغ لشخص المدعي عليه، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعيه في دعواها بناء علي ما تستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، رغم علمه بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم حضوريا علي المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع الي المدعي شركه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (163470) مايه وثلاثه وستون الفا واربع ميه وسبعون ريالا سعوديا، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.