gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض اللجنه الاستينافيه الجمركيه بالرياض CR -2023 -142392 قرار رقم الصادر في الاستيناف المقدم من / المتهم، المقيد برقم (PC-2022-142392) في الدعوي رقم (PC-2022-141853) المقامه من / هييه الزكاه والضريبه والجمرك ضد المتهم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الخميس الموافق 1445/01/09ه، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من: الدكتور / رييسا الدكتور / عضوا الاستاذ / عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن / شركه .... بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 1439/09/09ه، سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (1838) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي بما ياتي: -1 ادانه (المستورد) شركه .... سجل تجاري رقم (...) حضوريا بالتهريب الجمركي. -2 الزامها بغرامه جمركيه قدرها (580,566) خمسمايه وثمانون الفا وخمسمايه وستون ريالا، تعادل ثلاثه امثال قيمه الارساليه غير المجاز فسحها من الجهه المختصه. -3 الزامها بما يعادل قيمه الارساليه كبدل مصادره مبلغا وقدره (193,522) مايه وثلاثه وتسعون الفا وخمسمايه واثنان وتسعون ريالا، ليصبح المجموع المطالب به مبلغا وقدره (774,088) سبعمايه واربعه وسبعون الفا وثمانون ريالا. وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 1443/12/27ه، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 1444/01/16ه، فان ذلك يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك الموحد. صفحه 1 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (روبيان ابيض مجمد) عايده للمدعي عليه عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بموجب بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1435/07/01ه. فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وفحص العينه من قبل الهييه العامه للغذاء والدواء ورد التقرير رقم... وتاريخ 1435/08/03ه. المتضمن عدم المطابقه بسبب احتوايها علي بكتيريا فيبريو "الجمو ليتكس باراهيموليتكس". وعقدت اللجنه الابتداييه جلستها للنظر في موضوع الدعوي يوم الثلاثاء الموافق 2021/11/23م، وبالمناقشه علي اطراف الدعوي حضر وكيل الشركه / ... هويه وطنيه رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 1439/09/09ه. وبالسؤال عن محضر الارساليه، اجاب: ان البضاعه تم اتلافها عن طريق مخلص الجمركي بواسطه شركه ... بتاريخ 1436/01/28ه. ومرفق شهاده الاتلاف والمخلص ذكر انه هناك محضر معاينه من الجمرك واعلم عن صحه هذا الكلام واطلب احاله ملف القضيه الي لجنه تسويه المنازعات الجمركيه وسوف اتقدم بخطاب يقدم رفع طلب تسويه الي ملف القضيه. وعليه رفعت الجلسه وقررت اللجنه استنادا للماده (151) من نظام الجمارك الموحد وعلي ان يلتزم بتقديم ما يثبت تقدمه بطلب التسويه امام اللجنه المختصه خلال 5 ايام وفي حال عدم التزامه يتم اصدار قرار اللجنه، ولقد ورد للجنه صوره قرار لجنه المنازعات الجمركيه رقم (...) بتاريخ 1443/06/01ه. المتضمن عدم قبول التسويه لضرها الجسيم علي صحه وسلامه المستهلك، وعليه امرت اللجنه الابتداييه قرارها علي النحو السابق ذكره بادانه الشركه بالتهريب الجمركي والعقوبات المترتبه عليه تاسيسا منها علي تصرف المستورد بالارساليه الغير مجاز فسحها خلافا للتعهد الماخوذ عليه بعدم التصرف بها حتي اجازتها من الجهه المختصه. وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه / .... هويه وطنيه رقم (...) والتي جاء ملخصها افاده المستانف بان موكلته لم تتصرف في البضاعه بل قامت باتلافها بواسطه جهه متخصصه ومعتمده نظاما وتم تحرير شهاده اتلاف للبضاعه عددها (108) كرتون، موضحا بان اللجنه عند اصدار قرارها لم تفرق بين التصرف بالبضاعه وبين اتلافها بطرق غير نظاميه حيث ان الاول يترتب عليه منفعه للمتصرف وضر علي المستهلك وبالتالي تكون العقوبه في حقه مشروعه اما الاتلاف بطرق غير نظاميه (فرض ان ما تم من اتلاف كان بطرق غير مكتمله الاجراء) فيتحقق به الهدف صفحه 2 من 4 الموقع الالكتروني: 9001220000 :الرقم المجاني www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض المنشود وهو منع وصول البضاعه المخالفه للمستهلك استنادا للماده (2/56) من نظام الجمارك الموحد التي نصت صراحه علي " للمدير العام الامر باتلاف البضايع التي يثبت من المعاينه او التحليل انها مضره او غير مطابقه للمواصفات المعتمده، وذلك علي نفقه اصحابها وبحضورهم او من يمثلهم ، ويعاد تصديرها الي مصدرها اذا استوجب الامر ذلك ، ويحرر بذلك المحضر اللازم " حيث لم تشترط هذه الماده طرق معينه للاتلاف بل اشترطت حضور اصحابها او من يمثلهم ، كما دفع الوكيل بعدم توافر اركان تطبيق جريمه التهريب الجمركي علي هذه الدعوي ( القصد الجنايي ) و المقصود من القصد الجنايي هو اتجاه اراده الجاني الي مخالفه النظام متعمدا بسوء نيه ، ومن خلال ما سبق لم يثبت تعمد او سوء نيه المسايله بحاله انها تقدمت بطلب تسويه منازعات جمركيه قدم فيها محضر اتلاف البضاعه عن طريق المخلص الجمركي بواسطه شركه ... بتاريخ 1436/01/28ه ، وبهذا يتضح ان المستانفه لم تقم بمخالفه الماده (142) ، حيث ان البضاعه تم ادخالها عبر الميناء وفقا للاجراءات الجمركيه المعمول بها نظاما من افصاح عن البضاعه ودفع الرسوم ، ومن ثم الاتلاف من قبل المخلص الجمركي ، كما دفع الوكيل بان الغرامه الصادره تتعلق بالبضايع الممنوعه حيث ان البضايع محل الخلاف ليست في الوضع في الاستيراد في الاصل فالاستناد لنص الفقره 4 من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد لا ينطبق علي الواقعه ، وفي حال كان هناك مخالفه في البضاعه فيجب تطبيق الفقره 5 من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد ، كما ذكر الوكيل بوجود خطا في قرار اللجنه الجمركيه الابتداييه وذلك في بيان الارساليه حيث جاء في مقدمه قرارها ما نصه " مشمول بيان الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1435/07/01ه " وان الرقم الصحيح للبيان الجمركي هو (...) ، واختتم الوكيل بالطلب الغاء القرار الابتدايي والحكم بعدم ادانه المستانفه بما نسب اليها من اتهام بالتهريب الجمركي لعدم قيام موجبه. وقد ورد عبر النظام الالي للامانه بتاريخ 1444/09/13ه ، جواب الهييه علي لايحه استيناف الشركه المستانفه ، وتضمن الملخص الاتي : افادت المذكره بان التعمد مازال قايم ولم يسد ، كما ان التعمد الموقع من الشركه نص علي عدم التصرف بالرساليه باي صوره الا بعد اخطار من الجمرك باجازه فسحها من جهه الاختصاص ، ونص كذلك علي ان اي عمليه اتلاف لا يشارك بها مندوب الجمرك لا يعتد بها ومخالفته ذلك يعتبر تهريبا جمركيا ، كما انه تم تبليغ الشركه بعده خطابات من الجمرك علي العناوين المسجله لدي الهييه ، تفيد بعدم مطابقه الارساليه محل الدعوي وان عليها اعاده اجازه لتعهد الموقع منها الا انها لم تتجاوب مما يدل علي تصرفها بالارساليه منتهكه بذلك التعهد السندي الموقع صفحه 3 من 4 الرقم المجاني : 8001220000 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض منها، وان مخالفه التعھد بالتصرف بالاصناف يعد تهريبا جمركيا وفقا للماده (142) من نظام الجمارك بسبب احتوايها علي بكتيريا فيريريو "الجيمو ليتكس بارا هيموليتكس"، وبذلك فالمخالفه وثبوتها علي سلامه وصحه المستهلكين وتؤثر علي مواردهم الماليه، كما ان جرايم التهريب الجمركي من الجرايم العمديه التي يجب ان يتوافر الركن المادي والمعنوي لقيامها وهو ما توافر في الواقعه محل القضيه بقيام الشركه بالتصرف بالرساليه والاخلال بالتعھد الماخوذ عليها وادخال بضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الاحد الموافق 1445/01/05ه، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من وكيل الشركه ... هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ 1439/09/09ه، ضد القرار رقم (1838) لعام 1443ه، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف، تبين للجنه ان القضيه قد اعدت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب. وحيث انه لا تترب علي الاسباب مناطره للاستيناف، الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اعاقه ما متي ما رات في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب. والا يال من ذلك ما قدمه المستانف وكاله بلايحته الاستينافيه وتقريره لمستندات تثبت عمليه اتلاف الارساليه دون اشراف الجمرك مما يجعله اتلاف غير معتد به نظاما. وحيث يتضح من خلال الوقايع بان الشركه اتلفت الارساليه المخالفه - وفقا لادعايها - دون اشعار الجمرك والذي يتبين معه بان المستورد تصرف بالرساليه باتلافها دون علم او اشراف الجمارك مما فيه مخالفه لنص الماده (56) من نظام الجمارك الموحد، ومن المبادي القضاييه الجمركيه ان اتلاف الارساليه غير معتد به دون اشراف الجمرك علي عمليه الاتلاف، مما يعد اخلالا من الشركه بالعهود السندي الماخوذ عليها، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضاءه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاييد الدعوي المقدمه علي نتيجه القرار، مما يكون معه الاستيناف بلا سند يفيده متعينا رفضه، الا ان اللجنه الاستينافيه لا تتفق مع ايقاع الغرامه بما يعادل ثلاثه امثال قيمه الارساليه وذلك لان الارساليه ليست من البضايع الممنوعه هي ما كانت ممنوعه لذاتها لا لوصف طرا عليها وحيث صفحه 4 من 4 الموقع الالكتروني: www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000 بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض لم يظهر ما يستوجب تغليظ العقوبه فان اللجنه تنتهي الي تعديلها لتكون مثلي الرسوم الجمركيه، وعليه خلصت اللجنه الي تقرير ما ياتي: المنطوق 1- قبول الاستيناف شكلا من مقدمه / .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل / شركه .... سجل تجاري رقم (...) ضد القرار الابتدايي رقم (1838) لعام 1443ه. الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض. 2- رفض الاستيناف موضوعا، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من الادانه وبدل المصادره مع تعديل الغرامه الجمركيه المحكوم بها لتكون مثلي الرسوم الجمركيه ويكون مجموع المبالغ المطالب بها المستانف (212.874.20) مايتان واثنا عشر الفا وثمانمايه واربعه وسبعون ريالا وعشرون هلله، وذلك للاسباب وال حيثيات الوارده في هذا القرار. اعضاء اللجنه الدكتور/... الاستاذ/... رييس اللجنه الدكتور/... صفحه 5 من 4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000