tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430773116 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2023-04-08 date_hijri=1444-04-27 document_type=ruling entity=document_number:26655195-354a-4804-bba9-cda29cfcc9a8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٤٦٣٠٧٢ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه ان المدعيه وكاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي ذكرت فيها: انه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي عليه للمدعي تقبيل محل تجاري بجميع محتوياته والتنازل عن التراخيص والسجل التجاري وايجار المحل، بثمن اجمالي قدره: (١٦٠,٠٠٠) مايه وستون الف ريال، سدد كامل المبلغ، ولم يقم المدعي عليه بالتنفيذ، وحيث تفاجا موكلي بان موقع المحل مخالف للرخصه وبمراجعه البلديه الزمته بتوقيع تعهد باخلاء المحل وازاله اللوحه تمهيدا للازاله ولعدم التزام المدعي عليه بنقل كفاله العامل مما نتج عنه توقيع عقوبات غراميه علي المؤسسه، وفقد موكلي المنفعه م بباقي مده العقد، وانتهي بطلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وحيث ان الدايره سبق لها الفصل في هذه القضيه: عدم قبول الدعوي، وقد الغي الحكم من الاستيناف، واعيدت القضيه الي هذه الدايره، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وقد حضرت وكيله المدعي/ (...)، حامله الهويه الوطنيه رقم: (...) ووكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٧/٤/١٤٤٤ه، كما حضر وكيل المدعي عليه/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم:(...) ووكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٠/٥/١٤٤٤ه، وقد قررت محكمه الاستيناف الغاء الحكم الصادر بعدم قبول هذه الدعوي مما تقرر معه الدايره نظرها وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن ما ذكرته وكيله المدعي في دعواها فصادق علي العقد وعلي وجود المخالفات التي سبقت العقد المذكوره في الدعوي ودفع بان المدعي علي علم بها وبطلب البينه علي ذلك استمهل علي احضارها فاجابته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي، وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد قررت محكمه الاستيناف الغاء الحكم الصادر بعدم قبول هذه الدعوي مما تقرر معه الدايره نظرها وقد سالت الدايره وكيل المدعي عليه عما ذكرته وكيله المدعي في دعواها فصادق علي العقد وعلي وجود المخالفات التي سبقت العقد المذكوره في الدعوي ودفع بان المدعي علي علم بها وبطلب البينه علي ذلك استمهل علي احضارها فاجابته الدايره لذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني وفيها حضر اطراف الدعوي وبسؤال المدعي عليه وكاله عن البينه التي وعد باحضارها قام بارفاقها في برنامج المحادثه فافهمته الدايره بان الاصل بان يقوم بارفاقها من خلال ملف القضيه لانه لم يستطع ذلك فافهمته الدايره بامهاله مهله اخيره وفي حال عدم ارفاق بينته فستعتبره الدايره عاجز عنها ففهم ذلك، وفي الجلسه التاليه افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد وفيها حضر اطراف الدعوي، وقد قدم وكيل المدعي عليه رده مكتوب خلال تبادل المذكرات، وقد اطلعت الدايره عليه، فسالته الدايره عن بينته علي علم المدعي بالمخالفات، وافاد بعدم وجود مخالفات علي العقار وانما المخالفات علي العامل، وبسؤاله عن الاقرار والتعهد الذي ارفقه بملف القضيه الذي ينص ان الموقع الموجود به المحل مخالف للترخيص والموقع بالرخصه خارج السوق التجاري والموقع الفعلي حسب افاده المدعي داخل السوق وحسب عقد البيع بين الطرفين، فاجاب بان الموقع داخل السوق التجاري وان السوق يتوسع كل يوم كما ان الانظمه تتغير من تاريخ البيع الي تاريخ التعهد فسبب الاخلاء اختلاف النظام عندما تم البيع كان النظام لا يشترط توثيق عقد الايجار وبعد ذلك اشترط النظام توثيق عقد الايجار ويلزم ذلك صك ملكيه والعقار لا يوجد به صك ملكيه، فسالته الدايره عن ما ورد في التعهد والاخلاء من وجود مخالفه بالرخصه فاكد علي جوابه وان المدعي يعلم بذلك، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم من الدعوي، ولما كان مبتغي وكيله المدعي من اقامه دعوي موكلها طلب الزام المدعي عليه بفسخ العقد المبرم والمشار اليه بالوقايع اعلاه واعاده المبلغ المسلم له وقدره (١٦٠٠٠٠) مايه وستون الف ريال، وبما ان النزاع الحاصل بين طرفي الدعوي يعود منشؤه الي علاقه عقديه وان الدعوي مقامه من تاجر وبمواجهه تاجر بسبب اعماله التجاريه، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجاريه استنادا لنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، وعلي هدي ما تقدم فان الثابت من اوراق الدعوي ان المدعي قام بالتعاقد مع المدعي عليه بموجب عقد تقبيل محل تجاري وفق البيانات الظاهره في ومنها رخصه فتح المحل التي تبين موقع المحل بانه داخل السوق التجاري ومن ثم تبين ان موقع المحل في المستندات الرسميه انه خارج السوق التجاري وفق قرار الاخلاء الصادر من بلديه محافظه الرس ويطلب بموجبه فسخ العقد واعاده الثمن، وبما ان وكيل المدعي عليه صادق علي التعاقد والبيع والثمن ووجود المخالفات ومن ثم دفعه بعلم المدعي بالمخالفات التي سبقت العقد ولم يقم باثبات ذلك، وقد ظهر في جواب وكيل المدعي عليه الاضطراب فتاره يدفع بان السوق التجاري يتوسع واخري بان سبب الاخلاء توثيق عقد الايجار وهذا غير ملاقي للدعوي، وهذا يقوي جانب المدعي ويحتم الاخذ باقرار وكيل المدعي عليه بوجود المخالفات اذ لا عذر لمن اقر اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه. ، وبما ان وجود مثل هذه المخالفه يعد عيبا في المبيع يوجب فسخ العقد ورد ثمنه لان الغايه من المعقود عليه كما هو ظاهر قصد الاتجار والتربح بوجوده داخل السوق وهو ما تم التعاقد عليه ووجود المعقود عليه خارج السوق يتنافي مع قصد المدعي ويعد عيبا يوجب فسخ العقد وهو ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه، وبه تقضي.
نص الحكم:
فسخ العقد والزام المدعي عليه برد المبلغ للمدعي وقدره (١٦٠٠٠٠) مايه وستون الف ريال، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.