tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة لعام 1445هـ

ncar · executive_regulation · processed · 199 chunks

date_gregorian=2024-03-29 date_hijri=1445-08-19 document_type=executive_regulation entity=legal_basis:ministerial_decision:2217 entity=legal_basis:ministerial_decision:07 entity=legal_basis:ministerial_decision:2261 entity=legal_basis:ministerial_decision:2218 entity=legal_basis:ministerial_decision:57732 entity=legal_basis:ministerial_decision:10517 entity=summary:تضمنت اللائحة: أحكام عامة، التعريفات، أهداف اللائحة، المكلفون، الخاضعون لأحكام اللائحة، الأشخاص غير الخاضعين لأحكام اللائحة والمستثنون منها، قواعد حساب الزكاة، قواعد حساب الزكاة، الية حساب الزكاة، حساب الوعاء الزكوي لمكلفي الحسابات، عناصر الإضافة إلى الوعاء الزكوي، عناصر الحسم من الوعاء الزكوي، أحكام مرتبطة بالوعاء الزكوي، الحد الأدنى والاعلى للوعاء الزكوي، الديون، حقوق الملكية، الاستثمارات، الأصول المحسومة، الاختلاف في المعلومات، حساب صافي الربح المعدل أو صافي الخسارة المعدلة، أحكام خاصة لبعض أنشطة المكلفين، حساب الوعاء الزكوي لمكلف التقديري، حقوق المكلف والتزاماته، إجراءات جباية الزكاة، الإقرار الزكوي، الربط والافتراض الزكوي، التحصيل، أحكام ختامية. entity=document_number:1007 entity=keyword:زكاة entity=keyword:زكوات entity=keyword:زكوي entity=keyword:جباية entity=keyword:شركة entity=keyword:شركات entity=keyword:دفاتر تجارية entity=agency:وزارة التجارة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=legal_basis:royal_decree:1234/28 entity=legal_basis:royal_decree:400 entity=legal_basis:royal_decree:40/5 entity=legal_basis:royal_decree:1321 entity=legal_basis:royal_decree:1234/21 entity=legal_basis:royal_decree:132/1 entity=legal_basis:royal_order:25711 entity=legal_basis:royal_order:25454/4 entity=legal_basis:royal_order:2571 entity=legal_basis:high_order:1615 entity=legal_basis:cabinet_decision:12 entity=legal_basis:ministerial_decision:1007 entity=legal_basis:ministerial_decision:2161 entity=legal_basis:ministerial_decision:218 entity=legal_basis:ministerial_decision:215 entity=legal_basis:ministerial_decision:2006 entity=legal_basis:ministerial_decision:0 entity=legal_basis:ministerial_decision:29791 entity=legal_basis:ministerial_decision:27981 entity=legal_basis:ministerial_decision:6160/14 entity=legal_basis:ministerial_decision:5773 entity=legal_basis:ministerial_decision:15417 entity=legal_basis:ministerial_decision:2216 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity=valid validity_confidence=1.0
وزاره الماليه - مكتب الوزير
A17V
1EE0/·A/Γ·
لانجه
A19-10:2F:09-1EE0/.A/Γ.
رقم الحادر:
: تاريخه:
المرفقات:
القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩/١٤٥
الزлайн
ان وزير الماليه
بناء علي الطلاحيات الممنوحه له
وبناء علي نظام جبايه الزكاه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٣٤/٢٨/٢/١٧) وتاريخ ١٣٧٠/٦/٢٩
وتعديلاته.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم (٤٠٠) وتاريخ ١٤٠٥/٧/٢ ه. المضمن جبايه الزكاه كامله من جميع
الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاه، وقرار مجلس الوزراء رقم (١٢) وتاريخ (١٣٦) ١٤٣٦/٣٠.
القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير الماليه اصدار القرارات اللازمه لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (٤٠/٥)
و تاريخ ٢٥/٧/٢
وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمrkيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٥٧١١) وتاريخ ١٤٥٥/٤/٨
وبعد الالطلاع علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٢١) وتاريخ ١٤٥٣/١١
وبعد الالطلاع علي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١٦١) وتاريخ
.1440. وتعديلاتها.
وبعد الالطلاع علي ضوابط تحمل الدوله الزكاه وضريبه الدخل المترتبه علي الاستثمار في الصكوك
والسندات الحكوميه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١٨) وتاريخ ٧/٧٧ ه، وتعديلاتها.
وبعد الالطلاع علي قواعد حساب ز Ackاه انشطه التمويل الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١٥) وتاريخ
.1440/7/7
وبعد الالطلاع علي قواعد حساب ز Ackاه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٠٦) وتاريخ
.1447/7/7
وبعد الالطلاع علي ضوابط ضغوع الشركات المملوكه لدوله لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(0VVR7) وتاريخ 1447/11/7
وبعد الالطلاع علي ضوابط استثناء الشركات المملوكه لصندوق الاستثمارات العامه من جابيه الزكاه
الصادره بالقرار الوازي رقم (10517) وتاريخ 1447/7
وبعد الالطلاع علي قواعد جبايه الزكاه من المستثمرين في الصناديق الاستثماريه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٩٧٩١) وتاريخ 1444/0/9

وزاره الماليه
Ministry of Finance
وبعد الاطلاع علي قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجابه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٧٩٨١) وتاريخ ١٤٤٤١ ه.
وبعد الاطلاع علي قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الاهليه والوحدات التدريبيه لجابيه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٦١٦٠/١٤ ه.١٤٤٤١)
يقرر التي:
اولا: الموافقه علي اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه للبصيفه المرافقه لهذا القرار.
ثانيا: تصل للاليحه المشار اليها في البند (اول) من هذا القرار محل اللايحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٧) وتاريخ ١٤٤٠٠، وجميع القرارات والقواعد السابقه المتعلقه بجابيه الزكاه.
وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار.
ثالثا: يسري تطبيق اللاشه المشار اليها في البند (اول) من هذا القرار علي السنوات الماليه التي تبعد في
٢٠٢٤/١١ م او بعدها.
رابعا: استثناء مما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار، تقوم هييه الزكاه والخريبه والجمارك - بناء علي طلب
المكلف- بتطبيق احكام اللازحه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار علي السنوات الماليه التي تبدا
قبل ٢٠٢٤/١/١ م، وفقا للاتي:
1- ان يقدم المكلف طلبا ل تطبيق احكام اللازحه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القرار علي السنوات
الماليه التي تبدا قبل ٢٠٢٤/١/١ م، بحسب الضوابط التاليه:
(ا) ان يقتصر الطلب بموضوع صدر به قرار محض من الهييه، او صدر به قرار نهايي من الجهه المختصه
بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكويه.
(ج) ان يرفق بالطلب اقرارا زكويا وفقا لاحكام اللاتحه.
(د) ان يقدم الطلب في مده لا تتجاوز (٢٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار. واستثناء ذلك، يقدم الطلب
في مده لا تتجاز (٢٠) يوما من تاريخ اشعار بدء الفحص للمكلف، وذلك فيما يتعلق بالسنه الماليه التي
يبدا فحصها بعد نشر هذا القرار. وفي حال وافق اخر يوم لمده (٢٠) يوما المشار اليها عطله رسميه، فتمتد
المده الي اول يوم عمل يلي العطله.
٢- لا ينظر في الطلب المقدم لتنطبيق ما ورد في الفقره (١) من هذا البند، اذا كان لدي المكلف اقرارات
زكويه واجبه التقدمي لم تقدم الي الهييه.

وزاره الماليه
Ministry of Finance
- اذا كان عند المكلف اعتراض لدي الهييه او دعوي مقامه في الجهه المختصه بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكويه، ومرتبطه بمحل طلب تطبيق ما ورد في الفقره (1) من هذا البند، فيجب علي المكلف ان يسحب اعتراضه او دعواه اثناء (٢٠) يوما من تاريخ اشعارها بالموافقه علي الطلب.
- لا يجوز للمكلف بعد اشعارها بالموافقه علي الطلب، تعديل اقرارهم المرتبط بالسنه الماليه محل التطبيق.
- في حال نتج عن تطبيق البند (رابع) من هذا القرار مستحقات زكويه اقل من المقر بها من المكلف في اقراره السابق، فتاخذ الهييه بما اقرب به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحاله استرداد او عدم سداد او ترحيل او تحويل المستحقات الزكويه المقر بها قبل سريان هذا القرار.
- لا يحق للمكلف العددول عن طلب تطبيق احكام هذا القرار بعد التقدم به.
- يجوز للهييه الغاء تطبيق احكام اللايحه علي المكلف المستفيد من هذا التطبيق وفقا لهذا البند، في حال ثبت للهييه ان المكلف قدم معلومات غير صحيه، او لم يسحب اعتراضه او دعوا وفقا للفقره (٣) من هذا البند، او لم يقدم المستندات اثناء (٣٠) يوما من تاريخ طلبها من الهييه; بهدف التحقق من الالتزام
باحكام هذا القرار.
خامسا: يستمر العمل بالقرارات الوزاريه الاتيه المتعلقه بجابيه الزكاه:
- القرار الوزاري رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧ ه وتعديلاته، القاضي بوضع ضوابط تحمل الدوله للزكاه.
وضريبه الدخل المترتبه علي الاستثمار في الصكوك والسندات الحكوميه.
- القرار الوزاري رقم (٥٧٧٣) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢١ ه. القاضي بخضوع الشركات المملوكه للدوله لجابيه الزكاه.
- القرار الوزاري رقم (١٥٤١٧) وتاريخ ١٤٤٣/٢١ ه. المتضمن ضوابط استثناء الشركات المملوكه بالكامل
لصندوق الاستثمارات العامه من جابيه الزكاه.
سادسا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريده الرسميه.
والله الموفق.

محمد بن عبدالله الجدان
وزير الماليه

وزاره الماليه - مكتب الوزير
٨٣٣٧
١١٤٥٠٠٠٨١٠
لغه
A19-10:24:09 - 1E0/1/7
رقم الحادر:
: تاريخه
المرفقات:
A19-10:24:09 - 1E0/1/7
وزاره الماليه
Ministry of Finance
دوره
القرار الوزاري رقم (١٠٠٧) وتاريخ ١٩/١٤٥
ان وزير الماليه
بناء علي الصلاحيات الممنوحه له
وبناء علي نظام جبايه الزكاه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٢٣٤/٢١/٢١) وتاريخ ١٣٧٠/٢٦/٢١/١٧.
وتعديلاته.
وبناء علي المرسوم الملكي رقم (٤٠٠) وتاريخ ١/٨٥. المضمن جبايه الزكاه كامله من جميع
الشركات والمؤسسات وغيرها ممن يخضعون للزكاه، و قرار مجلس الوزراء رقم (١٢) وتاريخ ٢٠١٥.
القاضي في البند (ثانيا) بتفويض وزير الماليه باصدار القرارات اللازمه لتنفيذ المرسوم الملكي رقم (٤٠/٥)
وتاريخ ٢٠٥/٧/٢
وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه وال商业يه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم
(٢٥٤٥٤/٤/٨ وتاريخ ١٥٤٥)
وبعد الاطلاع علي نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٣٢/١) وتاريخ ١٤٤٣/١٢/١ ه.
وبعد الاطلاع علي اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٢١٦) وتاريخ
١٤٤٠/٧/٧. و تعديلاتها.
وبعد الالطلاع علي ضوابط تحمل الدوله الزكاه وضريبه الدخل المترتبه علي الاستثمار في الصكوك
والسندات الحكوميه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١٨) وتاريخ ١٤٤٠/٧/٧ ه، وتعديلاتها.
وبعد الالطلاع علي قواعد حساب زمكانه انشطه التمويل الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢١٥) وتاريخ
.١٤٤٠/٧/٧
وبعد الالطلاع علي قواعد حساب زمكانه مكلفي التقديري الصادره بالقرار الوزاري رقم (٢٠٠٦) وتاريخ
.١٤٤٢/٧/٣
وبعد الالطلاع علي ضوابط خضوع الشركات المملوكه لدوله لجابيه الزکاه الصادره بالقرار الوزاري رقم
(07V7) وتاريخ ١٣١١/٣
وبعد الالطلاع علي ضوابط استثناء الشركات المملوكه لصندوق الاستثمارات العامه من جبايه الزکاه
الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٤١٧) وتاريخ ١٣١١/٣
وبعد الالطلاع علي قواعد جبايه الزکاه من المستثمرين في الصناديق الاستثماريه الصادره بالقرار
الوزاري رقم (٢٩٧٩١) و تاريخ ١٤٤٤/٥/٩

وزاره الماليه
Ministry of Finance
صوره
وبعد الاطلاع علي قواعد عدم خضوع المكلف المملوك لوقف لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري
رقم (٢٧٩٨١) وتاريخ ١٤٤٤٤١ ه.
وبعد الاطلاع علي قواعد عدم خضوع الجمعيات والمؤسسات الاهليه والوحدات التدريبيه لجابيه
الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (٦١٦٠/١٤ ه.١٤٤٤/١٠٠)
يقرر التي:
اولا: الموافقه علي اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه للبصيه المرافقه لهذا القرار.
ثانيا: تصل اللاتحه المشار اليها في البند (اول) من هذا القرار محل اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه الصادره
بالقرار الوزاري رقم (٢٢٦١) وتاريخ ١٤٤٠٠٧٧/٧٧، وجميع القرارات والقواعد السابقه المتعلقه بجابيه الزكاه،
وتلغي كل ما يتعارض معها من احكام باستثناء ما ورد في البند (رابعا) من هذا القرار.
ثالثا: يسري تطبيق اللثه المشار اليها في البند (اول) من هذا القرار علي السنوات الماليه التي تبعد في
٢٠٢٤/١١ م او بعدها.
رابعا: استثناء مما ورد في البند (ثالثا) من هذا القرار، تقوم هييه الزكاه والخريبه والجمارك - بناء علي طلب
المكلف- بتطبيق احكام اللازحه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القار علي السنوات الماليه التي تبدا
قبل ٢٠٤/١/١ م.وفقا للاتي:
- ان يقدم المكلف طلبا ل تطبيق احكام اللازحه المشار اليها في البند (اولا) من هذا القار علي السنوات
الماليه التي تبدا قبل ٢٠٤/١/١ م، بحسب الضوابد التاليه:
(ا) ان يقتصر الطلب بموضوع صدر به قرار محسن من الهييه، او صدر به قرار نهايي من الجهه المختصه
بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكويه.
(ح) ان يرفق بالطلب اقرارا زكويا وفقا لاحكام اللازحه.
(د) ان يقدم الطلب في مده لل تتجاز (١٠) يوما من تاريخ نشر هذا القرار. واستثناء من ذلك، يقدم الطلب
في مده لل تتجاز (١٠) يوما من تاريخ اشعار بدء الفحص للمكلف، وذلك فيما يتعلق بالسنه الماليه التي
يبدا فحصها بعد نشر هذا القرار.})(و في حال وافق اخر يوم لمده (٦٠) يوما المشار اليها عطله رسميه، فتمتد
المده الي اول يوم عمل يلي العطله.
٢- لا ينظر في الطلب المقدم لتطبيق ما ورد في الفقره (١) من هذا البند، اذا كان لدي المكلف اقرارات
زكويه واجبه التقدم لم تقدم الي الهييه.

وزاره الماليه
Ministry of Finance
صوره
- اذا كان عند المكلف اعتراض لدي الهييه او دعوي مقامه في الجهه المختصه بالفصل في المخالفات والمنازعات الزكويه، ومربطه بمحل طلب تطبيق ما ورد في الفقره (1) من هذا البند، فيجب علي المكلف ان يسحب اعتراضه او دعواه اثناء (٢٠) يوما من تاريخ اشعارها بالموافقه علي الطلب.
- لا يجوز للمكلف بعد اشعارها بالموافقه علي الطلب، تعديل اقرارها المرتبط بالسنه الماليه محل التطبيق.
- في حال نتج عن تطبيق البند (رابعا) من هذا القرار مستحقات زكويه اقل من المقر بها من المكلف في اقراره السابق، فتاخد هييه بما اقر به المكلف، ولا يحق للمكلف في هذه الحاله استرداد او سعد سداد او ترحيل او تحويل المستحقات الزكويه المقر بها قبل سريان هذا القرار.
- لا يحق للمكلف الحدول عن طلب تطبيق احكام هذا القرار بعد التقدم به.
- يجوز للهييه الغاء تطبيق احكام اللايحه علي المكلف المستفيد من هذا التطبيق وفقا لهذا البند، في حال ثبت للهييه ان المكلف قدم معلومات غير صحيه، او لم يسحب اعتراضه او دعواه وفقا للفقره (٣) من هذا البند، او لم يقدم المستندات اثناء (٣٠) يوما من تاريخ طلبها من الهييه؛ بهدف التحقق من الالتزام
باحكام هذا القرار.
خامسا: يستمر العمل بالقرارات الوازيه الاتيه المتعلقه بجابيه الزكاه:
- القرار الوزاري رقم (٢٢١٨) وتاريخ ١٤٤٠/٧٧/٥٥ و تعديلاته، القاضي بوضع ضوابط تحمل الدوله للزكاه.
وضريبه الدخل المترتبه علي الاستثمار في الصكوك والسندات الحكوميه.
- القرار الوزاري رقم (٥٧٧٣٢) وتاريخ ١٤٤٣/١١/٢. القاضي بخضوع الشركات المملوكه للدوله لجابيه الزكاه.
- القرار الوزاري رقم (10517) وتاريخ ١٤٤٤/٣/٢. المتمضن ضوابط استثناء الشركات المملوكه بالكامل
لصندوق الاستثمارات العامه من جابيه الزكاه.
سادسا: يبلغ هذا القرار لمن يلزم لتنفيذه، وينشر في الجريده الرسميه.
والله الموفق.

مينه الزكاه والطربيه والجمارك
Zakat, Tax and Customs Authority
اللازحه التنفيذيه لجابيه الزكاه
الكتوب
20334
20334
20334
20334
20334
20334
20334
20334
20334
20334
20334
20334
20334
20334
20334

الباب الاول: احكام عامه
الفصل الاول: التعريفات
الماده الاولي: التعريفات
1- يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه -اينما وردت في اللاتحه المعاني المبينه امام كل منها،
ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الهينه: هييه الزكاه والصرييه والجمارك.
اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه لجابيه الزكاه.
المملكه: اقليم المملكه العربيه السعوديه; ويشمل ذلك: الاراضي، والمواد الاقليميه وفقاع
البحر، والطيفات الواقعه تحت التربيه، والموارد الطبيعيه، والمجال الجوي، والحفوق التي
تخصها في الممناطق المقصومه بينها وبين الدول المجابره، والمناطق البحيره وشبه البحربيه
الواقعه خارج المياه الاقليميه للمملكه، وتمارس عليها السياده وحقوق السياده، والولايه
بمقتضي نظامها والقانون الدولي.
اللجه الداخليه: اللجه الداخليه في الهييه، والمعنيه بتسويه الخلافات التي تنشا بينها
وبين المكلفين في شان قرارات الهييه.
دواتر الفصل: دواير لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الزكويه والضريبيه.
الدواتر الاستنافيه: دواير اللجان الاستنافيه للمخالفات والمنازعات الزكويه والضربيه
والعمركيه.
النشاط: كل يقصد منه تحقيق الدخل بصوره مستمره ومنقطمه بموجب ترخيص صادر
من الجهات المعنيه،او يلزم قبل مزاولته الحصول علي ترخيص من قبل الجهات المعنيه، وفقا
لانظمه واللواح ذات الصله الساريه في المملكه، سواء اكان عملا تجاريا، ام منها، ام
خدميا، ام صناعيا، ام غير ذلك.
الشخص: اي شخص طبيعي او اعتباري.
السعودي: الشخص الذي يحمل الجنسيه العربيه السعوديه، ومن يعامل معاملته من
مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
المقيم: الشخص الخي نتطبق عليه ضوابط الاقامه المحدده في الماده (الرابعه) من للانحه
خلال العام الزكوي.
المكلف: الشخص الخاضع لاحكام للاتحه الذي يمارس النشاط، او اصدر ترخيصا لممارسه
الNSTA.
مكلف الحسابات: المكلف الذي لدي قوايم ماليه تعكس حقيقه نشاطه، او ملزم اصدارها
وفق للانظمه واللوايح ذات الصله الساريه في المملكه.
مكلف التقديري: المكلف الذي ليس لديه قوايم ماليه تعكس حقيقه نشاطه، وغير ملزم
باصدار قوايم ماليه وفق للانظمه واللوايح ذات الصله الساريه في المملكه.
مكلف انشطه التامين: مكلف الحسابات من شركات التامين وشركات اعاده التامين،
المرخصه من الجهه الم муوله بالترخيص لانشطه التامين في المملكه، خلال العام الزكوي.
مكلف انشطه التمويل: مكلف الحسابات من البنوك وشركات التمويل وشركات اعاده التمويل،
المرخصه من البنك المركزي السعودي، وصديق التمويل المرخصه من هييه السوق الماليه،
خلال العام الزكوي.
جبايه الزكاه: حيجب الزكاه وتحصيلها من الملكف -بموجب احكام اللايحه - لغيرض توريدها
للجهه المختصه بضرفها.
Public |

الخاضع للزكه: المكلف الذي يجب عليه سداد الزكه للهينه بموجب احكام اللايحه.
المستثني من الخضوع: المكلف الذي لا يجب عليه سداد الزكه للهينه، بموجب احكام الفرع
الثاني الوارده في الفصل الثالث من الباب الاول من اللايحه.
العام الزكوي: السنه الماليه للمكلف، سواء اكانت هجره ام مبلاديه، قصيره ام طويله، في
بدايه النشاط او نهايته.
الوعاء الزكوي: الاموال الخاصه لجيابه الزكافه بموجب اللايحه.
مصادر الاموا: حقوق الملكيه والالتزامات الوارده في اللايحه.
الاصول غير المحسوعه: المتبقي من مجموع اصول المكلف بعد استبعاد الاصول المحسوعه
من الوعاء، الوارده في الماده (السادسه والعشرين).
الاقرار الزكوي: بيان يقدمه المكلف - وفقا للمنادج المعتمده في الهييه - يتضمن البنود
المتعلقه بحساب الزكاه، ويظهر الزكاه المستحقه عليه شرعا، وفقا لاحكام اللايحه.
اقرار المعلومات: “بيان يقدمه المكلف - وفقا للمنادج المعتمده في الهييه - يوضح فيه المكلف
البنود المعتلقه بحساب لوعاء الزكوي لغرض الافراض، وفقا لاحكام اللايحه.
الربط الزكوي: قرار من الهييه ي ultrح عن قبولها للاقرار الزكوي او تعديله، او تحديد مقدار الزكاه
المستحقه علي مكلف التقديري او مكلف الحسابات، وفقا للمعلومات المتوفره والاجراءات
المعمول بها الهييه.
التقدير الزكوي: حساب الوعاء الزكوي لمكلفي التقديري، وفقا لما ورد في الماده (التاسعه
والثمانين) من اللازحه.
الافتراض الزكوي: تحديد الهييه واعاء زكوي للمكلف او لبعض بنود الوعاء الزكوي، وفق لما ورد
في الماده (الرابعه عشره بعد الميه، والخامسه عشره بعد الميه) من اللازحه.
التهرب الزكوي: اي فعل او امتناع عن فعل بقصد به المكلف عدم الالتزام الزكوي، والذي قد
يترتب عليه - علي سبيل المثال لا الحصر - تقدمه للاقرار بشكل مغاير لحقيقه نشاطه
الفعلي، او تقدمه معلومات غير صحيه او اخفique لمعلويات صححيه.
ادوات الدين: الادوات (المتداوله وغير المتداوله) التي تستخدم لتوفر التمويل، ونتشا
بموجبها مديونيه علي مصدرها، ونكون قابله للتداول؛ مثل: الصكوك والسندات.
الصندوق: صندوق استثماري او صندوق استثمار عقاري، مؤسس في المملكه، ويمكن طرح
وحداته من قبل مدير الصندوق علي المستثمرين في المملكه، وفقا للانظمه واللوايح ذات
الصله الساريه في المملكه.
صندوق التمويل: صندوق استثماري يوسس لغرض مزاوله نشاط التمويل المباشر او غير
المباشر، وفقا للانظمه واللوايح ذات الصله الساريه في المملكه.
مالك الوحده: المكلف الذي يملك وحده في الصندوق تمثل حصه مشاعه في صافي اصول
الصندوق.
مدير الصندوق: مؤسيسه السوق الماليه التي تتولي اداره اصول صندوق الاستثمار او صندوق
الاستثمار العقاري و اداره اعماله و طرح وحداته، وفقا لاحكام الانظمه واللوايح ذات العلاقه
الصله في المملكه.
الاشخاص المرتبون: يصد بهم المعني المنصوص عليه في تعليمات تسعير المعاملات،
المبادره بقرار محنس لداره هييه الزكاه والضربه والجمارك برقم (١٩-١) واتريخ
٢٥/٤٠٠٥ و تعديلاته، بمن فيهم الاشخيص الطبيعيون او الاعتباريون الذين يسبطون
فعليا علي المكلف، او الذين يسبط عليهم المكلف فعليا، او الذين يسيطر عليهم
الشخص المسيطر علي المكلف.
e Public |

المعاملات بين الاشخاص المرتبطين: اي معامله بين الاشخاص المرتبطين بالملكف; وتشمل
المعاملات الصوريه والاسميه، وتبادل كل ما له قيمه بينهم، وذلك بالقدر الذي يكون لمثل
هذه المعاملات اثر نظامي.
٢- اي مصطلح لم يرد له تعريف محدد في اللايحه ينطبق عليه التعريف الخاص به الوارد في
الانظمه الاخري المطبقه في المملكه، او الوارد في المعابير المحاسبيه المعتمده من
الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسييين القانونيين: ما لم يثصر علي خلاف ذلك في 2033
اللايحه.
الفصل الثاني: اهداف اللايحه
الماده الثانيه: اهداف اللايحه
تهدف اللايحه الي بيان احكام جبايه الزكاه في المملكه، وتوضيح الحقوق والالتزامات علي
المكلف والهينه في هذا الشان؛ بما يحقق تطبيق هذه الشعيره، ورفع مستوي الالتزام بها.
الفصل الثاني: المكلفون
الفرع الاول: الخاضعون لاحكام اللايحه
الماده الثالثه: الخاضعون لاحكام اللايحه
يخضع لاحكام اللايحه كل من:
٢- المؤسسه الفرديه المملوكه لسعودي والمنشاه في المملكه، وفق الانظمه واللوايح ذات
الصله الساريه في المملكه.
٢- الشركه المملوكه للسعودي والمنشاه في المملكه، وفق الانظمه واللوايح ذات الصله
الساريه في المملكه، وحصه الشرك او المساهم السعودي في الشركات المقيمه،
وحصص الهييات والمؤسسات الحكوميه وما في حكمها.
٤- صناديق التمويل المرخصه من هييه السوق الماليه.
- الشركات المقيمه المملوكه للدوله والشركات المقيمه المملوكه لصندوق الاستثمارات
العامه، وفق الضوابط الوارده في الاوامر الملكيه والقرارات الوزاريه ذات الصله.
- حصه المساهم غير السعودي في الشركات المقيمه المدرجه في السوق الماليه
السعوديه، باستثناء حصص المؤسسين غير السعوديين، وفقا لنظام الشركه الاساس او 2033
عقد تاسيسها او المستندات النظاميه ذات الصله.
الماده الرابعه: ضوابط الاقامه
1- يعد الشخص الطبيعي مقيما في المملكه خلال العام الزكوي اذا توفر فيه اي من
الشرطيرن الاتيين:
ا- ان يكون له مسكن دايم في المملكه، وان يقيم في المملكه مده لا تقل عن (٢٠)
ثلاثين بويما في العام الزكوي، سواء اكانت متصله ام متفرقه.
ب- اذا لم يكن له مسكن دايم في المملكه، واقام في المملكه مده لا تقل عن (١٨٣)
ميه وثلاثه وثلاثه وثمانين يوما في العام الزكوي، سواء اكانت متصله ام متفرقه.
ولاغراض هذه الفقره: تعد الاقامه في المملكه لجزء من اليوم اقامه ليوم كامل، ولا تعد
اقامه شخص في المملكه ليوم او جزء منه -وهو في حاله عبور بين نقطتين خارجها -اقامه
داخل المملكه.
-2- يعت الضخ الاعتباري مقيا في المملكه خلال العام الزكوي اذا توفر فيه اي من
الشرطين الاتيين:
- ان يكون موقتنا وفقا لانظمه المملكه.
ب- ان يكون مقرادارته الرييس في المملكه.
e Public |

الماده الخاصه: ضوابط مقر الاداره الرييس
- يعد مقر الاداره الرييس في المملكه حال تحقق شرطين - علي الاقل - من الشروط الاتيه:
ا - ان تعقد الاجتماعات المعتاده لمجلس الاداره او مجلس المديرين في المملكه
بشكل منتظم، ويا ويا وسيله كانت عليه تلك الاجتماعات، وتخذ خلالها السياسات
والقرارات الرييسيه المتعلقه اداره المنشاه وتسير اعمالها.
ب- اتخاذ القرارات التفيريه العليا المعلقه اداره وظايف المنشاه في المملكه; مثل
قرارات المذير التنفيذي ونوابه.
ج - ان تكون اعمال المنشاه التي يتحقق معظم ايراداتها في المملكه.
- اذا ا NB طبق علي Spخص الاعتباري ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده فانه يحاسب
عن نشاطه ونشاط فروه داخل المملكه وخارجها، ويخضع لجميع الاحكام الزكويه الوارده
في اللغه، ويتعين عليه التصريح في ايراراته السنويه عن الدخل المتحقق له عن
عمليات وعمليات فروه داخل المملكه وخارجها.
الفرح الثاني: الاشخاص غير الخاضعين
الفرح الثاني: الاشخاص غير الخاضعين
الماده السادسه: الاشخاص غير الخاضعين
لا يخضع لاحكام اللايحه كل مما ياتي:
- مكلف نظام ضريبه الدخل، والحصص الخاضعه لضريبه الدخل للاشخاص الاعتبارين.
- شركات الاموال المقيمه عن الحصص المملوكه بشكل مباشر او غير مباشر للاشخاص
العاملين في انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه، سواء كانوا اشخاما طبيعين او
اعتبارين، مقيمين او غير مقيمين; فيما عدها الحصص المملوكه بشكل مباشر او غير
مباشر للاشخاص العاملين في انتاج الزيت والمواد الهيدروكربونيه في شركات الاموال
المدرجه في السوق الماليه السعوديه، وخصص هذه الشركات المملوكه بشكل مباشر
او غير مباشر في شركات الاموال.
الماده السابعه: المستثنون من الخضوع لجابيه الزكاه
يستثني المكلفون - المنصوص عليهم في هذه الماده - الذين يمارسون انشطه النفع العام
من الخضوع لجابيه الزكاه، وذلك من خلال طلب سنوي يقدم للهييه خلال (١٢٠) ميه
وعشرين يوما من نهايه العام الزكوي، وذلك وفق الشروط والضوابط الاتيه:
- العجمعين الخيريه والموسیسات الاهليه والوحدات التدريبيه، والمنشات
المملكه لها بالكامل؛ اذا توافرت فيها الشروط الاتيه:
- ان تكون عوايدها مخصصه للصرف علي وجوه البر العامه او المجتمع، وليست
لاشخاص معينين، ويستثني من هذه الفقره المؤسسات الاهليه اذا كان فيها
مصرف علي معين لا يزيد عن (١٠) من صافي ربح المؤسسه؛ مع مراعاه ما
ياتي:
1- ان يكون المصرف المعين محدا ضمن اهداف المؤسسه؛ في لانحتها
الاساسيه، او نظامها الاساس، او وثيقه التاسيس.
٢- ان يدخل في احتساب المصرف علي معين جميع ما يصرف بوصف خارج
عن اوصاف البر العامه او
٢- ان يدخل في ايراد المؤسسه جمع العوايد والمكاسب من الاصول، ودخل
وارباح الاستثمارات والترعات والهبات، ونحو ذلك.
٢- ان يكون احساب نسبه الصرف علي معين - في حال اشتراك اكثر من
مؤسسه في ملكيه المكلف- بالنسبه والتناسب بين هذه المؤسسات.
e Public |

٥ - ان يكون الاثبات في تحديد نسبه المصرف علي معين من خلال القوايم
الماليه المقدقه للمؤسسه، او تقرير من محاسب قانوني مرخص له في
المملكه.
ب- ان تكون مرخصه من الجهات المختصه في المملكه، وموتقه بالطرق النظاميه.
ج- ان يكون لدبها قوايم ماليه مدقق من محاسب قانوني مرخص له بالمملكه، او
اي مستندات اخري تقبلها الهييه.
د- ان يكون لدي الوحده التدريبيه ترخيص نهايي (منشاه تدريبيه ربحيه).
٢- الاوقاف والشركات والمؤسسات المملوكه بالكامل للاوقاف اذا نصت
و since الفوق علي ان جمع صارف الوف في اوجه البر العامه، وليس
فيما مصرف علي معين، او كان فيها مصرف علي معين لا يزيد عن
(10%) من غله الوقف; مع مراعاه ما ياتي:
ا- ان يدخل في احتساب المصرف علي معين جمع ما يصرف علي الواقف او
ذريته او اي شخص معين او موصوف بوصف يخرج عن اوصاف البر العامه، او
الجهات المرتبطه بالوقف.
ب- ان يدخل في احتساب غله الوقف جمع الايرادات الشتويه للوقف، بما في
ذلك عوايد الاصول، ودخل وارباح الاستثمارات والشركات والتربات، ونحو ذلك.
ج - ان يكون احتساب نسبه المصرف علي معين -في حال اشراك اكثر من وفق
في ملكيه المكلفه بالنسبه والتناسب بين هذه الاوقاف.
د ان يكون الاثبات في تحديد نسبه المصرف علي معين -في حال نعت وثيقه
الوقف علي الصرف علي معين من خلال القوات الماليه المده للوقف، او
تقريي من محاسب قانوني مخرج له في المملكه.
٢- الشركات غير الربحيه، والشركات المملوكه لها بالكامل، المؤسسه وفق
احكام نظام الشركات ولايحته النفيديه واي تعديلات نظرا عليهما، مع مراعاه ما
ياني:
- الا نجر مصارف الشركه غير الربحيه ومجالاتها -المنصوص عليها عقد
تاسيسها او نظامها الاساس- عن المصارف والمجالات المخصصه للشركات غير
الربحيه العامه.
ب- الا يتجاوزها يصرف علي معين (٢٩) من ايرادات الشركه، بما في ذلك مرايا ملاك
الشركه او اعضاء مجلس ادارتها، او مكافاتهم، او رواتبهم؛ لقاء الخدمات والاعمال
التي يقدمونها للشركه.
ج- ان يكون اثبات جميع مصروفات الشركه - بما في ذلك ما ورد في (ب) من هذه
الفرقه- من خلال القوايم الماليه المدفقه للشركه، او تقرير من محاسب قانوني
مرخص له في المملكه، او اي مستندات اخري تقبلها الهييه.
٤- من بصدر في شانه فرار من الهييه بعدم خضوعه لحمايه الزكاه.
المواد الثمنه: الغاء قرار عدم الخضوع لجابيه الزكاه
للهييه الغاء قرار عدم الخضوع لجابيه الزكاه في حال قدم المكلف معلومات غير صحيحه او
لم يلتمز باحكام الاستثناء من الخضوع، واعاده الربط بناء علي المعلومات المتوفره لديهها، مع
ابلاغ المكلف باسباب الغاء القرار.
e Public |

الباب الثاني: قواعد حساب الزكاه
الفصل الاول: اليه حساب الزكاه
الماده التاسعه: التقارير الماليه المعتمده
تطبق لاغراض جبابه الزكاه المعابير المعتمده من الهييه السعوديه للمراجعين
والمحاسبين بشان المصطلحات والمعالجيات المحاسبه والتقارير الماليه المعتمده للهييه؛ ما
لم ينص علي خلاف ذلك في اللايحه او الانظمه او اللواتح او القواعد والسياسات - ذات الصلاه
، وللمهييه تعديل بيانات المكلفين الماليه في حال مخالفه تلك البيانات للمعابر المحاسبه
المعتمده من الهييه السعوديه للمراجعين والمحاسبين في تصنيفها او توبيها.
الماده العاشره: بدايه جيابه زكاه المكلف
- يبدا العام الزكوي الاول للمكلف بحسب التاريخ الاسبق لاي مما ياتي:
ا- اصدار السجل التجاري للمنشاه.
ب- الحصول علي اول ترخيص من التراخيص اللازمه لممارسه النشاط، بموجب الانظمه
واللوات ذات الصله الصريه في المملكه.
ج- ايداع راس المال، وفق الانظمه ذات الصله.
٢- يجوز للمكلف تحديد تاريخ اخري لبدايه نشاطه، وذلك بتقدم اثباتات مستنديه تقبلها الهييه.
الماده الحاديه عشر: توقف المكلف عن ممارسه النشاط
1 - تتوقف جبابه زكاه المكلف عند توقفه عن ممارسه النشاط توقفا دايما، بشرط تقدم
طلب كتابي الي الهييه خلال (٥٠) ستين يوما من تاريخ التوقف، والا استثمرت
المحاسبه الزكويه حتي تاريخ تقديم الطلب.
٢ - لا تتوقف جبابه زكاه المكلف عند توقفه عن ممارسه النشاط توقف مؤقتا.
- اذا توقف المكلف عن ممارسه بعض انشطه واستمراره في بفيتها، فتستخدم جبابه
الزكه علي الانشطه الاخري المستمره.
٤ - للهينه تحديد تاريخ اخري لاتويف المكلف عن ممارسه النشاط اذا قدمت ما يثبت ذلك.
الماده الثانيه عشره: توقف المكلف عن النشاط لاغراض التصفيه
يعد المكلف متوفقا عن النشاط لاغراض التصفيه بمجرد افتتاح اجراءات التصفيه، وعلي
المصفي - ابلاغ الهنيه كتابيا ببداء اجراءات التصفيه، «حسب الاحوال الوارده في الانظمه ذات
اللغه - ابلاغ الهنيه كتابيا ببداء اجراءات التصفيه، وعلي المكلف في حالات الانقضاء
الاخري غير الافلاعس- تقدم الاقرارات الزكويه المستحقه، وسدادها، وتقدم القوايم
الماليه في مواعيدها النظاميه لحين الانقضاء.
الماده الثالثه عشره: تغير الملك والشكل النظامي
- يحاسب المكلف عن زكاه كامل العام الزكوي الذي توفي فيه احد ملاكه، او تتازل فيه عن
حصته لغيره -سواء اكانوا ورثه ام غيرهم - اذا استمر المكلف في نشاطه.
- اذا انتقلت ملكيه المؤسسه الفرديه الي مالك اخري، بالبيع او التناول او نحوها: فتحتسب ٢٠
زكاتها في نهايه العام الزكوي عن كامل العام الزكوي دون النظر في مده ملكيه كل مالك
لها.
- لا يتاثر خضوع المكلف لاحكام الالانحه في حال تحوله من شكل نظامي الي شكل نظامي
 اخر.
- يحاسب المكلف بحسب ملاكه وحصص الملكيه نهايه العام الزكوي; بصرف النظر عن
اختلاف النسبه خلال العام.
e Public |

الماده الرابعه عشر: الاندماج بين المكلفين
- اذا نتج عن الاندماج بين مكلفين او اكثر انشاء كيان جديد، فيحاسب المكلف الجديد زكوي عند نهايه عامه الزكوي المنصوص عليه في عقد تاسبيه او نظامه الاساس او اي
مستندات نظاميه تقبلها الهييه، ويكون حساب زكاه المكلف الجديد وفق الحالات الاتيه:
- اذا كان المكلف يحاسب وفق السنه الهجريه، فيحاسب عن سنه هجريه كامله في
حال كانت بنسته الماليه قصيره، ويحاسب عن سنتين هجرتين في حال كانت سنته
الماليه طويله، ولا يطبق علي هذه الحاله ما ورد في الفقره (٤) من (الماده الخامسه
(عشره).
ب- اذا كان المكلف يحاسب وفق السنه الميلاديه، فيحاسب عن سنه ميلاديه كامله
في حال كانت سنته الماليه قصيره، ويحاسب عن سنتين ميلاديتين في حال كانت
سنته الماليه طويله، ولا يطبق علي هذه الحاله ما ورد في الفقره (٤) من (الماده
الخامنه عشره).
- اذا نتج عن الاندماج تملك مكلف المكفر، فيحاسب المكلف المثملك وفقا لسنته
الماليه، وبدا العام الزكوي للمكلف من تاريخ اخر افراد قدمه للهييه.
الماده الخامسه عشره: نسبه الزكاه
- تكون نسبه الزكاه اثنين و نصف في الميه (٢٠,٢) من الوعاء الزكوي للسنه الهجريه.
- اذا كان العام الزكوي لمكلف الحسابات يختلف عن السنه الهجريه فيكون حساب الزكاه
بالايام الفعليه، وذلك بقسمه نسبه الزكاه علي عدد ايام السنه الهجريه مضروبه في
عدد الايام الفعليه للعام الزكوي لمكلف الحسابات، وفق المعادله الاتيه:
نسبه الزكاه = (٢٠٤) * عدد ايام الشهريه (٤) * عدد ايام السنه الماليه للمكلفه
- تënضع لجابيه الزكاه الفقره الماليه التي تقل عن (٢٥٤) يوما في بذابيه النشاط.
٢ - لا تënضع لجابيه الزكاه الفقره الماليه التي تقل عن (٢٥٤) يوما في نهايه الشناط.
الماده السادسه عشره: الحسابات والاقرارات الزكويه الموحده
- يجوز تقديم حسابات موحده واقرار زكي موحد للشركه المملوكه بالكامل للشركه
انفسهم، وللشركه القابضه والشركات التابعه لها المملوكه لها بالكامل داخل المملكه او
خارجها، سواء اكانت هذه الملكيه مباشره ام غير مباشره.
لاغراض هذه الماده، تعني الملكيه المshire شره ان تكون الشركات التابعه مملوكه للشركه
الGBABه بالكامل، والملكيه غير المباشره ان تكون الشركات التابعه مملوكه للشركه
القابضه بنسبه معينه، والنسب المتبقيه مملوكه بالكامل لاي من الشركات الاخري
التابعه للشركه القابضه.
- قيما عد الشركات التابعه المملوكه بشكل كامل للشركه القابضه، تحسب الزكاه لكل
من الشركه القابضه والشركات التابعه لها علي حده، اي كانت نسبه ملكيه الشركه
القابضه فيها، مع مراعاه معامله الدين والاستثمارات بينهما وفقا لما ورد في الفرع الثاني
والفرع الرابع من الفصل الخامس من الملايحه، ويتعين علي الشركه القابضه وعلي كل
من شركاتها التابعه تقدم اقراراتها الزكويه المستقله، كل علي حده وفقا لاجراءات
الهييه.
في حال قدم المكلف اقرار زكوي ا موحدا للشركه القابضه والقابضه والشركات التابعه لها، فانه لا
يجوز للمكلف العودل عن ذلك الاجراء الا بعد موافقه الهييه.
- 0- علي الشركه التابعه تقدم اقرار المعلمات بشكل منفصل في حال ادراجها ضمن الاقرار
الزكوي الموحد مع الشركه القابضه التبعهما والمملوكه لها بالكامل.
e Public |

- ٢- عندما يكون مكلف انشطه التمويل لمولك لمكلف ليس من مكلفي انشطه التمويل،
وقدم افرازا زكوي موحذا، فلا يحاسب مكلف انشطه التمويل وفق الفرع الاول من الفصل
السابع من الباب الثاني.
الفصل الثاني: حساب الوعاء الزكوي لمكلفي الحسابات
الماده السابعه عشر: الاعتماد علي القيم الظاهره في قايمه المركز المالي
يعتمد مكلف الحسابات عناصر الاضافه وعناصر الحسم في الوعاء الزكوي وفق القيمه الظاهره
في قايمه المركز المالي نهايه العام الزكوي للمكلف.
الماده الثامنه: القيمه العادله
لاغراض جبايه الزكاه، تعت نتايج اعاده التقييم وفقا للقيمه العادله الظاهره في القوايم الماليه
نهايه العام الزكوي في القيمه المعتبره في حساب الزكاه.
الماده التاسعه عشر: معامله الشركات المصنفه قوانمهاالليه علي السيوله:
لاغراض جبايه الزكاه، يقصد بالمتداول الوارده في اللازحه للشركات المصنفه قوانمها الماليه
علي السيوله اي اصل او التزام متوقع تحقفه او استرداده او تسويته خلال مده لا تتجاز
(٢٥) يوما بعد نهايه العام الزكوي، ويشمل ذلك علي سبيل المثال لا الحصر: النقد وما في
حكمه، والمخزون، والذمم المدينه التجاريه، او اي اصل يمكنك الفرض متجاره.
الماده العشرون: المقابله بين الاصل والالالتزامات
لاغراض جبابه الزكاه، تعد الالتزامات غير المتداوله مقابله للاصول غير المتداوله؛ صرف النظر
عن الاسبق منهما، و تعد الالتزامات المتداوله مقابله للاصول المتداوله; صرف النظر عن
الاسبق منهما، وتستخدم حقوق الملكيه ما نقص من مصادر تمويل الاصول المبادوله او غير
المتداوله.
الماده الحاديه والعشرون: حساب الوعاء الزكوي
مع مراعاه ما ورد في المادتين (السابعه والعشرين، والثامنه والعشرين) من اللايحه، يحسب
مكلف الحسابات الوعاء الزكوي باضافه عناصر الاضافه الوارده في الماده (الثالثه والعشرين)
محسوما منها عناصر الحسم الوارده في الماده (السادسه والعشرين), وفقا لاحكام اللايحه.
الماده الثانيه والعشرون: تطبيق تعليمات تسعير المعاملات
تطبق علي التعاملات القايمه مع الجهات المرتبطه بالملكف تعليمات تسعير المعاملات
الصادره بقرار مجلس اداره الهييه رقم (١٩-١-٦) وتاريخ ١٢٤٠/٥/٢٥ ادي تعديلات نظرا
عليها.
الفصل الثالث: عناصر الاضافه الي الوعاء الزكي
الماده الثالثه والعشرون: عناصر الاضافه
مع مراعاه الاحكام الوارده في اللايحه: تشمل عناصر الاضافه الي الوعاء الزكي لمكلف
الحسابات ما ياتي:
- حقوق الملكيه وما في حكمها.
٢- الالتزامات الوارده في الماده (التاسعه والعشرين) وذلك في حدود الاصول المحسومه.
٢- الفرق بين صافي الربح/الخساره المعدل و صافي الربح/الخساره الفقري - بعد الزكاه
والصربيه- سواء اكانت تتيجهته موجبه ام ساليه، وفقا لمعالجه نتيجه تشاش الوارده في
الفصل السادس من هذا الباب.
Public |

الماده الرابعه والعشرون: المخصصات
لاغراض جابيه الزكاه، تعامل المخصصات وما في حكمها معامله حقوق الملكيه فضعاف
برصيد اخر المده، باستثناء مخصص مكافاه نهايه الخدمه، ومخصص الاجازات النظاميه وما
في حكمها فتعامل معامله الالتزامات غير المتداوله.
الماده الخامسه والشرون: تنسب الالتزامات المضافه الي الوعاء الزكي
1 - يقصد بتنسب المزامات الخارجيه المضافه الي الوعاء الزكي: تصحيح اضافه
الالتزامات الي الوعاء الزكي عند حسم اصل متداول او عدم حسم اصل غير متداول.
٢- عند عدم حسم اصل غير متداول، فيظر في نسبه هذا الاصل الي اجمالي قيمه
الاصول غير المتداوله، وتستبعد هذه النسبه من الالتزامات غير المتداوله من الاضافه
الي الوعاء الزكي، ويحدد وفق المعادله الاتيه:
الالتزامات غير المتداوله المستبعده من الاضافه الي الوعاء الزكي = (الاصل غير
المتداول المستبعد ÷ اجمالي الاصول غير المتداوله (× الالتزامات غير المتداوله.
علي الا يتجاؤوالالتزام غير المتداول المسبع بعد من الوعاء قيمه الاصل غير المتداول غير
المحسوم.
٢- عند حسم اصل متداول، فينظر في نسبه هذا الاصل الي اجمالي قيمه الاصول
المتداوله، وصفاف هذه النسبه من مجموع الاتزامات المتداوله الي الوعاء الزكوي،
وفق المعادله الاتيه:
الالتزامات المتداوله المضافه الي الوعاء الزكي = (الاصل المتداول المحسوم +
اجمالي الاصول المتداوله) × الالتزامات المتداوله.
علي الا يتجاور ما يضاف من الالتزامات المتداوله قيمه الاصل المتداول الم我也想.
٤- يراعي عند تطبيق ما ورد في (٢) و (٣) من هذه الماده الا يتجاور مجموع ما يضاف من
الالتزامات ممجموع ما يحسم من الوعاء وفقا لاحكام الاضافه الوارده في الماده (الثالثه)
والعشرين)، واحكام الحد الادني للوعاء الزكي الوارده في الماده (السابع والعشرين).
الفصل الرابع: عناصر الحسم من الوعاء الزكي
الماده السادسه والعشرون: عناصر الحسم
يحسم مكلف الحسابات من الوعاء الزكي ما ياتي:
1 - الاستثماري في منشه داخل المملكه وفقا لما ورد في الماده (الثالثه والاربعين) من
اللايحه.
٢ - الاستثمار في المنادف في منشه خارج المملكه وفقا لما ورد في الماده (الرابعه والاربعين) من
اللايحه.
٢ - الاستثمار في الصنادي الاستثماريه داخل المملكه وفقا لما ورد في الماده (الخامسه
والاربعين من اللايحه.
٤ - صافي الاصول الثابته وما في حكمها وفقا لما ورد في الماده (التاسعه والاربعين)
والماده (الحاديه والخدمسين) من اللايحه.
٥ - الاصول غير الملموسه وفقا لما ورد في الماده (الخمسين) من اللايحه.
٦ - المواد غير المعتده للبيع والمواد الخام وفقا لما ورد في الماده (الثانيه والخدمسين) من
اللايحه.
٧ - الاستثمار في صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر المسجله لدي
اللهينه والخاصعه وفقا لما ورد في الفرع الاول من الفصل السابع من الباب الثاني من
اللايحه.
٨ - قيمه الاستثمار في الصكوك والسندات، التي تعامل لدي مصرها معامله راس المال
للاغراض الزكويه، وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من الاللغه.
٩- الودايع النظاميه وما في حكمها وفقا لمها ورد في الماده (السيدسده والخصسين) من
اللانجه.
e Public |

الاصل الضريبي المؤجل.
-1
الفصل الخامس: احكام مرتبطه بالوعاء الزكي
الفرع الاول: الحد الادني والاعلي للوعاء الزكي
الماده السابعه والعشرون: الحد الادني للوعاء الزكي
1. بعد الحد الادني للوعاء الوارد في هذه الماده وعاء بديلا لا يتاثر بغتصاص الوارده في ٢٠٣٤
الماده (الثالثه والعشرين) والعناصر المخصومه الوارده في الماده (السادسه
والعشرين، ويكون علي نتيجه نشاط المكلف بما فيها نتيجه نشاط الشراكات المستثمر
فيها.
2. بما لا يتعارض مع احكام الفصول: الثاني والثالث والرابع والسادس من الباب الثاني من
هذه اللايحه: اذا نقص الوعاء الزكوي لمكلف الحسابات عن صافي الربح المعدل; فيكون
وعاء الزكاه للمكلف وفق الاتي:
ا. اذا كان مجموع الاصل غير المحسووه مصاف اليها الفرق بين صافي الربح المعدل
وصافي الربح الدفري اقل من صافي الربح المعدل للمكلف فيون الوعاء الزكوي
لمكلف الحسابات هو مجموع الاصل لم غير المحسووه، مصاف اليها الفرق بين صافي
الربح المعدل وصافي الربح الفدثري.
ب. اذا كانت صافي الربح المعدل للمكلف اقل من مجموع الاصل فور من مجموع الاصل،
اليها الفرق بين صافي الربح المعدل وصافي الربح الفدثري; فيكون الوعاء الزكوي
لمكلف الحسابات هو صافي الربح المعدل.
٢. اذا كانت نتيجه وعاء مكلف الحسابات بالسالب، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل،
فليس لمكلف الحسابات وعاء زكوي يجاب بموجه.
٢. اذا كانت نتيجه وعاء مكلف الحسابات موجبه، ولم يحقق المكلف صافي ربح معدل.
فتكون محاسبه الزكويه وفق نتيجه الوعاء الزكوي.
الماده الثامنه والعشرون: الحد الاعلي للوعاء الزكوي
١- يكون الحد الاعلي لوعاء الزكاه-وفق احكام الاضافه والحسم من الوعاء الزكوي الوارده
في الفصول: الثاني والثالث والرابع والسادس من الباب الثاني من اللايحه- هو حقوق
الملكيه وما في حكمها، وفق القيمه الطاهره في قايمه المركز المالي في نهايه العام
الزكوي الخاص بالمكلف، مصافا اليها الفرق بين صافي الربح او الخساره المعدل للسنه،
وصافي الربح او الخساره الدفتريه.
٢ - تشمل حقوق الملكيه الوارده في الفقره (١) من هذه الماده اي بند اعيد تصنيفه ليصبح
ضمن حقوق الملكيه: مثل: الارباح تحت التوزيع المصنفه ضمن الالتزامات وفق ما ورد في
الماده (السداسه والثلانيين)، وقروض الشركاء وفق ما ورد في الماده (الثالثين) والمضاهات
وفق ما ورد في الماده (الرابع والعشرين).
الفرع الثاني: الدين
الماده التاسعه والعشرون: الالتزامات
يضافه الي الوع الزكوي لمكلف الحسابات من الالتزامات ما ياتي:
- الالتزامات غير المتداوله; وتشمل:
ا - الدين المصنفه غير متداوله وفق رصيد اخري المده، سواء كانت من سنوات سابقه
او اضيف خلال العام; مثل: الدفعات المقدمه من عملاء المكلف، والصكوك
والسندات المصدره.
ب - المخصصات التي تمثل دينا مستقر في الذمه لغير الملاك; مخط: مكفقات
نهايه الخدمه، ومخصص رصيد الاحازات ونحوها.
ج- الالتزام الصريبي المؤجل.
e Public |

- د- بند التزامات العقد المثنيه وفق معايير المحاسبيه المعتمده.
- الزامات عقود الايجار.
- الادوات الماليه المشتقه الساليه.
- لا تضاف الالتزامات المتداوله الي وعاء لازكه الا في الحالات الاتيه:
- اذا حسيم اصل متداول فنكون الاضاءه من الالتزامات المتداوله وفقا للماده
(الخامييه والعشرين) من اللاتجه.
ب- اذا كانت قيمه الالتزامات المتداوله اكثر من قيمه الاصل المتداوله، فيضاف الفرق
للوعه الزكوي.
ج- اذا تست لدي الهينه ان الالتزام المتداول في حكم الالتزام غير المتداول; كقيام
المكلف بتجديد دين صنف بانه متداول مع الداين نفسه للغرض ذاته، او اعيد
جدوله الدين مع الداين نفسه للغرض ذاته.
الماده الثالثون: قروض الشركه اذانه
- تعامل قروض الشركه في الشركات المدرجه في السوق الماليه وفق التصنيف الوارد
في العالميه.
- تعامل قروض الشركه في شركات الاموال- عدا الشركات المدرجه في السوق الماليه.
وشركات الاشخاص كالتزامات عند تحقق الشروط الاتيه:
- وجود قوايم ماليه معتمده من محاسب قانوني في المملكه.
ب- ان تكون مدقه في قوايم المكلف ضمن الالتزامات.
ج- ان تكون مده السداد محدده في عقد التمويل.
- ان يكون عايد التمويل متوافقا مع سعر السوق.
ه- الا تكون ملكيه المنشاه قد الي سيطره تامه من جه واحده: مثل:
المؤسسه الفرديه، او شركه الشخيص الواحد.
وفي حال عدم تحقيق الشروط الوارده في هذه الفقره فتعامل قروض الشركاء معامله
حقوق الملكيه.
- تعامل قروض الملاك في شركات الشخص الواحد والمؤسسات الفرديه معامله حقوق
الملكيه، فتصاف للوعاء مطلق.
الماده الحاديه والثالثون: قروض الشركه المدينه
- لا تحسم قروض الشركه المدينه وما في حكمها - كالتمويل المساند او الاصافي
الممنوحه للشركات المدرجه في السوق الماليه من الوعاء الزكوي.
- لا تحسم قروض الشركه المدينه وما في حكمها من الوعاء الزكوي; اذا كان المدين غير
خاصع لجابه الزكاه لدي الهينه.
- تحسم قروض الشركه المدينه وما في حكمها من الوعاء الزكوي الممنوحه لشركات
الاموال - اذا الشركات المدرجه في السوق الماليه - وشركات الاشخاص عند تحقق
الشروط الاتيه:
- ا- وجود قوايم ماليه للشركه الممنوحه.
ب- ان تكون مده السداد غير محدده في عقد التمويل.
ج- ان يكون عايد التمويل غير متوافق مع سعر السوق.
د- ان تكون ملكيه المنشاه الممنوحه قد الي سيطره تامه من جهه المكلفه:
كمؤسسه فرديه، او شركه شخص واحد.
٢- تحسم قروض الملاك المدينه في شركات Spakش الواحد والموجسسات الفرديه اذا كان
الممنوع مسجلا لدي الهينه، وبعض لجابيه الزكاه بموجب اللازجه.
e Public |

الماده الثانيه والثلاثون: المستحقات الحكوميه المتاخره
تعد ديون الملك علي الجهه الحكوميه المدرجه ضمن اصوله من الاصول غير المحسومه من
وEaEa, الا عند تحقق الشروط الاتيه:
- ان يثبت للهينه ان السبب في تاخر سداد مستحقات المكلف برجع الي الجهه الحكوميه،
وعلي المكلف تقدميم مستندات استحقاقه لهذه المبالغ، وتاخر الجهه الحكوميه في صرفها.
ان تكون صنفه في القوايم الماليه ضمن الاصول المتداوله.
- ان تضاف الالتزامات المتداوله - ان وجدت - الي الوعاء، وبحد اقصي قيمه المستحقات
الحكوميه المتاخره المحسومه من الوعاء، مع مراعاه ما ورد في الماده (الخامسه
والعشرين من اللاتحه.
الماده الثالثه والثلاثون: القروض المدينه
فيما عدا قروض الشركاء المدينه الوارده في الماده (الحاديه والثلاثين) لا تخصص القروض
المدينه وما في حكمها من الوعاء الزكوي.
الماده الرابعه والثلاثون: المفتحه بين الارصده الداينه والمدينه
مع مراعاه ما ورد في المادتين (الثلاثين والحاديه والثلاثين) من اللايحه، لا تجري اي مقاصه او
تسويه بين الارصده الذينه والمدينه، بما في ذلك ارصد الملاك او الشركاء، وبعد
المكلف مستقلا عن ذييه ومدينيه، ولو كان الذاين هو المدين نفسيه، او كان الذاين او المدين
هو احد ملاكه فيضاف الالتزام الي الوعاء الزكوي اذا انطبقت عليه شروط اضافه الديون.
الماده الخامسه والثلاثون: الاصول المؤجره تمويليا
باستثناء مكلف انشطه التمويل، لا تعد الاصول المؤجره تمويلا في القوايم الماليه استثمارا
يخصص من الوعاء الزكوي للمؤجر، مهما كان تصنيفها في القوايم الماليه؛ ما لم تكن من
مشروعات البناء والتشغيل والتحويل وفقا لما ورد في الماده (الرابعه والسبعين) من اللاتحه.
الفرع الثالث: حقوق الملكيه
الماده السادسه والثلاثون: الارباح تحت التوزيع
تضاف للوعاء الزكوي الارباح التي صدر قرار صاحب الصلاحيه بتوزيعها علي المساهمين ولم
تودع في حساباتهم خلال العام الزكوي، وتعامل معامله حقوق الملكيه.
الماده السابعه والثلاثون: الارباح الموزعه
1 - باستثناء معالجه الحد الادني لوعاء الزكاه الوارد في الماده (السابعه والعشرين) لا
تضاف الي الوعاء الزكوي توزيعات الارباح - بما فيها ارباح العام - التي صدر قرار صاحب
الصلاحيه بتوزيعها، وتم توزيعها علي الساهمين.
٢ - لا يسري الحكم الوارد في الفقره (1) من هذه الماده اذا ثبت لدي الهينه ان المكلف
قام بتوزيع الارباح بقصد تخفيض الوعاء الزكوي.
الماده الثامنه والثلاثون: الارباح المحقه وغير المحقه
تشمل حقوق الملكيه الوارده في الفقره (1) من الماده (الثالثه والعشرين) الارباح المحقه
وغير المحقه، بغض النظر عن تصنيفها في القوايم الماليه للمكلف.
الماده التاسعه والثلاثون: الخساره المرحله
تعد الخساره المرحله مخفضه لحقوق الملكيه بحسب القيم الظاهره في قايمه المركز المالي
للمكلف اخري العام الزكوي.
الماده الاربعون: اسهم الخزينه
يعد بند اسمه الخزينه الظاهر ضمن بنود حقوق الملكيه مخفض لحقوق الملكيه.
e Public |

الماده الحاديه والاربعون: برنامج حصي اسم الموظفين
يعد بند اسم الخزينه المحتفظ به لغرض تخصیصه وتوزيعه علي موظفي المنشاه تخفيضا
لحقوق الملكيه، وذلك عند تحقق الشروط الاتيه:
- موافقه الجمعيه غير العاديه علي عمليه شراء الاسمع والغرض من شراها.
٢- ان نصر سياسته المنشاه، او لايحه المكافات للموظفين - المعتمده من قبل وزاره الموازد
البشريه - او اي مستند نظامي علي برنامج منح الاسمم للموظفين.
الفرع الرابع: الاستثمارات
الماده الثانيه والاربعون: ضوابط حسم الاستثمار
1 - مع مراعاه ما ورد من احكام خاصه لكل استثمار في اللاتحه، يشترط لحسم الاستثمار
ان تكون لغير المتابحه.
٢- عند اعتبار الاستثمار ومحتفظا به لغرض المتابحه; فان هذا الاثر ينطبق علي موجودات المحافظه الاستثماريه التي تضمنها هذا الاستثمار، ولا يؤثر ذلك علي كامل موجودات بند
الاستثمارات الظاهر في القوايم الماليه.
٢- تعد المحطه الاستثماريه لغرض المتجاره في حال انطباق اي من الحالات الاتيه:
- اذا كانت طبيعه نشط المكلفه المكلفه في الاستثمار، وذلك من واقع القوايم
الماليه او المستندات النظاميه لمكلف او اي مستند اخري يوضح طبيعه نشاط
المكلف.
ب- ان يدار الاستثمار من قبل شخص اخري تابع تابع للمستثمر بموجب عقد عمل،
ويملك هذا الشخص قرار البيع والشراء، ما لم تنص اتفاقيه اداره الاستثمار بينهما
علي ان دور هذا الشخص هو الاستثمار لغير الم태جره، باستثناء مير الصندوق في
الصنادي الاستثماريه.
ج- اذا كان الاستثمار مصنقا في القوايم الماليه للمكلف في الاصول المتداوله.
- اذا كان الاستثمار مدرجا في السوق الماليه، وقام المكلف بعمليه بيع ثم شراء
- تلتهم عمليه بيع او اكثر، او قام المكلف بعمليه شراء ثم بيع تلتها عمليه شراء او
اكثر خلال العام في نفس المحفظه.
- ان يكون لدي المستثمر رغبه معلنه او مشته او قرار في التخلص من ذلك
- الاستثمار، سواء بسعر محدد او خلال مده اقل من سنه واحده.
و - في حال كان المكلف يصنف قوايمه الماليه علي السيوله ولم يقدم ما يفيد ان هذا
- الاستثمار متوقع تحققه خلال مده تتاجوز (٢٦٥) يوما بعد نهايه العام الزكوي.
- لا تعد الصكوك والسندات من الاستثمارات جازنه الحسم ما لم يتحق فيها الشروط
(المذكوره في الماده (الخامسه والخمسين).
الماده الثالثه والاربعون: الاستثمار في منشاه داخل المملكه
تحسم قيمه الاستثمار في منشاه داخل المملكه; شريطه تحقيق ما ياتي:
- ان تصف قيمه هذا الاستثمار ضمن الاصول غير المتداوله.
ب- ان يكون الاستثمار لغير عرض المتاحره.
ج- ان تكون المنشاه المستثمار فيها مسجله لدي الهينه، وخاصعه لجابيه الزكاه.
الماده الرابعه والاربعون: الاستثمار في منشاه خارج المملكه
مع مراعاه ضابط حسم الاستثمارات الوارده في الماده (الثانيه والاربعين)، يحسم نصب
المكلف من قيمه الاستثمار في منشاه خارج المملكه; اذا تحققت الشروط الاتيه:
-1 ان تصف قيمه هذا الاستثمارضمن الاصول غير المتباوله في القوايم الماليه
للمكلف.
e Public |

ان يكون الاستثمار غير ضرص المتاجره.
- ان يسدد المكلف زكه هذه الاستثمارات للهينه ضمن الاقرار الزكوي، و تحتسب
زكه هذه الاستثمارات بشكل مستقل عن وعاء الزكه بموجب شهاده معده وفقا
لاحكام اللاتحه، ومعتمده من محاسب قانوني مرخص له في المملكه.
٤- ان يكون الحد الادني للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقا لما ورد في الماده (السابعه
والعشرين)، شواه وزع الربح او لم يوزع.
الماده الخاصه والاربعون: الاستثمار في الصناديق الاستثماريه
1 - مع مراعاه ضوابط حسم الاستثمارات الوارده في الماده (الثانيه والاربعين)، وفيما عدا
الاستثمارات في صناديق التمويل; فانه تحسم قيمه الاستثمارات في الصناديق
الاستثماريه، وفقا لما ورد في المواد (السابعه والسبعين، والثامنه والسبعين، والتناسعه
والسبعين).
تحسم قيمه الاستثمارات في صناديق التمويل عند تحقق الضوابط المكوره في الماده
(الثانيه والاربعين).
المملكه
السماعليه
الخدمه
المواد
الخدمه
الخدمه
الخدمه
الخدمه
الخدمه
الخدمه
الخدمه
الخدمه
الخدمه
الخدام
الخدام
الخدام
الخدام
الخدام
الخدام
الخدام
الخدام
الخدام
الخدام
الخدام
الخدام
- يجوز لمكلف الحسابات عند تمكن المكلف من حساب زكاه الاستثمارات الخارجيه - وفق
میررات تقبلها الهييه- احتساب وعاء الزكاه للاستثمارات الخارجيه وفقا للاني:
- اذا كانت المنشاه المستثمر فيها تعرض اصولها والاتزاماتها باستخدام تصنيف متداول
/ غير متداول; فتحسم الالتزامات المتداوله من الاصول المتداوله.
ب- مع مراعاه ما ورد في الماده (التاسعه عشر) من اللايحه، اذا كانت المنشاه
المستثمر فيها تعرض اصولها والاتزاماتها بحسب ترتيب السبوله; فتحسم الالتزامات
قصيره الاجل من الاصل قصيره الاجل. وتشمل الالتزامات قصيره الاجل: الدانين
التجاربين، وجميع الدين التي علي للمنشاه التي تحل خلال سنه او اقل. وتشمل
الاصول قصيره الاجل علي سبيل المثال لا الحصر: النقد وما في حكمه، والمخزون،
والذمم المدينه التجاريه، او اي اصل نمتلكه المنشاه بغرض المتابجره.
٢- يراعي في تطبيق الفقره (1) من هذه الماده الشروط الاتيه:
ا- ان تكون نسبه ملكيه المكلف في راس مال الشركه المستثمر فيها اقل من (٧٠٠).
ب- عدم تمكن المكلف من حساب الزكاه وفقا لاحكام اللاتحه.
ج- عدم تمكن المكلف من الوصول الي البيانات التفصيليه اللازمه لذلك.
د- عدم تمكن المكلف من تزويد المحاسب القانوني بالبيانات المذكوره.
الماده السابعه والاربعون: حسم الاستثمار في شركات غير خاضعه لاحكام اللاتحه
1 - مع مراعاه ضوابط حسيم الاستثمارات الوارده في الماده (الثانيه والاربعين)، بحسم
استثمار المكلف في الشركات غير الخاصه لجابيه الزكاه اذا تحققت الشروط الاتيه:
- ان تصنف قيمه هذا الاستثمار ضمن اصول غير المتداوله في القوايم الماليه للمكلف.
ب- ان يسدد المكلف زكاه هذه الاستثمارات للهينه ضمن الاقرار الزكوي، و تحتسب زكاه
هذه الاستثمارات بشكل مستقل عن وعاء الزكاه بموجب شهاده معد وفقا الاحكام
اللاتحه، ومعتمده من محاسب قانوني مبرخص له في المملكه.
ج - ان يكون الحد الادني للوعاء الزكوي لهذه الاستثمارات وفقا لما ورد في الماده (السابعه
والعشرين)، سواء وزع الربح او لم يوزع.
- بعد في حكم الاستثمار الداخلي وفقا لما ورد في الماده (الثالثه والاربعين) اذا استثمر
المكلف في شركه خارجيه، و كانت تلك الشركه الخارجيه مملوكه بالكامل لمكلفين
خاصعين لجابيه الزكاه لدي الهينه.
e Public |

الفرع الخامس: الاصل المصوله
الماده الثامنه والاربعون: ضوابط حسم الاصول والممتلكات غير المتداوله
- 1 تحسم الاصول والممتلكات غير المتداوله وما في حكمها، المدرجه في القوايم الماليه
لمكلف الحسابات; وفق الضوابط الاتيه:
- ان يقتني لغرض استخدامها وليس لاعاده بيعها.
ب- ان ت椒سم بصافي قيمتها الظاهره في القوايم الماليه.
- ٢- تحسم الاصول والممتلكات غير المتداوله وما في حكمها، المدرجه في القوايم الماليه
لمكلف الحسابات وغير المسجله باسمه; في اي من الحالات الاتيه:
- ان يوجد مانع حال دون نقل ملكيه الاصل الي اسم الشركه.
ب- ان نستخدم في نشاط الشركه.
ج- ان تكون حصه عينيه في راس المال.
- ان يعترف في القوايم الماليه ايراداتها او مصروفاتها.
الماده التاسعه والاربعون: عناصر الاصول الثابته
تشمل الاصول الثابته علي سبيل المثال ل'الحر:
- ١ صافي الاصول الثابته.
- دفعات شراء اصول ثابته.
- ٢- المواد غير المعده للبيع كقطع الغيار.
٢- الاصول المملوله للمستاجر في عقود التاجير التمويلي في مشروعات البناء والتشغيل
و التحويل (BOT) ونحوها، وفق ما ورد في الماده (الرابعه والسبعين) من اللايحه.
٥- الانساءات الراسماليه والمشروعات تحت الانساء التي تشيا لعرض استخدامها في
نشاط مكلف الحسابات وليس لبعض بيعها.
٦- اصل حق الاستخدام المصنف غير متداول عند المستاجر في عقود الايجار.
-7 تكاليف العقد المصنفه غير متداوله.
-8- العقارات الاستثماريه غير المتداوله وغير المعده للبيع.
-9- الاراضي الخام المستخدمه في النشاط ما لم تكن معته للبيع.
-1. برامج تملك مساكن الموظفين وفقا للضوابط المنصوص عليها في المادتين (الثالثه)
والخمسين، والرابعه والخمسين) من اللاتحه.
الماده الخمسون: الاصول غير الملموسه
تحسم الاصول غير الملموسه المحتفظ بها غير غرض المتاجره بها.
الماده الحاديه والخمسون: الاصول الحيويه
- 1 يجوز حسم الاصول الحيويه اذا تم تصنيفها ضمن الاصول غير المتداوله في القوايم الماليه
لمكلف الحسابات، ولا يجوز حسمها من الوعاء الزكوي في حال تصنيفها ضمن الاصول
المتداوله.
- 2 - لا تعذ الاصول الحيويه من الاصول الثابته التي يجوز حسمها اذا كانت معتده للبيع.
الماده الثانيه والخمسون: المخزون
1 - لا يعذ المخورن من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي ما لم ينطبق عليه ما ورد في الفقرتين
(٢) (٣) من هذه الماده.
٢ - لا تعد السلع المعتده للبيع - كقطع الغبار - من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي.
- ٢ - تعد المواد الخام المصنفه اصولا متداوله وليست جزءا من المنتج النهايي من عناصر
الحسم من الوعاء الزكوي، بشرط الاضافه من الالتزامات المتداوله - ان وحدت- وفق ما ورد
في الماده (الخامسه والعشرين) من اللاتجه.
e Public |

الماده الثالثه والخسون: مساكن الموظفين
تعد المساكن المملوكه لمملك الحسابات التي يكون الغرض منها توفير مساكن لموظفيه من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي.
الماده الرابعه والخمسون: ديون مساكن الموظفين
- لاغراض جمايه الزكاه، تشمل عناصر الحسم من الوعاء الزكوي الفروض السكنيه
المدفوعه للموظفين من خلال برامج دعم مساكن الموظفين، اذا ضمت عقودها ما 1
بفيد ان التمويل كان عبر القرض الحسن، او البيع الاجل؛ دون ان يستحق عليهckelف
اي ارباح ماليه، او رسوم زايده عن اصل مبلغ التمويل.
- يراعي في تطبيق الفقره (1) من هذه الماده الا يتجاوز سعر الوحده السكنيه الذي
يënحمه الموظف تكلفتها الفعليه علي المكلف، والا يتحمل الموظف اي مبالغ اضافيه
مقابل الفرض، ويشمل ذلك الحالات التي يتم فيها انهاء العقد قبل اتمام مدته.
الماده الخاصه والخمسون: الصكوك والسندات غير الحكوميه
لاغراض الزكويه، يجوز للمكلف معامله الصكوك والسندات التي يضدرها مبعامله رس المال، وذلك
دون النظر لTصنيها في القوايم الماليه لدي المqصدر، وفي هذه الحاله تخصص تملك الصكوك
والسندات من الوعاء الزكوي للمستثمرين فيها اذا كانت لغير المتجاره، وكان المصدر قد صرح من
خلال اي مستند تقبله الهييه بعاملتها معامله راس المال في الاقرار الزكوي، ولا يجوز للمكلف
المصدر الدول عن هذه المعامله خلال فتره استحقاق الصكوك والسندات.
الماده السادسه والخمسون: الودايع النظاميه
تعد الودايع النظاميه من عناصر الحسم من الوعاء الزكوي عند تحقيق الشروط الاتيه:
- ان يكون المكلف ملزم بابداعها لدي الجبهه المختلفه وفق للانظمه ذات الصله.
- الا يستحق المكلف عليها اي عايد.
الفرع السادس: الاختلاف في المعلومات
الماده السابعه والخمسون: اعاده الربط بناء علي الاختلاف المؤثر في المعلومات المتعلقه بالوعاء الزكي
للهييه عند اكتشاف اختلاف في المعلومات ان تعيد الربط الزكي علي مكلف الحسابات وفقا
للمعالجات الاتيه:
- اذا كان الفرق يؤثر في احد عناصر حقوق الملكيه وما في حكمها، فيض الفرق الالكي
الوعاء الزكي.
- اذا كان الفرق يؤثر في احد عناصر الالتزامات غير المتداوله فيعالج وفق ما ياتي:
- اذا كانت الالتزامات غير المتداوله مساويه او اكثر من مجموع عناصر الحسم، فيؤخذ
بما ورد في الاقرار الزكي، ولا يضاف الفرق الي الوعاء الزكي.
ب- اذا كانت الالتزامات غير المتداوله اقل من مجموع عناصر الحسم، فيضاف الفرق الي
الوعاء الزكي، علي الا يتجاز مجموع الاضافات مجموع عناصر الحسم.
- اذا كان الفرق يؤثر في احد عناصر الحسم فيعالج وفق ما ياتي:
- اذا كان شلع الاصل المحسوم الوارد في الاقرار الزكي اكثر من المبلغ الوارد في
المعلومات التي لدي الهييه; فلا يحشم الا بقدر المبلغ الوارد في المعلومات التي
لدي الهييه، ما لم تثبت المكلف خلال ف ذلك.
ب- اذا كان مبلغ الاصل المحسوم الوارد في الاقرار الزكي اقل من المبلغ الوارد في
المعلومات التي لدي الهييه; فيحسم بقدر المبلغ الوارد في الاقرار الزكي بما لا يزيد
عن قيمته لظاهره في القوايم الماليه المعتمده لدي الهييه.
- اذا زادت قيمه العناصر المحسومه نتيجه قرار نهايي فيضاف من الالتزامات غير المتداوله
الي الوعاء وفق ما ورد في الماده (الجامسه والعشرين) من اللايحه.
e Public |

الماده الثايمنه و الصون: صحه المعلومات المقدمه من قبل المكلف
للهينه اتحاذ جمع الاجراءات النظاميه في سبيل التاكد من صحه المعلومات التي قدمها
المكلف لغرض حساب وعاء الزكاه، اضافه الي الاجراءات المنصوص عليها في اللايحه.
الماده التاسعه والخمسون: الاختلاف المؤثر في المعلومات المنقطه بنشطه المكلف
للهينه عند اكتشاف اختلاف في المعلومات ان تعيد الربط الزكوي علي مكلف الحسابات وفقا
للمعالجات الوارده في المادتين (الستين، والخاديه والستين).
الماده الستون: الايرادات غير المصرح بها
تعالج الايرادات غير المصرح بها في الاقرار بما لا يتعارض مع ما ورد في الماده (الثالثه بعد
الميه) وفقا لما ياتي:
- اذا كان الايراد الوارد في الاقرار الزكوي اكبر من الايراد الثابت في المعلومات التي لدي
الهييه فيخذ بما ورد في الاقرار الزكوي، ولا يتاثر بذلك صافي الربح المعدل او صافي
الخساره المعدله.
- اذا كان الايراد الوارد في الاقرار الزكوي اقل من الايراد الثابت في المعلومات التي لدي
الهييه : فيضاف الي صافي الربح المعدل او ينقص صافي الخساره المعدله الاعلي مما
ياتي:
ا. الفرق (مجمل الربح الوارد في الاقرار الزكوي ÷ الايرادات الوارده في الايرادات الزكوي
الزكوي).
.٥٠ × ٥.الف
الماده الحاديه والمنصفات المصروفات المضخمه
تتايج المصروفات المخالفه لل معلومات الهييه وفقا لما ياتي:
- اذا كانت المصروفات الوارده في الاقرار الزكوي اكثر من المصروفات الثالثه في
المعلومات التي لدي الهييه: فيضاف الفرق الي صافي الربع المعدل او ينقص صافي
الخساره المعدله.
- اذا كانت المصروفات الوارده في الاقرار الزكوي اقل من المصروفات الثالثه في
المعلومات التي لدي الهييه: فيؤخذ بما ورد في الاقرار الزكوي، ولا يتاثر بذلك صافي
الربح المعدل او صافي الخساره المعدله.
القطح السادس: حساب صافي الرجيمعدل او صافي الخساره المفعيه
الماده الثانيه والستون: ضوابط قبل مصروفات نشاط المكلف
استثناء من الماده (السابعه عشره) من اللايحه: يشترط في قبول المصروفات المحوله علي
فايمه الدخل للوصول الي صافي الربع المعدل او صافي الخساره المعدله من نتيجه نشاط
المكلف ما ياتي:
- ان تكون المصروفات فعليه، سواء كانت عاديه او ضروريه، ولو كانت متعلقه بسنوات
سابقه، مع مراعاه ما ورد في الفقره (9) من الماده (الثالثه والستين) من اللاتحه.
- ان تكون المصروفات مرتبطه بالنشاط.
- ان تكون المصروفات مッチته بمدتندات تقبلها الهييه.
الماده الثالثه والستون: المصروفات المقبوله
تعذ من المصروفات المقبوله للوصول الي صافي الربح المعدل او صافي الخساره المعدله ما
ياتي:
- الدين المعلومه وفقا للضوابط المذكوره في الماده (الخامسه والستين) من اللايحه.
e Public |

٢- قسط الاستهلاك السنوي، للاصول الثابته التي تنطبق عليها الضوابط المذوره في الماده
(الثامنه والاربعين).
- عوايد التمويل التي يتحملها مكلف الحسابات عن موظفيه في عقود تملك المساكن،
عند تحقيق الشروط المذكوره في الماده (الرابع والخدمسين).
- اجور ومدلات المكلفه في المؤسسه العامه للاثمينيات الاجتماعيه.
- مكافات اعضاء مجلس الاداره - بما فيهم الملاك - بما لا يتعارض مع الانظمه ذات العلاقه.
- فرق الاجر الذي يزيد عن المسجل لدي المؤسسه العامه للاتامييات الاجتماعيه شريطه
تقديم ما يؤيد ذلك من مستندات نظاميه تقبلها الهينه.
- التبرعات المدفوعه للجهات المرخصه داخل المملكه، وفق الانظمه ذات العلاقه في
المملكه.
- المصروفات الدراسه لابناء موظفي مكلف حسابات، بشرط ان تكون مدوعه الي منشاه
تعليميه مرخصه في المملكه، ومنصوص عليها في عقد عمل الموظف او في لوايح
المكلف.
- المضات المكونه خلال العام.
الرزكاه او ضربه الدخل المسبده -1.
الماده الرابعه والستون: اعاده تقييم بنود قايمه الدخل
للهييه اعاده تقييم اي مصروف او ايراد ثبث لها انه غير فعلي او مسجل بغير قيمته
الحقيقيه، وفقا للماده (الثامنه والخصسين)، والمواده (التاسعه والخمسين) من اللايحه.
الماده الخامسه والستون: الديون المعدومه
1- تعد الدين المعدومه من المصروفات المقبوله اذا توافرت جميع الشروط الاتيه:
- ان يقدر المكلف شهاده مصادقا عليها من محاسب قانوني مرخص له في
المملكه، تفيد بان شطب هذه الديون قد تم بقرار من صاحب الصلاحيه.
ب- ان يكون المكلف قد اعترف بها الايراد في نسبه استحقاقه ضمن قوايمه الماليه.
ج- ان تكون ناتجه عن ممارسه النشاط.
- الا تكون الديون علي جهات مرتبطه بالملك.
٢- يعفي المكلف من الشرط الوارد في الفقره (١/ا) في الحالات الاتيه:
- اذا لم يتجاوز الدين المعود (١/١) من ايرادات المكلف.
ب- اذا صدرحكم نهايي باافلاس المدين او اেসاره وفق الانظمه ذات الصله.
الفصل السابع: احكام خاصه لبعض انشطه المكلفين
الفرع الاول: مكلف انشطه التمويل
الماده السادسه والستون: احكام عامه لمكلف انشطه التمويل
- يخضع مكلف انشطه التمويل لاحكام هذا الفروع، ولاحكام اللاتحه.
٢- يستثني ما احكام اللاتحه الوارده في الفقره (1) من هذه الماده ما ياتي:
- الماده (الحاديه والعشرون).
ب- الاحكام الوارده في الفصل الثالث من الباب الثاني بانشتناء الماده (الرابعه
والعشرين).
الفصل الرابع من الباب الثاني.
- د- الفصل الخامس من الباب الثاني عدا الفروع: الثالث، والرابع، والخاص باستثناء
الماده (السادس من الباب الثاني).
الفصل السادس من الباب الثاني.
e Public |

الماده السابعه وال عنوان: الوعاء الزكي
- 1 مع مراعاه المادتين (الحدايه والسبعين، والثانيه والسبعين) من اللاتحه، يحسب الوعاء
الزكي لمكلف انشطه التمويل بقسمه الاصل الزكويه علي اجمالي الاصل، ثم ضربها
في مصادر الاموال، وفق للمعادله الاتيه:
الوعاء الزكي لمكلف انشطه التمويل = مصادر الاموال × (الاصول الزكويه ÷ اجمالي 20234)
(الاصول)
تعتمد القيم الظاهره في القوايم الماليه المدفقه في نهايه العام الزكي بالصافي عند
حساب وعاء الزكاه لمكلف انشطه التمويل.
- يسي علي مكلف انشطه التمويل ما ورد في الماده (السادسه عشره) من اللاتحه
المتعلقه ضوابط توحيد القوايم الماليه.
- يسري علي مكلف انشطه التمويل ما ورد في الماده (الخامسه عشره) من اللاتحه
المتعلقه بنسبه الزكاه.
الماده الثامنه و Stout: نم: مطامد الامور الخاضعه للزكاه
تتحصر مصادر الاموال الخاصه لزكه مكلف انشطه التمويل فيما ياتي:
- ١- حقوق الملكيه.
٢- الالتزامات التي علي مكلف انشطه التمويل، والتي يحل موعد سدادها او جزء منها بعد
- سنه او اكثر، وهي علي النحو الاتي:
- التمويلات بجميع انواعها، سواء كانت بالاقتراض ام بالمرابحه ام بالايجار التمويلي
ام بغيرها من العقود التمويليه.
ب- ادوات الدين - كالصكوك والستثنات- التي يصدرها مكلف انشطه التمويل ايا كانت
هيكلتها.
- القيمه العادله الساليه للمشتقات الماليه المستحقه بعد سنه او اكثر
٤- صافي الموجودات العايده لمالكي الوحدات في صناديق التمويل المباشر وصناديق
التمويل غير المباشر.
- باستثناء البنوك وشركات التمويل المرخصه من البنك المركزي؛ تعد جميع مصادر اموال
صناديق التمويل المباشر وصناديق التمويل غير المباشر في حكم مصادر الاموال الخاصه
للزكه، باستثناء الالتزامات التي تستحق خلال اقل من سنه.
الماده التاسعه والسنون: الاصول الزكويه
تحسب الاصول الزكويه بحسم الاصول غير الزكويه بالوصول المزكاه من اجمالي الاصول، وفقا
للمعادله الاتيه:
الاصول الزكويه = اجمالي الاصول - (الاصول غير الزكويه + الاصول المزكاه).
الماده السبعون: الاصول غير الزكويه والاصول المزكاه
تخصص الاصول غير الزكويه والاصول المزكاه للكلف انشطه التمويل فيما ياتي:
1 - صافي الاصول الثالثه وما في حكمها, الوارده في الماده (الثابعه والاربعين) والاماده (الخمسين) من الثالثه.
(الخمسين) من الثالثه.
٢ - العقارات التي التي لمكلف انشطه التمويل بموجب التنفيذ علي رهن.
٢ - الاستثمار في منشيات او حصص ملكيه داخل المملكه خاصعه للزكاه، مع مراعاه ما ورد
في الغرر الرابع من الفصل الخامس من الباب الثاني من اللايحه.
٢ - الاستثمار في صاديق التمويل المباشر وصاديق التمويل غير المباشر المسخه لدي
الهييه وفقا لما ورد في الفرع الاول من الفصل السابع من الباب الثاني من اللايحه.
٥ - الاستثمار في الصناديق الاستثماريه داخل المملكه وفقا لما ورد في اللماده (الخامسه)
والاربعين من ثلاثه.
PePublic |

٢- الاستثمار في منشات او حصص ملكيه خارج المملكه، علي اند يسدد مكلف انشطه
التمويل زركاتها بشكل مستقل، مع مراعاه ما ورد في الفرع الرابع من الفصل الخامس
من الباب الثاني من اللايحه.
-Ⅴ الدين التي لمكلف انشطه التمويل ويحل موعد سدادها او جزء منها بعد سنه او اكثر،
بعض النظر عن ضعيفها المحاسبي، وهي علي النحو الثاني:
ا - التمويلات المقدمه بجميع انواعها، سواء اكانت بالاقراض
بالابخار التمويلي ام بغيرها من العقود التمويليه.
ب - استثمارات مكلف انشطه التمويل في ادوات الدين - كالصكوك والسندات - ايا
كانت هيكلتها.
- استثمارات مكلف انشطه التمويل في ادوات الدين الحكوميه التي تتحمل الدوله زكاتها،
التي لا تغطها الفقره (٧/٥) من هذه الماده.
- قيمه الاستثمار في الصكوك والسندات، التي تعامل لدي مصدرها معامله راس المال
للاغراض الزكويه، وفقا لما ورد في الماده (الخامسه والخمسين) من اللايحه، مع مراعاه
ما ورد في الفقرتين (٨) من هذه الماده.
-1- القيمه العادله الموجبه للمشتقات الماليه المستحقه بعد سنه او اكثر.
الماده الحاديه والسبعون: الحد الادني والاعلي للوعاء الزكوي لمكلف انشطه التمويل عند تحقيقه صافي ربح
1- عند تحقيق مكلف انشطه التمويل صافي ربح، فان الحد الادني للوعاء الزكوي هو (صافي
الربح الظاهر في القوايم الماليه (٤٥) ، ويدم تطبيق الحد الادني والحد الاعلي للوعاء الزكوي
الطاهر في القوايم الماليه (٨٥) ، ويدم تطبيق الحد الادني والحد الاعلي للوعاء الزكوي
بعد استبعاد اثر مخصص الزكاه المجمل علي صافي الربح الظاهر في القوايم الماليه
نهايه العام الزكوي.
٢- عند عدم تحقيق مكلف انشطه التمويل ضافي ربح، فان الحد الادني للوعاء الزكوي يكون
بمقدار (٢٤٠) من اجمالي الربح الظاهر في القوايم الماليه نهايه العام الزكوي، والحد
الاعلي لوعاء الزكوي هو (٨٠) من اجمالي الربح.
الماده الثانيه وال OBEO: الوعاء الزكوي لمكلف انشطه التمويل عند تحقيقه لصافي ربح ولا اجمالي ربح
عند عدم تحقيق مكلف انشطه التمويل لصافي ربح ولا اجمالي ربح، فيكون الوعاء الزكوي
هو نتيجه المعادله المذكوره في الماده (السابعه والسنتين) دون حد ادني اعلي.
الفرع الثاني: الاشطه العقاريه والاتشيد
الماده الثالثه والسبعين: المشاريع العقاريه تحت الانتثاء
1 - تحسم قيمه العقارات تحت الانشاء المعتده للبيع، والمقرر بيعها بعد الانتهاء من انشايها،
ما لم نكن معروضه للبيع علي حالتها الراهنه، او تجاوزت نسبه تكلفه المبيعات خمسه
وعشرين في الميه (٢٥) سنويا من قيمتها الطاهره في القوايم الماليه للعام الزكوي
محل القوار الزكوي، في ضوء الضوابط الاتيه:
- ان تكون مصنفه ضمن الاصل غير المتداوله في القوايم الماليه.
ب- ان يختسب نسبه كل مشروع علي حده.
ج- ان تحست النسبه بناء علي تكلفه المبيعات.
وفقا للمعادله الاتيه:
قيمه الاستبعادات (المبيعات) بالتكلفه (رصيد اول المده + الاضافات خلال
العام) = نسبه تكلفه المبيعات.
د- للهنه مراجعه وتعديل النسبه الواوده في هذه الفقره بحسب ظروف السوق.
٢- اذا متفت العقارات تحت الانساء العده للبيع ضمن المخزون او ضمن الاصول المتداوله
بموجب المعابير المحاسبيه المقرره; فانها تخصص من الوعاء الزكوي عند تحقيق النقط
Public |

الوارده في الفقره (1) من هذه الماده، بشرط ان يضاف من الاتزامات المتداوله، وفق
ما ورد في الخامسه والعشرين) من للاتحه.
الماده الرابعه والسبعون: مشروعات البناء والتشغيل والتحويل
- يقصد بمشروعات البناء والتشغيل: هي عقود استثماريه تهدف الي ايجاد الاصول
المنتجه والمره للدخل، ويتولي فيها المبرج بناء الاصل المنتج المدد للدخل وتشغيله
مقابل بذل منفعته وانتاجه للمستاجر الذي يتحصل علي (المنفعه/الانتاج،) مقال بالالتزام
بدفوات الايجار لصالح المزهر، ولا يدخل في ذلك ما اذا كان المبيع هو الاصل وحده،
وTENOV عقول البناء والTSSGI في صورها والياتها واهدافها، ومنها عليسبيل المثال لا
الحرير:
- عقود البناء والتشغيل والتحويل (BOOT)
.(BOOT) ب- عقود البناء والتملك والتشغيل والتحويل
.(BOO) ج- عقود البناء والتملك والتشغيل (AOT)
- لاغراض هذا العاده; يصد والشرغيل والتحويل (AOT)
السلعه او الخدمه في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكيه بجميع صورها.
لاغراض هذه الماده; يصد بالمسا-tاجر; المستفيد او مشتري المنفعه او السلعه او
الخدمه في عقود البناء والتشغيل ونقل الملكيه بجميع صورها.
- ٢- تحسم مشروعات البناء والتشغيل والتحويل نحوها من الصور المماليه لدي المؤجر اذا
تحققت الشروط الاتيه:

…(30,436 more chars)