moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470823308 لعام 1444ه المدعي: مصنع شركه (...) مواد البناء المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر الصالح لاصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته اعلاه تقدم بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٦م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م بثمن اجمالي قدره (١,٤١٦.٨٠) الف واربع ميه وسته عشر ريال سعودي و ثمانون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع ثم ختم لايحته بطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١,٤١٦.٨٠) الف واربع ميه وسته عشر ريال سعودي و ثمانون هلله، وقدم سندا لدعواه: (فاتوره وسند استلام وكشف حساب). وبقيد القضيه بالرقم المشار اليه باعلاه واحالتها للدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ 22/08/1444ه باشرت نظرها علي النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدايره لنظرها جلسه النظر الاولي عبر الاتصال المريي في تاريخ 12/09/1444 ، وفيها حضر ممثل المدعي المثبته بياناته بضبط الجلسه ولم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه نظاما رغم تبلغه بموعد الجلسه، وفيها سالت الدايره المدعيه وكاله -بعد التحقق من الاختصاص والشكل وفق الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه عن دعواه فاحالت الي صحيفه الدعوي والي الطلبات الوارده فيها، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي. فقد قررت الدايره قفل باب المرافعه والنطق بالحكم. الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (16) من نظام المحاكم التجاريه واما من حيث الموضوع و قد حصرت وكيله المدعيه طلباتها في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن مبلغ وقدره(1,416.80) الف واربعمايه وسته عشر ريال و ثمانون هلله ،وبما وكيله المدعيه قدمت للدايره سند التسليم ممهور بتوقيع المدعي عليها ،وحيث يعد حجه علي المدعي عليها بناء علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، كما ان المدعي عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسه عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها. مماتنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) التجاريه سجل تجاري (...) ان تدفع للمدعي مصنع شركه (...) لمواد البناء المحدوده سجل تجاري (...) مبلغ وقدره (١,٤١٦.٨٠) الف واربعمايه وسته عشر ريال وثمانون هلله) لما هو موضح بالاسباب.