tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430853786 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-09-28 date_hijri=1438-11-09 document_type=ruling entity=document_number:6a452301-e8ea-4a4b-b446-6c93374474c6 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470566932 لعام 1444ه
المدعي:
شركه المراعي
المدعي عليه:
الدرع للاعاشه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي ورد فيها ما نصه: انه بتاريخ 09 / 11 / 1438ه، الموافق 01 / 08 / 2017 م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل في 09 / 11 / 1438 ه، الموافق 01 / 08 / 2017 م، بثمن اجمالي قدره (٣٧٥،٧٦٥،٢٤) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الف وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 28 / 07 / 1440 ه، الموافق 04 / 04 / 2019م، بمبلغ قدره (٣٧٥،٧٦٥،٢٤) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الف وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 09 / 11 / 1438 ه، الموافق 01 / 08 / 2017 م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١/ عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، ٢/ اضرار تقاضي، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: 1/ تسليم الثمن وقدره (٣٧٥،٧٦٥.٢٤) ثلاث ميه وخمسه وسبعون الفا وسبع ميه وخمسه وستون ريال سعودي واربعه وعشرون هلله، 2/ التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠،٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي هكذا ادعي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره التجاريه الخامسه والعشرون جلسه تحضيريه بتاريخ 29 / 06 / 1444ه عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعي يوسف مساعد عبدالله بموجب الوكاله رقم (442784825) وحضر وكيل المدعي عليها فاطمه علي محمد الاسمري بموجب الوكاله رقم (422048602). وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما جاء في المذكره المقدمه بتاريخ 26 / 06 / 1444 ه، وقرر قايلا: بان هذه الدعوي في مواجهه مؤسسه درع الاعاشه لصاحبها: اسامه بن امين الغزاوي، كما افاد بانه سبق اللجوء الي المصالحه قبل قيد هذه الدعوي، وباطلاع الدايره علي مذكره المدعيه طلبت منه ارفاق الاحكام في المحادثه المنعقده بها جلسه اليوم، وبعد ارفاقها سالت الدايره الحاضر عن المدعيه هل الفواتير محل هذه الدعوي متعلقه بالعقد المفصول فيه بموجب حكم الدايره الثالثه عشر وكذلك تاييد الدايره الاستينافيه الرابعه؟ افاد بان هذه الدعوي وكذلك الدعوي المفصول فيها جميعها متعلقه بعقد البيع بالاجل المؤرخ في 01 / 08 / 2017 م، وعليه واستنادا لاتحاد موضوع هذه الدعوي بالقضيه المفصول فيها سابقا من قبل الدايره رقم (13)، وحيث ان هذه الجلسه هي الجلسه التحضيريه الامر الذي تقرر معه الدايره احاله هذه القضيه الي الدايره رقم (13) كونها هي من فصلت في الفواتير والعقد محل المطالبه بها في هذه الدعوي، وبناء علي طلب عدم الاختصاص المرفوع من الدايره التجاريه الخامسه والعشرون في النظام برقم 4410744758 في 29/06/1444ه وموافقه رييس المحكمه عليه جري احاله القضيه الي هذه الدايره. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 28 / 07 / 1444 ه، عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (442784825) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (422048602) وباطلاع الدايره علي وكاله الحاضر عن المدعيه تبين انها صادره من الرييس التنفيذي للشركه فجري افهامه بتقديم المستندات الداله علي صفه موكله في تمثيل الشركه المدعيه ولاستيفاء ما ورد في الماده رقم 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد جري سؤال وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها كما بعث عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه نيابه عن موكلتي شركه المراعي ملتمسا قيد الدعوي واحالتها الي احدي الدواير التجاريه لتلبيه طلب موكلتي بالزام المدعي عليها مؤسسه الدرع للاعاشه سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ قدره (375،765.24) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال واربعه وعشرون هلله، وذلك قيمه مواد غذاييه تم تسليمها للمدعي عليها ولم يتم سداد قيمتها كامله، وحيث نصت الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه علي ان (تختص المحاكم التجاريه بالنظر بالاتي: ا/ جميع المنازعات التجاريه الاصليه والتبعيه التي تحدث بين التجار، ب/ الدعاوي التي تقام علي التاجر بسبب اعماله التجاريه الاصليه والتبعيه)، لذا وبناء عليه فانني اتقدم لفضيلتكم بهذه اللايحه، وفقا للتفصيل التالي: اولا: الوقايع: 1/ ابرمت موكلتي مع مؤسسه الدرع للاعاشه اتفاقيه بيع بالاجل واتفاقيه طلب بضاعه تحت الحساب بتاريخ 01 / 08 / 2017 م، تضمنتا بيع وتوريد منتجات غذاييه للمدعي عليها، وذلك بحساب مؤجل واجب الدفع خلال مده (30) يوم من تاريخ ارسال كشف الحساب (مرفق1)، 2/ قامت موكلتي بتوريد منتجاتها الي المدعي عليها حتي بلغ اجمالي مديونياتها مبلغ وقدره (1،643،211.59) مليون واربعمايه وثلاثه وستون الف وميتان واحد عشر ريال وتسعه وخمسون هلله، ولم يتم سداده حتي تاريخه، (مرفق 2بيان الفواتير)، 3/ صدر حكم لصالح موكلتي شركه المراعي امام المحكمه الابتداييه في القضيه رقم 1530 لعام 1442ه، من الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض بتاريخ 25 / 10 / 1442 ه، بالزام المدعي عليها بان تدقع لموكلتي كامل قيمه المطالبه مبلغ وقدره (1،463،211.59) مليون واربعمايه وثلاثه وستون الف وميتان واحد عشر ريال وتسعه وخمسون هلله، وبعد ورود الحكم الي محكمه الاستيناف بتاريخ 18 / 12 / 1442 ه، ذكرت دايره الاستيناف بانه وبعد الرجوع الي مذكرات المدعيه تبين حصره لدعواه بالمبلغ (1،087،446.35) مليون وسبعه وثمانون الف واربعمايه وسته واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، وذلك بسبب خطا مادي في الطلبات التي تضمنتها المذكرات اللاحقه للايحه الدعوي، حيث وضعت موكلتي عن طريق السهو المبلغ المحكوم به، والصحيح ان لايحه الدعوي والفواتير تضمنت المبلغ الذي تطالب به موكلتي وهو (1،463،211.59) مليون واربعمايه وثلاثه وستون الف وميتان واحد عشر ريال وتسع وخمسون هلله، وبناء عليه فقد حكمت دايره الاستيناف الرابعه في القضيه رقم 5461 لعام 1442ه، بان تدفع المدعي عليها مبلغ وقدره (1،087،446.35) مليون وسبعه وثمانون الف واربعمايه وسته واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله، ثانيا: الاسانيد النظاميه والشرعيه: بناء علي الوقايع اعلاه وحيث تسلم المدعي عليه بضايع من موكلتي بناء علي الاتفاقيه الموقعه معه، وعليه فان موكلتي تطالب بمستحقاتها الماليه المتبقيه لدي المدعي عليها باجمالي مبلغ قدره (375،765.24) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال واربعه وعشرون هلله، ثالثا: الطلبات: لذا امل من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (375،765.24) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الف وسبعمايه وخمسه وستون ريال واربعه وعشرون هلله، 2/ الحكم لموكلتي باتعاب محاماه قدرها (40،000) اربعين الف ريال، ما كانت لتتكبدها موكلتي لولا مماطله المدعي عليها) ا.ه، وبسؤاله عن طلبه في القضيه قرر قايلا: احصر مطالبتي فيما ورد انفا هكذا قرر، وبسؤاله عن ادلته واسانيده في الدعوي قرر قايلا: نستند علي الاتي: 1/ العقد، 2/ الفواتير، 3/ كشف حساب التعامل، 4/ طلب البضاعه هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعه قرر قايلا: ان محل المنازعه يتعلق بمستحقات ماليه عن عقد توريد هكذا قرر، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قررت قايله: لدينا اجابه شكليه حاضره واطلب رصدها في محضر الجلسه هكذا قررت، ثم بعثت عبر المحادثه الجانبيه ما نصه: (نتقدم لفضيلتكم بخالص الاحترام والتقدير ونوجز مذكره الرد علي النحو التالي: اولا: من الناحيه الشكليه: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها: حيث ان طلب المدعيه المبالغ محل الدعوي الماثله كان متضمنا في لايحه دعواها السابقه رقم (42801530) والتي كانت مقامه لدي المحكمه التجاريه بالرياض وقد سبق الحكم فيها بصفه نهاييه وفق صك الحكم النهايي رقم (429224200) وتاريخ 07 / 03 / 1443 ه، الصادر في الدعوي المذكوره والمكتسب القطعيه والمتضمن منطوقه نصا ما يلي: (تاييد حكم الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 25 / 10 / 1442 ه، في القضيه الابتداييه رقم 1530 لعام 1442ه، ليكون كالتالي: اولا: العدول عن حكمها المؤرخ في 10 / 04 / 1442 ه، القاضي بعدم قبول الدعوي، ثانيا: الحكم مجددا بالزام اسامه امين عمر غزاوي، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل: شركه المراعي، ذات السجل التجاري (...) مبلغا قدره (1،087،446.35) مليون وسبعه وثمانون الف ريالا وخمسه وثلاثون هلله، ثالثا: بالزام اسامه امين عمر غزاوي، هويه وطنيه رقم (...)، بان يدفع ل: شركه المراعي، ذات السجل التجاري (...) مبلغا قدره (100،000) ميه الف ريال، وبالله التوفيق) وقد قدمت المدعيه طلبا لدي المحكمه العليا لنقض هذا الحكم برقم (437308377) وتم رفضه وعليه نبدي لفضيلتكم - قبل الكلام في الموضوع - الدفع بعدم جواز نظر الدعوي الماثله لسبق الفصل فيها وحيث ان الدفوع الشكليه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الدعوي طبقا لما نصت عليه الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه التي تقضي بان (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها) لذلك نتمسك بالدفع بعدم اختصاص المحكمه الموقره نوعيا بنظر الدعوي وهذا الدفع من النظام العام ونامل من فضيلتكم الحكم به، ثانيا: من الناحيه الموضوعيه: نلتمس الحكم برد الدعوي لعدم تقديم المدعيه سند يؤيد دعواها: حيث قدمت المدعيه لفضيلتكم صوره من اتفاق فتح حساب بالاجل مبرم مع موكلتي وتزعم ان ذلك سندا علي المبلغ المطالب به في دعواها وهذا غير صحيح وغير مقبول عقلا لان اتفاق فتح الحساب المشار اليه ليس دليلا بذاته علي شيء من المديونيه ولا يفيد سوي وجود رغبه بين الطرفين لبدء التعامل التجاري بينهما لكنه لا يثبت حدوث اي تعاملات بالفعل بينهما ولا يسوغ الاستدلال به علي ما لا يدل عليه، وحيث ان المدعيه لم تقدم بينات محدده وقاطعه علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها رغم ان عبء الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينه الموصله علي ما تدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) ويتضح لفضيلتكم عجز المدعيه عن تقديم ايه بينه صحيحه علي ادعاءاتها وعليه يكون المبلغ المطالب به ليس له اساس من الصحه وتكون الدعوي الماثله لا سند لها ونامل ردها طبقا لاحكام الماده الثالثه (فقره رقم 2) من نظام المرافعات الشرعيه، ثالثا: الطلبات: بناءا علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: بصفه اصليه: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها.بصفه احتياطيه: رد الدعوي لعدم وجود سند لها) ا.ه، وبعرضه علي وكيل المدعيه استمهل للجواب. وبناء عليه افهمت الدايره وكيل المدعيه بايداع جوابه في النظام عبر طلبات القضيه مرفقا به نسخه الحكم الابتدايي وحكم الاستيناف التابع للقضيه رقم 1530 لعام 1442ه، بتقديم المستندات الداله علي صفه موكله في تمثيل الشركه المدعيه وذلك خلال عشره ايام من تاريخ هذه الجلسه، ثم تجيب وكيله المدعي عليها خلال مده مماثله، وتنبه الدايره الطرفين علي تقديم الاجوبه الملاقيه والابتعاد عن الاطاله في الردود وارفاق كافه ما يحتج به. ورفعت الجلسه لذلك، وفي تاريخ 22 / 08 / 1444 ه قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: فضيله رييس الدايره الثالثه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وبعد، اشاره الي الدعوي رقم 4470566932 مرفق لفضيلتكم وكاله رييس مجلس الاداره وسبق ارفاق النظام الاساسي لشركه المراعي ونشير الي الصفحه 10، 11وهي صلاحيات رييس مجلس الاداره كما نرفق لفضيلتكم الاحكام المطلوبه وبيان للفواتير ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 23 / 08 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر طرفي الدعوي المثبته بياناتهما اعلاه، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعيه تقدم بمذكرته بتاريخ 22 / 08 / 1444 ه، وبسؤاله عن سبب عدم التزامه بتقديم المذكره في الوقت المحدد فاجاب بان ذلك كان خطا منه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت امهالها للجواب، فطلبت الدايره من وكيله المدعي عليها بان تقدم جوابها الكترونيا عبر ايقونه الطلبات، وفي حال وجود مشكله تقنيه يتم ارسال المذكره ومرفقاتها عبر ايميل الدايره ونسخه من الايميل للطرف الاخر خلال عشره ايام، مع ارفاق ما يوضح وجود المشكله التقنيه، كما طلبت من وكيل المدعيه تقديم جوابه خلال العشره ايام التاليه، علي ان تقدم وكيله المدعي عليها مذكرتها خلال العشره ايام التاليه، وافهمتهما بان تكون المذكرات موقعه من مقدمها ومؤرخه، وان تكون مختصره وفي صلب النزاع محل الدعوي، فاستعدا بذلك، ثم اقفل المحضر، وفي تاريخ 24 / 08 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: نتمسك بدفعنا بعدم جواز نظر الدعوي الماثله لسبق الفصل فيها حيث ان ما قدمته المدعيه من كشوف حساب سبق تقديمه بالدعوي رقم (42801530) الصادر بها حكم نهايي وقطعي وسبق ايضا تقديمه في طلب النقض المقدم من قبلها في ذات الدعوي وقد تم رفضه كما ان المدعيه لم تقدم ما يفيد بوجود اي تمايز بين الدعوي الماثله والدعوي السابقه فضلا علي انه لا يجوز لشخص ان يصطنع دليلا لنفسه كما تقضي القواعد الشرعيه، وحيث ان الدفوع الشكليه من المسايل الاوليه التي ينبغي الفصل فيها قبل الفصل في موضوع الدعوي طبقا لما جاء في الماده السادسه والسبعون من نظام المرافعات الشرعيه ا.ه وفي تاريخ 18 / 09 / 1444 ه، قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه: اولا: دفع وكيل المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها حيث ان طلب المدعيه المبالغ محل الدعوي الماثله كان متضمنا في لايحه دعواها ونرد علي ذلك بعدم صحه ما دفع به وكيل المدعي عليها حيث ان المبالغ المطالب بها في الدعوي الماثله امام فضيلتكم منفصله عن الدعوي السابقه والمدعي عليها تحاول التهرب عن استحقاق موكلتي في المبلغ المطلوب فتاره تدفع بسبق الفصل فيها وتاره تدفع بانها ليست من اختصاص المحكمه الناظره في القضيه وهذا بعيد عن الصواب، ثانيا: ذكرت المدعي عليها ان موكلتي تستند علي اتفاقيه حساب بالاجل فقط وهذا ادعاء غير صحيح حيث تستند موكلتي علي تسليم المدعي عليها للمنتجات محل المطالبه وقدمت لاثبات ذلك كشف حساب ويوجد فواتير مذيله بختم المدعي عليها (وسيتم رفع صوره لها حيث يصعب رفعها بالكامل لكبر حجمها)، ثالثا: ان جل ما ذكرته المدعي عليها في مذكرتها هي تناقض وتضارب في اقولها ومحاوله منها لاسقاط حق موكلتي ونفيد فضيلتكم بان القضيه السابقه والمنظوره لدي دايرتكم قد صدر فيها الحكم ضد المدعي عليها بسبب تضارب اقولها ومحاوله التهرب من المديونيه المتعلقه في ذمتها، رابعا: ان جل ما حدث هو عباره عن خطا مادي نتج عن اختلاف المبلغ المستحق لموكلتي لدي المدعي عليها في تواريخ مختلفه حيث ان المبلغ المقضي به، البالغ (1،087،446.35) مليون وسبعه وثمانون الف واربعمايه وسته واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله والذي تم ذكره في مذكرتنا المقدمه للدايره الابتداييه عن طريق الخطا كان مستحق لموكلتي في تاريخ 24 / 04 / 2019 م، في حين ان المبلغ الصحيح يزيد عن هذا المبلغ حيث يبلغ (1،463،211.59) مليون واربعمايه وثلاثه وستون الف ومايتان واحدي عشر ريال وتسعه وخمسون هلله، وهو مستحق لموكلتي في تاريخ 04 / 06 / 2019 م، (مرفق خطابات مطالبه موكلتي للمدعي عليها) وحيث ان ما استندت عليه الدايره الموقره خطا مادي غير مقصود والخطا كما لا يخفي علي فضيلتكم لا يعول عليه وقد صرح القران الكريم بالعفو عنه وعدم المؤاخذه به حيث قال سبحانه وتعالي (وليس عليكم جناح فيما اخطاتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم) (الاحزاب:5) وعن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: (ان الله تجاوز لي عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه)؛ حديث حسن، رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما، وهو ما تفهمته الدايره الابتداييه في القضيه السابقه حيث قضت لموكلتي بكامل مبلغ المطالبه الا ان دايره الاستيناف حصرت المطالبه في مبلغ اقل وموكلتي في هذي الدعوي تطالب بالفرق بين المبلغ المقضي به والمبلغ الصحيح، ثالثا: الطلبات: لذا امل من فضيلتكم الحكم بالاتي: 1/ الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (375،765.24) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال واربعه وعشرون هلله، 2/ الحكم لموكلتي باتعاب محاماه قدرها (40،000) اربعين الف ريال، ما كانت لتتكبدها موكلتي لولا مماطله المدعي عليها ا.ه وفي تاريخ 07 / 10 / 1444 ه، قدم وكيل المدعي عليها مذكره جاء فيها ما نصه: نتمسك بدفعنا بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها بالقضيه السابقه رقم (42801530) والتي عن ذات الفتره والتعاملات بين الطرفين فما قدمته المدعيه من كشف الحساب سبق تقديمه بالدعوي السابقه ولا يوجد اي تعاملات لاحقه علي تاريخ الحكم وقد جاء في مذكره الرد المقدمه من المدعيه ما نصه (موكلتي بهذه الدعوي تطالب بالفرق بين المبلغ المقضي به والمبلغ الصحيح) وما ذكرته المدعيه يثبت صحه سبق الفصل بالقضيه، ونضيف علي ذلك بان المدعيه تقدمت بطلب نقض للمحكمه العليا برقم (437308377) بذات الدفوع المقدمه في الدعوي الماثله وفصل فيه بالرفض لذلك نتمسك بالدفع بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها و نامل من فضيلتكم الحكم به، حيث ما تقدمت به المدعيه باقرار قضايي واضح وصريح ومكتوب في القضيه السابقه رقم (42801530) منطبقا عليه كامل الشروط والاركان التي تجعله لا يجوز باي شكل من الاشكال الرجوع عنه وذلك لما جاء بالماده الثامنه عشر من نظام الاثبات التي نصت علي ان (يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) وما ورد بالفقره الثانيه من الماده الحاديه والخمسون في ذات النظام من ان (مبدا الثبوت بالكتابه هو: كل كتابه تصدر من الخصم ويكون من شانها ان تجعل وجود التصرف المدعي به قريب الاحتمال)، وحيث ان المدعيه لم تقدم بينات محدده وقاطعه علي ما تطالب به من مبالغ في دعواها - بخلاف الدعوي السابق الفصل فيها ودون ان تتلاعب باقرارها القضايي السابق - رغم ان عبء الاثبات يقع عليها شرعا وعليها تقديم البينه الموصله علي ما تدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر (حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين) ونامل ردها طبقا لاحكام الماده الثالثه (فقره رقم 2) من نظام المرافعات الشرعيه، الطلبات: بناءا علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم بما يلي: 1/ بصفه اصليه: عدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، 2/ بصفه احتياطيه: رد الدعوي لعدم وجود سند لها ا.ه وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 13 / 10 / 1444ه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (442784825) كما حضرت وكيله المدعي عليها بموجب الوكاله رقم (422048602) وتشير الدايره الي تقديم وكيله المدعي عليها مذكره عبر النظام في 24 / 08 / 1444ه، وتقديم وكيل المدعيه مذكره عبر النظام في 18 / 09 / 1444 ه، وتقديم وكيله المدعي عليها مذكره عبر النظام في 07 / 10 / 1444 ه، وبسؤال الطرفين عما يودون اضافته في القضيه ؟ قرروا الاكتفاء بما سبق.
الاسباب:
بناء علي ما تقدم رصده؛ ولما كانت المدعيه تطلب في هذه الدعوي الحكم لها بمبلغ قدره (375،765.24) ثلاثمايه وخمسه وسبعون الفا وسبعمايه وخمسه وستون ريال واربعه وعشرون هلله مقابل باقي مستحقاتها في توريد المنتجات الغذاييه لصالح المدعي عليها وذلك علي التفصيل الوارد بلايحه دعواها المرصوده في محضر الجلسه المنعقده بتاريخ 28/07/1444ه، ولان الثابت للدايره قيام خصومه سابقه بين الطرفين علي ذات المطالبه في القضيه المقيده لدي هذه المحكمه برقم (42801530) وصدر فيها حكم ابتدايي من هذه الدايره بكامل ما اوردته المدعيه في طلباتها الختاميه وهو مبلغ (1،463،211.59) مليون واربعمايه وثلاثه وستون الف وميتان واحد عشر ريال وتسعه وخمسون هلله، وبعد الاعتراض علي حكم الدايره الابتدايي نظرت دايره الاستيناف الرابعه في قضيه الاستيناف المقيده لديها برقم (42805461) وقررت في اسباب حكمها ما نصه: (فبالرجوع الي مذكرات المدعي وكاله المؤرخه في 17/10/1442ه و20/10/1442ه تبين حصره لدعواه بالمبلغ الذي ذكره المدعي عليه وكاله في استينافه الا انه عاد وادعي بالمبلغ المحكوم به، وحيث ثبت حصره لدعواه بما ذكر، فانه اقرار بعدم صحه ما زاد، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تصحيح المبلغ المحكوم به علي النحو الوارد في المنطوق) ا.ه ثم حكمت للمدعيه بمبلغ قدره (1،087،446.35) مليون وسبعه وثمانون الف واربعمايه وسته واربعون ريال وخمسه وثلاثون هلله فقط، ولما قرره وكيل المدعيه في دعواه من تعلق مطالبته في هذه القضيه بالفرق بين المبلغ الذي حكمت به هذه الدايره في القضيه السابقه والمبلغ الذي حكمت به دايره الاستيناف، مما تنتهي معه الدايره الي ان مطالبه المدعيه سبق الفصل فيها بموجب حكم الاستيناف المنوه عنه اعلاه، واستنادا لنص الماده رقم 77 من نظام المحاكم التجاريه والماده رقم 76 من نظام المرافعات الشرعيه فان الدايره تنتهي لما يرد في منطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسبق الفصل فيها؛ وبالله التوفيق.