moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470876990 لعام 1444 ه المدعي: مؤسسه (...) للنقليات المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعيه وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء تختصم فيها المدعي عليها، تطلب فيها الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (18.150) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسون ريالا والتي تمثل قيمه اجره باص (65) مقعد مع السايق، وطلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 13/9/1444ه حضرت وكيله المدعي ولم يتبين حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه وبسؤال المدعيه وكاله عن دعواها احالت علي ما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤالها عن بينتها احالت علي العقد المبرم بين الطرفين وعلي فاتوره شهر 10 المطالب بها وافادت بانه سبق ان اقامت دعوي سابقه باجره الاشهر السابقه وقد حكم لموكلها بذلك فافهمتها الدايره بارفاق صك الحكم السابقه وارفاق ما لديها من مستندات بعد الجلسه فاستعدت بذلك، وفي جلسه 9/11/1444ه حضر المدعي وكاله فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها وبسؤال وكيل المدعيه عن ما طلبته منه الدايره في الجلسه الماضيه اجاب بانه ارفقها في النظام عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للدراسه والتامل، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعيه وكاله فيما تخلف من يمثل المدعي عليها عن الحضور رغم تبلغها، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها فقد قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم. الاسباب: وبعد سماع الدعوي، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيله المدعيه تنحصر في طلبه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (18.150) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسون ريالا والتي تمثل قيمه اجره باص (65) مقعد مع السايق، وطلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (15.000) خمسه عشر الف ريال كاتعاب للمحاماه، مستندا في دعواها علي امر شراء صادر من المدعي عليها وعلي فاتوره صادره من موكلها، وحيث نصت الماده (29/1) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه به.)، اذ ان المستندات المقدمه من المدعيه محررات عاديه انطبقت عليها الشرايط المعتبره للاعتداد وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها ولم تقدم جواب، ما تنتهي معه الدايره الي ثبوت مبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليه، واما طلب اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد ، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعيه فتبين لها ان المدعي عليها الجا المدعيه للمحكمه لانتزاع حقها منها، فيكون الثابت لدي الدايره استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1.850) الف وثمانمايه وخمسون ريالا كاتعاب للمحاماه وهو ما يمثل ما مقدراه (10%) من قيمه المبلغ المحكوم به، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ب اولا: الزام المدعي عليها/شركه (...) للمقاولات شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه/ مؤسسه (...) للنقليات سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (18.150) ثمانيه عشر الفا ومايه وخمسون ريالا. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغا قدره (1.850) الف وثمانمايه وخمسون ريالا كاتعاب للمحاماه، والله الموفق.