moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٦١٩٣٢ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركه (...) التجاريه المحدوده المدعي عليه: مؤسسه (...) التجاريه الوقايع: تتلخص الوقايع بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي، وبمطالعتها اتخذت لها الدايره ما يلزم وحددت لنظرها جلسه بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣ ه، وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بموجب وكالته رقم (...) وحضر لحضوره (...) وكيلا عن المدعي عليه بموجب وكالته رقم (...) وتشير الدايره الي انها عقدت هذه الجلسه التحضيريه بناء علي الماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه للتحقق من الاختصاص القضايي وشروط قبول الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه ارفق مذكرته في المحادثه ونصها: ١) من حيث الشكل: لما كان الفقره (٢) من الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه قد نصت علي اختصاص المحكمه بنظر المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه، وقد انحصر موضوع دعوي موكلتي في المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليمها قيمه البضايع المورده اليها وقد احترف طرفي الدعوي ممارسه التجاره فان الاختصاص النوعي لنظر موضوع الدعوي قد انعقد للمحكمه التجاريه، وحيث نصت الماده (١/٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه علي انعقاد الاختصاص المكاني للمحكمه التي يقع فيها مقر اقامه المدعي عليها، وحيث نص السجل التجاري للمدعي عليها علي اتخاذها محافظه جده مقرا رييسيا لها فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التجاريه بجده. وحيث استوفت دعوانا الماثله الشروط المبينه بالفقره (١/٢٠) من نظام المحكمه التجاريه باخطار المدعي عليه كتابه باداء الحق قبل خمسه عشر يوما من اقامه الدعوي وتم احالتها الي منصه التراضي وصدر وثيقه الصلح رقم(٠١-٤٤٠٣٠٣٦١٤٨) وتاريخ ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه تم ارفاقه باوراق الدعوي فان دعوانا تكون حريه بالقبول من الناحيه الشكليه. ٢) من حيث الموضوع: فان وقايع دعواي تبدا اتفاق موكلتي شفويا مع المدعي عليها علي توريد بضايع من نوع (ملابس) لصالح المدعي عليها وذلك بحسب الطلب بموجب فواتير اجله صادره من مؤسسه (...) للتجاره التي انتقلت ملكيتها الي شركه (...) التجاريه (...) السجل التجاري رقم بتحويل المؤسسات الي شركه (...) التجاريه بموجب الافاده رقم (٤٣٩٦٨٧) وتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٣ه المرفقه علي ان تقوم المدعي عليها بالسداد علي دفعات بنظام الداين والمدين، وقد استمر التعامل بتلك الطريقه حتي تراكم بذمه المدعي عليها مبلغا وقدره (٨٨٠,٢٠٧.٨١) ثمانمايه وثمانون الف ومايتان وسبعه ريال وواحد ثمانون هلله مقابل بضايع قامت باستلامها بعده فروع وذلك علي التفصيل التالي ١/ فرع مركز (...) مبلغ وقدره (٣٥٩,٥٦٢.٦٤) ثلاثمايه وتسعه وخمسون الف وخمسمايه واثنان وستون ريال واربعه وستون هلله.٢/فرع مراكز (...) مبلغ وقدره (٥٢٠,٦٤٥.١٧) خمسمايه وعشرون الف وستمايه وخمسه واربعون ريال وسبعه عشره هلله.(وقد ارفقت لفضيلتكم فواتير الشراء وكشف الحساب)، وقد امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بما تراكم في ذمتها من مبالغ رغم مطالبه موكلتي لها. ولما كان من المقرر فقها وقضاء جواز الاحتجاج بالدفاتر التجاريه المنتظمه بين التجار كاحد وسايل الاثبات، وان علي اليد ما اخذت حتي تؤديه، وقد اورد شيخ الاسلام في كتابه الاختيارات ٢/٢٤١ما نصه (من مطل صاحب حق حتي الجاه الي الشكايه فعليه ما غرمه) وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه علي (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي..) فانني اطلب من فضيلتكم الاتي: ١/ الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره(٨٨٠,٢٠٧.٨١) ثمانمايه وثمانون الف ومايتان وسبعه ريال وواحد ثمانون هلله ٢/ الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون الف ريال). وبعرضه علي وكيل المدعي عليها طلب اجلا للرد وعليه افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بان يقوم بايداع جوابه خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه عبر الطلبات ثم يقوم المدعي وكاله بالرد عليه خلال مده مماثله وان يقوم كل منهما بارفاق كافه مستنداته علي الدعوي وان يتم التواصل بينهما وديا لتزويد بعضهما باللايحه والمستندات وغيرها مما يلزم وعليه قررت الدايره رفع الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١١ ه، وفيها حضر طرفا النزاع وكاله وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل من اجل افاد انه ارفق مذكره عبر النظام، ولتعذر الاطلاع عليها طلبت الدايره من وكيل المدعي عليه ارفاقه عبر البرنامج فطلب مهله لارفاقها في الجلسه القادمه، وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٧ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، وتشير الدايره الي ان وكيله المدعي عليها تقدمت بطلب عبر النظام برقم٤٤١٠٥٧٧٣١١ وتاريخ ٢٤/٠٥/١٤٤٤ ه ونصها " قدم لكم ردي علي الدعوي المقيده برقم٤٤٧٠٢٦١٩٣٢ ضد (...) من قبل شركه (...) التجاريه المحدوده: ان موكلي ينكر ما جاء في دعوي المدعيه ولم يتسلم الفواتير ولا البضاعه المدعي بها ولم يطلب تلك البضايع من المدعيه لا عن طريقه ولا عن طريق مفوض عنه او وكيل شرعي له ولم يتم استلامها ويثبت عدم صحه الفواتير المدعي بها في الاسباب التاليه: اولا: هذه الفواتير مصطنعه من قبل المدعيه وليس لها اساس من الصحه ودليل عدم صحه هذه الفواتير وجود رقم ضريبي عليها وهذا يبين انها فواتير مطبوعه حديثه ومؤرخه بتواريخ قديمه كما هو مبين عليها انها صادره في عام ٢٠١٤م (١٤٣٥ه) ولم يكن في ذلك التاريخ رقم ضريبي علي الفواتير ولم تقر الضريبه فقد اقرت الضريبه المرسوم الملكي الموقر (المرسوم الملكي رقم م / ١١٣ بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٣٨) وهذا دليل علي ان هذه الفواتير يشوبها العوار ولا تصلح ان تكون دليل صحيح فكيف يوجد عليها رقم ضريبي قبل اقرار الضريبه بحدود اربع سنوات. ثانيا: لا يوجد توقيع ولا اختام ولا مصادقه عليها من قبل موكلي وانما المدعيه تقوم بطباعه فواتير ورفع دعاوي بها دون بينه وتصطنع لنفسها دليل باطل وتريد ان تجعله حجه ضد الغير. ثالثا: عدم معقوليه الدعوي حيث لا يمكن تصور هذه الدعوي بان المدعيه تسكت عن مبلغ مثل هذا طوال هذه الفتره التي تجاوزت تسع سنوات ولو كان لها حق صحيح لما سكتت عن حقها طول هذه الفتره ولم تطلب من موكلي حتي المصادقه علي الرصيد او علي كشف حساب بينهم وهذا يؤكد عدم صحه الدعوي وصحه ما دفع به موكلي بعدم علمه عن الفواتير التي تزعم المدعيه انها تم تسليمها لموكلي مقابل بضايع. رابعا: ولما جاء في الماده الثامنه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه وكذلك ما جاء في نظام الاثبات في مادته السادسه والستون (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيمه). خامسا: حيث نص نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١ه والذي جاء فيه عده مواد يجب التقيد بها ومنها الماده الرابعه والعشرون والتي نصت (فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعي به، ما لم يقر المدعي عليه بالحق او يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمه) فقد مر علي الحق الذي تزعمه المدعيه اكثر من تسع سنوات ونصف ولوجود نص نظامي يمنع من سماع الدعوي حيث لا اجتهاد مع النص فلا يصح قبول هذه الدعوي رغم عدم صحتها وتخالفها مع صحيح النظام. سادسا: وحيث ما قدمته المدعيه وتزعم بانه دليل لم يعد دليل حيث انه لا يرقي ان يكون بينه موصله وانما كلام مرسل لا صحه له. ولكل ما سبق ذكره: اطلب الحكم بعدم سماع دعوي المدعيه واخلاء سبيل موكلي من هذه الدعوي. "، كما تقدم وكيل المدعيه بمذكره رد بموجب الطلب رقم٤٤١٠٦٤٥٧٣٦ وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ ه ونصها " لقد تم ارفاق كشوفات حساب بنظام المدين والداين تحمل عنوان مؤكد للتعامل وتدل دلاله واضحه علي صحه الكشوفات والتعامل وذلك بعد تقديم صور للفواتير وسندات الشحن وصور للحوالات المحوله من المدعي عليه والتي تدل دلاله منطقيه واضحه علي صحه رصيد الادعاء (مرفق ١) اذ انه من غير المنطقي ان يتم تحويل مبالغ بميات الالاف لنا من المدعي عليه دون وجود علاقه توريد مؤكده حيث ان قيمه الفواتير المصدره للمدعي عليه بعد اخر سداد في تاريخ ٣٠-١٢-١٤٣٤ه بمجموع (٨٩٥,٢٥٥) يخصم منها اجمالي قيمه المرتجعات المصدره له بملغ (٨,١٩٢) اي ان صافي المبالغ المدينه - علي المدعي عليه- هي (٨٨٧,٠٦٣) وبمقارنتها بالحوالات الوارده من المدعي عليه بمبلغ اجمالي (٥٢٧,٥٠٠) حسب كشوفات البنوك المرفقه. بنود الاعتراض - فيما يخص الفواتير الضريبيه والرقم الضريبي: نفيد سعادتكم بانها فواتير مطبوعه حديثا ولا توجد بها اي قيمه لضريبه القيمه المضافه حيث قد تم تحديث النظام المحاسبي من قبل الشركه المسيوله عن البرنامج المحاسبي ليتوافق مع متطلبات هييه الزكاه والضريبه والجمارك بتغيير مسمي الفواتير من فاتوره مبيعات الي مسمي فاتوره ضريبيه وطباعه الرقم الضريبي للشركه بصوره تلقاييه علي الفواتير المصدره حديثا او حتي المطبوعه في تواريخ قديمه. ومع ذلك نفيد سعادتكم بوجود صور من الفواتير المصدره للمدعي عليه مازلنا نحتفظ بها وسنوافيكم بها (مرفق ٢) - اشار محامي المدعي عليه ان موكله لم يستلم الفواتير ولا البضاعه ولم يطلب تلك البضايع ! في حين انه تم تقديم صور من سندات استلام شركات الشحن للبضايع مذكور بها بيانات المرسل والمرسل اليه وكميه البضاعه بموجب فواتير مبيعات وحسب طلب المدعيه عليها. • وبالنسبه ما ذكر بان نص نظام المحاكم الصادر بالمرسوم الملكي وقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) بتاريخ ١٤/٠٨/١٤٤١ه والذي جاء فيه لا تسمع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه بعد مضي (٥) خمسه سنوات من تاريخ نشوء الحق فانه ينتهي في ١٥/٠٨/١٤٤٥ه ونص الماده (١٨) من نظام المرافعات الشرعيه اليوم التالي من نهايه المده. وعليه نفيد فضيلتكم بانه من المتعارف عليه في تجاره الجمله للملابس الجاهزه والاحذيه ان يتم تسجيل الفواتير وارسالها للعميل بناء علي طلب العميل الي شركه شحن داخليه تتولي عمليه نقل البضايع وتسليمها للعميل وتسليم المرسل سند استلام للبضاعه محل الارسال مرفق به بيانات الاطراف وكميه البضايع وتحتفظ شركه الشحن- بصور من سندات الاستلام يمكن الرجوع اليها اذا لزم الامر. "، وعليه افهمت الدايره طرفي الدعوي بتقديم مذكرات ختاميه عبر النظام وذلك ابتداء من وكيل المدعي عليها ثم بعد ذلك يقدم وكيل المدعيه مذكرته الختاميه، كما جري افهامهما بارفاق ما طلب منهما قبل موعد الجلسه القادمه باسبوع، ففهما ذلك واستعدا به وعليه رفعت الجلسه، وفي الجلسه المعقوده بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٦ ه، وفيها حضر الطرفان والمثبته بياناتهما في اعلي نسخه الضبط، كما حضر المدعي عليه اصاله (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، و تشير الدايره بان وكيل المدعيه قدم مذكره رد عبر النظام بموجب الطلب رقم ٤٤١٠٨٦٤٦٢٢ والمؤرخ في ٢٢/٠٧/١٤٤٤ ه، حيث ما جاء فيها تكرار لما سبق ذكره مسبقا، ثم قرر الاطراف الاكتفاء بما تقدم، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه وما احتوته من مستندات افهمت الدايره وكيل المدعيه بان ليس له الا يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، فقرر وكيل المدعيه قايلا: ان موكلتي تطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، هكذا قرر، وبعرض اليمين علي المدعي عليه اصاله قرر قايلا: اني مستعد ببذل اليمين متي ما طلبت مني، هكذا قرر، وبعد تذكيره بمغبه اليمين الغموس حلف بالله قايلا: اقسم بالله العظيم الذي لا اله الا هو عالم الغيب والشهاده باني لم اتعاقد مع المدعيه مؤسسه (...) للتجاره قبل تحولها الي شركه (...) التجاريه المحدوده علي ان تورد لي بضاعه عباره عن ملابس بثمن اجمالي قدره (٨٨٠,٢٠٧.٠٠) ثمان ميه وثمانون الفا وميتان وسبع ريالات، ووالله باني لم استلم من المدعيه البضاعه محل الدعوي، ووالله باني لم افوض احدا من العاملين باستلام البضاعه محل الدعوي، ووالله ما ذكرته المدعيه حيال ذلك غير صحيح، والله العظيم والله العظيم والله العظيم " هكذا حلف، ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها فقد قررت الدايره غلق باب المرافعه للنطق بالحكم. الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان النزاع بين الطرفين ناشي عن عقد مقاوله فهو يندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا، واما عن موضوع الدعوي: ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٨٨٠,٢٠٧.٠٠) ثمان ميه وثمانون الفا وميتان وسبع ريالات مقابل توريد بضاعه عباره عن ملابس جاهزه لصالح المدعي عليه، والزامها بدفع مبلغ قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون الف ريال اتعابا للمحاماه، مستندا في دعواه علي الفواتير محل الدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليه ينكر العلاقه التعاقديه وينكر استحقاق المدعيه لما تطالب به، وبناء علي عدم تقديم وكيل المدعيه لبينه موصله علي دعواه، وطلب يمين المدعي عليه علي نفي الدعوي، وبما ان المدعي عليه اصاله ادي اليمين علي النحو المشار له في مضامين وقايع الحكم اعلاه، وفي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما: ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: " لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر "، واستنادا للماده السابعه والتسعون من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ ه والتي نصت علي " اذا عجز المدعي عن البينه وطلب يمين خصمه حلف، فان نكل ردت اليمين علي المدعي بطلب من المدعي عليه، فاذا نكل المدعي عن اليمين المردوده ردت دعواه "، الامر الذي يتقرر معه بان دعوي المدعيه حريه بالرفض، وما يخص مطالبه وكيل المدعيه لاتعاب المحاماه، ولما كان من المقرر فقها وقضاء ان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي الماده رقم (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه التي تنص علي انه "يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: جسامه الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطله المحكوم عليه، العرف او العاده المستقره، راي الخبير عند الاقتضاء"، وتاسيسا علي ذلك فان استحقاق المدعيه لاتعاب المحاماه عن هذه الدعوي لا يمكن الاستجابه له، لما ذكر من اسباب رفض الدعوي اعلاه، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض هذه الدعوي رقم ٤٤٧٠٢٦١٩٣٢ لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.