tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 8296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1442-05-01 document_type=ruling entity=document_number:94602dbe-c513-44f7-824b-55d6bf283fa9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 8296 لعام 1440 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي انس بن سعد الشهراني رييسا
(الوقايع)
تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي تضمنت مايلي: تقوم موكلتي المدعيه بانتاج وبيع حقايب تدريبيه بعنوان (...) وتشمل تدريبات للرياضيات الذهنيه، وقامت موكلتي ببيع المدعي عليها حقايب تدريبيه وتقوم المدعي عليها بتسويقها وبيعها علي المدراس والمراكز التدريبيه، وقامت موكلتي بتسليمها عدد (3,272) حقيبه قيمه كل حقيبه (150) وبعضها (180) ريال، ليكون مجموع قيمه الحقايب المسلمه للمدعي عليه هو (602,037) ريال، سددت منها (547,942) ريال ليكون المتبقي في ذمتها (54,095) ريال. عليه، تطلب موكلتي: الزام المدعي عليها بسداد (54,095) اربعه وخمسون الفا وخمسه وتسعون ريالا.
وفي هذه الجلسه قدمت المدعي عليها اصاله مذكره من صفحتين تضمنت ما يلي: ان المبلغ المتبقي للمدعيه نقص وصار 20500 ريال سلمت نسختها منها لوكيل المدعيه وطلب مهله للرد.
وفي هذه الجلسه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها ثم افاد وكيل المدعي ان المدعي عليها في مذكرتها الاخير في البند رقم 12 افاد بان المبلغ المتبقي للمدعي 20500ريال بعد ان خصمته منه بعض المبالغ وحصر وكيل المدعي الدعوي في المبلغ المذكور في مذكره المدعي عليها مع احتفاظه بحق المدعي في المطالبه لاحقا فيما زاد عن ذلك.
 
(الاسباب)
وبما ان المدعي عليها اقرت بمبلغ قدره 20500 ريال متبقي للمدعيه وبما ان الاقرار سيد الادله لا سيما وانه صدر بوجه معتبر، مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها.
(منطوق الحكم)
بالزام المدعي عليه (...)رقم الهويه: (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...)رقم السجل التجاري: (...)مبلغا وقدره 20500ريال عشرون الف وخمسمايه ريال.
رييس الدايره
انس بن سعد الشهراني

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 1665 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
 
القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا
القاضي محمد بن موسي الفيفي عضوا
القاضي ياسر بن خلف المطيري عضوا
(الوقايع)
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها بسداد (54,095) اربعه وخمسون الفا وخمسه وتسعون ريالا، مقابل بيع حقايب تدريبيه تم بيعها للمدعي عليها، وباحاله القضيه الي الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 01/05/1442ه الذي قضي: بالزام المدعي عليه (...)رقم الهويه: (...)بان يدفع للمدعيه شركه (...)رقم السجل التجاري: (...) مبلغا قدره 20.500ريال عشرون الفا وخمسمايه ريال، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وحددت جلسه 03/07/1442ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه والاعتراض المقدم من المدعي عليها شخصيا، ولكون الاعتراض غير مقدم من محامي وبعد الاطلاع علي الماده 51 و 56 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، رفعت الدايره الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
وحيث نصت الماده الثالثه والسبعين من نظام المحاكم التجاريه علي ان تحدد اللايحه الاعتراضات التي يجب ان ترفع من محام، وبما ان الماده الحاديه والخمسين من اللايحه التنفيذيه علي نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه يجب ان يكون رفع جميع طلبات الاستيناف من محام الا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت الماده رقم (56) من ذات اللايحه علي انه لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين من اللايحه؛ وحيث تبين ان طلب الاستيناف المقدم من المستانف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفه للنصوص المنوه عنها اعلاه مما تنتهي معه الدايره الي عدم قبوله وبه تقضي.
(منطوق الحكم)
عدم قبول طلب الاستيناف المقدم من المدعي عليها.
عضو
محمد بن موسي الفيفي
عضو
ياسر بن خلف المطيري
رييس الدايره
عبيد بن عوض العمري