tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law / labor_law_primary

ترتيبات متعلقة بضوابط وشروط الترشيح على الوظائف المستثناة من المسابقة

ncar · guide · processed · 5 chunks

date_gregorian=2015-04-13 date_hijri=1436-06-24 document_type=guide entity=keyword:مستثناة entity=keyword:ترشيح entity=keyword:استثناء entity=keyword:المسابقة entity=keyword:مفاضلة entity=keyword:ترقية entity=keyword:وظيفة entity=keyword:أداء entity=keyword:مؤهل entity=keyword:شروط entity=keyword:الوظائف المستثناة entity=keyword:ترقيات entity=keyword:الوظيفة المستثناة entity=keyword:مرشح entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:royal_decree:49 entity=legal_basis:cabinet_decision:296 entity=summary:تضمن القرار : إيقاف العمل بقرار مجلس الخدمة المدنية (1709/433) وتاريخ 15/7/1433هـ، وإعادة العمل بما ورد في البنود والفقرات الخاصة بشروط الترشيح على الوظيفة المستثناة من المسابقة من قرار المجلس (1/562) وتاريخ 14/7/1419هـ، وشروط تدرج الموظف عند ترشيحه لوظيفة مستثناة من المسابقة. entity=document_number:296 entity=document_number:م/49 language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law taxonomy_l3=labor_law_primary validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (296) وتاريخ 24 /6 /1436ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (19396) وتاريخ 7 /5 /1436ه، المشتمله
علي خطاب وزاره الخدمه المدنيه رقم (147 /1/س) وتاريخ 26 /2 /1436ه، في شان موضوع
الوظايف المستثناه من المسابقه.
وبعد الاطلاع علي نظام
الخدمه المدنيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/49) وتاريخ 10 /7 /1397ه.
وبعد الاطلاع علي قراري
مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /562) وتاريخ 14 /7 /1419ه، ورقم (1709 /433) وتاريخ
15 /7 /1433ه.
وبعد
الاطلاع علي لايحه الترقيات، الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /686)
وتاريخ 15 /3 /1421ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (309) وتاريخ 13 /6 /1436ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (851) وتاريخ 17 /6 /1436ه.
يقرر ما يلي:
اولا:

ايقاف العمل بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1709 /433) وتاريخ 15 /7 /1433ه.
ثانيا:

اعاده العمل بما ورد في البندين (اولا)، و(ثانيا)، والفقرتين (ا) و (ج) -المتصلتين
بشروط الترشيح علي الوظيفه المستثناه من المسابقه- من البند (ثالثا) من قرار مجلس
الخدمه المدنيه رقم (1 /562) وتاريخ14 /7 /1419ه، علي الا يقل تقدير المرشح في
المؤهل العلمي المناسب للوظيفه عن (جيد جدا)، ويجوز للوزير المختص او من في حكمه
-او من يفوضه- الاستثناء من هذا الشرط وذلك في الحالات التي يقدرها.
ثالثا:

يشترط لتدرج الموظف الذي علي راس العمل عند ترشيحه لوظيفه مستثناه من المسابقه ما
يلي:
1-

توافر الشروط المحدده في الماده (الاولي)
من لايحه الترقيات، الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه رقم (1 /686) وتاريخ
15 /3 /1421ه.
2-

الا يقل تقويم الاداء الوظيفي في السنه
الاخيره عن (جيد).

رييس مجلس الوزراء