moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٨٧ لعام ١٤٤٤ه المقامه من/ شركه (...) ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) التجاريه سجل تجاري (...) (الوقايع) تتلخص واقعات هذا الطلب بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، الي ان من ينوب عن الداين تقدم لهذه المحكمه في ١٤/٠٥/١٤٤٤ه بطلب اكد فيه وفي اثناء مرافعته طلب افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين للمدين بناء علي مديونيه ثابته ومستحقه للداين علي المدين بمبلغ اجمالي قدره (٣٣١,٩١٣) ريال، مؤكدا علي ان من ينوب عنه قد استوفي ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته ولايحه المعلومات والوثايق. وباطلاع الدايره علي صحيفه الطلب الالكترونيه ومرفقاتها، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته ولايحه المعلومات والوثايق، ولصلاحيه الطلب للفصل فيه؛ قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها مؤسسا علي ما ياتي: (الاسباب) تاسيسا علي ما تقدم: ومن حيث كان لازما لقبول طلب افتتاح اجراء التصفيه المقدم من الداين وفق ما نصت عليه الماده الثالثه والتسعون - والتي احالت اليها الماده السادسه والستون بعد المايه - من نظام الافلاس الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٠) وتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٣٩ه ان يكون الدين حال الاجل ومحدد المقدار والسب والضمانات المقرره له - ان وجدت-، والا يقل مقدار الدين – او مجموع مقدار ديون المتقدمين بالطلب – عن المبلغ الذي تحدده لجنه الافلاس، وان يكون الدين المطالب بسداده مستحقا بموجب سند تنفيذي، او مستحقا بموجب ورقه عاديه، وان يثبت الداين انه طلب من المدين سداده قبل ثمانيه وعشرين يوما من تاريخ قيد الطلب ولم يسدد او ينازع في الدين، وذلك وفقا لما تبينه اللايحه، وبناء علي ما جاء في الماده الثالثه والستين بعد المايه من ذات النظام المشار اليه، ولما كانت المادتين الثالثه والسابعه من لايحه المعلومات والوثايق الصادره بقرار لجنه الافلاس رقم (٠٢١٨-١٧) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٠ه والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم (٠٢٢٠/٩٩) بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٠٨ه نصتا علي انه يجب ان تتضمن صحيفه اي طلب نوع الطلب، وسبب تقديمه، ونوع اجراء الافلاس، وحكم او قرار افتتاح الاجراء، ان وجد، وبيانات الامين المعين او المقترح، ان وجد، وان يرافق الطلب بيان تفصيلي عن الدين المستحق له في ذمه المدين، يتضمن قيمته، ومنشاه، وموعد الوفاء به، وحاله السداد، وما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا، ولما كان الداين لم يكمل ما تضمنته الفقره (ب) من الماده السابعه المشار اليها انفا، مما لم يحقق معه الاشتراطات الوارده اعلاه واللازمه لاجابه طلبه؛ عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: برفض افتتاح اجراء التصفيه لصغار المدينين لشركه (...) التجاريه سجل تجاري رقم (...) المقامه من شركه (...) المحدوده ذات مسؤوليه محدوده سجل تجاري رقم (...) في دعوي الافلاس رقم ٨٧ لعام ١٤٤٤ه؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.