gstc_gov_sa · decision · processed · 17 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٢ cgo (VR-Γ·Γ·-ΓΓΛ) القرار رقم (VA-Γ-19-ΓΔ1) الحادرفي الدعوي رقم لجنه الفصل الداره الاولي للفصل في مخافات ومتازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض المفاتيح: طلب اغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل- عدم استيفاء متطلبات رفع الاعتراض- عدم قبول الدعوي شكل لعدم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان معامله توريداتها المتعلقه بالعقود لضريبه المضافه بالنسبه الاسسيه بدلا من نسبه الصفر المشار اليها في الماده (٢/٧٩) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي، بملغ اجمالي وقدره (٢١٤،٩٣٠٦٠) ايال - اجنبات الهييه بمذكره رد جاء فيها: "قام المديع بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الصريبه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيфаاء متطلبات رفع الاعتراض، فقد تم اغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض... " - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطاء وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالانظام عند الجهه مصدره القرار خلال (٢٠) يوما من اليوم التالي تاريخ اخطاء به - ثبت للدايره ان المدعي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغ بقرار المدعي عليها محل الاعتراض بتاريخ ١٩/٩/١٠٨ متقدمت بالاعتراض عليه لدي الامانه تاتييع ١٩/٩/١٩ بارد ١٩/٩/١٩ بارد ١٩/٩/١٩ بارد ١٩/٩/١٩ بارد ١٩/٩/١٩ بارد ١٩/٩/١٩ بارد ١٩/٩/١٩ بارد ١٩ اللاكتروي بين الامانه العامه للجان العربيه والشريكه المعدنيه وجود رد من قبل المعدنيه يفيد بقييد الدعوي بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩ - مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٩٩) من نظام ضربه القيمه المضافه الصادر بالرسوم ملكي رقم م / ١١٣ / ١١٢ / ١١٣ قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه: وبعد: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه الشركه ....، سجل تجاري رقم (...) تقدمت بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضها علي قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بمعامله توريداتها المتعلقه بالعقود لضربيه القيمه المضافه بالنسبه الاساسيه بدلا من نسبه الصفر المشار اليها في الماده (٢٣/٧٩) من اللازحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبي، مبلغ اجمالي وقدره (٢١٤،٩٣٠،٦٠) ريال، حيث جاء فيها طلب: الغاء قرار المدعي عليها بفرض ضريبه القيمه المضافه علي التوبريات الاضافيه وما ترتب علي ذلك من فرض غرامات عليها. وبعرض للاحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها "اولا: الدفع الشكلي: قام المدعي بتقدم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفترات الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاءه متطلبات رفع الاعتراض; فقد تم الغاء الطلب اليا، وعلي اثر ذلك لم يصد قرار من الهييه حيال تلك الفترات محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من الفرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزکاه والدخل، قبل تقدم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قراها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقدم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقدمي الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. و هذا الاجراء يثفق مع العبادا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء "التظلم الريسي". كما ان الماده (٤٩) من نظام خريبه القيمه الخاصه تحت علي انه " يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري "وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحليل الضربه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي انه "... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحليل الضربه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات " كما ان الماده (٢١) من نظام ضربه القيمه المضافه احدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخضع والضريه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم: هو ازام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقدمي طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قراها الذي ينازج في مشروعيت. وبناء علي ما تقدم، فقد حدت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين لذربيه ضروره تقدمي طلب مراجعه امام الهييه. و هذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هد الاجراء معييا شكل. ثانيا: بنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الحكم بعدم قبول الدعوي". r 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠١٥ ... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا، بموجب الوكاله الشرعيه رقم (...) وتاريخ ١٣١/٢٦٨، واتريخ ١٣٥٦، المرققه في ملف الدعوي، و周三 ... هويه وطنيه رقم (....) متملا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (…) وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه هويه كل منهما عبر نافضه مكبيره، والتحقق من صفه كل منهما قدرت الدايره السير في نظر الدعوي. وطلب وكيل المديعه الغاء ضريبه القيمه المضافه بمبلغ (١٤٣،٢٩٠،٤٥) ريال، والغاء غرامه اقرار خاطي (٧١،٦٥،٢٠) ريال، وذلك للاسابيات الوارده تفصيله في لانحه الدعوي. وسبال ممل الهييه عن جوابه عن دعوي المعديه؟ دفع شكلا بعدم قبول الدعوي فثوات مده سامعها وفقا لنص الماده (٤٩) حيث تم اشعار الشركه بالغاء طلب المراجعه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٠٨ م, وتقدمت بقيد دعواها بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/١٩. وسبال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه? ذكر وكيل المدعيه انه تم قيد الدعوي عبر البريد الالكتروني الخاص بالامانه بتاريخ ٢٠١٩/٠١/٢٣ م, خلال المده النظاميه، وسباله فيما اذا كان لديه ما يثبت تقديم الدعوي وفق التاريخ الذي حدده، وما يثبت استقبال الامانه العامه للجانضيه لها؟ اجب بالايجاب، وبعد المناقشه قدرت الدايره منح وكيل الشركه الم «دعيه» موله اسبوع من تاريخ هذه الجلسه لتقدمها يثبت قديد الدعوي خلال اسبوع من تاريخ استلامه له، علي ان يënضم ذلك ردا موضوعيا، وتاجيل نظر الدعوي الي يوم الخميس بتاريخ .م٢٠٢٠٩١٠ وفي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٢٠/٠٩/١٠، عقدت الداره جاستها الثانيه عبر الاتصال المريي (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من الشركه ...، سجل تجاري رقم (…), ضد الهينه العامه للزكه والدخل، وبالمتاده علي اطراف الدعوي، حضر ... هويه وطنيه رقم (…), بصفته وكيلا، بموجب الوكاله الشرعيه رقم (…), وتاريخ ١٤٤١/١٢٦٨ المرفقه في ملف الدعوي، وحضر .... هويه وطنيه رقم (…), ممتلا للهينه العامه للزكه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل برقم (…), وبعد التثبت من صحه حضور اطراف الدعوي بعرض بطاقه هويه كل منها عبر نافحه مكيره، والتحقق من صفه كل منهما قرت الدايره السير في نظر الدعوي. وسبقال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافه? ذكر وكيل الشركه انه لم يصله الرد الموضوعي المقدم من الهييه العامه للزکاه والدخل، وقرر ممثل الهييه الاكتفاء بما سبق وقدم، وبعد المناقشه قرت الدايره قبل باير المراعه وفرع الخاصه للمداوله واصدار القرار. الاساب بعد الالطاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٥٠١/١٠ باعد والطاع علي قواعد التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣) وتاريخ ١١/١٠ باعد والطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١/٤٤١ ه، والاثمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، لما كانت المدينه تهدف من دعواها الي اضاء قرا الهييه العامه للزكه والدخل علي قرا الهييه العامه للزكه والدخل بمعامله تورداتها المتعلقه بالعقود لضريبه القيمه المضافه بالنسبه الاسسيه بدلا من نسبه الصفر قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م المشار اليها في الماده (٢/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبه القيمه بملغ اجمالي وقدره (٢١٤،٩٣٥،٦٠) ريال، وغرامه للخطا في الاقرار الضريبه، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه مبلتهم (٢١٣/٥) واتاريخ رقم (٢١٣/٥) واتاريخ (٢١٣/٥) واتاريخ (٢١٣/٥) واتاريخ (٢١٣/٥) واتاريخ (٥٤) من استندات هذه مشروطا بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار محل الدعوي، وحيث ان الثابت من مستندات هذه الدعوي، ان المدعيه تبلغت بقرار المدعي عليها محل الاعتراض بتاريخ ١٩/٥١/٨ م, و تقدمت بالاعتراض عليه لدي الامانه بتاريخ ١٩/٥/٦ م, اي بعد فوات المده النظاميه للاعتراض، حيث تبين للدايره بعد مراجتها لمراسلات البريد الالكتروني بين الامانه العامه للجان الضريبيه والشركه المدعيه وجود رد من قبل المدعيه يفيد بقيد الدعوي بتاريخ ١٩/٥/٦ م, فtkوون الدعوي بذلك غير مستوفيه لاوضاعها الشكيله ويتعين عدم قبولها شكل. القرار ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قدرت الداره بالاجماع: - عدم قبول دعوي المدعيه الشركه ....، سجل تجاري رقم (...), من الناحيه الشكليه لفوات المدنيه. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الداره يوم الخميس الموافق ٢٠٠١٠/١٠/١٨، ولاي من اطراف الدعوي طلب استثناف القرار خلال (٢٠٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لاستلام القرار ويعد القرار نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. £