moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 54 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون؛ بناء علي القضيه رقم 9631 لعام 1439ه. المقامه من/ شركه (...) للمقاولات، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...)، غير ذلك/ (...) محمد بن علي السلطان رييسا محمد بن عبدالعزيز البليهد عضوا احمد بن محمد بن احمد الزيد عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها ان (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعيه، تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه عدل عرقه، برقم (...) وتاريخ 1/ 9/ 1439ه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: اننا وقعنا مع المدعي عليها بتاريخ 2/ 6/ 2012م عقدا لتنفيذ اعمال شبكه البنيه التحتيه (شبكه المياه، وشبكه الكهرباء، وشبكه الاتصالات، والطرق) في مشروع (...) (...) الرياض، وملاحق لهذا العقد لتنفيذ اعمال (...)، وقد انتهت جميع الاعمال للبنيه التحتيه 100% ، وتم تسليم هذه الاعمال للجهات المختصه بناء علي ما تم الاتفاق عليه في ملحق العقد بتاريخ 26/ 3/ 2017م الفقره ثانيا من هذا الملحق، واستلمت (...) البنيه التحتيه للاعمال بتاريخ 16/ 4/ 2017م، بعد اجراء كافه الاختبارات اللازمه بواسطه مهندسي (...) وشركه (...) الاستشاريه، التي كلفتها (...) باعتبارها جهه محايده ومتخصصه في هذه الاعمال، وبموجبه تم منح المدعي عليها شهاده انجاز بتاريخ 25/ 7/ 2017م، توضح انه تم استلام المرافق وشبكه البنيه التحتيه والتي بموجبها تم بيع وافراغ اراضي المصانع والمستودعات وتشغيل (...) للعامه، الا ان المدعي عليها ظلت تراوغ وتتحايل لتعطيل صرف مستحقاتنا والافراج عن ضماناتنا، واخترعت طلب استلام اخر، متجاهله الاستلام الرسمي ل(...)، وذلك بغرض الاضرار بنا والمماطله في تاخير مستحقاتنا؛ وعليه نطلب الحكم لنا بالتالي: 1- صرف المستخلص الختامي بقيمه وقدرها 29,415,074.23 ريالا (تسعه وعشرون مليونا واربعمايه وخمسه عشر الفا واربعه وسبعون ريالا وثلاث وعشرون هلله) المرفوع لهم بخطابنا رقم (...) بتاريخ 11/ 4/ 2018م، والمرسل به المستخلص الختامي. 2- الافراج عن ضمان الدفعه المقدمه، حيث تم استرداد كامل المبلغ من المستخلصات وحجزه وهو اثبات للمماطله والاضرار بنا والتعدي علي حقوقنا. 3- الافراج عن الضمان النهايي؛ لانقضاء فتره الضمان وهي سنه من تاريخ انتهاء الاعمال بنسبه 100%، حسب خطابنا رقم (...) بتاريخ 11/ 4/ 2018م. 4- تعويضنا بفرق سعر طبقه الاساس التي طلبوا اضافتها عند تنفيذ الطرق والمواصفات تحدد عدم الزامنا بها، وقيمه هذا البند الذي تم تنفيذه هو مبلغ قدره (20,980,225.00 ريالا ) (عشرون مليونا وتسعمايه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا). 5- تعويضنا عن المصاريف الناتجه عن مماطله المدعي عليها بعدم افراجهم عن وثايق الاستلام واستلامهم للمشروع، والتي كلفتنا مبلغا قدره 12,444,320 ريالا (اثنا عشر مليونا واربعمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا). 6- مصاريف تمديد الضمانات البنكيه، نظرا لاحتجاز المدعي عليها للضمانات وتعمد تجديدها بدون وجه حق، والتي بلغت تكاليفها 7,425,215 ريال (سبعه ملايين واربعمايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا)، وفيما يخص ملحق العقد رقم (2) نطلب الحكم لنا بالتالي: 1- صرف المستخلصات الجاريه المتاخره بصافي قيمه قدرها 10,548,404.99 ريالا (عشره ملايين وخمسمايه وثمان واربعون الفا واربعمايه واربعه ريالات وتسع وتسعون هلله). 2- فسخ عقد (...)، نظرا لعدم التزام المالك بدفع قيمه المستحقات الخاصه بنا. 3- الزام المالك باستلام جميع المواد والمعدات والاجهزه المورده، وكذلك المتعاقد عليها مع الجهات الاخري لغرض تنفيذ اعمال (...) ودفع قيمتها كامله والوارده بملحق العقد رقم (2). 4- دفع ما قيمته 6,450,000 ريال (سته ملايين واربعمايه وخمسون الف ريال)، والذي يمثل 15% من قيمه عقد (...) البالغ قيمته 43,000,000.00 ريال، نظير المصاريف الاداريه والمصاريف غير المباشره الخاصه بتنفيذ اعمال (...). 5- الافراج عن الضمان الخاص باختبارات التشغيل للمحطه والبالغ قيمته 4,300,000.00 ريال (اربعه ملايين وثلاثمايه الف ريال)، وفيما يخص اتعاب المحاماه، نطلب الحكم لنا بالتالي: حيث ان القيمه الاجماليه للدعوي فيما يخص المبالغ التي نطالب بها هي 87,263,239.22 ريال (سبعه وثمانون مليونا ومايتان وثلاثه وستون الفا ومايتان وتسعه وثلاثون ريال واثنتان وعشرون هلله)، فاننا نطلب الحكم لنا باتعاب المحاماه بمبلغ وقدره 8,726,324.00 ريال (ثمانيه ملايين وسبعمايه وسته وعشرون الفا وثلاثمايه واربعه وعشرون ريالا). وبقيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت لهذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، وافتتحت الدايره محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 26/ 12/ 1439ه، حضر طرفا الدعوي وكيله المدعيه (...) السابق تعريفها، و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليها، تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها والاقرار، الصادره عن كتابه عدل محافظه الدرعيه، برقم (...) وتاريخ 30/5/1438ه، واستمعت الدايره الي ملخص الدعوي، وقدمت وكيله المدعيه مذكره تفصيليه عن دعوي موكلتها لم تخرج عما حوته صحيفه الدعوي، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، وافهم بايداع رده قبل 2/2/1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/2/1440ه، حضر وكيل المدعي عليها (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن الموثق (...)، الرياض ترخيص رقم (...)، برقم (...)، وتاريخ 7/ 1/ 1440ه، فيما لم يحضر من يمثل المدعيه رغم تبلغها، وطلب الحاضر النظر في طلبه العاجل في اثبات حاله الموقع محل المشروع، لكونه سحب من المدعيه، اضافه لسماع شهاده المدير الاستشاري المشرف علي المشروع؛ وعليه قررت الدايره الكتابه للخبراء الهندسيين لتولي اعمال الخبره ومعاينه الموقع وتقديم عروضهم، وتشير الدايره الي ان وكيل المدعي عليها تقدم بمذكره رد علي دعوي المدعيه بتاريخ 02/02/1440 ه، جاء فيها ان موكلته مالكه المشروع تقر بصحه التعاقد مع المدعيه بتاريخ 02/06/2012م لمده (18) شهرا، لتنفيذ اعمال شبكات البنيه التحتيه والطرق لمشروع (...)، علي طريق (...) بمبلغ قدره (423.852.626) ريالا؛ ولكن المدعيه لم تنتهي من الاعمال حسب المده المحدده، فتم تمديد العقد الي تاريخ 01/01/2015م، ولم تنته المدعيه ايضا دون مبرر، فطلبت مهله اخري، فمددت موكلته فتره العقد لمره ثانيه لمده سته اشهر، حيث ينتهي المشروع في 16/06/2015م، الا ان المدعيه لم تنته كذلك، وتم تمديد العقد لمره ثالثه حيث ينتهي بتاريخ 31/12/2015م، لكن المدعيه لم تنته من المشروع كله، وجميع تلك التمديدات من دون عذر من المدعيه، حتي ان استشاري المشروع كان يعارض موكلته علي تلك التمديدات، الا ان موكلته وبحسن نيه وسعيا لانهاء الاعمال توافق علي التمديد، كما انه بتاريخ 09/09/2015م عمدت موكلته للمدعيه تنفيذ مشروع (...) للمشروع بمبلغ قدره (42.000.000) ريال، علي ان يتم تنفيذه خلال اثني عشر شهرا ونصف الشهر، اي بتاريخ 24/09/2016م، وبعد ذلك وللمره الرابعه تمدد موكلته العقد، حيث وقع الطرفان بتاريخ 26/03/2017م علي ملحقي عقدين، تضمن الاول منهما منح المدعيه فتره تمديد حتي 26/04/2017م لتنفيذ المشروع والعقد الاول، وتضمن الملحق الثاني منح المدعيه فتره تمديد حتي 30/08/2017م لتنفيذ العقد الثاني، ورغم ذلك ظهرت عيوب للاعمال، ولم تستلم من الاستشاري كما حصل في اجتماع لجنه الاستلام الابتدايي، والتي كانت مكونه من المقاول والمالك والاستشاري بتاريخ 24/04/2017م، وقد اعطيت المدعيه لانهاء المعاينه والاختبار للاعمال بتاريخ 14/07/2017م وقد فشلت المدعيه بذلك، وفي تاريخ 05/ 08/ 2018م اضطرت موكلته لسحب المشروع من المدعيه، واسناد اعمال اختبار الشبكات الي شركه (...)، وتدرس الان اسناد اكمال واصلاح الشبكات لمقاول اخر. اما ما يتعلق بدعوي المدعيه انها سلمت المشروع محل الدعوي ل(...)، والتزمت بكافه التزاماتها العقديه فهذا محل انكار لدي موكلته، حيث انه يوجد محضر لجنه تسليم ابتدايي مكونه من المالك والمقاول والاستشاري، قرر فيه عدم صلاحيه المشروع للاستخدام، وذلك بتاريخ 24/04/2017م، اما عن تمسك المدعيه بمحضر (...)، وتذكر انه يمثل تسليم ابتدايي، فان الجواب عنه من وجوه: الاول: ان العقد المبرم بين الطرفين قد فرق بين التسليم الابتدايي والتسليم للجهات، حيث جاء في الماده الحاديه والخمسين: ان من الشروط العامه للعقد تعريف الاستلام الابتدايي وفصلت كيفيته، ونص الحاجه منها ما يلي: (الدفع والتسليم الابتدايي: علي المقاول بمجرد انجاز الاعمال ان يقوم باخلاء الموقع من جميع المعدات والمواد ... ثم يرسل اشعارا خطيا الي المالك الذي يحدد موعد المعاينه تمهيدا لاجراء التسليم الابتدايي ... وعند تسليم الاعمال يقوم المالك او من ينوب عنه بمعاينه الاعمال واستلامها ابتداييا بحضور المقاول او مندوبه ... واذا تبين من المعاينه ان الاعمال قد تمت علي الوجه المطلوب اعتبر اشعار المقاول للمالك موعدا لانجاز العمل وبدء فتره الصيانه، واذا ظهر من المعاينه ان الاعمال لم تنفذ علي الوجه الاكمل فيثبت ذلك في المحضر ويؤجل التسليم لحين اتمام الاعمال). فهذه الماده صريحه في كون التسليم الابتدايي لابد ان يكون بمعيه المالك، اما الوجه الثاني من الاجابه: فان محضر (...) الذي تستند له المدعيه لم يسم الاستلام استلاما ابتداييا، وذلك لان الاستلام الابتدايي له احكام في عرف المقاولين، ومنها ان لا يسلم المشروع الا وهو صالح للاستعمال. وفي محضر (...) قد تضمن عدد من الملاحظات التي تقطع بعدم صلاحيه المشروع للاستخدام، ومع التسليم الجدلي باعتبار محضر (...) استلام مبديي للمشروع محل الدعوي، فان هذا المحضر قد تضمن علي ملاحظات وتحفظات، والمدعيه ملزمه باصلاحها ولم تستجب لذلك، وحينيذ يكون لموكلته الحق في سحب المشروع والتنفيذ علي حساب المدعيه، عملا بالماده الحاديه والاربعين من الشروط العامه للعقد، كما ان المدعيه لم تجر اختبارات للشبكه، وهي من ضمن ملاحظات (...)، كما انها من ضمن التزاماتها العقديه، اما الاستفاده من المشروع فان مشروع محل الدعوي هو مشروع بيع علي الخارطه، وقد باعت موكلته- باعتبارها مالكه للمخطط والمطور له - العديد من قطع الاراضي علي الخارطه، حتي قبل التعاقد مع المدعيه ويقتصر دور المدعيه في انشاء البنيه التحتيه، وكان هناك اتفاق مع المدعيه للسماح للشركات التي اشترت الاراضي ان تبدا ببناء مصانعها ريثما تنتهي المدعيه من الاعمال. اما ما يتعلق بطلب المدعيه زياده قيمه طبقه الاساس الحصويه المنفذه علي بعض الطرق في المشروع، فانه تم تعيين محكم بينهم لهذا الشان وانتهي الي عدم استحقاق المدعيه لاي تعويض عنها –ارفق نسخه من هذا التحكيم المؤرخ في 27/03/1435ه -وانتهي الي طلب رد دعوي المدعيه، والحكم عليها باتعاب المحاماه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 21/2/1440ه، حضر الطرفان وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وقدمت وكيله المدعيه مذكره مكونه من صفحتين والحقت بها عددا من المستندات، وباطلاع الدايره عليها تبين انها غير مرتبه، فاعادتها الدايره لها لترتيبها وفهرستها وتقديمها في يوم الغد، وافهمت وكيل المدعي عليها بالحضور لاستلامها. واكد وكيل المدعي عليها علي طلبه العاجل بطلب اثبات حاله الموقع، وبيان الاعمال المنجزه من قبل المدعيه. وتشير الدايره الي انه وردها عدد من العروض؛ العرض الاول من مكتب (...) باتعاب تقدر بمبلغ (130) الف ريال، والعرض الثاني من (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ قدره (54) الف ريال، والعرض الثالث من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ (30) الف ريال، والعرض الرابع من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ (50) الف ريال، والعرض الخامس من مكتب (...) للاستشارات الهندسيه بمبلغ (30) الف ريال، وبعرضها علي الطرفين طلبا مهله لاختيار احد المكاتب المذكوره اعلاه، وجري قفل المحضر وتاجيل نظر القضيه. وبعد قفل محضر جلسه هذا اليوم، ذكر وكيل المدعي عليها بانه احضر شاهدا علي الدعوي ويطلب سماع شهادته، بصفته مدير المشروع لدي الاستشاري المعين من الجهه المالكه للمشروع، وذكر انه يشهد علي عدم استلام المشروع، وكذلك عدم تنفيذ اختبارات الشبكات وعلي عدم الاستفاده من المشروع. وباطلاع الدايره علي الوقايع المراد الشهاده عليها، افهمت وكيل المدعي عليها بعدم قبولها لسماع شهاده الحاضر. ثم قرر المدعي وكاله بان بينته علي استلام اعمال المشروع هي صوره خطاب صادر عن شركه (...) في تاريخ 2/ 2/ 1438ه، وصوره خطاب صادر من (...) (...)، وخطاب صادر عن شركه (...) بتاريخ 7/ 11/ 1437ه. سلمت الدايره نسخه من ذلك لوكيل المدعي عليها، الذي طلب مهله للاطلاع والرد، ثم افهمت الدايره المدعيه وكاله بانه ان كان لديها مزيد بينه فتقدمها غدا لدي الدايره، علي ان يستلمها وكيل المدعي عليها يوم الخميس- بعد غد-، فتفهمت ذلك. ثم سلمت الدايره المدعيه وكاله صوره من المذكره المقدمه من وكيل المدعي عليها بتاريخ 2/ 2/ 1440ه ،وطلبت مهله الاطلاع والرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 29/ 2/ 1440ه، حضر الطرفان وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وقدم وكيل المدعي عليها مذكره وعددا من المرفقات، حيث تضمنت طلب برفض دعوي المدعيه، بحجه انكار موكلته وقوع الاستلام الابتدايي جمله وتفصيلا، بل انها شكلت تطبيقا للعقد لجنه الاستلام الابتدايي. واما عن تمسك المدعيه بمحضر (...) وانه هو التسليم الابتدايي فمردود. وفيما يتعلق بزعم المدعيه ان اختبارات الشبكات اجريت عن طريق شركه (...)، بتكليف من (...) عند استلامها الشبكات، فالجواب ان محضر استلام (...) قد نص صراحه علي عدم اختبار شبكات المياه تحت ضغط التشغيل، وهي اختبارات لازمه عقديا ومنصوص عليها في المواصفات الفنيه الملحقه بالعقد، وهذه المواصفات جزء من العقد، وبالتالي تكون المدعيه ملزمه بها، ولا يجوز لها رفضها. وفيما يتعلق بزعم المدعيه انها تجري الاستفاده من المشروع منذ سنه، ببيعه وانشاء المصانع فيه، فالجواب ان مشروع (...) هو مشروع بيع علي الخارطه، وقد باعت موكلته باعتبارها مالكه للمخطط والمطور له العديد من قطع الاراضي علي الخارطه حتي قبل التعاقد مع المدعيه، ويقتصر دور المدعيه علي انشاء البنيه التحتيه، وهي الطرق وشبكات مياه الشرب وشبكه الري والحريق وتمديد الكهرباء. وفيما يتعلق بطلب المدعيه التعويض عن فرق طبقه الاساس، فان الطرفين قد عينا محكما بينهما في هذا الشان، وقد قرر ان المدعيه لا تستحق مبلغا زايدا عن التعويض الذي صرفته موكلته لها. وقد سلمت نسخه منها لوكيله المدعيه، وطبلت مهله للرد، وذكرت انها تحصر دعوي موكلتها بالزام المدعي عليها بدفع المبالغ المتبقيه لها من تنفيذ اعمال التمديدات (60.943.407) ريالا، اضافه للافراج عن الضمان النهايي كما هو مفصل في مذكرته المقدمه في الجلسه الماضيه، وبينتها علي ذلك هي شهاده (انجاز) صادره من (...) بالتسليم الابتدايي، والموضح فيه محضر استلام المرافق وشبكات البنيه التحتيه، وموجه الي المدعي عليها اضافه لعدد من المستندات. وبعرض ذلك وكيل المدعي عليها ذكر انه قد اجاب عن هذه الشهاده المرفقه في مذكرته المقدمه في جلسه هذا اليوم، حيث ان شهاده الانجاز الصادره من (...) خاصه بموكلته ولا علاقه بالمدعيه بها، حيث صدر من (...) لاكمال اجراءات نقل ملكيه العقارات للمصانع فقط، وليس فيها ما يفيد التسليم الابتدايي، واجراء الاختبارات وانما هي لاكمال اجراءات التسليم،. وسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن عمل الخبير في اثبات الحاله، فذكر انه يرغب منه الاشراف علي اعمال الاختبارات علي التمديدات التي نفذتها المدعيه، ومعرفه مدي سلامتها وصلاحيتها للتشغيل من عدمه حيث ان المدعيه رفضت اجراء الاختبارات للتسليم الابتدايي، حيث ان موكلته عينت مقاولا جديدا لاجراء الاختبارات علي التمديدات المنفذه من المدعيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه، ذكرت ان موكلته ترفض ندب الخبره، وذلك لكون الاعمال جري تسليمها للمدعي عليها بموجب الاثباتات المقدمه، كما ان اثبات الحاله لا ينبغي ان يكون بعد مضي قرابه سنه علي التسليم الابتدايي، والذي تم بمعيته اجراء الاختبارات الداله علي سلامه المشروع، حيث لا يضمن تصرف المدعي عليها بالموقع بعد سنه من التسليم. فسالت الدايره وكيل المدعي عليها عن الاستشاري علي المشروع هل لازال موجودا, فاجاب بانه موجود، وهو مشرف علي عمليه الاختبارات التي سوف يجريها المقاول الجديد، لكن يطلب ندب الخبره لمزيد من التثبت، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/ 3/ 1440ه، حضر اطراف الدعوي وكيل المدعيه (...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، ووكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفه، وقدم وكيل المدعيه مذكره مكونه من اربع صفحات وعددا من المرفقات، حيث كرر فيها نحو ما جاء في صحيفه الدعوي من التاكيد علي مطالبه موكلته، سلمت الدايره نسخه منها لوكيل المدعي عليها، فطلب مهله للرد واكد وكيل المدعي عليها علي طلبه العاجل بندب الخبره لاثبات حاله الموقع للمشروع محل الدعوي وقد اصدرت الدايره قرارها العاجل بقبول طلب اثبات الحاله، وندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه، لاثبات حاله الموقع للمشروع محل الدعوي وفق العرض المقدم منه علي ان تتحمل المدعي عليها الاتعاب بصفه نهاييه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 25/ 4/ 1440ه حضر الطرفان وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي تقرير الخبره المبديي المقدم من الخبير المندوب في القضيه، وذكر الاطراف انهم استلموا نسخه من التقرير وطلبوا مهله لتقديم الملاحظات للخبير تمهيدا لاصدار التقرير النهايي علي ان يتم ايداع الملاحظات لدي الخبير بتاريخ اقصاه 4/ 5/ 1440ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 14/ 6/ 1440ه ، حضر الطرفان وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي تقديم الخبير المندوب في القضيه التقرير النهايي وتسليمه لاطراف الدعوي، وافاد وكيل المدعي عليها بان موكلته ليس لديها ملاحظات بشان التقرير النهايي، واما وكيله المدعيه فقدمت مذكره مكونه من اربع صفحات وعددا من المرفقات ضمت لملف القضيه، وسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها تذكر انها تتضمن عددا من الملاحظات علي التقرير، وباطلاع وكيل المدعي عليها علي المذكرات، طلب مهله للرد، وافهم بتقديم الاجابه عليها بتاريخ 5/ 7/ 1440ه، حيث انتهي الخبير في تقريره الي ان المشروع محل الدعوي لم يسلم تسليما ابتداييا حسب افاده (...) بعد مكاتبتها، حيث اجابت بكتاب مؤرخ في 17/01/2019م، ورقم (...)،كما انتهي الي توصيه بحصر الاعمال المنفذه وغير المنفذه وحصر العيوب والملاحظات والنواقص وغيرها وتحديد مدي التزامات الطرفين بها وبيان مستحقاتهم، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 19/ 7/ 1440ه حضر الطرفان وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وقررا الاكتفاء بما سبق، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 13/ 8/ 1440ه حضر الطرفان وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما؛ ونظرا لتمتع محضر القضيه باجازه اعتياديه، فقد جري رفع الجلسه. وبجلسه 22/ 10/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، وبعد اطلاع الدايره علي التقرير النهايي المقدم من الخبير المندوب في القضيه، سالت الدايره وكيل المدعيه هل لدي موكلته ما يثبت التسليم الابتدايي للمشروع غير ما قدم، فاجاب بانه يكتفي بما قدم لاثبات التسليم الابتدايي، كما سالته الدايره عن البينه علي استحقاق موكلته لبقيه مبلغ المطالبه والتي تتمثل في صرف المستخلص الختامي وحق موكلته بالافراج عن الدفعه المقدمه وحق موكلته بالافراج عن الضمان النهايي والتعويض عن فرق السعر عند تنفيذ الطرق ومصاريف تمديد الضمان البنكي اضافه الي قيمه مستخلصات جاريه، فاجاب قايلا: بان مطالباته في هذه الدعوي تنحصر فيما ذكر انفا، وان لديه مستندات المستخلصات والتي تثبت استحقاق موكلته للمبالغ الموضحه للاعمال المبينه اعلاه حسب ما هو مفصل في لايحه الدعوي. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها، ذكر ان المدعيه لا تستحق كافه المطالبات التي تطالب بها اعلاه، حيث بين في مذكراته سبب عدم استحقاقها، فعقب وكيل المدعيه بان موكلته تطلب ندب خبير لفحص كافه المستخلصات والمستندات الخاصه بمطالبه موكلته والتحقق منها. فعقب وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لدي موكلته من ندب الخبره وفحص المستندات والمستخلصات، وطلب الطرفان ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه علي ان يتحمل المدعي الاتعاب ابتداء، والطرف الخاسر في النهايه؛ وعليه جري رفع الجلسه للكتابه للخبير المندوب بالقضيه لتقديم عرضه لتولي اعمال الخبره الجديده. وبجلسه 24/ 10/ 1440ه، حضر طرفا الدعوي، وكيله المدعيه (...) و(...)، سعودي الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله عن المدعي عليها تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن كتابه العدل بشرق الرياض فرع (...)، برقم (...) وتاريخ 29/ 6/ 1440ه، كما حضر الخبير المندوب في القضيه، وقدم الخبير عرضين لتولي اعمال الخبره في القضيه، الاول: حصر فيه اعماله لدراسه ومراجعه جميع العقود والمستندات والوثايق والمستخلصات والمراسلات بين الاطراف، وتقارير الاستشاري في المشروع من دون حصر الاعمال والوقوف عليها بالواقع وفق الطلبات المقدمه من المدعيه في لايحه الدعوي ودفوع المدعي عليها، وذلك بمبلغ قدره 50.000 ريال. الثاني: يتمثل القيام بجميع الاعمال السابقه اضافه الي الوقوف عليها في الواقع والتثبت من جميع الاعمال سواء قدمت المدعيه مستندات خاصه فيها ام لا، ودراسه تلك الاعمال ومدي صحه تنفيذها من المدعيه من عدمه بمبلغ قدره 200.000 ريال، وجري عرض ذلك علي طرفي الدعوي، فذكرت وكيله المدعيه بانها تقبل بندب الخبره وفق العرض الاول، وموكلتها مستعده بتقديم كافه المستندات الخاصه بذلك، وذكر وكيل المدعي عليها بانه لا مانع لدي موكلته، علي ذلك قررت الدايره ندب مكتب (...) للاستشارات الهندسيه لتولي اعمال الخبره وفق العرض المقدم منه، وافهمت الدايره وكيله المدعيه بتقديم الدفعه الاولي بنصف الاتعاب، والنصف الاخر عند تسليم التقرير النهايي، علي ان يتحملها الطرف الخاسر نهايه. كما افهم الخبير ايداع التقرير الابتدايي الخاص بالقضيه بعد 45 يوما من استلام الدفعه من المدعيه، ليتسني للاطراف تقديم الملاحظات عليه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 27/ 11/ 1440ه حضر طرفا الدعوي، وكيله المدعيه (...)، سعوديه الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)، بوكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره عن الموثق (...)، الرياض ترخيص رقم (...)، برقم (...)، وتاريخ 20/ 2/ 1440ه، ووكيل المدعي عليها (...) السابق تعريفه، وذكر وكيل المدعي عليها ان الخبير لم يبدا في اعداد التقرير بسبب عدم سداد المدعيه لاتعابه، فعقبت وكيله المدعيه بان موكلتها سددت الاتعاب صباح هذا اليوم، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 4/ 12/ 1440ه، حضر الاطراف وكاله (...) و(...) السابق تعريفه، كما حضر الخبير المندوب بالقضيه، وذكر وكيل المدعي عليها ان موكلته لا تنكر ان المدعيه قد نفذت كافه اعمال العقد سوي الملاحظات الوارده في محضر استلام اعمال باللجنه الخاصه ب(...) بتاريخ 16/ 4/ 2017م، ومحضر الاستلام الابتدايي الموقع بمعيه المدعيه والاستشاري بتاريخ 1/5/2017م، التي تستوجب عمل اختبارات لفحص الاعمال المنفذه وبيان مدي مطابقتها للمواصفات من عدمه وبيان ما يحتاج الي استكمال، واضاف ان المحضر يمثل فحصا لكافه الاعمال المتعلقه بالعقد محل الدعوي، وذكر الخبير بان الملاحظات الوارده في المحضرين تضمنت نواقص في العمل وعيوب في التنفيذ، وانها ذكرت اجمالا. فطلبت الدايره منه حصر النواقص والعيوب، وبيان هل اكملت المدعيه النواقص بعد محضر اللجنه وعالجت العيوب، ثم تحديد قيمه النواقص من اجمالي قيمه العقد، وقيمه معالجه العيوب مع بيان مدي استحقاق المدعي عليها لقيمه الغرامات، وان ذلك داخل في نطاق مهمته، وبيان المتبقي للمدعيه من قيمه المستخلصات المنفذه، فاستعد بذلك. واضاف الخبير ان المدعيه لم تحول له سوي 50% من قيمه الاتعاب ولم تزوده باي مستندات، فعقبت وكيله المدعيه بان ما ذكره الخبير صحيح، ثم قدمت مجموعه من المستندات الي الخبير، فطلب مهله لدراستها وتقديم تقريره خلال شهر من تاريخ هذه الجلسه، فطلب مهله لمده 45 يوما لتقديم التقرير الابتدايي؛ نظرا لكبر حجم العمل واجازه العيد، فاجيب لذلك، وافهم بايداع تقريره بتاريخ 20/ 1/ 1440ه. وبسؤال الخبير عن مطالبه المدعيه بفسخ عقد (...)، اجاب بان العقد مستقل عن العقد محل الدعوي بقيمه مختلفه ومستخلصات اخري ولم يرد في محضر اللجنه، فافهمت الدايره المدعيه بحصر دعواها في عقد تنفيذ شبكات البنيه التحتيه والطرق المحرر بتاريخ 2/ 6/ 2012م، ولها حق اقامه دعوي مستقله بالنزاع الناشي عن عقد (...)، وافهمت المدعيه وكاله بان عليها تقديم البينه علي التزام موكلتها اتمام العيوب النواقص واجراء الاختبارات اللازمه بعد تاريخ اللجنه بتاريخ 1/1/1441ه، وتسلم نسخه منها للخبير والا عدت عاجزه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 20/1/ 1441ه، حضر الاطراف وكاله (...) و(...) السابق تعريفهما، والخبير المندوب في القضيه وتشير الدايره الي ان الخبير قدم للدايره كتابا بتاريخ 28/ 12/ 1440ه، يفيد فيه عدم تجاوب المدعيه بتقديم ما يثبت دعواها، وتحرير المبالغ التي تطالب بها واكمال الملاحظات الوارده بالمحضرين المشار اليهما في الجلسه السابقه، وعقب الخبير بان المدعيه قدمت بعد ذلك شهادتين لاستلام اعمال الكهرباء والاتصالات، ولم توضح وجه الشاهد من هذه الشهاده وقيمه الاعمال التي تخص الاعمال المنفذه في الكهرباء والاتصالات، ولم تلتزم بتقديم اي اوراق اخري حسب ما طلب منها في الجلسه الماضيه، وسالت الدايره الخبير عن قيمه الاتعاب، فذكر انه استلم الدفعه الاولي بمبلغ 25.000 ريال، وتعتبر كافيه له لانهاء قرار التكليف علي الوضع الحالي، وسالت الدايره وكيله المدعيه عن سبب عدم التزام موكلتها بتقديم المستندات المطلوبه منها في الجلسه الماضيه، وتحرير مبلغ المطالبه من حيث بيان الاعمال التي تخصها وتقديم ما يثبت انجاز موكلتها للملاحظات وتصحيح العيوب الوارده في محاضر الاستلام المبينه في الجلسه السابقه، فاجابت بان المستشار لدي موكلتها في اجازه، مسافر ولم يعد حتي الان، وعقب وكيل المدعي عليها بانه سلم للخبير نسخه من المستندات المثبته لغرامه التاخير والعيوب والملاحظات علي الاعمال المنفذه من المدعيه، والمعتمده من الاستشاري الخاص بالمشروع والشركه المختصه في اجراء الاختبارات؛ وعليه افهمت الدايره الخبير باعداد تقريره وفق المستندات المقدمه وتسليم الاطراف نسخه منه، وافهم ان هذا يعد انهاء لتكليفه في هذه القضيه بعد اتمام هذا العمل، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، وبما ان المدعيه تروم من اقامه الدعوي الي الزام المدعي عليها بما يلي: 1- صرف المستخلص الختامي بقيمه 29,415,074.23 ريال (تسعه وعشرون مليونا واربعمايه وخمسه عشر الفا واربعه وسبعون ريالا وثلاث وعشرون هلله). 2- الافراج عن ضمان الدفعه المقدمه. 3- الافراج عن الضمان النهايي؛ لانقضاء فتره الضمان وهي سنه من تاريخ انتهاء الاعمال بنسبه 100% 4- التعويض عن فرق سعر طبقه الاساس التي طلبت المدعي عليها اضافتها عند تنفيذ الطرق، وقيمه هذا البند الذي تم تنفيذه هو (20,980,225.00 ريال) (عشرون مليونا وتسعمايه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريال). 5- التعويض عن المصاريف الناتجه عن مماطله المدعي عليها بعدم افراجها عن وثايق الاستلام واستلامهم للمشروع مبلغ 12,444,320 ريالا (اثنا عشر مليونا واربعمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريال). 6- دفع قيمه مصاريف تمديد الضمانات البنكيه؛ نظرا لاحتجاز المدعي عليها للضمانات وتعمد تجديدها بدون وجه حق، والتي بلغت تكاليفها 7,425,215 ريال (سبعه ملايين واربعمايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا). 7-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها لا تنكر صحه التعاقد مع المدعيه، لكنها تدفع بعدم صحه دعواها لعدم التزاماها بالتسليم الابتدايي للمشروع محل الدعوي ووجود ملاحظات وعيوب لم تلتزم باتمامها، كما انها فرضت غرامات تاخير عليها بموجب العقد، وبما ان المدعيه تتمسك بصحه دعواها وتطلب ندب خبره لفحص كافه مستنداتها ومستخلصاتها المحرره التي تبين وجه استحقاقها لما تطلب، وتثبت التزامها بتنفيذ العقد واتمام الملاحظات للتسليم الابتدايي، وبما ان المدعي عليها لا تمانع من ذلك وبما ان الامر كذلك فان القضيه وطبيعه النزاع يحتاج لندب خبره هندسيه لدراسه مطالبه الطرفين من جميع جوانبها من خلال حصر وفحص مستندات وفواتير ومستخلصات المدعيه والتثبت منها وعرضها علي المدعي عليها ومعرفه موقفها حول تلك المستندات والفواتير والمستخلصات، والمبالغ المسدده منها ومقارنه الكميات المورده والاعمال المنفذه بالعقد المبرم بين الطرفين، الذي يعد المرجع لفصل التنازع بينهما وهذا كله لا يمكن معرفته الا عن طريق سؤال الخبره، ومن ثم النظر في صحه المطالبه من عدمها، اذ ان ما يشكل علي القاضي يستوجب سؤال اهل الخبره واستشارتهم فيما لا يمكن الاحاطه به، وذلك احتياطا للحق وابراء للذمه، ذلك ان الخبره والعمل بمقتضي ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء، كما انه وبالاطلاع علي نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 25/1/1435ه وتحديدا الماده (128) والتي تنص علي انه: (للمحكمه عند الاقتضاء ان تقرر تكليف خبير او اكثر ..)، وهذا ما اجرته الدايره من خلال اصدارها قرار ندب الخبير في هذه القضيه، ولما كانت الخبره الهندسيه هي الخبره التي تطلبها طبيعه هذا النزاع في هذه القضيه من اجل الفصل فيها علي ان يتحمل نفقتها المدعيه ابتداء ويتحملها الطرف الخاسر، وهو ما قامت به الدايره من خلال اصدار قرار الندب في جلسه 24/10/1440ه، وبما ان الدايره قد افهمت المدعيه بان عليها المبادره الي دفع اتعاب الخبره وتقديم كافه المستندات والفواتير والمستخلصات التي تثبت صحه دعواها من خلال تحرير كل مطالبه وبيان قيمتها ومقابل ماذا ومستندها في ذلك، علي ان تقدمها علي الفور بعد قرار الخبره، وبما ان المدعيه قد ماطلت في ذلك لمده شهر، حيث انها في جلسه 27/11/1440ه حضرت وكيلتها، وذكرت ان موكلتها لم تلتزم بدفع اتعاب الخبره وتقديم المستندات التي تثبت دعوي موكلتها، وقد امهلتها الدايره حتي جلسه ثانيه بتاريخ 04/12/1440ه، حيث انها لم تلتزم بتقديم اي مستند للخبير، وقد انذرتها الدايره بانها ستعد عاجزه عن اثبات دعواها، وان عليها المبادره لتقديم كافه المستندات ليتنسي للخبير فحصها ودراستها، ورغم ذلك فقد كاتب الخبير الدايره بتاريخ 28 /12 /1440ه، وافاد ان المدعيه لم تلتزم بتقديم اي مستند حتي الان، حتي جاءت جلسه هذا اليوم، وحيث ان المدعيه لازالت تماطل في تقديم ما طلب منها، واعتذرت بان المستشارين لدي موكلتها في اجازه ولم تتمكن من تقديم المستندات محرره ومبين فيها وجه المطالبه والبينه عليها، وبما ان الدايره كانت مع المدعيه واسعه البال في الامهال بما لا يمكن المزيد عليه؛ وتاسيسا علي ذلك، وبعد ان استنفدت الدايره كل الاسباب والسبل واعطت المدعيه المهله تلو المهله لتقدم بينتها، وبما ان المدعيه لم تلتزم بتقديم المستندات الواجب تقديمها لفحص بينتها واظهارها وتحريرها وبيان قيمه المستخلصات المصروفه والمتبقيه حتي تعرض علي المدعي عليها لبيان موقفها منها وتمكينها من الجواب عليها والزامها به ان كان هناك موجب لذلك، فان الدايره تنتهي الي عدم قبول هذه الدعوي بتلك الصوره، حيث كان من الواجب علي المدعيه المبادره والجديه في التعاون مع الخبير المندوب في القضيه وتقديم كافه المستندات المطلوبه منها وبيان المبالغ محل المطالبه وما يسندها من واقع الحال، لا ان تتقدم بدعوي لم تحرر فيها طلباتها وبيناتها بشكل دقيق، ومن ثم تماطل بتقديم ما هو واجب منها للنظر في مدي صحه دعواها، حيث انه من المتقرر قضاء انه ينبغي ان من يطالب بحقوق او مطالبات ان تكون محدده القيمه ومبينه المقدار، ومبنيه علي اسباب مشروعه. واما ما يتعلق باتعاب الخبير، فانه لما كان الخبير قد ابدي استعداده لتقديم اعمال الخبره في هذه القضيه والتزم باستقبال كافه المستندات من الطرفين للبدء بدراستها وفحصها، وبما ان المدعيه هي من تسببت في عدم البدء بذلك، وبما ان الدايره افهمت الخبير تقديم تقرير للاطراف وفق المستندات المقدمه سلفا علي ان يكون ما استلمه من اتعاب من المدعيه كافيا له مقابل التزامه بتقديم اعمال الخبره والتقرير المقدم منه بحسب ما طلبت منه الدايره. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي؛ وحدد يوم الاحد 7/ 2/ 1441ه موعدا لاستلام الحكم، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال ثلاثين يوما من التاريخ المحدد لاستلامه. وبالله التوفيق. عضو محمد بن عبدالعزيز البليهد عضو احمد بن محمد الزيد رييس الدايره محمد بن علي السلطان الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثالثه؛ وبناء علي القضيه رقم 1247 لعام 1441ه. المقامه من/ شركه (...) للمقاولات ، سجل تجاري/ (...) ضد/ شركه (...) ، غير ذلك/ (...) حجاب بن عايض العتيبي رييسا محمد بن سعود العريفي عضوا خالد بن صالح الثويني عضوا (الوقايع) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه؛ منعا للتكرار، وتتخلص بمطالبه المدعي الزام المدعي عليها بما يلي: 1- صرف المستخلص الختامي بقيمه 29,415,074.23 ريال (تسعه وعشرون مليونا واربعمايه وخمسه عشر الفا واربعه وسبعون ريال وثلاث وعشرون هلله). 2- الافراج عن ضمان الدفعه المقدمه. 3- الافراج عن الضمان النهايي لانقضاء فتره الضمان، وهي سنه من تاريخ انتهاء الاعمال بنسبه 100%. 4- التعويض عن فرق سعر طبقه الاساس التي طلبت المدعي عليها اضافتها عند تنفيذ الطرق، وقيمه هذا البند التي تم تنفيذه هو (20,980,225.00 ريال) (عشرون مليونا وتسعمايه وثمانون الفا ومايتان وخمسه وعشرون ريالا). 5- التعويض عن المصاريف الناتجه عن مماطله المدعي عليها بعدم افراجها عن وثايق الاستلام واستلامهم للمشروع بمبلغ 12,444,320 ريال (اثنا عشر مليونا واربعمايه واربعه واربعون الفا وثلاثمايه وعشرون ريالا). 6- دفع قيمه مصاريف تمديد الضمانات البنكيه، نظرا لاحتجاز المدعي عليها للضمانات وتعمد تجديدها بدون وجه حق والتي بلغت تكاليفها 7,425,215 ريال (سبعه ملايين واربعمايه وخمسه وعشرون الفا ومايتان وخمسه عشر ريالا)؛ 7-الزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه،. وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي عدم قبول الدعوي، وبتسليم وكيل المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره، تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه، وعليه فهو مقبول شكلا. وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. (الاسباب) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه، فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 20/1/1441ه، الصادر في القضيه رقم 9631 لعام 1439ه، فيما انتهي اليه من قضاء، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو محمد بن سعود العريفي عضو خالد بن صالح الثويني رييس الدايره حجاب بن عايض العتيبي