tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 42 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:2c62474e-5d8d-42ef-9481-2c4cd622a704 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 42 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
 
القاضي معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر رييسا
(الوقايع)
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدمت الي هذه المحكمه المدعيه بلايحه دعوي تطالب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (350.783) ريال، وذلك مقابل تقديم خدمات اصدار تذاكر سفر للمدعي عليها هذه دعواها. قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وعقدت الدايره جلسه 1442/3/25ه وفيها حضر وكيل المدعيه/(...)، ولم تحضر المدعي عليها رغم تبلغها عن طريق نظام ابشر، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي ما ورد بلايحه الدعوي، وبسؤاله ان كان لديه مزيد بينه استمهل لتقديم مستندات اضافيه فاحالته الدايره الي تبادل المذكرات. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه هل لديه مزيد بينه افاد بان لديه ما يثبت سداد المدعي عليها لمبلغ (19.000) ريال الموضح في كشف الحساب واكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه لاصدار الحكم.
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان دعوي المدعيه تنحصر في طلبها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (350.783) لما هو موضح بعاليه. وقدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات مطالبته اتفاقيه تسهيلات ايتمانيه مؤرخ في 1440/8/24ه وممهور بختم المدعي عليها، كما قدم كشف حساب صادر من موكلته بمبلغ المطالبه بتاريخ 8 جون 2020م. وحيث انه بعد اطلاع الدايره علي مستندات المدعيه تبين ان المدعيه قد اثبتت وجود التعامل مع المدعي عليها في حين لم تقدم بينه موصله علي تنفيذ ما جاء في الاتفاقيه لصالح المدعي عليها سوي كشف الحساب المشار اليه والصادر علي اوراق المدعيه، وحيث ورد في نهايه الكشف ما نصه: "تعتبر هذه الفاتوره مطابقه لحساباتكم ما لم يتم اخطارنا باي اختلافات خلال يومين من تاريخ استلام الفاتوره وسوف يتم اعتمادها والعمل بها"، الا ان المدعيه لم تقدم ما يثبت استلام المدعي عليها لهذا الكشف او ارساله اليها علي بريدها او عنوانها الرسمي، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم برفض هذه الدعوي لقصور البينه، وللمدعيه حق الاعتراض علي هذا الحكم خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلامها لنسخه منه؛
(منطوق الحكم)
فلهذه الاسباب حكمت الدايره: برفض الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها وﷲ الموفق.
رييس الدايره:
معاذ بن سامي بن عبدالعزيز العبدالقادر

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 985 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) للسفر والسياحه سجل تجاري (...)
ضد/ شركه (...) للتطوير والاستثمار العقاري شركه الشخص الواحد غير ذلك (...)
 
القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا
القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا
القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا
(الوقايع)
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا وفقا للماده (76/2) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي برفض الدعوي، وباحاله القضيه الي هذه الدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه المستانفه/(...) بالهويه ((...)) وبموجب الوكاله رقم ((...))، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها (المستانف ضدها) رغم تبلغها تبلغا صحيحا منتجا لاثاره وبعد الاطلاع علي ملف القضيه، والحكم الصادر فيها،والاعتراض المقدم عليه المتضمن : تقديم ما يثبت – من وجهه نظر المدعيه- استلام المدعي عليها للفاتوره – محل الدعوي- بواسطه البريد الالكتروني، كما قدمت المدعيه ما يسند دعواها من صور طلبات منسوبه للمدعيه للقيام بحجوزات تذاكر السفر، وانتهي الاعتراض الي طلب الغاء الحكم برفض الدعوي، والحكم للمدعيه بطلباتها، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله ثم اصدار الحكم. 
(الاسباب)
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، لذا وبناء علي ما تقدم ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه في القضيه رقم 42 لعام 1442ه المؤرخ في 15/5/1442ه القاضي برفض الدعوي، لما هو موضح في الاسباب،وبﷲ التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
رييس الدايره: عبدالعزيز بن احمد العمير 
العضو: محمد بن ابراهيم اللحيدان 
العضو سعد بن محمد القحطاني