tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430160359 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-10-12 date_hijri=1444-01-20 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439550577 لعام 1443 ه
المدعي: 
شركه (...)
المدعي عليه: 
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله (...) سجل مدني رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ 31.813 ريال يمثل ثمن توريد عطورات ومستحضرات تجميل لصالح المدعي عليها اضافه الي مبلغ 4.000 الاف ريال اتعاب محاماه، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حدد لها جلسه في تاريخ 20/ 1 / 1444ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها ورفعت لاعاده تبليغها، وفي جلسه بتاريخ 15/3/1444ه حضر وكيل المدعيه بالوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره 31.813 ريال يمثل ثمن توريد عطورات ومستحضرات تجميل لصالح المدعي عليها اضافه الي مبلغ 4.000 الاف ريال اتعاب محاماه ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي مطابقه الرصيد الصادره عن موكلته بتاريخ 20/12/2021م المختومه من المدعي عليها بتاريخ 23/12/2021 المتضمن مبلغ المطالبه ثم قرر اكتفايه بما سبق وعليه قررت الدايره رفع الجلسه تمهيدا للفصل فيها.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 31.813 ريال يمثل ثمن توريد عطورات ومستحضرات تجميل لصالح المدعي عليها اضافه الي مبلغ 4.000 الاف ريال اتعاب محاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم 179523678، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته قدم نسخه من خطاب المصادقه الصادره عن موكلته بتاريخ 20/12/2021م المختومه من المدعي عليها بتاريخ 23/12/2021 المتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، ولم تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ مما تنتهي الي الحكم بما هو وارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي، واما بخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليها دفع مبلغ 4000 ريال اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه من انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه للمبلغ المحكوم به لها، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ المنطوق به. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بما يلي اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 31.813 واحد وثلاثون الفا وثمانمايه وثلاثه عشر ريالا سعودي.
ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم |(...) بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 2000 الفا ريال اتعاب المحاماه، وبالله التوفيق.