moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570657281 لعام 1445 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدمت المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها: انه بتاريخ 1443/07/18ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مكملات غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/07/21ه بثمن اجمالي قدره (29,482) تسعه وعشرون الفا واربع ميه واثنان وثمانون ريال، سدد منه (16,869) سته عشر الفا وثمان ميه وتسعه وستون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها (696.33) ست ميه وسته وتسعون ريال وثلاثه وثلاثون هلله، ودفعه قدرها (4,177.95) اربعه الاف ومايه وسبعه وسبعون ريال وخمسه وتسعون هلله، ودفعه قدرها (9,000) تسعه الاف ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/17ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير مبيعات ومطابقه كشف حساب)، وطالبت بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (12,613.58) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال وثمانيه وخمسون هلله، وقدمت سندا لطلبها مطابقه رصيد علي مطبوعات الكواكب بمبلغ (12,613.58) اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثه عشر ريال وثمانيه وخمسون هلله، ممهورا بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، من تاريخ 2023/01/01م الي تاريخ 2023/09/26م. وقد عقدت المحكمه جلسه في 1/1/1445ه وفيها: حضرت المدعيه اصاله ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعيه اصاله عن دعواها احالت علي ما ذكر اعلاه، وبسؤالها عن بينتها ذكرت بانها تتمثل في الفواتير المذيله بختم المدعي عليها ومصادقه الرصيد المذيله بختم المدعي عليها والمرفقه بملف الدعوي، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه يطالب بثمن مبيع، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها ورقه مصادقه تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بختم منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها وبما ان الورقه العاديه المذيه بذلك من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق، تنتهي معه الدايره الي ثبوت المبلغ المدعي به في ذمه المدعي عليها ومن ثم الحكم بالزامها به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تسلم للمدعيه(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره اثنا عشر الفا وست ميه وثلاثه عشر ريالا و ثمانيه وخمسون هلله وبالله التوفيق.