moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4670094515لعام 1446ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) للدعايه والاعلان (شركه الشخص الواحد) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٥/٠١/١٥ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (بضاعه اخشاب) عدد (٤٧٤) (ام دي اف مقاوم للماء ١٢ملم ٣٦٦*١٨٣ - ام دي اف عادي ١٢ملم)، بثمن اجمالي قدره (٢٢,٨٩٦.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٩٦.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- فاتوره علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 02/08/2023م بمبلغ قدره (٢٢,٨٩٦.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. 2- سند توريد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 02/08/2023م الممهور بتوقيع المستلم. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الاقرار بصحه الدعوي جمله وتفصيلا. وقد عقدت المحكمه جلسه في 21/02/1446ه وفيها: حضر المدعي وكاله، والمدعي عليه وكاله الموضحه بياناتهما اعلاه؛ وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفتها الالكترونيه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا: ما ذكره وكيل المدعيه في دعواه فصحيح جمله وتفصيلا. وفي هذه الجلسه اقر الحاضرين بانه تم اصدار ترخيص من قبل الوزاره للترافع عن موكليهم. وبناء عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه وبما ان وكيل المدعيه قد حصر طلب موكلته في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٢,٨٩٦.٠٠) اثنان وعشرون الفا وثمان ميه وسته وتسعون ريال. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الاقرار بصحه الدعوي جمله وتفصيلا. وبناء علي ما سبق من الدعوي، وبما انه من المعلوم فقها وقضاء ان الاقرار يعد حجه شرعيه ووسيله من وسايل اثبات الحقوق بل من امتنها، وان المقر يلزم باقراره ويقضي عليه، قال ابن القيم رحمه الله (الحكم بالاقرار يلزم قبوله بلا خلاف)، واستنادا علي الماده (14) فقره (1) من نظام الاثبات ونصها: يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه وحيث ان اقرار المدعي عليها قد صدر وفق الاصول المعتبره شرعا ونظاما باستكماله اركانه واستيفايه شروطه وانتفاء موانعه فانه يرتب اثره باظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده والزام المقر بما اقر به والحكم بموجبه، الامر الذي ثبت معه انشغال ذمه المدعي عليها والحكم بالزامها بسداد المبلغ، وحيث حصر المدعي مطالبته بالمبلغ المقر به مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) للدعايه والاعلان شركه الشخص الواحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدره (22,896) اثنان وعشرون الف وثمانمايه وسته وتسعون ريال لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق.