tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4531171682 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-07-04 date_hijri=1445-12-21 document_type=ruling entity=document_number:78cd5a46-a37e-4b60-9846-eb962e753cab entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٣٥٢١٧ لعام ١٤٤٥ه

المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم فيها انه وردت للدايره هذه الدعوي المستعجله فعقدت جلسه لنظرها عبر الاتصال المريي بتاريخ ٢١/ ١٢/ ١٤٤٥ه، وفيها: حضر (... ، بصفته اصاله عن نفسه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه: (تم التبليغ) وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب بانها علي وفق ما جاء بلايحته المرفقه بملف القضيه، والتي يطلب في ختامها التحفظ علي (٦) سندات لامر بسبب عدم تحريرها من قبله، ثم استوضحت منه الدايره عن مبررات طلب الاستعجال، فاجاب انه: (يخشي المطالبه بقيمتها عند حلول اجلها) ، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت حكمها مؤسسا علي ما يلي:

الاسباب:
بما ان المدعي يطلب التحفظ علي المستندات الموجوده بحوزه المدعي عليها، وهي عباره عن (٦) سندات لامر، وبما ان قرارات القضاء المستعجله تهدف الي توفير الحمايه الوقتيه لحقوق الخصوم ومصالحهم دون المساس باصل الحق اخذا بظاهر المستندات، وبما ان من لازم الفصل في الطلب المستعجل التحقق من توفر شروطه وفقا للماده (١٠٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وحيث ان طلب التحفظ علي المستندات ينظر علي وجه السرعه اذا توفر اركان الطلب المستعجل، وهي الاستعجال والجديه والضرر المحدق، ولم يتبين مما قدمه المدعي من مستندات وجود ضرر يتعذر مع وقوعه التعويض عنه لاحقا، او تهديد بزوال منفعه يتعذر تداركها، كما انه لم يثبت للدايره صحه الادعاء انه لم يقم بالتوقيع عليها باحد الطرق المعتبره للانكار او الدفع بالتزوير، وحيث لم يوضح العلاقه بين طرفي الدعوي من التزامات او حقوق؛ مما يتعذر علي هذه الدايره وفق اختصاصاتها الممنوحه لها نظاما التحقق من ادايها، ويستلزم معه نظر النزاع من دايره موضوعيه، وتنتهي معه هذه الدايره بعدم قبول الدعوي.

نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب.