tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 433979387 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-08-07 date_hijri=1444-01-09 document_type=ruling entity=document_number:5cf24f33-bbf5-4aae-b024-e3d37ccd3b2a entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٢٦١٨لعام١٤٤٣ه
المدعي: (...)
المدعي عليه:
(...)(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: بانه يتقدم موكله بهذه الدعوي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه مؤسسه (...) مع مجموعه من الشركاء وتمت هذه الشراكه بموجب اتفاق وهو غير محدد المده، علما بان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤١/١١/٠٧ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الاطلاع علي مستندات الشركه.
وطالب بالزام المدعي عليه بالاطلاع علي المستندات المتمثله علي حسابات الشراكه وفقا للاصول المحاسبيه المتبعه منذ توقيع اتفاقيه الشراكه من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٧ه حتي ١٤٤٣/١٢/٣٠ه. بناء علي صك حكم اثبات الشراكه. وقدم لطلبه المستندات الاتيه:
١- اتفاقيه شراكه، مكتوبه بخط اليد وموقعه من جمع الاطراف، بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٢٨م.
٢- صك حكم قضايي، بقضيه رقم (٧٧٩٥)، وتاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه.
٣- صك حكم قضايي، بقضيه رقم (٤٣٩٣٨٠٧٠٨)، وتاريخ ١٤٤٣/١٠/٠٨ه.
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٣/١٢/٢٨ه وملخصها:
وفيها حضر وكيل المدعي كما حضر والمدعي عليهما، وبسؤال وكيل المدعي من قبل الدايره عن دعواه وطلب حصر طلباته وبيناته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ومرفقاتها، وبسؤاله من قبل الدايره عما يثبت اخطار المدعي عليهم، ذكر بانه قام بارسال الاخطار من خلال برنامج الوتساب، وبناء عليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعي طلبه في الزام المدعي عليه بالاطلاع علي المستندات المتمثله علي حسابات الشراكه وفقا للاصول المحاسبيه المتبعه منذ توقيع اتفاقيه الشراكه من تاريخ ١٤٤١/١١/٠٧ه حتي ١٤٤٣/١٢/٣٠ه. ولما كان يتعين علي الدايره ابتداء التحقق من استيفاء الدعوي لشروط قبولها وهي من المسايل الاولويه التي يجب الفصل فيها قبل النظر في الموضوع استنادا علي الماده (٣٠) من نظام المرافعات الشرعيه، وبما انه تبين للدايره بعد التحقق من اختصاصها بنظر الدعوي وشروط قبول الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه -قبل السير في الدعوي- ان تكون الدعوي متوفرا فيها شروط قبول قيدها، وبما انه تبين للدايره عدم مراعاه الشروط النظاميه للاخطار، التي كان يجب التقييد بها قبل السير في الدعوي من قبل المدعي، فاستنادا علي ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (١٩) من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الدعوي ليست من الدعاوي المستثناه من الماده (٦٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي وجوب الاخطار في جميع الدعاوي عدا ما استثني، وعليه فان هذه الدعوي يجب فيها ان يخطر المدعي المدعي عليهم بموجب ما تم ذكره. وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين لها عدم ارفاق ما يتحقق انه تم ارسال الاخطار الي احد عناوين المدعي عليهم، وان ما ارفقه وكيل المدعي من رسايل الواتساب لا تاخذ حكم ثبوت الاخطار وتحققه وفقا لما نص عليه النظام، حيث نصت الماده الحاديه والسبعون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، علي ما يلي:
(يتحقق الاخطار بقيام المدعي بارسال البيانات الوارده في الماده السبعين من اللايحه الي اي من - عناوين - المدعي عليه باي وسيله كانت) وحيث وضحت الماده التاسعه من نظام المحاكم التجاريه عناوين التبليغ المعتبره ومما جاء في الماده ان يكون التبليغ علي العنوان الالكتروني الموثق او المختار من الاطراف او العنوان المعتمد لدي الجهه البريديه المختصه او العنوان المدون في العقد محل التعامل مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصل الله علي نبنا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.