tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / judiciary / board_of_grievances

تعديل المادة (60) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ

ncar · law · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-01-07 date_hijri=1443-05-26 document_type=law entity=keyword:دليل entity=keyword:الشهادة entity=keyword:الشهود entity=keyword:دليل رقمي entity=keyword:يمين حاسمة entity=keyword:وقف الدعوى entity=keyword:الدعوى entity=keyword:دعوى entity=agency:وزارة العدل entity=agency:المجلس الأعلى للقضاء entity=agency:مجلس القضاء الإداري entity=agency:ديوان المظالم entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=keyword:يمين entity=keyword:إقرار entity=legal_basis:royal_decree:3 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:cabinet_decision:283 entity=summary:تضمن المرسوم الملكي: تعديل المادة (60) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم لعام 1435هـ بالنص الوارد في المرسوم. entity=amendment:true entity=document_number:م/43 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/3 entity=document_number:م/2 entity=document_number:م/3 entity=keyword:البينة entity=keyword:الوقائع entity=keyword:الاستجواب entity=keyword:إثبات entity=keyword:حجة entity=legal_basis:royal_decree:2 language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=judiciary taxonomy_l3=board_of_grievances validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
مرسوم ملكي رقم (م/43) وتاريخ 1443/5/26ه
بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي ل لحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/90) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) بتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/91) بتاريخ 27/ 8 /1412ه.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (243 /45) بتاريخ 21/ 2 /1443ه، ورقم (36/7) بتاريخ 3/ 4 /1443ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (283) بتاريخ 24/ 5 /1443ه.
رسمنا بما هو ات:
اولا
: 
الموافقه علي نظام الاثبات، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
:
 تعديل الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه".
ثالثا
:
 تعديل الماده (الستين) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه".
رابعا
: 
ان يسري التعديلان المشار اليهما في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا المرسوم في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم.
خامسا
:
 ان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام – المشار اليه في البند (اولا) من هذا المرسوم – يبقي صحيحا.
سادسا
: 
علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الاجهزه المعنيه المستقله – كل فيما يخصه – تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
قرار مجلس الوزراء رقم (283) وتاريخ 24/ 5 /1443ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (21388) وتاريخ 4/ 4 /1443ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الدوله عضو مجلس الوزراء رييس اللجنه الرييسيه لاعداد التشريعات القضاييه رقم (40) وتاريخ 11/ 8 /1442ه، في شان مشروع نظام الاثبات.
وبعد الاطلاع علي مشروع النظام المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الامرين الملكيين رقم (5584) وتاريخ 26/ 1 /1441ه، ورقم (34837) وتاريخ 5/ 6 /1441ه.
وبعد الاطلاع علي نظام الاجراءات الجزاييه، 
الصادر بالمرسوم الملكي (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه.
وبعد الاطلاع علي نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) وتاريخ 22/ 1 /1435ه.
وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (716) وتاريخ 4/ 12 /1442ه، ورقم (136) وتاريخ 26/ 3 /1443ه، والمذكره رقم (821) وتاريخ 10/ 4 /1443ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (212 /43/م) وتاريخ 26/ 3 /1443ه.
وبعد النظر في قراري مجلس الشوري رقم (243 /45) وتاريخ 21/ 2 /1443ه، ورقم (36 /7) وتاريخ 3/ 4 /1443ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3105) وتاريخ 11/ 4 /1443ه.
يقرر ما يلي:
اولا
: 
الموافقه علي نظام الاثبات، بالصيغه المرافقه.
ثانيا
: تعديل الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره بعد المايتين) من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/2) وتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق الاحكام الوارده في نظام المرافعات الشرعيه وفي نظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه القضايا الجزاييه".
ثالثا
:
 تعديل الماده (الستين) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/3) بتاريخ 22/ 1 /1435ه، لتكون بالنص الاتي: "تطبق علي الدعاوي المرفوعه امام محاكم ديوان المظالم احكام نظام المرافعات الشرعيه ونظام الاثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعه المنازعه الاداريه".
رابعا
:
 ان يسري التعديلان المشار اليهما في البندين (ثانيا) و(ثالثا) من هذا القرار في تاريخ متزامن مع تاريخ نفاذ النظام المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار.
خ
امسا
:

ان كل اجراء من اجراءات الاثبات تم صحيحا قبل نفاذ النظام – المشار اليه في البند (اولا) من هذا القرار – يبقي صحيحا.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء