moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٢١٦٩٢ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: شركه (...) للتسويق الالكتروني المدعي عليه: شركه (...) للاكلات الشعبيه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه؛ اتفق الطرفان علي ان تقوم المدعيه بالاعلان عن منتجات المدعي عليها بواسطه منشورات واداره الحسابات في حسابات التواصل الاجتماعي ومده العقد ثلاثه اشهر، بمبلغ قدره (٢٢,٩٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه ريال. وذكر بان المدعي عليها لم تدفع منه شيء. وطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٢٢,٩٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه ريال. وقدم سندا لطلبه اتفاقيه عمل تجاريه محرر بين الطرفان بتاريخ ١٤٤٢/١٢/٢٤ه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٥/١٢ه وملخصها: فيها حضر الطرفان، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن الدعوي اجاب بما ورد في لايحته والتي انتهي الي طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٢٢,٩٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه(٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وتبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقررت المدعي عليها عدم قبولها بالصلح وعليه فقد تبين للدايره عدم امكانيه الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليا، استمهلت. وعقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٧/٠٢ه وملخصها وفيها حضر الطرفان، وبسؤال الدايره لوكيل المدعي عليها عن الجواب ذكر بان موكلته مقره بالمبلغ محل الدعوي (٢٢,٩٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه ريال، وطلب وكيل المدعيه الزامه بما اقربه اضافه الي اتعاب المحاماه(٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. وعليه فقد قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليها دفع مبلغ قدره (٢٢,٩٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه ريال، اضافه الي اتعاب المحاماه(٥,٠٠٠) خمسه الاف ريال. ولكون المدعي عليها لا تنكر العلاقه التعاقديه مع المدعيه ولا تنكر صحه المبلغ وانه حال عليها مستحق السداد، وبما ان المدعي عليها قد اقرت بهذا المبلغ للمدعيه وانه المتبقي من المبلغ المثبت في ورقه مطابقه الرصيد ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، و كما نصت الماده السابعه عشر من نظام الاثبات (الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه)، وبما انه صادر ممن هو مخول باصداره، وبما ان اساس التعاقد شرعي صحيح، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب. واما عن مطالبته اتعاب المحاماه، فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه الله- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه الله– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان الدايره تاملت دعوي المدعي فتبين لها ان المدعي عليه الجا المدعي للمحكمه لانتزاع حقه منه، ولكن الدايره تري ان مبلغ المطالبه مبالغ فيه، وبما للدايره من سلطه تقديريه لكونها الخبير الاول فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (٢,٢٠٠) الفان وميتان ريال كاتعاب للمحاماه، مما تنتهي معه الدايره لقبول الطلب جزييا. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالتالي: اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) للاكلات الشعبيه بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق الالكتروني بسجل تجاري رقم (...)؛ مبلغ قدره (٢٢,٩٠٠) اثنان وعشرون الفا وتسع ميه ريال. ثانيا:الزام المدعي عليها شركه (...) للاكلات الشعبيه بسجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) للتسويق الالكتروني بسجل تجاري رقم (...)؛ مبلغ قدره (٢,٢٠٠)الفان وميتان ريال لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.