moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 3 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 2964 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذا الحكم - وبالقدر اللازم لاصداره - في ان المدعي اودع هذه المحكمه صحيفه دعوي تضمنت تاجير المدعي معدات ثقيله للمدعي عليه مقابل اجره قدها سبعه وعشرون الف واربعمايه ثمان وعشرون ريال وتسعون هلله ، طالبا الزامه باداء هذا المبلغ ، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ، اصدرت الدايره هذا الحكم . (الاسباب) بعد دراسه صحيفه الدعوي وما ارفق بطيها ، وبما ان المدعي ارفق محضر انتهاء المصالحه بغير صلح ، ولما كان هذا الطلب قيد بتاريخ 19/10/1442ه ، ثم قيدت الدعوي في تاريخ 21/10/1442ه ، وبالنظر لطلب الصلح تبين انه لم يتضمن اتخاذ اي اجراء في سبيل عرض النزاع علي المدعي عليه ، ولما كانت المده بين قيد طلب الصلح وقيد الدعوي هي مده قصيره لا يمكن فيها اتخاذ اي اجراء ، الامر الذي يصير هذا الاجراء مجرد اجراء صوري لغرض قيد الدعوي ، ولما كان غرض المنظم هو من الالزام بهذا الاجراء قبل قيد الدعوي هو حمل طرفي النزاع علي عرض القضيه علي مكتب المصالحه ، وتقليل وارد القضايا علي المحاكم التجاريه ، وصنيع المدعي مخالف لهذا المقصود ، والدايره تنتهي الي لذلك عدم قبول الدعوي لعدم اتخاذ تحقق شرط المصالحه قبل قيد الدعوي ، وتحكم بما يلي : (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول الدعوي وﷲ الموفق.